محليات

“الدفاع المدني” يُصدر لائحة إعادة تنظيم شروط الترخيص لممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات

الدفاع المدني

صراحة – الرياض : وافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على إصدار لائحة (تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق) الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 24090 وتاريخ 1435/7/26هـ, وذلك تحديثاً للائحة (شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة) الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/ و/2/ دف وتاريخ 1421/1/27هـ, بعد عرضها على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني والموافقة عليها .
وأوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو, أنه تم العمل على إعداد اللائحة ومراجعتها من قبل لجان فنية متخصصة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة مع الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة للتطبيق الميداني للائحة قبل التحديث.
وبين أن اللائحة المحدثة تضمنت سبعة فصول, اشتملت على 26 مادة تنظم المهن ومنها: الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق, والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق, والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق (الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية) .
وأشار اللواء العمرو إلى أن اللائحة منعت ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني بعد استيفاء الشروط الواردة فيها، حيث اشتملت على شروط التأهيل للمكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق، وشروط التأهيل لمكاتب الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق, كما تضمنت اللائحة التفاصيل التي تنظم أعمال المكاتب الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق عند تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات الهندسية, إضافةً إلى تنظيم أعمال مكاتب الخدمات الفنية العاملة في نفس المجال لإعداد خطط الوقاية للحماية من الحريق للمنشآت العامة والخاصة وتحليل المخاطر (Risk Analysisوتقييم الأخطار( Risk Assessment).
وأضاف مدير عام الدفاع المدني إن اللائحة تضمنت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق, وتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومنها: مطابقة الأعيان المستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة, كما حددت اللائحة الشروط الواجب توفرها لممارسة نشاط تصنيع مواد وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، واشتملت على شروط ممارسة نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق, وحددت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، كما تضمنت اللائحة في فصلها السابع بعض الأحكام العامة ومنها تحديد بداية العمل بتطبيق اللائحة ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ( أم القرى) .
وأفاد اللواء العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني تأمل في تطوير هذه الأنشطة بما يتوافق والتطور الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية وتؤكد على التزامها بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة.
وأكد مدير عام الدفاع المدني أن دعم سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وتوجيهه بتطوير تشريعات التراخيص للقطاع الخاص, يعكس اهتمام وحرص ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على استثمارات المواطنين وتنميتها في المجالات الأمنية ومنها المجال الوقائي وهي في ختام الأمر هادفة إلى حفظ الأنفس والتقليل من الأخطار وتقليل الخسائر في الثروة الوطنية ومقدرات ومكتسبات النهضة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية .

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى