محليات

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين المملكة وسلطنة عُمان

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين المملكة وسلطنة عُمان .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وإدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطرق، والتطوير التشغيلي للطريق البري الرابط بين البلدين (المشار إليه فيما بعد بالطريق)، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى رفع كفاية تشغيل الطريق وتطويره، وتعزيز مستويات السلامة المرورية عليه.
المادة الثانية:
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
1- رفع كفاءة الطريق التشغيلية -بعد افتتاحه- وضمان السلامة المرورية عليه وفقاً للمعايير الدولية.
2- إطلاق برنامج الصيانة العادية والوقائية للطريق بما يضمن جودة الطريق وسلامته واستدامته.
3- تبادل المعلومات العلمية والفنية بما يعزز النواحي الفنية للطريق.
4- تبادل الزيارات للمهندسين والخبراء والفنيين المختصين في مجال الطرق.
5- عقد الندوات، والاستفادة من البحوث المشتركة بما يخدم أهداف هذه المذكرة.
6- عقد برامج تدريبية مشتركة للمهندسين والخبراء والفنيين في مجال الطرق.
7- توجيه الدعوة للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية، للمشاركة في المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها بناءً على هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
8- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يتفق الطرفان على إجراء مشاورات دورية بينهما في شأن تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتطويرها وتعزيزها.
المادة الرابعة:
يحدد كل طرف نقطة اتصال تمثله لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وضمان الالتزام بها وبأهدافها، بشرط أن يخطر كل طرف الآخر بذلك كتابياً.
المادة الخامسة:
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة السادسة:
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة السابعة:
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة بينهما في إطار تطبيق هذه المذكرة.
المادة الثامنة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة:
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حال العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 26 /3/ 1443هـ، الموافق 1 /11/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى