محليات

الشوري يناقش مضاعفة قيمة المخالفة عند التأخر عن موعد السداد

مجلس الشوري السعودي

صراحة -متابعات :يناقش مجلس الشورى بعد غد، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير (مضاعفة المخالفة عند التأخر عن موعد تسديدها).
وكان عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد قد قدم مقترحا يطالب من خلاله تعديل المادة 73 من نظام المرور وتقدم به كمقرح بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، يتضمن تعديل في المادة سابقة الذكر تنص على «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، ويحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مده أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».
وطالب العناد بإلغاء الفقرة «وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة»، مشيرا إلى أن مبررات التعديل تنطلق من أولا ما أثاره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول أن مضاعفة المخالفات المرورية (ربا) ولا يجوز العمل به مطلقا حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية.
والمبرر الثاني هو ما ذكر بأن كثيرا ممن يرتكبون المخالفات المرورية يعانون من ديون وفقر، ودون الحاجة لمضاعفة المخالفات.
وأضاف العناد أنه يتضح بأن تأخر السداد تأخر المرور نفسه في إدخال المخالفة في الحاسب الآلي، حيث يرفع المرور الغرامة للحد الأعلى بعد مرور شهر من تاريخ تحريرها، حتى وإن لم يتم إدخالها الحاسب الآلي إلا قبل يوم أو يومين من انتهاء الشهر، وربما بعد انتهاء الشهر، وقد يكون من المقبول أن تحتسب مدة السداد من تاريخ إدخال المخالفة للحاسب الآلي وبعد إبلاغ المخالف برسالة جوال عن تاريخ الاستحقاق، إلا أنه من غير المقبول وغير المنطقي تطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية عندما يكون المرور نفسه هو السبب في تأخر تسجيلها في الحاسب الآلي.
كما طالب العناد بتعديل المادة 41 من نظام المرور والخاصة بمدة صلاحية رخص القيادة الخاصة، وذلك بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس.
وبين العناد في مقترحه أن المادة 41 من نظام المرور تنص على «تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، وقال إن «التعديل الذي أطالب به يكون على النحو التالي؛ تكون مدة صلاحية رخص القيادة ورخص قيادة الدراجات الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، مشيرا إلى أنه «يراد من ذلك أن تراوح المدة بين خمس وعشر سنوات حسب اختيار طالب الرخصة» وفقا للمدينة.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى