محليات

النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال عقوبة ارتكاب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية او حيازتها

صراحة – الرياضاكدت النيابة العامة ان المواد النووية وهى البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، ولأغراض تطبيق النظام يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.

وقالت النيابة العامة: كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية او حيازتها او استعمالها او نقلها او تغييرها او تشتيتها او تعديلها او التصرفبها دون الحصول على ترخيص وتسبب في وفاة شخص او اصابته اصابة خطيره او الحاق ضرر جسيم بالممتلكات او بالبيئة يعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل الى 30 مليون ريال

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى