محليات

ربط فاتورة الكهرباء بالمستفيد وإلزام أصحاب المخططات بإيصال التيار

0

 

صراحة-متابعات: أجرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديلات جديدة على خدماتها الكهربائية سيتم العمل بها اعتبارًا من نهاية شهر ربيع الأول المقبل وتنص هذه التعديلات على إلزام الشركة السعودية للكهرباء بربط فاتورة الاستهلاك الفعلي بالمستفيد فعليا من الخدمة سواء كان مالكًا للعقار أومستأجرًا له.
وألزمت التعديلات الجديدة المستثمرين العقاريين بإبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإيصال الخدمات الكهربائية للمخططات وفق عدد من الضوابط ومن ذلك تحديد موقع ومساحات ملائمة لإنشاء محطات التوزيع الفرعية وإفراغها باسم الشركة ويقوم المستثمر على نفقته بتوريد وتنفيذ شبكات الجهد المتوسط ومحطات التوزيع الفرعية داخل حدود المخطط وفق المواصفات التي تحددها الشركة وتحت إشرافها وبواسطة مقاول معتمد لديها وإذا كان المخطط يقع داخل نطاق المناطق المخططة فتتحمل الشركة تكاليف إيصال وتوريد وتشغيل محطتي النقل والتوزيع وتشغيلها وصيانتها وأما إذا كان المخطط خارج النطاق العمراني فيتحمل المستثمر تكاليف إنشاء خط ربط المخطط بالشبكة.
وحددت التعديلات الجديدة مهام الشركة السعودية للكهرباء بإيصال الخدمات الكهربائية لجميع القرى والهجر والتجمعات السكانية شريطة أن تكون معتمدة من وزارة الداخلية وتكون التكاليف معتمدة ضمن ميزانيتها السنوية.
وأعطت التعديلات الجديدة الشركة السعودية للكهرباء صلاحية فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد إذا تمَّ إشعار المستفيد من الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تحتسب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة وحينما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد أربعمائة ريالًاويحذر فصل التيار الكهربائي خلال فترة الإجازات الدراسية بمدارس التعليم العام وبعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا وخارج أوقات العمل الرسمي للجهة المقدمة للخدمة وخلال شهر رمضان المبارك وإذا كان هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.
وإذا كان هناك شخص في منشأة المستهلك تنطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وهم: الذين تعتمد حياتهم على أجهزة موصلة بالكهرباء كما منحت التعديلات الجديدة الشركة فصل الخدمة بموجب قرار قاضي التنفيذ بالمحكمة أوطلب من الحاكم الإداري وفي الحالات الطارئة وفي حال الصيانة الدورية وبسبب عدم التمكن من قراءة العداد أوسوء التمديدات الكهربائية وزيادة الأحمال.
وحظرت التعديلات عن الشركة فصل الكهرباء عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة مثل: المستشفيات ومستودعات اللقاحات وبنوك الدم ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الاستقبال والإرسال والمقسمات الرئيسة للاتصالات السلكية واللا سلكية ومراكز العمليات ومراكز الطوارئ والمطارات والسجون.
وقسمت التعديلات الجديدة تعريفة الاستهلاك من الطاقة الكهربائية إلى خمس فئات هي: التعريفة السكنية وتشمل: الشقق والفلل والقصور والبيوت والملاحق السكنية ومساكن العاملين في المصانع والمستشفيات ومساكن الجمعيات الخيرية والأوقاف والتعريفة التجارية وتشمل: الفنادق والشقق المفروشة وقاعات الأفراح والمحلات التجارية والمكاتب والمخابز ومحطات الوقود وغيرها والمطابع ومراكز الآشعة والمختبرات الطبية والثلاجات والمستودعات التبريدية والتعريفة الحكومية وتشمل: الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل المستشفيات والمساجد والمدارس والجامعات
والتعريفة الصناعية وتشمل: المصانع والمخابر ومكاتب العاملين في المنشآت الصناعية والمنشآت الصحية الخاصة بكل أنواعها. وأما التعريفة الزراعية فتشمل: مزارع إنتاج المحاصيل الزراعية ومزارع إنتاج الأبقار والألبان ومزارع الدواجن والمنشآت الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية.

المدينة

زر الذهاب إلى الأعلى