مال وأعمال

السوق المالية: تعديل المادة السابعة عشر من لائحة سلوكيات السوق

 

صراحة – محمد المحسن : انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير وتنظيم السوق المالية، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة باعتماد ما يلي:

  1. تعديل الفقرة (أ) من المادة السابعة عشر من لائحة سلوكيات السوق، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز لشخص مرخص له تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بالشخص المرخص له نفسه إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية؛ ما لم يتم ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات”.
  2. تعديل مصطلح “أمر” الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:

“فيما يتعلق بأمر عميل:

1)     أمر صادر إلى شخص مرخص له من عميل لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.

2)     أي أمر آخر صادر من عميل إلى شخص مرخص له لتنفيذ صفقة في ظروف تؤدي إلى نشوء واجبات مشابهة لتلك التي تنشأ عن أمر لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.

كما يشمل أي قرار من شخص مرخص له لتنفيذ صفقة حسب تقديره لحساب عميل، أو لحساب صندوق استثمار يديره، أو لغرض تجميع أوامر عملائه وفقًا للائحة سلوكيات السوق، ولا يشمل معنى الأمر أي طلبات لشراء أورقاً مالية من إصدار جديد”.

ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة تجميع الأوامر وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.

ويمكن الاطلاع على لائحة سلوكيات السوق المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة على الروابط التالية:

زر الذهاب إلى الأعلى