محليات

النيابة العامة: حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 15 سنة

صراحة – فيصل القحطاني : اكدت النيابة العامة ان استعمال أو حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية، وهي الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات.

تعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال.

زر الذهاب إلى الأعلى