محليات

وزارة العمل : نطاقات المطور لن يعتمد نسبة السعودة إلا بعد رفع الأجور إلى 3000 ريال

صراحة – متابعات :

أكد المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي أن قرار وزارة العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه أمس السبت بأنه يشمل جميع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص سواء الكبيرة منها أو الصغيرة, منوها إلى الخلط الكبير الذي تناقله بعض وسائل الإعلام بين قرار تطبيق الحد الأدنى من الأجور وقرار حماية الأجور الذي يبدأ تدريجياً، وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من فتح الحسابات البنكية لموظفيها حتى يتم تحويل مرتباتهم الشهرية إليها والذي سيتم تطبيقه في 1-5 من العام الحالي حيث سيبدأ بالتدرج ابتداء من المنشآت الكبيرة ثم المتوسطة وبعدها الصغيرة حتى يتم الانتهاء من المنشآت جميعها وذلك حتى يخفف الضغط على العاملين والبنوك.

وأشار حطاب العنزي إلى أن القرار إضافة إلى أنه يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص سيكون احتساب أي موظف يتعدى أجره الشهري 3000 ريال بشخص كامل, أما بالنسبة إلى من تتدرج أجورهم من 3000 ريال وتقل إلى أن تصل إلى 1500 ريال فسيتم احتساب الموظف السعودي بنسب معينة, أما من تكون أجورهم محددة بـ1500 ريال وهو الراتب الأقل المعتمد في التأمينات الاجتماعية فسيتم احتسابه في برنامج نطاقات المطور بنصف موظف سعودي, منوهاً إلى وجود تنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بحيث يتم استسقاء جميع بيانات الموظفين السعوديين من منها، وذلك لوجود مركز معلومات لديهم.

وبيّن حطاب أن القرار يعتبر تحفيزياً ولا يوجد أي عقوبات بعدم تطبيقه، مشيراً إلى أي مؤسسة أو منشأة أكملت النسبة النظامية في توظيف السعوديين فإنه لا يتم اعتماد هذه النسبة إلا بعد أن يتعدى جميع من هم ضمن هذه النسبة رواتبهم بأكثر من 3000 ريال, لافتاً إلى ان هذا القرار سيزيد من نسبة التوظيف للسعوديين لتحقيق النسبة المطلوبة.

يذكر أن القرار يأتي ضمن حزمة من التطويرات التي تتضمنها النسخة الجديدة لبرنامج نطاقات الذي انطلق بشكل فعلي في شهر شوال 1432هـ, حيث أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث اشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، إضافة الى أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات أعلن أنه سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة بعد خمسة أشهر من صدوره والذي صادف أمس السبت، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه, وأن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (3000) ريال فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد, بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب بـ(صفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات, باستثناء إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين.

كم أن في القرار تم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل الواحد (بأربعة) عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، وأن يكون مشتركاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر.

كما تناول القرار بالإيضاح كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال وأن يكون مشتركاً في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم على 10% يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد.

وقد اشترط القرار الوزاري أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين، وهم: (ذوو الإعاقة القادرون على العمل – الطلاب – والسجناء المفرج عنهم)، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة الـ15% فيتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى (30%) بدلاً من (15%)، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15% إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين.(الجزيرة)

زر الذهاب إلى الأعلى