الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل النظام وجاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٦٩٦٣ وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٥هـ، المرفوعة بمعالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٣٢) وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (۲۳۹) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (۸۱۷۷) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٨/٤) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (۸۱۹۷) وتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بالصيغة المرافقة بالقرار.
ثانياً: يستمر العمل بالترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٣٢) وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٥هـ، إلى حين نفاذ تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٣٢) وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٥هـ، وذلك عند نفاذ تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
رابعاً: يحل تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، وذلك عند نفاذه.
خامساً: يصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار- خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار- اللوائح والسياسات الداخلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم على أن تعرض على اللجنة الفنية الدائمة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۷۲) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٠هـ، لإبداء مرئياتها عليها قبل اعتمادها.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
المادة الأولى:
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
تسويق الاستثمار: مجموعة الأعمال التي تسعى إلى ترويج الاستثمار وتوسعه وتعميقه وزيادة تدفقه، وتتضمن بناء الصورة الذهنية الإيجابية في النطاقين المحلي والخارجي وإدارة العلامة التجارية وتقديم الخدمات، والمزايا، والممكنات، والتسهيلات للمستثمرين، والترويج للفرص والممكنات.
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية عالمية جاذبة، وتسهيل الترويج للفرص، وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وتعميق الاستثمارات النوعية، وتنويعها وتحسين جاذبيتها للمستثمرين، بالاستناد إلى قيم الشفافية، والموثوقية، والتواصل، والتكامل، والابتكار.
المادة الثالثة:
للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها- ممارسة الاختصاصات الآتية:
۱- إعداد استراتيجية لتسويق الاستثمار، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
۲- مباشرة الأعمال اللازمة لتسويق الاستثمار من خلال اتباع طرق الترويج المبتكرة والتعريف بالمزايا، وتقديم الدعم المتكامل للمستثمرين، ورفع مستوى الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة.
۳- تسويق الفرص الاستثمارية النوعية والقطاعات الواعدة التي تتفق مع أولويات التنمية الوطنية في المملكة والترويج لها.
٤- إدارة الهوية البصرية للهوية الوطنية للاستثمار، ومواءمة الرسائل والمواد التسويقية والتصريفية معها.
٥- تحديد أفضل قنوات تسويق الاستثمار، وإعداد المواد والوسائل اللازمة لتقديم المعلومات الصحيحة وتقديمها.
٦- إعداد تقارير دورية ومؤشرات أداء عن مدى فاعلية الأدوات المستخدمة لتسويق الاستثمار، ورفعها إلى المجلس.
۷- إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل الفرص الاستثمارية، والترويج لها بطريقة فعالة.
۸- تقديم الدعم اللازم للجهات المختصة في المملكة التي تتولى تنظيم الفعاليات والأنشطة التي لها صلة بتسويق الاستثمار، وتنظيمها بالتنسيق معها.
۹- التواصل مع المستثمرين -على مختلف فئاتهم- لتقييم تجربتهم الاستثمارية، وتحديد التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها، ورفع تقارير دورية بذلك.
۱۰- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل إجراءاتهم بالتنسيق مع الوزارة.
۱۱- عقد شراكات مع جهات متخصصة في التسويق والتواصل، محلياً ودولياً، لتطوير آليات التسويق.
۱۲- الاستعانة بمكاتب تمثيل تجاري دولية لتسويق المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.
۱۳- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتعزيز تسويق الاستثمار.
١٤- تمثيل المملكة في المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتسويق الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة.
١٥- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال تسويق الاستثمار، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
١٦- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة لتطوير برامج تسويق الاستثمار، وبناء القدرات الوطنية اللازمة، والعمل على تطويرها بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
۱۷- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة وإنجازاتها، ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة، وعرضه على المجلس.
١٨- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة ذات الصلة.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يُعين أعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال الاستثمار والتسويق والاقتصاد والقانون. وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتسيير شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا التنظيم والأنظمة الأخرى، وله على وجه الخصوص -دون حصر- القيام بما يأتي:
١- إقرار سياسات الهيئة العامة وتوجهاتها الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها.
٢- إقرار الخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
٣- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير العمل بها في الهيئة.
٤- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقاً للإجراءات النظامية.
٦- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٧- الموافقة على عقد القروض وإبرام اتفاقيات التمويل اللازمة للهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.
٨- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
۹- تفويض بعض اختصاصات المجلس إلى الرئيس التنفيذي أو من يراه من منسوبي الهيئة.
۱۰- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد مهامها وصلاحياتها.
۱۱- تحديد مكافآت أعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة من غير موظفي الدولة.
۱۲- تعيين مراجع حسابات قانوني (أو أكثر) للهيئة، وتحديد أتعابه.
۱۳- أي اختصاص آخر يتعلق بتحقيق أهداف الهيئة وتقوم به وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
المادة السادسة:
يجتمع المجلس بصفة دورية (أربع) مرات على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجب أن يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، ومنهم الرئيس أو من ينيبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته وأن يصدر قراراته عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة. ويثبت ذلك في المحضر.
المادة السابعة:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعين ويحدد مجلس الإدارة حقوقه وواجباته ومسؤولياته.
ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قراراته، ويمثلها أمام الجهات الحكومية والخاصة، وله على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
۱- اقتراح السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس للاعتماد والإشراف على تنفيذها.
۲- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها.
٣- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير العمل بها في الهيئة، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
٥- تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الأخرى ذات العلاقة، وذلك في حدود ما يقرره المجلس.
٦- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
٧- إدارة موجودات الهيئة وأموالها وممتلكاتها، والتصرف فيها وفقاً لما يقره المجلس.
٨- إبرام العقود والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
۹- التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف والوثائق الأخرى ذات الصلة، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح المالية المعتمدة.
۱۰- إصدار القرارات اللازمة لتسيير شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية في حدود الصلاحيات المخولة له.
۱۱- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس للاعتماد.
۱۲- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
۱۳- أي صلاحية أخرى يفوضه بها المجلس.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يعتمده المجلس.
المادة التاسعة:
تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
۱- ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
۲- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير ما تقدمه من أعمال وخدمات.
٣- ما تحصل عليه الهيئة من عائدات استثماراتها.
٤- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقبلها الهيئة وفقاً للأنظمة.
٥- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تودع أموال الهيئة في حساب جاري باسمها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الحادية عشرة:
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
المادة الثانية عشرة:
تخضع حسابات الهيئة ولوائحها لإجراء الرقابة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في هذا التنظيم من أحكام خاصة، تسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.