مال وأعمال

السوق المالية: ادانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

السوق المالية

صراحة – فيصل القحطاني : تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 07/03/1437هـ الموافق 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يوسف بن زايد بن زويد العضيلة المطيري (المدعى عليه الأول)، ووجدي بن أمين بن سالم فراش (المدعى عليه الثاني)، وفيحه بنت حربي بن راضي المطيري (المدعى عليها الثالث)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهم الأول، والثاني، والثالث. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها (200,000) مئتا ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليها الثالث قدرها (60,000) ستون ألف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

 

كما تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 07/03/1437هـ الموافق 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يوسف بن عطيه بن ساري السهلي الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

 

وقد اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 04/03/1437هـ الموافق 15/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سعيد بن عبدالرحمن بن علي آل يعن الله القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بجمع أموال من عدد من المستثمرين، واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محفظته الاستثمارية الخاصة.  وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
 وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
واعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 04/03/1437هـ الموافق 15/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عامر بن يحيى بن يوسف الشهري (المدعى عليه الأول)، وأحمد بن علي بن أحمد الشهري (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهما الأول والثاني. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
زر الذهاب إلى الأعلى