محليات

إقرار تعديلان في المادة الرابعة من نظامي #النيابة_العامة وديوان المظالم

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل إقرار تعديلان في المادة الرابعة من نظامي النيابة العامة وديوان المظالم الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٤٥ وتاريخ ١٤٤٦/٧/٥هـ، في شأن تعديل الفقرة (۱) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم.

وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٦) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٥هـ ورقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١هـ ورقم (۲۱٤٦) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٧هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (۱۳/۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٢٨هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (۱) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٦) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٤هـ؛ لتكون بالنص الآتي:

«۱- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويتكون مما يأتي:
أ- النائب العام
ب- وكيل النيابة العامة
ج – سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (١)
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي».

ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٩هـ؛ لتكون بالنص الآتي: «ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:
۱- رئيس ديوان المظالم
۲- رئيس المحكمة الإدارية العليا
۳- أقدم نواب رئيس الديوان
٤- أربعة قضاة ينوَّاهَر فيهم ما يُشترط في قاضي استئناف
٥- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و (٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

مرسوم ملكي رقم (م/ ١٨٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ۹۰) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/۱۳) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (۱۳/۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) وتاريخ ١٤٤٦/٨/١٢هـ
رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل الفقرة (۱) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٦) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٤هـ؛ لتكون بالنص الآتي:

«۱- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويتكون مما يأتي:
أ- النائب العام
ب- وكيل النيابة العامة
ج – سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (١)
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي».

ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٩هـ؛ لتكون بالنص الآتي: «ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:
۱- رئيس ديوان المظالم
۲- رئيس المحكمة الإدارية العليا
۳- أقدم نواب رئيس الديوان
٤- أربعة قضاة ينوَّاهَر فيهم ما يُشترط في قاضي استئناف
٥- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و (٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

زر الذهاب إلى الأعلى