إقرار تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل النظام وجاء على النحو التالي :
إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (00010) وتاريخ 1443/1/11هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعدل المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:
1- يعد اتحاد الغرف معايير تقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
2- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقاً لما يأتي:
أ- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.
ب- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
ج- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.
د- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.
هـ- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقاً للفقرة (4) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم.
ثانياً: ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام 2024م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.
ثالثاً: ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.