إقرار حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي الذي اقره مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي
إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
بعد الاطلاع على البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من الأمر الملكي رقم (أ/ 38) بتاريخ 29 / 1 / 1442هـ، وعلى الفقرتين (الرابعة) و(العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولاً) من الأمر الملكي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادتين (التاسعة عشرة) و(الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، وعلى المواد (3) و(4) و(5) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1442/1/354566) بتاريخ 25 / 6 / 1442هـ.
وإنفاذاً لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.
يقرر ما يلي:
أولاً: يُحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وفق الوصف الموضح في البند (ثانياً) من هذا القرار، وذلك في المواقع التي تحصرها وتصنّفها الهيئة كأراضي غطاء نباتي وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقاً لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1442/1/354566) بتاريخ 25 / 6 / 1442هـ.
ثانياً: إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:
المخالفة: كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي.
العقوبة للمرة الأولى (ريال): 500 ريال
العقوبة للمرة الثانية (ريال): 1000 ريال
العقوبة للمرة الثالثة (ريال): 2000 ريال
ملاحظات: لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة
ثالثاً: تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به بعد مضي ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.