اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٢٢/٩/١٤هـ، وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ، وبعد الاطلاع على الفقرتين (١) و(١٣) من (المادة الخامسة) والفقرة (٣) من (المادة السابعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٢٢/٩/١٤هـ، وبعد الاطلاع على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢-٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢-٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٨م، وبعد الاطلاع على البنود رقم (١٦) و(٣١) و(٣٥) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٥/٠٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٣م، وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٩م.
يقرّر ما يأتي:
أولاً: اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: اعتماد تعديل المواد (٣، ٤، ٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ لتكون قيمة ثابتة لتكاليف المنفعة المفقودة وتكاليف الإصلاح لحالات العبث في العداد عوضاً عن المعاينة، وتوقيت تحصيلها، وفق الصيغة المرافقة.
ثالثاً: يُبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات نظام الكهرباء والفصل فيها
صادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢-٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٤م
١- تعديل تعريف «المخالف» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواء كان فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مسؤولاً عن أعمال تابعه للمرتكب المخالفة أثناء تأديته لعمله».
٢- حذف تعريف «التعويض» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى).
٣- إضافة تعريفين إلى الفقرة (٢) من المادة (الأولى) بالنص الآتي:
- المفتش: المكلف بقرار من قبل محافظ الهيئة لضبط مخالفات أحكام النظام والتحقيق فيها وإثباتها، وجمع الاستدلالات اللازمة لذلك.
- الآثار الجسيمة للمخالفة: أي مخالفة ينتج عنها أو يُحتمل أن ينتج عنها ضرر على السلامة العامة، أو استقرار المنظومة الكهربائية، أو يذيوع تأثيرها على نطاق واسع.
٤- حذف تعريف «الاستهلاك غير المسجل» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى).
٥- تعديل موضع وترقيم المادة (السادسة)، لتصبح بعد التعديل المادة (الثامنة)، ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات)، مع تعديل الفقرة (١) منها لتكون بالنص الآتي: «أ- على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير المنصوص عليها أدناه، وبما لا يتجاوز النسبة المحددة لكل معيار وفقاً للآتي:
م | المعيار | النسبة من الحد الأعلى للغرامة |
١ | عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة | ٢٪ |
٢ | عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة | ١٥٪ |
٣ | حصول المخالف على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة وقيمة المنفعة المكتسبة | ١٠٪ |
٤ | توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك | ١٠٪ |
٥ | عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة | ٣٪ |
٦ | تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء | ١٠٪ |
٧ | مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها | ١٥٪ |
٨ | نطاق المتأثرين بالمخالفة | ١٠٪ |
٩ | احتمالية وقوع أثر سلبي نتيجة المخالفة وحجم الضرر المتوقع حدوثه | ٢٠٪ |
١٠ | أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة | ٢٠٪ |
ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون للمخالفات أدناه، مقدار محدد من الغرامة وفق الجدول الآتي:
م | المخالفة | مقدار الغرامة |
١ | التقصير فيما تصدره الهيئة من توجيهات حول معالجة الشكاوى | ٢٠,٠٠٠ ريال |
٢ | تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة | ١٠٠,٠٠٠ ريال |
٣ | عدم التزام المرخص له بالمدد النظامية المنصوص عليها في اللوائح المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلك | ٢٠,٠٠٠ ريال |
٤ | عدم الالتزام بمعايير الأداء الصادرة من الهيئة الواجب على المرخص له تحقيقها | ٥٠,٠٠٠ ريال |
٥ | عدم الالتزام بالاطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة | ٣٠,٠٠٠ ريال |
٦ | عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية | ٣٠,٠٠٠ ريال |
٧ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع يساوي أو أقل من (١٠٠) أمبير | ٥,٠٠٠ ريال |
٨ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أكبر من (١٠٠) وحتى (١٥٠) أمبير | ١٥,٠٠٠ ريال |
٩ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أكبر من (١٥٠) وحتى (٤٠٠) أمبير | ٥٠,٠٠٠ ريال |
١٠ | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير | ١٠٠,٠٠٠ ريال |
ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته خمسين ألف ريال، في حال كان المخالف لا تعود له ملكية حساب العداد محل العبث، أو كان غير مستفيد فعلي منه.
رابعاً: يجوز تجاوز مقدار الغرامة المحدد في الفقرة (ثانياً) في حال تبين أن آثار المخالفة جسيمة أو تكرار المخالفة لأكثر من مرتين من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) بقرار يصدر من اللجنة.
خامساً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في (أولاً).
تعديل المواد (٣، ٤، ٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢-٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ، وفق النص الآتي:
١- تعديل المادتين (الثالثة) و(الرابعة) ودمجهما لتصبحا المادة (الثالثة) وفق النص الآتي:
«في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وتكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أي من ملحقاته نتيجة العبث وفق المبالغ الآتية:
سعة القاطع (أمبير) | في حال لم تتطلب الحالة تبديل العداد | في حال تطلبت الحالة تبديل العداد |
مبلغ القيمة الثابتة لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة لفئة الاستهلاك السكني (ريال) | ||
< ١٠٠ أمبير | ٣٥٠ ريالاً | ١,١٥٠ ريالاً |
< ١٥٠ أمبير < ١٠٠ | ٣٥٠ ريالاً | ١,٣٠٠ ريالاً |
< ٤٠٠ أمبير < ١٥٠ | ٨٥٠ ريالاً | ١,٨٠٠ ريالاً |
< ٤٠٠ أمبير | ٢,٠٥٠ ريالاً | ٤,٩٥٠ ريالاً |
مبلغ القيمة الثابتة لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة لفئة الاستهلاك غير السكني (ريال) | ||
< ١٠٠ أمبير | ٥٠٠ ريال | ١,٥٠٠ ريالاً |
< ١٥٠ أمبير < ١٠٠ | ١,١٥٠ ريالاً | ٤,٠٥٠ ريالاً |
٢- إضافة مادة جديدة (المادة الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
«في حال التوصيل المباشر للكهرباء من الشبكة الكهربائية بدون وجود عداد قياس للخدمة، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وحجم قطر الكابل الموصل وفق المبالغ الآتية:
مقاس قطر الكيبل (مم٢) | مبلغ القيمة الثابتة لفئة السكني (ريال) | مبلغ القيمة الثابتة لفئة غير السكني (ريال) |
<٣٥ مم٢ | ١,٣٠٠ ريال | ١,٧٥٠ ريال |
<١٢٠ مم٢ < ٣٥ | ٢,٥٠٠ ريال | ٤,٤٠٠ ريال |
<٢٤٠ مم٢ < ١٢٠ | ٩,٧٠٠ ريال | ١١,٥٥٠ ريال |
< ٢٤٠ مم٢ | ١٧,١٠٠ ريال | ٣٣,٥٠٠ ريال |
٣- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
«يقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، وإحالة المخالفة والمطالبة بتكاليف الإصلاح والمنفعة التي فقدها المرفق إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.»