الموافقة على اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
رقم (٢٦٤/ل) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ
الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات
لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيها، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- المملكة: المملكة العربية السعودية.
٢- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
٣- الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.
٤- المطار: مساحة مُحددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.
٥- مجمع المطارات: تعني مطارين أو أكثر مجمعين معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.
٦- مشغل المطار: الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:
أ- عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مُداراً ومُشغلاً من قبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تعتبر جزءاً من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.
ب- عندما يتم تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعد منفصلاً لغرض تنفيذ هذه اللائحة.
٧- المجال الجوي: يعني الجزء من الغلاف الجوي للأرض، الذي يتم التحكم بحركة الطائرات وملاحتها فيه وفقاً لأنظمة ولوائح المملكة.
٨- مستخدم المجال الجوي: هو المستفيد من خدمات الملاحة الجوية، مثل مشغل الطائرة، وفي حال عدم القدرة على تحديد مشغل الطائرة؛ فيكون مالك الطائرة هو المستفيد.
٩- مستخدم المجال الجوي المعتمد: هو مشغل الطائرة المرخص له من الهيئة.
١٠- فترة التقييم: هي المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة للعمل بالأجور لسنوات متعددة.
١١- خدمات الملاحة الجوية: الخدمات المقدمة لضمان إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي بشكل فعال، وتشمل الخدمات الآتية كما هو موضح في الملحق الرابع:
أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.
ب- خدمات أنظمة الملاحة الجوية.
ج- خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.
د- خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.
هـ- خدمات إدارة معلومات الطيران.
و- خدمات تصميم إجراءات الطيران.
ز- خدمات الفحص والتقييم الجوي.
ح- خدمات تقييم عوائق الطيران.
ط- أي خدمة أخرى تحددها الهيئة.
١٢- مقدم الخدمة: كيان جرى اعتماده من الهيئة والسماح له بتقديم خدمات الملاحة الجوية حسب أحكام الواردة في هذه اللائحة.
١٣- الأجور: تعني الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، مقابل الانتفاع من خدمات الملاحة الجوية.
١٤- منطقة فرض الأجور: تعني منطقة جغرافية معينة أو حجماً معيناً من المجال الجوي؛ يتم فيها فرض أجور محددة على مستخدمي المجال الجوي، وتنقسم إلى قسمين:
أ- في المسار: تعني مساحة محددة من المجال الجوي يتم فيها توفير خدمات الملاحة الجوية لاستخدام المسارات الجوية في تلك المنطقة؛ وفقاً لقاعدة تكلفة موحدة وأجر موحد.
ب- في المطار: تعني المطار أو مجموعة المطارات التي يتم فيها تقديم خدمات الملاحة الجوية في المطار؛ وفقاً لقاعدة تكلفة موحدة وسعر موحد.
١٥- التكلفة المتوقعة: تعني تكلفة تقديم خدمات الملاحة الجوية المتوقع تكبدها خلال فترة زمنية مستقبلية محددة.
١٦- التكاليف الفعلية: تعني التكلفة المتكبدة في السنة الميلادية السابقة لتقديم خدمات الملاحة الجوية؛ التي يتم التحقق منها من خلال الحسابات المدققة.
١٧- شركات الطائرة: تعني كل عملية إقلاع أو هبوط تقوم بها الطائرة، وتعرف كذلك بـ(ATMs).
١٨- وحدة الخدمة: تعني مقياساً موحداً لكمية تحركات الطائرة، بناءً على عوامل إضافية مثل مسافة الرحلة و/ أو حجم الطائرة و/ أو مستوى الاستخدام داخل المجال الجوي.
١٩- القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة: تعني التكلفة التقديرية الأولية، التي تم تقديرها بناءً على التكاليف الفعلية من فترة التقييم السابقة.
٢٠- مؤشرات الأداء الرئيسية: تعني المقاييس الكمية والنوعية الموضوعة لتقييم أداء مقدم الخدمة وتعرف كذلك بـ(KPIs).
٢١- لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني: اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني؛ التي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.
المادة الثانية:
الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي:
١- وضع إطار تنظيمي اقتصادي لتحديد أجور خدمات الملاحة الجوية في المملكة.
٢- التأكد من استرداد التكاليف المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية.
٣- تنظيم آلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية.
٤- تشجيع كفاءة تقديم خدمات الملاحة الجوية.
٥- تحقيق الاستدامة المالية لمقدمي خدمات الملاحة الجوية.
المادة الثالثة:
نطاق التطبيق
١- تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي خدمات الملاحة الجوية، ومشغلي المطارات، ومستخدمي المجال الجوي، وأي طرف آخر ذي صلة في المملكة.
٢- تضع الهيئة آلية لتحديد أجور خدمات الملاحة الجوية بناءً على نطاق التطبيق الوارد في هذه اللائحة.
٣- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع خدمات الملاحة الجوية المقدمة بالكامل أو جزئياً في المجال الجوي للمملكة.
٤- يلتزم مقدم الخدمة بالامتثال لأحكام هذه اللائحة.
٥- تحتفظ الهيئة بالحق في مراجعة أو تعديل هذه اللائحة لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها.
٦- يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة لضمان الامتثال لهذه اللائحة.
٧- تطبق هذه اللائحة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وفي حال وجود أي تعارض، تسري أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
متطلبات الترخيص الاقتصادي
١- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الملاحة الجوية ما لم يكن مرخصاً له اقتصادياً من قبل الهيئة، أو كان معفى من هذا الشرط وفقاً لهذه اللائحة.
٢- يصدر الترخيص الاقتصادي لخدمات الملاحة الجوية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
٣- يجب على مقدم طلب الترخيص الاقتصادي لخدمات الملاحة الجوية استيفاء الشروط التالية:
أ- يجب أن يكون مقدم الطلب منشأة مسجلة حسب الأصول بموجب القوانين المعمول بها في المملكة، أو فرعاً لشركة أجنبية مسجلة في المملكة.
ب- يجب على مقدم الطلب إثبات أهليته المالية والتشغيلية لتقديم خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعال ومستدام، بهدف توفير التمويل المناسب للاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الملاحة الجوية.
ج- تحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجوية باستخدام القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة لتقديم تلك الخدمات لمستخدمي المجال الجوي.
هـ- تحديد التكاليف المرتبطة بكل خدمة من خدمات الملاحة الجوية المختلفة بشكل منفصل.
(ف) من المادة (٢) لمقدم الطلب، في حال استوفى المتطلبات التالية واستكمل معلومات نموذج الطلب وفق ما ورد في الملحق الأول:
١- أن يكون كياناً مؤسساً في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.
٢- تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.
٣- تقديم ما يثبت الخبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.
٤- تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين، أو تقديم أي وثيقة تثبت ملاءته المالية في حال كان مقدم طلب جديد.
٥- تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.
٦- استيفاء جميع المعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لتقديم تلك الخدمات.
٧- تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
٨- يجب على من يرغب تقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية في المملكة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة.
الفصل الثاني:
التزامات مقدم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية
المادة الخامسة:
الالتزام بتقديم المعلومات
١- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتكاليف الفعلية، والفرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة الواردة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة.
٢- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بحركة الطائرات ووحدات الخدمة والفرق بين الحركة الفعلية والحركة المتوقعة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات تشغيلية أخرى تطلبها الهيئة.
المادة السادسة:
الالتزام باستشارة أصحاب المصلحة
١- يجب على مقدم الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي المعتمدين ومشغلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة، ووحدات الخدمات، والأجور المقترحة.
٢- يجب على مقدم الخدمة استشارة مستخدمي المجال الجوي ومشغلي المطارات المشاركة في الاستشارة، ويجب على مقدم خدمة استشارتهم مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
٣- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ إجرائها.
المادة السابعة:
الالتزام بتوقيع اتفاقية تقديم خدمة مع مشغل المطار
١- يجب على مشغلي المطارات كافة في المملكة توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعتمدين من الهيئة لتقديم الخدمات للمطار، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
٢- يجب أن تتضمن اتفاقية تقديم الخدمة بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية ومشغلي المطارات الجوانب التالية على الأقل، على أن تكون متوافقة مع جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة:
أ- ملكية الأصول والهيكل التشغيلي.
ب- نطاق ومدة الاتفاقية، على ألا تمتد إلى ما بعد نهاية فترة التقييم.
ج- حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية.
د- الأجور المعتمدة من الهيئة وتحديد مناطق فرض الأجور والطرف المسؤول عن تحصيل هذه الأجور من مستخدمي المجال الجوي.
هـ- متطلبات الأداء وجودة الخدمة، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.
و- آليات المراقبة والإشراف.
ز- آليات إعادة التوازن.
٣- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة على المسودة النهائية للاتفاقية قبل توقيعها.
المادة الثامنة:
الالتزام بآلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية
أولاً: تقوم الهيئة بتنظيم آلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية في المملكة.
ثانياً: يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالمبادئ التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:
أ- أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.
ب- أن تكون الأجور محفزة لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة ولزيادة السعة لمستخدمي المجال الجوي وتحسين الأداء.
ج- أن تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء.
د- الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية تفوق تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة مما يمكن مقدم الخدمة من تحقيق عوائد معقولة على الأصول المالية (قبل احتساب الضرائب وتكلفة رأس المال).
هـ- الشفافية عند تحديد التكاليف لاحتساب الأجور.
و- عدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور.
ز- عدم استخدام إيرادات خدمات معينة لتغطية تكاليف خدمات أخرى بين مختلف خدمات الملاحة الجوية دون موافقة الهيئة، على أن تكون هناك مبررات واضحة وضرورية لضمان استدامة التشغيل ولتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة.
ثالثاً: يجب الالتزام بالإجراءات التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:
١- تقوم الهيئة بتحديد ونشر تاريخ بدء وانتهاء كل فترة تقييم.
٢- يجب على مقدمي الخدمة إعداد مقترح الأجور لفترة التقييم المحددة، بما يشمل مقترح الأجور السنوي لكل سنة في فترة التقييم.
٣- يجب أن يتضمن مقترح الأجور كافة البيانات الواردة في البند (رابعاً) من هذه المادة.
٤- يجب على مقدم الخدمة استشارة أصحاب المصلحة قبل ٣٠ يوماً من تاريخ رفع مقترح الأجور للهيئة.
٥- يجب على مقدم الخدمة الرفع للهيئة بمقترح الأجور قبل بداية كل فترة تقييم خلال المدة التي تحددها الهيئة.
المادة التاسعة:
آلية تحديد مناطق فرض الأجور لخدمات الملاحة الجوية
أولاً: يجب على مقدم الخدمة تحديد مناطق فرض الأجور داخل المجال الجوي المحدد له.
ثانياً: يجب أن تكون الحدود الجغرافية لمناطق فرض الأجور محددة بوضوح ومتوافقة مع خدمات الملاحة الجوية التي سيتم توفيرها.
ثالثاً: لخدمة تفعيل التقديم على مناطق فرض الأجور خلال فترة التقييم، وذلك من خلال تقديم طلب للهيئة للموافقة على التعديل، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ- وصف واضح ومحدد للتكاليف قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.
ب- وصف واضح ومحدد لحركات الطائرات قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.
ج- مخرجات استشارة أصحاب المصلحة على تعديل المناطق المطلوب.
د- مقترح الأجور المحدث بعد تعديل المناطق المطلوب.
هـ- الحدود الجغرافية الجديدة لمناطق فرض الأجور المطلوب تعديلها.
و- البيانات ذات الصلة الموضحة في الملحق الثاني.
المادة العاشرة:
آلية تحديد قاعدة التكاليف للأجور
أولاً: يجب أن تشمل قاعدة التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة المرتبطة بتوفير خدمات الملاحة الجوية داخل منطقة فرض الأجور ذات الصلة مع تحديد جميع الافتراضات في تقديم الأجور.
ثانياً: يجب على مقدم الخدمة إدراج التكاليف الفعلية والمتوقعة التالية، المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية في قاعدة التكلفة للأجور:
أ- التكاليف التشغيلية.
ب- الهامش المعقول على نفقات تشغيل أجور الملاحة الجوية.
ج- متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال، ويتم احتسابها على أنها ناتج ضرب الأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية؛ التي تحددها الهيئة في معدل العائد العادل المقترح على قاعدة الأصول.
د- تكاليف الإهلاك المرتبطة بالأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية.
هـ- تكاليف الضرائب.
المادة الحادية عشرة:
آلية تحديد توقعات الحركة الجوية
أولاً: يجب احتساب توقعات الحركة الجوية من حيث حركة الطائرات ووحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في الملحق الثاني وفق الآتي:
أ- حساب وحدات الخدمة في المسار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المسار بضرب عامل المسافة وعامل الوزن للرحلة ذات الصلة، ويجب أن يشمل إجمالي وحدات الخدمة في المسار وحدات الخدمة لحركة الطائرة.
ب- حساب وحدات الخدمة في المطار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المطار؛ حيث تكون وحدة الخدمة للمطار إلى حركة وأداء العوامل وزن الطائرة المغادرة.
المادة الثانية عشرة:
آلية تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور
أولاً: يتم احتساب مجموع أجور وحدات الخدمة من خلال قسمة إجمالي قاعدة التكاليف للأجور على إجمالي توقعات الحركة الجوية.
ثانياً: يتم احتساب الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي في كل منطقة فرض أجور من خلال قسمة مجموع أجور وحدات الخدمة المتوقعة للسنوات المعنية على إجمالي توقعات الحركة الجوية لكل منطقة فرض أجور.
ثالثاً: يجب تضمين التعديلات الناتجة عن أي تغييرات في فترات التقييم السابقة في أجور وحدات الخدمة.
رابعاً: يتم احتساب أجور الرحلة الواحدة: كحاصل ضرب مجموع أجور وحدات الخدمة المحدد لمنطقة فرض الأجور في وحدات الخدمة لتلك الرحلة.
خامساً: يتم احتساب الرحلة الواحدة في منطقة فرض الأجور في المطار باعتبار أن كلاً من الهبوط والإقلاع مرحلة واحدة، مع احتساب وحدة خدمة واحدة فقط إما كرحلة قادمة أو رحلة مغادرة.
المادة الثالثة عشرة:
الحالات المعفاة من أجور خدمات الملاحة الجوية
أولاً: تقوم الهيئة بإشعار مقدمي الخدمة بالرحلات الجوية المعفاة من سداد أجور خدمات الملاحة الجوية.
ثانياً: يتم استبعاد الرحلات المعفاة عند احتساب أجور وحدات الخدمة.
ثالثاً: للهيئة الاتفاق مع مقدم الخدمة بتحديد آلية استرداد تكاليف تقديم الخدمة للرحلات المعفاة.
المادة الرابعة عشرة:
آلية تحصيل الأجور
أولاً: يمكن لمقدمي الخدمة تحصيل الأجور من مستخدمي المجال الجوي بشكل مباشر، أو تعيين وكيل لتحصيل الأجور وذلك بعد موافقة الهيئة.
ثانياً: يجب على مستخدمي المجال الجوي الالتزام بسداد كافة أجور الملاحة الجوية المعتمدة من الهيئة.
ثالثاً: يمكن لمقدم الخدمة أن يحدد إجراءات إنفاذ فعالة ومتناسبة لتسهيل تحصيل أجور الملاحة الجوية، بما لا يتعارض مع أنظمة المملكة، وللهيئة الحق في إيقاف أي من هذه الإجراءات في حال عدم مناسبتها.
رابعاً: لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو التدخل في العمليات أو الحجز على الطائرات أو الأصول، دون استيفاء المتطلبات النظامية المطبقة في المملكة والحصول على موافقة الهيئة.
المادة الخامسة عشرة:
الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية
أولاً: يجب على مقدمي خدمات الملاحة الجوية الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات مراقبة أداء خدمات الملاحة الجوية في كل مجال من مجالات الأداء الرئيسية المحددة من الهيئة، والواردة في الملحق الثالث.
ثانياً: للهيئة أن تقرر اعتماد مقترح الأجور؛ أو تقرر رفضه أو إجراء التعديل عليه.
ثالثاً: يجوز لمقدمي الخدمات تحديد أجر وحدة خدمة مختلف في كل ستة خلال فترة تقييم واحدة، على ألا تتغير أجور الوحدات في السنة الواحدة.
رابعاً: يجب على مقدم الخدمة – بعد اعتماد الهيئة لمقترح الأجور – الإعلان لجميع مستخدمي المجال الجوي بمدة لا تقل عن ٩٠ يوماً قبل تطبيقها.
خامساً: للهيئة تعديل الأجور خلال فترة التقييم بناءً على طلب مقدم الخدمة، وذلك في حال وجود مبررات منطقية أو ظروف استثنائية.
سادساً: يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير الأداء والامتثال للهيئة في نهاية كل سنة من سنوات فترة التقييم، وتقرير شامل في نهاية كل فترة تقييم.
سابعاً: في حال وجود أي اختلافات بين مقترح الأجور المعتمد لفترة التقييم السابقة، والأداء الفعلي لخدمات الملاحة الجوية الوارد في تقرير نهاية فترة التقييم، فيتم تصحيح أي اختلافات في بيانات الحركة الجوية أو التكاليف في فترة التقييم التالية.
ثامناً: يجب على مقدم الخدمة إعداد مقترح الأجور قبل بدء فترة التقييم وفقاً للنموذج والمعلومات الواردة في الملحق الأول، على أن يتضمن متطلبات تحديد الأجور التالية كحد أدنى:
١- تحديد مناطق فرض الأجور حسب ما هو موضح في المادة التاسعة.
٢- إنشاء قاعدة التكاليف للأجور حسب ما هو موضح في المادة العاشرة.
٣- بيانات الاستثمارات الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند حساب التكاليف المتوقعة.
٤- توقعات الحركة الجوية حسب ما هو موضح في المادة الحادية عشرة.
٥- تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في المادة الثانية عشرة.
٦- التقرير النهائي حول نتائج استشارة أصحاب المصلحة، بما في ذلك نقاط الاتفاق والاعتراضات، وتبرير مقدم خدمات الملاحة الجوية لمقترح الأجور النهائي.
تاسعاً: يجوز لمشغلي المطارات وضع مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات مراقبة إضافية علاوة على تلك المذكورة في الفقرة رقم (١) على أن يتم تضمينها في الاتفاقية مع مقدم خدمة الملاحة الجوية.
عاشراً: للهيئة فرض غرامات أو تقديم حوافز ترتبط بالتزام مقدمي خدمات الملاحة الجوية بمؤشرات الأداء الرئيسية.
الفصل الثالث:
الأحكام الختامية
المادة السادسة عشرة:
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات
١- يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
٢- تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المحددة في الإشعار.
٣- للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ- إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.
ب- إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.
ج- إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.
٤- في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوافرة لديها.
٥- تنظر الهيئة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات النظامية.
٦- يجوز التظلم من القرارات الصادرة أمام المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في نظام الطيران المدني (٦٠ يوماً) من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.