اعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا باعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية، الذي صدر مؤخراً.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت/٢٥/١/م) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٦هـ
اعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية
إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من الأمر الملكي رقم (أ/٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرتين (٣) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب البند (أولاً) من الأمر الملكي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ.
وإنفاذاً لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية في تطوير النطاق الجغرافي لها والارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة فيه، ورغبة منها في الحد من التشوه البصري والحفاظ على الهوية البصرية وحماية البيئة الليلية.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون غرامة المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بالدليل الفني المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفق الآتي:
المخالفة | الوحدة | المسؤول عن المخالفة | مدى التأثير | التنبيه | المهلة التصحيحية بعد التنبيه | قيمة الغرامة بالريال | الإجراء في حال التكرار | إيضاحات |
مخالفة أحكام الدليل الفني للإضاءة الخارجية | للمبنى الواحد | المالك | غير جسيمة | ينطبق | ١٤ يوماً | ٣٠٠ | مضاعفة الغرامة | مع تصحيح/ إزالة المخالفة على نفقة المخالف |
مع ملاحظة إعفاء المخالفين للمرة الأولى من سداد قيمة الغرامة المقررة وفقاً للجدول أعلاه، وتكون نافذة من تاريخ سريان المرحلة الأولى.
ثالثاً: مع مراعاة المادة (٢/٣) من القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٣٠٠٢٠٥٢٦١) في ١٤٤٣/٣/١٢هـ، يُطبَّق هذا القرار على مراحل يُعلن عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُحدد لكل مرحلة مهلة زمنية تسبق تطبيقها، على ألا تقل عن (ثلاثين) يوماً.
رابعاً: لا يُخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٣٠٠٢٠٥٢٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
خامساً: يُنشر هذا القرار مع الدليل الفني في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون نافذاً من تاريخ سريان المرحلة الأولى.
سادساً: تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.