الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٧٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٩٨٢ وتاريخ ١٤٤٥/٥/١هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٤هـ، ورقم (٦٦٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٨هـ، ورقم (١٣٥٦) وتاريخ ١٤٤٦/٤/١٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠/م/٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٨هـ المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٠٢٧ وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٥هـ المشتملة على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١١هـ.
يقرر:
الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.
المقدمة:
تعتبر السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المملكة (أمانةً والتزامًا) على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، وعلى أن تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتتبنى الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. وفي إطار هذا الالتزام، صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:
نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ الذي حظر في المادة (العشرين) منه صاحب العمل أن يقوم بعمل ما من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، وأوجب عليه في المادة (الحادية والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢١هـ الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، والذي بين أن أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.
نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ الذي هدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات متعددة، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسة عشرة)، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسياً أو مادياً أو استغلاله في الإجرام أو التسول.
نظام مكافحة التسول، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٩هـ، الذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله، ورتب عقوبات على امتهانه.
نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢) وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ الذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو التهديد بها.
نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٦) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٦هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ الذي شدد العقوبة في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم أو استخدمه في ذلك قاصرًا.
لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٧هـ، التي توجب حقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسده، أو يمس كرامته الإنسانية.
مصادقة المملكة على اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، ومن ذلك:
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٣٨٣/٣/١٢هـ.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٠٥) بشأن إلغاء العمل الجبري لعام ١٩٥٧م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٢هـ.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢هـ.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١١هـ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠م، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اتفاقية حقوق الطفل، المصدق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٤١٦/٤/١٦هـ التي تؤكد على حقوق الطفل، ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والأعمال الخطرة والضارة، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٠هـ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٠هـ.
مصطلحات السياسة:
يقصد بالمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها:
السياسة: السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.
الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.
التهديد: الوعد بضرر يزرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن ضررًا ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصًا أو أشياء ذات صلة به.
الشخص: الشخص الذي أخضع جبرًا لأي صورة من صور العمل الجبري.
نطاق سريان السياسة:
تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٣٨٣/٣/١٢هـ.
الهدف من السياسة، ومبادئها التوجيهية:
الهدف من السياسة:
اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والدعم للضحية، وتعزيز وسائل الوصول للقضاء والعدالة.
المبادئ التوجيهية:
تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق وكرامة العاملين، في إطار مجموعة نظم ومعايير تحدد الأجور العادلة، وتضمن الحياة الكريمة، وتراعي السلامة الجسدية والعقلية للعاملين خلال تأدية أعمالهم.
اتباع نهج حكومي متكامل يتضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، ومواءمة بين السياسات والتدخلات الحكومية المستندة إلى الأدلة والإجراءات والآليات المنظمة لتنفيذ السياسة.
ترسيخ الاستجابة المتمحورة حول الضحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتنفيذ خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحية، مع الأخذ في الحسبان عمرها وجنسها، وتحقيق الحماية التي تحول دون وصولها إلى خدمات الحماية والرعاية.
عدم التمييز الذي يحرز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز من توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحية بغض النظر عن عمرها وجنسيتها، ووضعها الاجتماعي.
مفهوم العمل الجبري:
يعرف العمل الجبري – وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م- بأنه “كل أعمال أو خدمات تقتضي من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره…”. ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الخطاب أو الترهيب أو التخويف أو التزوير لإجبار للقيام بعمل ما.
وفي ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يدخل ضمن مفهوم العمل الجبري استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرًا، أو التسول القسري.
محاور السياسة وأهدافها:
تتكون السياسة من أربعة محاور:
أولاً: القضاء على العمل الجبري:
تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري وحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض السياسة، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لا سيما الفئات الأكثر عرضة لوقوعها ضحايا له. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:
إنفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.
تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.
رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.
بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.
تطوير أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٣٨٣/٣/١٢هـ.
ثانياً: توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري:
تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري. ويمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور وممارسات العمل الجبري والحد من معاودة إيذائهم، وتشجيعهم على التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغِليهم. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:
تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم.
توفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها.
دعم وتسهيل إعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري.
ثالثاً: تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة:
تؤكد المملكة على تعزيز فعالية إنفاذ الأنظمة ومنظومة العدالة وتطبيق العقوبات وحماية حقوق الضحايا ووصولهم إلى سبل العدالة والإنصاف، وتوقيع العقوبات على المخالفين للأحكام النظامية المتصلة بحظر العمل الجبري. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:
تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض.
تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للجزاء الجنائي والتحقيقات التي تعتمد على الأدلة المقاضاة الجناة وعدم تجريم الضحايا.
تحسين أطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات ذات العلاقة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.
فرض وتشديد العقوبات الجزائية والمخالفات الرادعة على مرتكبي جرائم وانتهاكات العمل الجبري.
رابعاً: بناء الشراكات وتعزيز التعاون:
تسعى المملكة إلى بناء شراكات وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يعزز ويدعم مشاركة المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي أرسسته رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠، من خلال برنامج التحول الوطني بصفته ركيزة أساسية في تجاوز الجهود بين عدد من الجهات –كل بحسب اختصاصه- للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط الوقائية والإجرائية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:
بناء الشراكات والتعاون على جميع المستويات داخل المملكة.
تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف والخبرات والمعلومات.
تعزيز التعاون والدعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في جهود القضاء على العمل الجبري.
الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:
تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية –كل بحسب اختصاصه- لتنفيذ الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.