محليات

الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بجازان والحوسبة السحابية ورأس الخير

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بجازان والحوسبة السحابية المعلوماتية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير الذي اقره مجلس الوزراء

وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :

قرار رقم (468) وتاريخ 10 / 7 / 1447هـ
الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بجازان والحوسبة السحابية المعلوماتية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48335 وتاريخ 13 / 6 / 1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم 6862 وتاريخ 28 / 9 / 1446هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10 / 3 / 1431هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19 / 3 / 1446هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2580) وتاريخ 17 / 7 / 1445هـ، ورقم (4200) وتاريخ 6 / 12 / 1445هـ، ورقم (2246) وتاريخ 25 / 6 / 1446هـ، ورقم (3791) وتاريخ 20 / 11 / 1446هـ، ورقم (793) وتاريخ 23 / 2 / 1447هـ، ورقم (1626) وتاريخ 30 / 4 / 1447هـ، ورقم (2385) وتاريخ 27 / 6 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133 / 11) وتاريخ 8 / 6 / 1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7357) وتاريخ 8 / 7 / 1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.
ثانياً: استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19 / 3 / 1446هـ.
ثالثاً: تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة –بالاتفاق مع وزارة التجارة– القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانياً) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

زر الذهاب إلى الأعلى