الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة للزكاة والدخل سابقاً، رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٢-١٠-٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٤هـ وبعد الاطلاع على توصية معالي رئيس المجلس في الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤م.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التعديلات التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والمرافقة له في نشرها في الجريدة الرسمية.
ثانياً: يمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقاً للتعديلات الواردة في أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: استثناءً من البند (أولاً) من هذا القرار، يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٦/١/١م.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.