الموافقة على تعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار تعديل في القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الذي اقره مجلس الوزراء
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :
تعديل في القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.
وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 / 7 / 1442هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 / 7 / 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 / 11 / 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 22 / 4 / 1447هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1 / 4) وتاريخ 5 / 1 / 1446هـ، وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (1 / 11) وتاريخ 24 / 6 / 1447هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1 / 4) وتاريخ 5 / 1 / 1446هـ، ليكون بالنص الآتي: «الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د . ماجد بن عبدالله القصبي