الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٠٤٥ وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٧هـ المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥٣٨ وتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٥هـ في شأن التقرير الذي رفعته الوزارة حيال ما تضمنه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من أحكام وتقييم لأسباب تعثر الخدمات المقدمة للحجاج.
وبعد الاطلاع على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٥٩) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ ورقم (٤٤٤٤) وتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٥هـ ورقم (٦٩٤٤) وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٥هـ ورقم (٧٦٥) وتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٦هـ ورقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٦هـ ورقم (٣٠٦٤) وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٦هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١/ ٦/ ٤٦/ ت) وتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/ ٤٧) وتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٧) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -الوارد في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ- بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي) والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ
أولاً: تعديل المادة (الأولى) المتعلقة بالتعريفات على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (٥) المتعلقة بتعريف الحرم لتصبح بالنص الآتي: «الحرم: ما حدد شرعاً من الأماكن التي يضاعف فيها أجر العبادة والسيئات».
ب- تعديل الفقرة (٦) التي أصبحت الفقرة (٧) لتكون بالنص الآتي: «٧- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة».
ج- تعديل الفقرة (٧) التي أصبحت الفقرة (٦) لتكون بالنص الآتي: «٦- الشركات شيئقة الحجاج هي:
١- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
٢- الشركة المرخص لها بسقيالة وقافية الحجاج في حدود مدينة مكة المكرمة.
٣- الشركة المرخص لها باستقبال وتوديع الحجاج في منافذ المملكة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
٤- الشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.
ثانياً: تعديل المادة (الثانية)، على النحو الآتي:
١- إعادة صياغة الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: «٢- تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعاً وكماً».
٢- إعادة صياغة الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي: «٣- العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفاءات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج».
ثالثاً: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
«تصدر الوزارة تصنيفاً نوعياً وكمياً للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف».
رابعاً: تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:
«يجوز لأي من الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، الاشتراك في شركات ضيافة الحجاج».
خامساً: تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
«تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناءً على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها التي تصدره الوزارة، وذلك لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة».
سادساً: تعديل المادة (السادسة)، لتكون بالنص الآتي:
١- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.
٢- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج.
سابعاً: تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي:
«دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية، وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين».
ثامناً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
«تصدر الوزارة تصنيفاً نوعياً وكمياً للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف».
تاسعاً: تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام».
عاشراً: تعديل المادة (الثالثة عشرة)، على النحو الآتي:
أ- تعديل صدر المادة والفقرة (١) منها، ليكون بالنص الآتي: «دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب شركة ضيافة الحجاج أو شركة تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إدارتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ بعقوبة (أو أكثر) وفقاً لما يأتي:
١- العقوبات المقررة على شركات ضيافة الحجاج أو شركات تقديم الخدمة: …»
ب- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) منها: لتكون بالنص الآتي:
«إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. ويسري هذا الحكم على شركتي ضيافة الحجاج التي تقدم الخدمة بنفسها».
حادي عشر: تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها، فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة».
ثاني عشر: تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له».
ثالث عشر: تعديل المادتين (الثامنة عشرة) و (الحادية والعشرين)، بإحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» أينما وردت فيهما.
رابع عشر: إضافة مادة إلى النظام، يكون ترتيبها المادة (التاسعة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: «يجوز لوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى».