الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الذي اقره مجلس الوزراء
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43626 وتاريخ 28 / 5 / 1447هـ، في شأن مشروع تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 22 / 4 / 1392هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (467) وتاريخ 17 / 8 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 / 10 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2325) وتاريخ 3 / 7 / 1445هـ، ورقم (248) وتاريخ 13 / 1 / 1446هـ، ورقم (1027) وتاريخ 26 / 3 / 1446هـ، ورقم (1735) وتاريخ 16 / 5 / 1446هـ، ورقم (2173) وتاريخ 18 / 6 / 1446هـ، ورقم (2318) وتاريخ 10 / 10 / 1446هـ، ورقم (1685) وتاريخ 5 / 5 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-13 / 46 / ت) وتاريخ 17 / 11 / 1446هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 5812 وتاريخ 17 / 4 / 1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (117 / 10) وتاريخ 26 / 6 / 1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6884) وتاريخ 26 / 7 / 1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– محل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (467) وتاريخ 17 / 8 / 1442هـ.
ثالثاً: يستمر تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الحالي –المنصوص عليه في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار– إلى نهاية مدته، أو إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، أيهما أقرب.
رابعاً: لا تخل ممارسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لصلاحياتها –الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بما ورد في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 / 10 / 1444هـ.
خامساً: ينسق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع صاحب السمو وزير الخارجية في شأن افتتاح البعثات –وتسمية رؤسائها– المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
سادساً: يشمل حكم المادة (8) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 22 / 4 / 1392هـ– العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
سابعاً: قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في المملكة، وذلك فيما يتصل بدورها في تعزيز التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية وفقاً لما قضت به المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثامناً: تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية الخدمات للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها المجالات الآتية:
أ– الموارد البشرية. ب– المالية. ج– المشتريات. د– تقنية المعلومات.
تاسعاً: قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالاتفاق مع وزارة الثقافة على آلية سداد مساهمات المملكة في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البند (سادساً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللجنة: اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
التنظيم: تنظيم اللجنة.
الوزير: وزير الثقافة.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الأمين العام: الأمين العام للجنة.
المنظمات الدولية: المنظمات الإقليمية والدولية التي تُعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم وأجهزتها، وأي كيانات أخرى ذات صلة بتلك المنظمات.
البعثات: المندوبون الدائمون، وممثلو المملكة، ووفود المندوبيات الدائمة ومن في حكمهم، في المنظمات الدولية.
المادة الثانية:
1- تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
2- ترتبط البعثات تنظيمياً بالرئيس، وتكون الموافقة على افتتاح البعثات وتسمية رؤسائها بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.
المادة الثالثة:
تهدف اللجنة إلى تعزيز التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية، ويكون لها في سبيل تحقيق هدفها -دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات الحكومية الأخرى- الآتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والإجراءات ذات الصلة بهدفها.
2- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية، وتعزيز الاستفادة منها، وتوثيق العلاقة بها، وتطويرها.
3- اختيار المرشحين للعمل في البعثات على سبيل الإعارة أو الانتداب أو التعاقد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية.
4- تعزيز التعاون مع اللجان النظيرة عالمياً؛ والتنسيق معها لتحقيق أهداف المملكة وتوجهاتها.
5- اقتراح التوجهات الاستراتيجية للمملكة والأهداف المتعلقة بمشاركتها في المنظمات الدولية، والمؤشرات الخاصة بقياس أداء وفاعلية مشاركة المملكة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها، وفقاً للإجراءات النظامية.
6- تنسيق جهود البعثات لدى المنظمات الدولية، وتوفير الدعم اللازم لها لممارسة أعمالها، وما تحتاجه من مساندة ومشورة ومعلومات.
7- تشكيل لجان وفرق فنية إشرافية –ذات طابع دولي– للمساهمة في تفعيل المشاركة في المنظمات الدولية.
8- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توظيف الكفايات السعودية في المنظمات الدولية، وفقاً للإجراءات النظامية.
9- العمل على تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات القطاع غير الربحي داخل المملكة في مجال عملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10- دعم إعداد الدراسات والبحوث في مجال عملها.
11- دعم ترشيح الخبراء السعوديين في اللجان العليا والتنفيذية في المنظمات الدولية، والعمل على إيجاد آليات وإجراءات تسهل عملهم وتزيد من استمراريتهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لأخذ مرئياتها حيال الموضوعات التي تطرح في المنظمات الدولية.
13- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحصول –منها– على المعلومات ذات العلاقة بمجال عملها.
14- دراسة ما يحال إليها من موضوعات من المنظمات الدولية، وتقويمها، والتواصل مع الجهات المعنية في شأنها.
15- تزويد البعثات بالتقارير ذات العلاقة؛ لرفعها للمنظمات الدولية.
16- دراسة قرارات المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً للإجراءات النظامية.
17- تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتعلقة بمجال عملها وإقامتها والمشاركة فيها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية.
18- التعريف –داخل المملكة وخارجها– بهدفها، والتعريف كذلك بأعمال وأنشطة المنظمات الدولية.
19- النظر في طلبات الجهات الحكومية المتعلقة باستضافة أعمال المنظمات الدولية في المملكة وتقويمها.
20- النظر في طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بالمشاركة في المنظمات الدولية، والإشراف عليها.
21- النظر في مقترحات الجهات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدولية.
22- النظر في مقترحات إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمات الدولية في المملكة.
23- وضع ضوابط وآليات عمل البعثات، وتحديد مهامها ومسؤولياتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
24- العمل على تدريب كوادرها البشرية وتطويرها في مجال عملها.
25- أي مهمة أخرى ذات صلة بمجال عمل اللجنة.
المادة الرابعة:
1- يرأس الوزير اللجنة، ويكون وزير التعليم نائباً له، وتضم في عضويتها ممثلاً من الجهات الآتية:
أ- وزارة الخارجية.
ب- وزارة التعليم.
ج- وزارة الثقافة.
د- وزارة الإعلام.
هـ- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
و- هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
ز- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ح- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2- لا تقل مرتبة أعضاء اللجنة –من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة– عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق هدفها في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص الصلاحيات الآتية:
1- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والإجراءات ذات الصلة بهدفها، والرفع عما يستلزم.
2- إقرار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها.
3- إقرار الهيكل والدليل التنظيميين للجنة.
4- تعيين مراقب داخلي.
5- الموافقة على تقريرها السنوي، تمهيداً لرفعه إلى الوزارة.
6- النظر في التقارير الدورية التي ترفع لها عن سير العمل في اللجنة.
7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
8- الموافقة على التوجهات الاستراتيجية للمملكة والأهداف المتعلقة بمشاركتها في المنظمات الدولية، والمؤشرات الخاصة بقياس أداء وفاعلية مشاركة المملكة فيها، ورفعها، بحسب الإجراءات النظامية.
9- قبول الهبات والتبرعات والمنح، بحسب الإجراءات النظامية.
10- إقرار ضوابط وآليات عمل البعثات، وتحديد مهامها ومسؤولياتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- الموافقة على أسماء المرشحين للعمل في البعثات على سبيل الإعارة أو الانتداب أو التعاقد، بحسب الإجراءات النظامية.
12- الموافقة على المشاركة أو الانضمام إلى المنظمات الدولية، بحسب الإجراءات النظامية.
13- الموافقة على تشكيل لجان وفرق فنية إشرافية –ذات طابع دولي– للمساهمة في تفعيل المشاركة في المنظمات الدولية.
14- اتخاذ ما يلزم في شأن قرارات المنظمات الدولية.
15- الموافقة على مقترحات إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمات الدولية في المملكة، بحسب الإجراءات النظامية.
16- الموافقة على طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بالمشاركة في المنظمات الدولية، والإشراف عليها، بحسب الإجراءات النظامية.
17- الموافقة على طلبات الجهات الحكومية المتعلقة باستضافة أعمال المنظمات الدولية في المملكة، بحسب الإجراءات النظامية.
18- الموافقة على مقترحات الجهات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدولية، بحسب الإجراءات النظامية.
19- إقرار ضوابط تدريب الكوادر البشرية وتطويرها في مجال عملها.
20- الاستعانة ببيوت الخبرة والاختصاصيين والمستشارين، لخبرة اللجنة وأعضائها وخدمة المستشارين.
وللجنة –في سبيل ممارسة اختصاصاتها– تشكيل لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، يُوكل إليها ما تراه اللجنة من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللجنة تفويض أي من اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى أي من أعضائها أو منسوبيها.
المادة السادسة:
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها، ولها –عند الاقتضاء– وبموافقة الرئيس– عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- تجتمع اللجنة دورياً –بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه– بما لا يقل عن (مرتين) في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائها على الأقل. وفي جميع الأحوال، تُوجه الدعوة للاجتماع –كتابةً– قبله بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- لا يعد اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
4- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- للجنة –وفقاً لما يقدره الرئيس– عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات والتوصيات عن بُعد من خلال استخدام الوسائل التقنية.
6- يجوز للجنة أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع الأعضاء –عليها– بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الأعضاء، وتحز على موافقة (ثلثيهم) على الأقل، وتعرض القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع –لاحق– لإثباتها في محضر الاجتماع.
7- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعارض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
8- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
9- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
10- يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
المادة السابعة:
يكون للجنة أمانة عامة، يرأسها أمين عام متفرغ يرتبط بالرئيس، يعين ويعفى من منصبه بقرار من اللجنة يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يكون المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون اللجنة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما تقره اللجنة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في اللجنة، ورفع تقارير دورية –إليها– بذلك.
2- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والإجراءات ذات الصلة بهدف اللجنة، ورفعها إليها.
3- تقويم نتائج الخطط والمبادرات والإجراءات التي تعتمدها اللجنة، دورياً؛ والرفع بمقترحاته حيالها إليها.
4- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للجنة، ورفعهما إليها.
5- اقتراح اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون اللجنة، ورفعها إليها.
6- اقتراح ضوابط وآليات عمل البعثات، وتحديد مهماتها ومسؤولياتها، ورفعها إلى اللجنة.
7- الإشراف على إعداد تقرير اللجنة السنوي، ورفعه إليها.
8- الصرف من اعتمادات اللجنة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، بحسب الإجراءات النظامية، وفي حدود ما تفوضه اللجنة به.
9- تعيين العاملين في الأمانة العامة للجنة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح.
10- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وإحاطتها بما يتم في شأنها.
11- تبليغ الجهات المعنية بما يصدر من اللجنة من قرارات وتوصيات.
12- الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال اللجنة.
13- التحضير لأعمال اللجنة واللجان المنبثقة عنها.
14- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وذلك في حدود ما تفوضه به اللجنة، ووفقاً للإجراءات النظامية.
15- تمثيل اللجنة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
16- تمثيل اللجنة في اللقاءات والمؤتمرات.
17- إعداد تقارير دورية تخص أعمال الأمانة العامة للجنة، ورفعها إليها.
18- إعداد مقترحات إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمات الدولية في المملكة، ورفعها إلى اللجنة.
19- دراسة طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بالمشاركة في المنظمات الدولية بالتنسيق مع البعثات، ورفعها إلى اللجنة.
20- دراسة طلبات الجهات الحكومية المتعلقة باستضافة أعمال المنظمات الدولية بالتنسيق مع البعثات، ورفعها إلى اللجنة.
21- دراسة مقترحات الجهات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدولية، ورفعها إلى اللجنة.
22- اقتراح ضوابط تدريب الكوادر البشرية وتطويرها في مجال عمل اللجنة، ورفعها إليها.
23- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها أعضاء اللجنة.
وللأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي اللجنة.
المادة الثامنة:
تتكون موارد اللجنة من الآتي:
1- ما يخصص لها في ميزانية الوزارة.
2- الهبات والتبرعات والمنح.
3- أي مورد تقره اللجنة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
المادة التاسعة:
1- تُودع أموال اللجنة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
2- تفتح اللجنة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اعتمادات اللجنة ولوائحها الداخلية.
المادة العاشرة:
تخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، وتصدر بالاتفاق بين الوزير، ووزير المالية.
المادة الحادية عشرة:
يخضع منسوبو اللجنة للأحكام النظامية التي يخضع لها منسوبو الوزارة.
المادة الثانية عشرة:
ترفع اللجنة إلى الوزارة –خلال (ستين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية– تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الثالثة عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ الموافقة عليه.