محليات

الموافقة على ضوابط التخييم في #محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل ضوابط التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-1-ت/٤٦) لعام ١٤٤٦هـ والمعدلة بالقرار الإداري بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨م، والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية في المحمية من خلال تنظيم التخييم في مواقع التخييم، استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، وإلى نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ.

المادة الأولى:

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتخييم داخل المحمية.

المصرح له: أي شخص يحمل التصريح الممنوح له بالتخييم.

موقع التخييم: هو شريط ترابي يقتصر التخييم فيه بالهواء الطلق لفترة محددة من الوقت، بهدف الاستمتاع بالطبيعة بعيداً عن المناطق الحضرية داخل وحدات تتألف من خيام وغيرها، ويشمل التخييم الثابت أو الحر.

مواقع التخييم: المواقع التي تحددها الهيئة لمساحات التخييم في المحمية.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

التلوث: ما يدفعه التسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لحيز الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، وتشمل تكاليف إزالة التلوث البيئي، بالإضافة إلى أي تعويضات مالية ناتجة عن الإضرار.

المادة الثانية:

تهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية في المحمية من خلال تنظيم التخييم في مواقع التخييم، استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، وإلى نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ.

المادة الثالثة:

أولاً: الضوابط العامة (الإجراءات التي تحدد التخييم والحصول على التصريح):

١- يحظر التخييم إلا بعد الحصول على التصريح.
٢- تثبيت التخييم في الطلب خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
٣- يلتزم المصرح له بالضوابط والاشتراطات.
٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٥- تحدد الهيئة مساحات ومواقع التخييم المصرح له عبر الموقع الإلكتروني.
٦- الاشتراطات العامة (المسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب):

يتقدم الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

١- الهوية الوطنية أو الإقامة.
٢- السجل التجاري (إن وجد).
٣- نموذج طلب التصريح (بعد تعبئة البيانات).
٤- العنوان الوطني.
٥- رخصة سير المركبة.
٦- أي متطلبات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ثانياً: الاشتراطات الخاصة (التعليمات الفنية أو الإدارية التي تخص ممارسة النشاط والتقيد بها):

١- يكون التقديم على طلب التصريح خلال (ثلاثة) أشهر قبل تاريخ بدء الموسم.
٢- لا يحق للمستفيد من التصريح الحصول على أكثر من مخيم في كافة المواقع المخصصة للتخييم.
٣- يمنع وقوف المركبات في الطرق والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم.
٤- الابتعاد عن خطوط الضغط العالي للكهرباء، ومنشآت الخدمات العسكرية والعامة (أعمدة الاتصالات، أنابيب النفط، محطات المياه والوقود) بمسافة لا تقل عن (٢٠٠) متر.
٥- التوقيع على التعهدات اللازمة.

المادة الرابعة:

يبدأ موسم التخييم من شهر (أكتوبر) وينتهي بنهاية شهر (أبريل) من كل عام، وللهيئة تعديل أو تمديد فترة الموسم حسب تقديرها.

المادة الخامسة:

يكون التخييم لغرض الانتفاع الشخصي، ولا يجوز استثمار موقع التخييم، أو تأجيره للغير، أو بيعه، أو استغلاله لغير الغرض المصرح له؛ ويلتزم المصرح له بوضع لوحة تعريفية عند المدخل الرئيسي للمخيم طبقاً للمواصفات التي تحددها الهيئة، على أن تتضمن رقم التصريح وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة:

يسمح بالتخييم في المحمية ضمن المدة المحددة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط بعد الحصول على تصريح من الهيئة على أن يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:

١- إخلاء موقع التخييم عند انتهاء الفترة المحددة للتخييم حسب التصريح.
٢- نظافة الموقع قبل الإخلاء، وذلك بإزالة المخلفات والنفايات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.
٣- إيقاف مصدر التلوث وإزالته، وإعادة التأهيل البيئي والمعالجة، عند القيام بفعل أو نشاط يؤدي إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية.
٤- استخدام أعمدة إنارة لا يتجاوز ارتفاعها (٤,٥) متر، واستخدام مولدات كهرباء، بخاصية كتم الصوت، وأن تكون أسلاك الكهرباء معزولة من وصول الماء إليها ومطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية.
٥- عدم استخدام الحطب والفحم والحرق في إشعال النار.
٦- وضع غرفة مخصصة للصرف الصحي، وتزال بانتهاء مدة التخييم وتدفن حفرتها بطريقة آمنة.
٧- السير / القيادة على الطرق القائمة بالموقع، أو المحددة من الهيئة.

المادة السابعة:

يحظر على المصرح له داخل مواقع التخييم أو المحمية القيام بأي مما يلي:
١- ممارسة الأنشطة المحظورة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات، أو التي تتطلب تصريحاً من جهات أخرى.
٢- التعرض لجميع أنواع الكائنات الفطرية البرية، أو صيدها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاحقتها.
٣- الاقتراب من خطوط الضغط العالي، ومباني الخدمات العامة، والمنشآت العسكرية، أو المواقع المحظورة من قبل الهيئة أو الجهات الأخرى.
٤- الحصول على أكثر من موقع في كافة المواقع المخصصة للتخييم.
٥- إحداث طرق جديدة، أو السير على الغطاء النباتي.
٦- قطع أو نقل أي من الأشجار أو النباتات.
٧- بناء الغرف أو الجدران بالبلوك، أو الحجر والإسمنت ونحوها.
٨- وضع ساتر من القماش أو البلاستيك، أو وضع حواجز رملية (عقم) أو خشبية أو خرسانية أو أسلاك شائكة أو إطارات المركبات ونحوها.
٩- تركيب البرابيكات أو الهناجر، أو أي من المواد الإنشائية الأخرى.
١٠- حفر آبار أو خزانات خرسانية ثابتة لأغراض الصرف الصحي.

المادة الثامنة:

يدفع المصرح له تأميناً لا يقل عن (خمسين) ألف ريال، ويُعد هذا المبلغ مستردًا بعد انتهاء موسم التخييم، وفي حال ارتكاب مخالفة، أو أي من الحالات المذكورة المشار إليها في الضوابط، فيتم تقييم الخصم من التأمين.

المادة التاسعة:

١- للمفتش البيئي ضبط مخالفي أحكام هذه الضوابط، أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
٢- يحق للهيئة إلغاء التصريح في حال مخالفة الضوابط والاشتراطات.
٣- للهيئة الرجوع إلى المصرح له في حال تسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي، لدفع التعويضات.
٤- للهيئة إحالة المخالف إلى النيابة العامة في حال ارتكاب المخالفات المذكورة في المادة (الأربعين) من نظام البيئة.

المادة العاشرة:

تراجع الهيئة الضوابط بصفة دورية وتحددها – عند الحاجة – وتعتمد من الرئيس ويحاط مجلس إدارة الهيئة بالتحديثات.

المادة الحادية عشرة:

يسري العمل بهذه الضوابط بعد اعتمادها وتُنشر في الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى