محليات

الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل النظام وجاء على النحو التالي :

إن وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الغاز الطبيعي وسوائله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1442/1/11هـ، التي نصت على أن يصدر الوزير اللوائح والتعليمات والسياسات والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها من تعديلات أو غيرها، وتحدد المسؤولية بين نشاط وآخر، أو مرخص له ومرخص له آخر، أو مرافق ومرافق آخر، أو مرخص له ومستهلك نهائي.

ولمقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار من يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه، على أن تسري أحكامه وفقاً للأوامر والأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها من تعديلات أو غيرها.

والله الموفق
وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الأولى
التعريفات

1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الغاز الطبيعي وسوائله، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، أو أي وسيلة أخرى:

التسييل: عملية تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.
التبخير: تحويل الغاز المسال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
شبكة التوزيع المحلية: شبكة أنابيب تستقبل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوصله إلى المستهلكين النهائيين في الجهات المشار إليها في المادة (التاسعة) من النظام، وتشمل جميع المنشآت والأصول التي تشغلها.
مقاييس الصناعة العالمية: المواصفات والقياسات والإجراءات التجارية المتعارف عليها والمتعلقة بالسلامة والجودة، وتركيب وتشغيل خطوط الأنابيب والمحطات والمرافق الأخرى، لمنع الأعطال والأضرار.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الطرف الثالث: الشخص المستفيد أو الذي من المحتمل أن يستفيد من استخدام المرخص له أي من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله.
الطاقة الاستيعابية: مرافق الغاز الطبيعي وسوائله.
الترخيص: الموافقة على الترخيص، أو تعديله، أو تمديده، أو التصرف فيه.
مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص.
التصرف في الترخيص: إنشاء حقوق على الترخيص أو نقل الترخيص أو تأجير آخر بالمرافق محل الترخيص أو بيعه أو التصرف فيه بأي صورة أخرى.
الغاز الجاف: يكون بصفة رئيسة من الميثان وقد فصلت عنه بعض السوائل، وبعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأخرى، ومن المتعارف على تسميته بالغاز الطبيعي.
النشاط: أي من الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله الخاضعة للنظام وينظم هذه اللائحة، ويشمل التسييل، أو التبخير، أو التخزين، أو التجميع، أو التوزيع المحلي، أو الاستيراد والتصدير والبيع، أو إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتشغيلها، أو التشغيل والإنتاج.
مقابل الخدمة: المبالغ التي يتحصل عليها المرخص له من المارة مقابل تقديم الخدمة.
المادة الثانية
النطاق

تنظم هذه اللائحة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله استناداً إلى النظام، ولا تدخل فيها الأنشطة المتعلقة بالغاز الجاف وسائل البترول السائلة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وسائل البترول السائلة.

المادة الثالثة
أحكام عامة

1- يجوز للوزارة الترخيص لأكثر من نشاط في ترخيص واحد، ولكن للوزارة الحق في فصل أي من الأنشطة في حال رأت أن ذلك ضروري لتحقيق أهداف النظام.
2- تخضع جميع مرافق الغاز الطبيعي وسوائله لرقابة الوزارة، ويجب أن تستوفي جميعها مقاييس الصناعة العالمية والأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية.

6
لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله … تتمة
3- للوزارة إضافة بعض المتطلبات النظامية على ترخيص ومن ذلك:

تقديم مقترح بالأجور التي تتقاضاها الوزارة في مقابل خدماتها.
الأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية.
مراحل الغاز الطبيعي وسوائله المشمولة بالترخيص، سواء كانت قيد الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ولا يقتصر بها مباشرة النقاط المتعلقة بالمرفق.
طلب الترخيص كيس المباشر.
إجراءات الناس مناهيل وضوح المنافسة.
الجوانب الإدارية والفنية والنظام المالية والإجراءات التشغيلية.
4- يجب على المرخص له أن يتقدم بطلب للحصول على الموافقة من الوزارة في شأن أي من الأنشطة الآتية:

إنشاء شركات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتعديلها وتوسعتها وتشغيلها.
التوزيع المحلي.
التسييل.
التبخير.
مراحل الغاز الطبيعي وسوائله المقترحة من الشأن في حالة المرافق.
مراحل الغاز الطبيعي وسوائله المقترحة من الشأن في حالة المرافق.
5- عدم تجاوز مرافق الغاز الطبيعي وسوائله الحدود الغير المرغوب فيها.
6- يجب أن يكون الترخيص المعتدل على المثالية.
7- مرافق الغاز الطبيعي وسوائله المقترحة من الشأن في حالة المرافق مراحل.
8- إجراءات الناس مناهيل وضوح المنافسة.
9- إن الوزارة دعوة الوالدين في الحصول على رخص المعرفة.
10- الرشيض التوميو.
11- وسكو وتشغلية، أو التوزيع المحلي لا ي المدفون في ساعت وفي الصمو بعد الأنباء ولية الزمنية التي الله بها الوز.
12- المعقد وتقديم المسافة المطلوبة ومن ذلك على سبيل المثال الفضل لا الحصر.

المادة الرابعة
تصنيف أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والتراخيص
لا يجوز لأي شخص مدارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً للجدول الآتي:

 

المادة الخامسة:
منح الترخيص
1- يكون الترخيص عن طريق التأهيل وطرح المنافسة في نشاطي إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها، والتوزيع المحلي.
2- للوزارة الترخيص المباشر في جميع أوجه النشاط.

المادة السادسة:
المتطلبات العامة للتقدم بطلب الترخيص
1- تكون متطلبات التقدم بطلب الترخيص وفق الآتي:
أ- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط.
ب- السعة التصميمية وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر -: سعة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله الكلية، والسعة المتوافرة للطرف الثالث إذا تطلب الأمر ذلك.
ج- مستندات التصاميم الهندسية المبدئية للمرفق موضحة فيها مقاييس الصناعة العالمية التي جرى اتباعها، والدراسات الفنية.
د- الرسومات والخرائط لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله موضحاً فيها نطاق الترخيص بنقاط الاستلام والتسليم.
هـ- استيفاء متطلبات الجهات المعنية التي يتطلب ممارسة النشاط أخذ موافقاتها أو التراخيص

 

المادة السابعة
المتطلبات العامة للتقدم بطلب الترخيص
1- يجب أن يكون مقدم الطلب شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
2- يجب أن يكون لدى مقدم الطلب الخبرة والكفاءة اللازمة لممارسة النشاط المراد الترخيص له.
3- يجب أن يكون لدى مقدم الطلب الملاءة المالية اللازمة لممارسة النشاط المراد الترخيص له.
4- يجب أن يلتزم مقدم الطلب بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة.
5- يجب أن يقدم مقدم الطلب جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة.

المادة الثامنة
إجراءات الترخيص
1- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد.
2- تقوم الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات.
3- يجوز للوزارة طلب أي معلومات أو بيانات إضافية من مقدم الطلب.
4- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ استكمال جميع المتطلبات.
5- يجوز للوزارة رفض طلب الترخيص في الحالات الآتية:
* إذا كان مقدم الطلب لا يستوفي أي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
* إذا كان مقدم الطلب قد سبق أن ارتكب مخالفة لأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة.
* إذا كان الترخيص المطلوب من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة.

المادة التاسعة
مدة الترخيص
1- تحدد الوزارة مدة الترخيص بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط.
2- يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له.
3- يجب على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ (60) يوماً على الأقل.

المادة العاشرة
التزامات المرخص له
1- يجب على المرخص له الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة.
2- يجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص.
3- يجب على المرخص له تقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن أنشطته.
4- يجب على المرخص له التعاون مع الوزارة في أي عمليات تفتيش أو رقابة.
5- يجب على المرخص له الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة.
6- يجب على المرخص له الالتزام بمقاييس الصناعة العالمية والأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية.

المادة الحادية عشرة
التصرف في الترخيص
1- لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
2- يجوز للوزارة رفض طلب التصرف في الترخيص في الحالات الآتية:
* إذا كان المتصرف إليه لا يستوفي أي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
* إذا كان التصرف من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة.

المادة الثانية عشرة
الرقابة والتفتيش
1- للوزارة الرقابة والإشراف على المرخص لهم.
2- للوزارة إجراء عمليات تفتيش على مرافق المرخص لهم.
3- يجب على المرخص لهم التعاون مع الوزارة في أي عمليات تفتيش أو رقابة.

المادة الثالثة عشرة
المخالفات والعقوبات
1- للوزارة توقيع العقوبات على المرخص لهم المخالفين لأحكام هذه اللائحة.
2- تحدد الوزارة أنواع المخالفات والعقوبات المناسبة لكل مخالفة.
3- يجوز للوزارة سحب الترخيص في الحالات الآتية:
* إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لأحكام هذه اللائحة.
* إذا توقف المرخص له عن ممارسة النشاط المرخص له به لمدة تزيد على (6) أشهر دون عذر مقبول.
* إذا كان الترخيص قد صدر بناءً على معلومات غير صحيحة أو مضللة.

المادة الرابعة عشرة
أحكام ختامية
1- للوزارة إصدار أي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
2- يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى