محليات

الموافقة على لائحة تنظيم عقد العمل البحري

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة قرار اعتماد لائحة تنظيم عقد العمل البحري الذي أقره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجاء القرار المنشور اليوم في أم القرى على النحو التالي:

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، القاضي بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، وبعد الاطلاع على تعديل المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام العمل، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم لعقد العمل البحري وتحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.
يُقرِّر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة تنظيم عقد العمل البحري بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

لائحة تنظيم عقد العمل البحري

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام وتعديلاته.
اللائحة: لائحة العمل البحري.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل.
سجل الخدمة البحرية: وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبحّار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.
السفينة: كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتقوم بأنشطة تجارية، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
الوحدة البحرية: المنشأة العائمة التي تعفى من التسجيل ويتم قيدها وفقاً لإجراءات القيد في المملكة.
المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.
السفينة الأجنبية: كل سفينة ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية.
المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
عقد العمل البحري: عقد العمل المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.
(GMDSS): وذلك بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م.
سلطة الميناء: السلطة المختصة بأي من موانئ المملكة.
نظام إدارة السلامة:
هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصورة فعالة سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية والمعنية بالنظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية والنظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين.

المادة الثانية:
الغرض
تهدف اللائحة إلى تنظيم علاقات العمل البحري وتنظيم ظروف العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن والوحدات البحرية والمنصات البحرية التي تقوم بالأنشطة التجارية، وكذلك تحديد التزامات وحقوق المجهز والبحّارة وواجبات ومسؤوليات كل منهم دون تمييز بينهم، والرقابة على تنفيذ أحكامها.

المادة الثالثة:
نطاق التطبيق
1– تطبق هذه اللائحة على علاقات عمل البحّارة على جميع السفن السعودية والوحدات البحرية والمنصات البحرية، والسفن الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل المناطق البحرية للمملكة.
2– تسري أحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
3– تعد الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وفقاً لأحدث تعديلاتها المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
4– يستثنى من أحكام هذه اللائحة البحّارة العاملون على متن السفن التالية:
أ– سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر.
ب– الوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص.
ت– السفن الحربية وسفن الإمداد الحربي.

المادة الرابعة:
الحد الأدنى للسن
1– لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن (18) عاماً.
2– يجوز تدريب الأشخاص الذين يبلغون من العمر (16) عاماً فأكثر.

المادة الخامسة:
شروط التدريب
مع عدم الإخلال بالنظام واللائحة التنفيذية يكون التدريب البحري وفق الآتي:
1– يجب أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
2– يشترط لتدريب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها.
3– يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحّار.
4– يجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب.
5– يجب على البحّارة العاملين تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم.
6– يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقاً للوائح المنشأة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية خلال فترة تدريبهم.
7– لا يسمح بتدريب الأشخاص –من غير أن يكون تحت مسؤولية وإشراف الربان أو أحد البحّارة الذين تم تكليفهم من الربان– بالقيام بالمهام التالية:
أ– رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة.
ب– الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة.
ج– تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات.
د– استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو.
هـ– العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية.
و– أعمال المناوبة الليلية.
ز– صيانة المعدات الكهربائية.
ح– أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة.
ط– استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.

المادة السادسة:
ساعات العمل والراحة
1– يجب على المجهز تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة للبحّارة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الخيارات التالية:
أ– ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربع عشرة (14) ساعة في فترة أربع وعشرين (24) ساعة، واثنين وسبعين (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ب– ألا تقل ساعات الراحة عن عشر (10) ساعات في فترة أربع وعشرين (24) ساعة، وسبع وسبعين (77) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ج– لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربع عشرة (14) ساعة.
2– يجوز تكليف البحّار بساعات عمل إضافية، وتحسب ساعات العمل التي تزيد على الساعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كساعات عمل إضافية، وذلك في الظروف الاستثنائية الآتية:
أ– حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية أو المنصة البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر.
ب– حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية أو لمنصة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر.
ج– الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة.
د– الظروف القاهرة.
3– مع عدم الإخلال بمهام الرقابة المجدولة بنظام المناوبات والبرنامج التدريبي للمتدربين، يجب ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن ثمانية عشر (18) عاماً عن ثماني (8) ساعات في اليوم وأربعين (40) ساعة في الأسبوع، وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية وخمس عشرة (15) دقيقة راحة بعد كل ساعتين (2) من التدريب المتواصل.

المادة السابعة:
عقد العمل البحري
1– دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية يجب على المجهز عند التعاقد مع أي بحّار للعمل أن يبرم معه عقد عمل بحري وفقاً لأحكام اللائحة.
2– يجب أن يحدد في عقد العمل البحري الصفة التي سيعين بها البحّار، سواء لعقد محدد المدة أو لرحلة واحدة فقط أو لعدد معين من الرحلات.
3– يجب على كل بحّار أن يكون حائزاً على سجل خدمة بحرية.
4– يجب أن يُكتب عقد العمل البحري من ثلاث نسخ، على أن تقدم نسخة للمجهز ونسخة للربان للاحتفاظ بها على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ونسخة للبحّار، ويجب توثيقه إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للبحّار وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، على أن يتضمن عقد العمل البحري البيانات الآتية:
أ– تاريخ إبرام العقد ومكانه.
ب– اسم السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.
ج– اسم المجهز أو الشركة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية وعنوانها.
د– اسم البحّار ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ورقم جواز السفر الشخصي وعنوانه.
هـ– نوع العمل الذي يلتزم البحّار بأدائه أو الصفة التي سيشتغل بها.
و– مقدار الأجر والعملة المستخدمة لحسابه.
ز– مدة العقد في حال لم يتم تحديده على أساس الرحلة.
ح– إنهاء العقد وشروطه.
ط– مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
ي– الإعانات الصحية التي يتعين أن يوفرها المجهز للبحّار.
ك– حق البحّار في الإعادة إلى وطنه.
5– في حال كان العقد مبرماً لرحلة واحدة أو عدة رحلات، يجب النص على اسم الميناء أو الفرضة (المحطة) البحرية التي تبدأ منها الرحلة واسم الميناء أو الفرضة التي تنتهي فيها الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء أو الفرضة البحرية التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.
6– يجب على المجهز إبلاغ البحّار خلال فترة مناسبة لا تقل عن خمسة (5) أيام بالتاريخ والوقت والمكان المتوقع للصعود على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ والضرورة، على أن يقدم المجهز الوسائل اللازمة لتمكين البحّار من الاستجابة للإبلاغ.
7– يكون عقد العمل البحري باللغة العربية مع تضمين نسخة منه متاحة باللغة الإنجليزية على ظهر السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.

المادة الثامنة:
انتهاء عقد العمل البحري أو فسخه
1– دون إخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، ينتهي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية:
أ– بانتهاء مدة عقد العمل البحري، أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها، وفي حال انتهاء عقد العمل البحري أثناء الرحلة، فيلتزم المجهز بإعادة البحّار إلى الميناء الذي سافر منه مع تكفله بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
ب– بإرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة بناءً على سبب مشروع وفق الأسباب المذكورة في النظام وعلى الطرف الذي يرغب بالإنهاء إرسال إشعار إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بالمدة المحددة في النظام.
ج– بتلف السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها.
2– يلتزم المجهز عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
أ– أن يعطي البحّار –بناءً على طلبه– (شهادة خدمة) دون مقابل، موضحاً فيها تاريخ التحاقه، وتاريخ انتهاء علاقته به، ونوع العمل أو صفته على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية، ولا يجوز للمجهز أن يضمن بالشهادة ما قد يسيء إلى سمعة البحّار أو يؤثر على أجره أو حصوله على فرص عمل مستقبلية.
ب– أن يعيد إلى البحّار جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
5– إذا انتهت العلاقة التعاقدية وجب على المجهز أن يدفع للبحّار مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما نص عليه النظام.
6– إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر تعويض وفقاً لما نص عليه النظام.

المادة التاسعة:
توظيف البحّارة ومتطلبات تشغيلهم
1– يُعد البحّارة الذين أسهمت شركات التوظيف في توظيفهم والذين استقدمتهم نيابة عن المجهز موظفين لدى المجهز، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
2– يلتزم المجهز بالتأكد من اطلاع البحّارة قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم، على حقوقهم وواجباتهم بموجب عقد العمل البحري ووضع ترتيبات مناسبة تسمح للبحّارة بالاطلاع على محتوى ومضمون العقد قبل توقيعه وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، كما يلتزم المجهز بتزويد البحّار بنسخة من عقد العمل البحري.
3– لا يجوز للمجهز تشغيل البحّار للعمل دون حصوله على الآتي:
أ– الحصول على شهادة لياقة طبية سارية المفعول تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته صادرة وفقاً لمتطلبات السلطة البحرية، ويجب الاحتفاظ بها على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية خلال فترة عمله.
ب– شهادة كفاءة/ أهلية معتمدة من السلطة البحرية.
ت– سجل خدمة بحرية.
ث– الشهادات التأهيلية البحرية المتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها، وذلك حسب الصفة المسماة في عقد العمل البحري.
ج– أي متطلب آخر تقرره السلطة البحرية.
4– استثناءً لما ورد في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، يجوز في حالات الضرورة أن تسمح السلطة البحرية للمجهز بالعمل بشهادة لياقة طبية منتهية إلى أن تصل السفينة أو الوحدة البحرية إلى الميناء التالي شريطة ألا تتجاوز فترة السماح ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

المادة العاشرة:
الإفصاح عن الحالة الطبية الطارئة على البحّار خلال فترة العمل
1– يجب على كل بحّار يحمل شهادة لياقة طبية ويتغيب أو يحتمل أن يتغيب عن العمل لمدة ثلاثين (30) يوماً أو أكثر بسبب حالة طبية؛ إبلاغ المجهز وأي مركز صحي معتمد عن الحالة الطبية في أقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لمتطلبات إصدار شهادة اللياقة الطبية للبحارة الصادرة من قبل وزارة الصحة.
2– يكون نموذج الإبلاغ وفق النموذج الملحق في الدليل الطبي الدولي للسفن (International medical guide for ships)
3– إذا كان مطلوباً من البحّار الإبلاغ حسب الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تعليق صلاحية شهادة اللياقة الطبية للبحار من تاريخ وقوع الحالة الطبية للبحّار التي تسببت في تغيبه عن العمل وذلك حتى التاريخ الذي يتم فيه تقييم حالته الصحية من قبل طبيب مؤهل بما يقر أن البحّار لائق للعمل.
4– على المجهز أن يجري للبحّار التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة عند احتمال تعرضه لأي مرض أو إصابة من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة البحّار أو زملائه أو الوضع الصحي والأمني على السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.
5– تشمل «الحالة الطبية» للبحّار كلاً من الإصابة والمرض التي تؤثر سلباً أو من المحتمل أن تؤثر سلباً على قدرة البحّار على أدائه واجباته، بما في ذلك قدرته على القيام بواجبات في حالة الطوارئ.

المادة الحادية عشرة:
ترتيبات وظروف العمل
1– يلتزم المجهز بوضع لائحة لتنظيم العمل تتضمن كافة ما يتعلق بالشؤون الوظيفية والمالية للعاملين بها، بما في ذلك التعيين والترقيات والجزاءات والعلاوات الدورية ومواعيدها وقواعد تنظيم التحاقهم بالدورات التأهيلية والتحضير لنيل الشهادات البحرية الأعلى في ضوء ظروف كل منشأة، وبما لا يخل بالأحكام الواردة بهذه اللائحة وأحكام النظام واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
2– مع مراعاة أحكام اللائحة، يلتزم المجهز بتوفير وضمان الآتي:
أ– مكان عمل يتسم بالسلامة والأمان ويلتزم بمعايير السلامة المنصوص عليها في اللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
ب– شروط توظيف عادلة.
ج– ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفن/ الوحدات البحرية/ المنصات البحرية.
د– الحماية الصحية والرعاية الطبية وتدابير الرفاهية المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
هـ– وضع آلية لتقديم الشكاوى وضمان إجراءات المعالجة العادلة والفعالة والسريعة.
و– وضع نظام إدارة السلامة للشركة الموظفة للبحّارة وللسفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية وآلية الاستعداد لحالات الطوارئ بما يمكنها من تنسيق المهام والأدوار المتعلقة بحالات الطوارئ وأداء المهام الأساسية للسلامة والأمن ومنع التلوث البحري وتأمين التواصل.
ز– إطلاع البحّارة عند تعيينهم على الواجبات المحددة لهم في الحالات المعتادة أو في حالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل واستخدام معدات مكافحة الحرائق ومعدات الطوارئ وأجهزة إنقاذ الأشخاص وترتيبات أحكام إغلاق منافذ مياه البحر.
ح– توفير متطلبات التدريب المتخصصة لأنواع معينة والحالات التي يشارك فيها البحّارة لأداء مهامهم على متنها.
ط– توفير إعاشة للبحّارة.
ي– أن تكون لغة العمل والاتصال المعمول بها مفهومة لكافة البحّارة.
ك– توفير فرص التدريب للبحّارة الجدد للسماح لهم بالحصول على التدريب والخبرة اللازمة.
ل– تعيين ضابط أمن سفينة بالنسبة لسفن البضائع التي تزيد حمولتها الكلية عن خمسمائة (500) طن، وسفن الركاب التي تقوم برحلات دولية.
م– تعيين طبيب بحّار مؤهل ليكون مسؤولاً عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية على السفينة التي تحمل أكثر من مائة (100) فرد والتي تقوم برحلات دولية لأكثر من ثلاثة (3) أيام.
ن– تعيين طباخ مدرب ومؤهل لكل سفينة تقوم برحلات دولية وتحمل على متنها أكثر من تسعة (9) أشخاص ليتولى إعداد وتقديم وجبات الطعام والمحافظة على مخازن الطعام والمطبخ ولا يجوز تشغيله في مهام أخرى.
س– أن يسلم البحّار وثيقة تتضمن سجل عملهم، على ألا تتضمن أي بيان عن تقييم لعملهم أو عن أجورهم.
3– يجب على المجهز توفير الملابس ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وفقاً لطبيعة العمل فور التحاق البحّارة بالعمل، على أن يتم توفير هذه المتطلبات مرة كل ستة (6) أشهر بحد أقصى.
4– اتخاذ تدابير تضمن للبحّارة حصولهم على معلومات واضحة وبسهولة على متنها فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم، وبحيث تكون هذه المعلومات، بما في ذلك نسخة من عقود عمل البحّارة، متاحة للمسؤولين على الرقابة والتفتيش والمسؤولين في الموانئ بغرض استعراضها من السلطة البحرية.
5– يجب على المجهز والربان التأكد من أن عقود العمل البحري وكشوف الرواتب وشهادات اللياقة الطبية للخدمة البحرية والملفات الطبية، وكذلك جميع المستندات الأخرى التي تحتوي على بيانات شخصية، يتم تخزينها على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية لغرض غير انتهاء العقد.
6– يجب على الربان إعداد وتجهيز قائمة تحتوي على بيانات البحّارة والتي تعكس الوضع الكامل لتكوين طاقم البحّارة في جميع الأوقات، على أن تتضمن أسماء البحّارة وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وجنسياتهم وتاريخ انضمامهم وأرقام إثبات الهوية (الجواز) ووظائفهم أو صفتهم.

المادة الثانية عشرة:
النزول المؤقت لليابسة
1– يلتزم البحّارة بالتواجد على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية خلال أوقات فراغهم، ويجوز للربان أو من ينيبه أن يمنحهم الإذن بمغادرتها أثناء تواجدها في الميناء أو في منطقة رسوها بقدر ما يسمح بتشغيلها وبالقدر المسموح لها في وقت المغادرة وسلامة السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.
2– عندما تكون السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية في الميناء، ومع مراعاة المتطلبات التشغيلية لعمل البحّار على متنها، يتم منح كل بحّار بناءً على طلبه الإذن للنزول منها لمدة محددة على أن يكون ممتثلاً للشروط التي يحددها الربان والتي يجوز بمقتضاها النزول إلى اليابسة في غير أوقات العمل.

المادة الثالثة عشرة:
منع الأخطار
1– يلتزم البحّار بأي أمر صادر عن الربان يقصد به تفادي خطر وشيك على الأشخاص، أو السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، أو على حمولتها، أو لتجنب حدوث أضرار جسيمة، أو لمنع حدوث اضطرابات خطيرة في تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية أو للحفاظ على سلامتها وسلامة البيئة البحرية وسفن الأشخاص الآخرين.
2– في حالة وجود مخاطر بحرية، خاصة إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية معرضة لخطر الغرق، لا يجوز للبحّار مغادرتها دون موافقة الربان طالما كان متواجداً على متنها.
3– في حالة الغرق، يلتزم البحّارة بالمساعدة وفقاً لأوامر الربان وتقديم كل ما في وسعهم لضمان إنقاذ الأشخاص وممتلكاتهم، وكذلك لتأمين أجزاء السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية ومعداتها والبضائع، وللمساعدة في عمليات الإنقاذ.

المادة الرابعة عشرة:
الإجازة
1– يستحق البحّار عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ثلاثين (30) يوماً، وتحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، وتمنح بناءً على طلب كتابي وبموافقة ربان السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية ومجهزها.
2– يستحق البحّار في حال كان العقد مبرماً لرحلة واحدة أو عدة رحلات، إجازة سنوية قدرها (2.5) يوم عن كل شهر خدمة.
3– لا تدخل أيام العطلات الرسمية ضمن الإجازات إذا تخللتها.
4– لا يجوز للبحّار أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
5– يمنح البحّار عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها طبقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة عشرة:
الأجور
1– يلتزم المجهز بأداء أجر البحّار في الزمان والمكان المحددين في العقد.
2– لا يجوز خلال مدة عقد العمل البحري تخفيض الأجر المحدد بالعقد بسبب نقل البحّار من سفينة/ وحدة بحرية/ منصة بحرية إلى أخرى تابعة لنفس المجهز أو لنقله من وظيفة إلى أخرى في نفس السفينة أو الوحدة البحرية/ منصة بحرية التي يعمل بها.
3– تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحّار بالريال السعودي، وإذا تم الاتفاق على أن يدفع الأجر بالعملة الأجنبية، فيتم الصرف بناءً على سعر المعلن من البنك المركزي يوم الاستحقاق.
4– يجب على المجهز أن يمنح للبحّار أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز للمجهز بموافقة البحّار أن يحتسب للبحّار أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للبحّار لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتصلة بذلك، على أن يتم صرف أجر ساعات العمل الإضافية الإضافي باعتماد ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية على كشوف الصرف المعدة لذلك. وتعد ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
5– مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة، لا تحتسب ساعات العمل التي تقضى في الأعمال الآتية ضمن ساعات العمل الإضافية:
أ– تدريبات أو مناورات مكافحة الحريق أو قوارب النجاة وما شابه ذلك.
ب– أي عمل إضافي خاص بالإجراءات الجمركية أو الحجر الصحي أو أي أعمال حكومية أخرى.
ج– الوقت المستغرق في عملية تغيير النوبات.
6– يلتزم البحّار بالعمل عند الخطر على إنقاذ السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية والأشخاص الموجودين على متنها والحمولة، وفي هذه الحالة يمنح البحّار مكافأة عن هذا العمل الإضافي، على ألا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي يستمر فيها هذا العمل يمنح البحّار بياناً شهرياً بمستحقاته المالية والمبالغ المدفوعة بما في ذلك الأجر والمدفوعات الإضافية وسعر الصرف المستخدم في حالة الدفع بعملة أجنبية.
7– إذا كانت الأجرة المتفق عليها تدفع على أساس شهري ووقع تمديد الرحلة أو اختصارها، يستحق البحّار أجره بناءً على مدة خدمته الفعلية. وإذا كانت الأجرة مرتبطة بالرحلة فلا يتم تخفيضها إذا تم تقصير مدة الرحلة مهما كان سبب هذا التقصير. وإذا مددت السفرة عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد. ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.
8– إذا كان أجر البحّار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته.
9– إذا كان أجر البحّار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة.
10– إذا كان أجر البحّار هو حصة في الأرباح، فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.

المادة السادسة عشرة:
حق البحّار في الإعادة إلى وطنه
1– يجب على المجهز أن يضمن أن البحّار يحق له العودة إلى الوطن، دون أي تكلفة على البحّار، في أي من الظروف التالية:
أ– إذا البحّار قد عمل لمدة أحد عشر (11) شهراً متتالية.
ب– انتهاء عقد العمل البحري.
ج– فسخ عقد العمل البحري لسبب لا يعود إلى تقصير أو إخفاق من قبل البحّار في أداء الالتزامات وفقاً للعقد أو بسبب حكم قضائي من المحكمة المختصة لصالح المجهز.
2– يحق للمتدرب الذي يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة العودة إلى الوطن دون أي تكلفة يتحملها في أحد الحالات التالية:
أ– إذا تدرب على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية لمدة أربعة (4) أشهر على الأقل في أول رحلة خارجية له.
ب– إذا كان غير مناسب للحياة في البحر.
3– يكون إعادة الأشخاص دون سن ثماني عشرة (18) سنة في أي من الأماكن التالية:
أ– من أول ميناء توقف حيث توجد خدمات قنصلية جنسية البحّار.
ب– إلى الميناء الرئيسي المذكور في عقد العمل البحري.

المادة السابعة عشرة:
تكاليف الإعادة إلى الوطن
1– يلتزم المجهز عند ترحيل البحّار بترتيبات وتكاليف إعادة البحّار إلى موطنه بشرط أن لا تقل عما يلي:
أ– رحلة البحّار كاملة حتى وصوله إلى موطنه.
ب– الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحّار السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية إلى حين وصوله إلى موطنه.
ج– نقل ثلاثة وعشرين (23) كيلوغراماً من أمتعة البحّار الشخصية إلى موطنه.
د– العلاج الطبي للبحّار –إذا وقع الضرر خلال خدمته على السفينة– إلى أن يصبح البحّار لائقاً طبياً للسفر إلى موطنه.
2– لا يجوز للمجهز مطالبة البحّار بدفع تكاليف إعادته إلى موطنه سلفاً عند ابتداء استخدامه، ولا يجوز له استرداد التكاليف من أجر البحّار أو استحقاقاته الأخرى، إلا في الحالات التي يخل فيها البحّار بالتزاماته تجاه عمله بعد إخطار السلطة البحرية وأخذ موافقتها.
3– يجب على المجهز اتخاذ ترتيبات النقل لعودة البحّار إلى موطنه بالوسائل المناسبة والسريعة.

المادة الثامنة عشرة:
التخلي عن البحّار
1– يعد البحّار متخلى عنه إذا قام المجهز، بانتهاك الأحكام الواردة في اللائحة أو التزاماته بموجب عقد العمل البحري المبرم مع البحّار، وعند تحقق أي من الآتي:
أ– إذا لم يأخذ على عاتقه تكلفة إعادة البحّار إلى وطنه.
ب– في حال ترك البحّار دون الرعاية والدعم اللازمين.
ج– قيامه متعمداً بفسخ العقد دون موافقة البحّار.
د– عدم دفع الأجور التعاقدية لفترة شهرين أو أكثر.
2– تشمل الرعاية والدعم اللازمين الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة الاحتياجات الأساسية للبحّار بما فيها الأمور التالية: الغذاء الكافي والكساء عند الضرورة والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب وما يلزم من وقود للبقاء على قيد الحياة على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية والرعاية الطبية الضرورية، وغير ذلك من التكاليف أو النفقات المعقولة الناجمة عن فعل أو إهمال يشكل التخلي عن البحّار، وذلك حتى وصول البحّار إلى مكان إقامته.

المادة التاسعة عشرة:
الضمان المالي لمواجهة مسؤولية التخلي عن البحّار
1– يلتزم المجهز بأن يقدم للوزارة ضماناً مالياً يكون كافياً لتغطية ما يلي:
أ– الأجور العالقة وغيرها من المستحقات الواجب دفعها من مالك السفينة أو مجهزها إلى البحّار وفق عقد العمل البحري، على ألا يتجاوز المبلغ المستحق أجر أربعة (4) أشهر من الأجور المتأخرة.
ب– كافة النفقات التي يتكبدها البحّار، بما في ذلك تكلفة الإعادة إلى الوطن.
ت– الاحتياجات الأساسية للبحّار بما يشمل الغذاء الكافي والكساء عن الضرورة والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية.
2– يحظر على ربان السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو مجهزها السماح لها بالإبحار إذا لم يكن على متنها شهادة أو أي وثيقة موثقة على الضمان المالي للوفاء بالمسؤولية الناشئة عن هجر أي بحّار.
3– يجب أن يتضمن الدليل المستندي للضمان المالي المعلومات التالية:
أ– اسم السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.
ب– ميناء تسجيل السفينة/ المنصة البحرية.
ج– مكتب قيد الوحدة البحرية.
د– علامة نداء السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.
هـ– رقم المنظمة البحرية الدولية للسفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.
و– اسم وعنوان مقدم أو مقدمي الضمان المالي.
ز– تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن تلقي الطلبات وترتيب مساعدة البحّارة.
ح– اسم المجهز.
ط– فترة سريان الضمان المالي.
ي– شهادة من مقدم أو مقدمي الضمان المالي بأن الأمن يفي بمتطلبات المعايير التي تعتمدها السيطة البحرية.
4– يجب على المجهز التأكد من أن مستند الضمان المالي قد تم وضعه على متن السفينة في مكان متاح للاطلاع عليه، دون الحاجة إلى أن يطلب البحّار الوصول إليه.

الفصل الثاني:
الربان والبحّارة وحدود مسؤوليات المجهز

المادة العشرون:
مسؤوليات الربان وواجباته
1– يعد الربان هو الرئيس الأعلى لجميع البحّارة، وتكون له السلطة العليا لإعطاء الأوامر للبحّارة والأشخاص الآخرين الموجودين على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.
2– يحافظ الربان على السلامة العامة والنظام على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية، ويحق له في إطار الأحكام الواردة باللائحة والأحكام النظامية الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، ولا يجوز للمجهز أن يمنعه من اتخاذ أي من القرارات التي يرى الربان أنها ضرورية لسلامة السفينة ورحلتها أو تشغيلها بأمان أو لسلامة البحّارة والأشخاص الآخرين على متنها.
3– يعتبر الربان وكيلاً عن المجهز في المكان الذي لا يوجد فيه، ويمارس الصلاحيات على كل من له مصلحة في السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.
4– يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.
5– يتولى الربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية والإصلاحات البسيطة والإشراف على البحّارة.
6– للربان وحده قيادة السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر.
7– يلتزم الربان بأن يراعي في قيادة السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في الموانئ التي تتواجد بها.
8– يلتزم الربان بالمحافظة على صلاحية السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية وصلاحيتها الفنية للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزمها خلال الرحلة البحرية.
9– يجب على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية عند دخولها إلى الموانئ أو الممرات البحرية أو خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملتزماً بالاستعانة بمرشد.
10– على الربان أن يحتفظ في السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحّارة والركاب والشحنة التي تتطلبها الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
11– لا يجوز للربان أن يغادر السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي الضابط الذي يليه بالمرتبة.
12– الربان هو المسؤول الأول عن المحافظة على النظام على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية وله حق رفع الجزاءات التأديبية دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
13– يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية وعليه إثبات هذه الوقائع في سجل وقائع السفينة/ الوحدة البحرية/ وتبليغها إلى سلطة أول ميناء ترسو فيه وإلى السلطة البحرية.
14– على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية، أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباطها بجرد أمتعته والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطة المختصة في أول ميناء يصل إليه.
15– يجوز للربان إذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية بمرض معد إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه.

المادة الحادية والعشرون:
مسؤولية الربان في حفظ السجلات
يكون الربان مسؤولاً عن السجلات والدفاتر الإدارية الآتية:
1– سجل يتضمن وقائع السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على متنها والجزاءات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.
2– دفتر/سجل يتضمن أحوال السطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.
3– دفتر/سجل يتضمن أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.
4– دفتر/سجل يتضمن الشؤون المالية للسفينة/ الوحدة البحرية/ يتضمن بيان الإيرادات والمصروفات.
5– يزود الربان السلطة البحرية أو مفتشي الوزارة بنسخة من هذه السجلات عند طلبهم وذلك خلال الفترة المحددة من قبلهم.

المادة الثانية والعشرون:
مسؤولية الربان في إخطار السلطة البحرية
1– يجب على ربان السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية إذا طرأ أثناء الرحلة حادث عرضي يتعلق بها أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها، أن يعد تقريراً بذلك يقدم إلى السلطة البحرية خلال أربع وعشرين ساعة من وصولها إلى الميناء.

المادة الثالثة والعشرون:
مسؤوليات وواجبات البحّار
1– يجب على البحّار أن يلتحق بالسفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية لمباشرة العمل الذي استؤجر من أجله في اليوم المعين في العقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو نائبه أو الربان.
2– إذا تعذّر على البحّار الصعود على السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية في المكان والزمان المحدد بسبب قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادته، يجب عليه إخطار المجهز أو الربان بذلك على الفور، مع ذكر الأسباب.
3– لا يجوز للبحّار أن يتخلف عن الحضور إلى السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية بدون سبب خارج عن إرادته وهو ملزم بالامتثال لأوامر رؤسائه فيما يتعلق بالسفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية والحمولة سواء كان بالميناء أو بعرض البحر وذلك على متنها أو باليابسة.
4– ليس على البحّار أن يقوم بغير العمل الذي تم التعاقد معه من أجله ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر ويكون كل تقدير مثل هذه الحالات من صلاحية الربان.
5– يلتزم البحّار بالتقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل البحري، أو النظام العام، أو الآداب أو ما يعرضه للخطر.
6– يلتزم البحّار بالمحافظة على مواعيد العمل وإنجاز العمل على الوجه المطلوب.
7– يجب على البحّار العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.
8– الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على تعزيز روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المجهز في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
9– يجب على البحّار تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.
10– عدم استغلال عمله لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المجهز.
11– تحديث بياناته لدى المجهز أو المالك كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.
12– عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.

المادة الرابعة والعشرون:
حق البحّار بالرفاهية
1– يجب على المجهز أن يضمن ما يلي:
أ– حق البحّار في أن يتقدم بطلب إلى الربان يطلب فيه صعود زوج/ة البحّار.
ب– أن يعطي الربان، إذا كان ذلك ممكناً عملياً، الإذن لزوجة البحّار وأقاربه وأصدقائه بالصعود إلى السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية كزوار.
2– يجب على الربان عند التأكد أن الميناء الذي ترسو فيه السفينة أو الوحدة البحرية/ المنصة البحرية/ أن تتوفر فيه مرافق الرفاهية على اليابسة.
3– يعاد النظر في تسهيلات وخدمات الترفيه على فترات متقاربة لضمان ملاءمتها، على ضوء التغيرات في احتياجات البحّارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري.
4– يلتزم المجهز بتوفير تسهيلات ترفيه مؤثثة كحد أدنى لتضم خزانة كتب وتسهيلات للقراءة والكتابة، وللألعاب حيثما كان ذلك ممكناً عملياً.

المادة الخامسة والعشرون:
حق البحّار بالرعاية الطبية
1– يجب على مجهز السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أن يوفر على متنها آخر تحديث للدليل الطبي الدولي للسفن (International medical guide for ships) الصادر من منظمة الصحة العالمية، وأن يوفر قائمة الأدوية والمعدات الموصى بها في الدليل.
2– يتولى مسؤولية تنفيذ العلاج والرعاية الطبية على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية، ويكون مسؤولاً عن استكمال السجلات ذات العلاقة وإدارتها ومعالجتها بسرية، ولا سيما نماذج التقارير الطبية، أي من الأشخاص الآتـن:
أ– ممارس طبي مؤهل للسفينة.
ب– الربان أو الضابط الأول إذا كانت السفينة/ الوحدة البحرية/ بدون ممارس طبي مؤهل.
3– يجب أن يضمن مجهز السفن/ الوحدات البحرية/ المنصات البحرية التي لا يطلب منها وجود ممارس طبي مؤهل على متنها القيام بما يلي:
أ– بالنسبة للسفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية التي تستطيع عادة الحصول على الرعاية الطبية المؤهلة والتسهيلات الطبية خلال ثماني ساعات، فينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الإسعافات الطبية الأولية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها، مما يمكن مثل هؤلاء الأشخاص من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة في حالة الحوادث أو الأمراض التي يحتمل أن تحدث على متن السفينة، ومن استخدام المشورة الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية.
ب– بالنسبة لجميع السفن الأخرى، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الرعاية الطبية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها، وأن يخضع لدورات تدريب تنشيطية تنظم في فترات فاصلة من خمس (5) سنوات، بما في ذلك التدريب العملي والتدريب على تقنيات الإنقاذ مثل العلاج بالحقن في الوريد. وتزويد المريض أو المصاب بمستوى ملائم من الرعاية الطبية خلال المدة التي قد يقضيها على متن السفينة.
ج– قيام الربان أو من يكلفه بصيانة الصيدلية ومحتوياتها، فضلاً عن الأجهزة الطبية والدليل الطبي على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية صيانة كافية وإجراء التفتيش عليها على فترات منتظمة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً، والقيام بالتحقق من بطاقات التعريف وتواريخ انتهاء الصلاحية وظروف تخزين كل الأدوية والتعليمات المتعلقة باستخدامها ومن مطابقة تشغيل كل الأجهزة وفقاً لما هو مطلوب.
د– أن تحمل جميع السفن/ الوحدات البحرية/ المنصات البحرية قائمة كاملة ومحدثة بمحطات اللاسلكي التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية؛ وإذا كانت مزودة بنظام للاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، فيجب أن تحمل قائمة كاملة ومحدثة بالمحطات البرية الساحلية التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية. ويتلقى البحّارة المسؤولون عن الرعاية الطبية أو الإسعافات الأولية تعليمات عن كيفية استخدام الدليل الطبي للسفن والقسم الطبي في أحدث طبعة من المدونة الدولية للإشارات، وذلك لتمكينهم من فهم نوع المعلومات التي يحتاجها الطبيب المرشد وفهم المشورة المتلقاة.
4– يجب على المجهز اتخاذ تدابير للحماية الصحية والرعاية الطبية، وتشمل هذه التدابير:
أ– المتطلبات المتعلقة لحماية الصحة المهنية والرعاية الطبية ذات الصلة بواجباهم.
ب– أي متطلبات للبحارة تفرضها الدولة التي تم تسجيل السفينة فيها.
ج– أن يضمن حصول البحّارة على حماية صحية ورعاية طبية مماثلتين قدر الإمكان لما يتاح منهما عموماً للعمال على اليابسة، بما في ذلك الحصول على الأدوية اللازمة والأجهزة والتسهيلات الطبية للتشخيص والعلاج وعلى المعلومات والخبرة الطبية.
د– أن يمنح البحّارة الحق في زيارة طبيب مؤهل دون تباطؤ في موانئ التردد، متى أمكن ذلك عملياً.
هـ– أن يضمن من أن البحّار الذي يحتاج إلى رعاية طبية فورية يتم نقله إلى اليابسة وأن يمنح حق الوصول دون تأخير إلى المرافق الطبية على اليابسة.
5– يلتزم المجهز أن تكون خدمات الرعاية الطبية والحماية الصحية تقدم مجاناً للبحارة وتشمل جميع المصاريف الفعلية مقابل الخدمات والمواد والأجهزة والإجراءات الصحية الوقائية غير المستثناة بموجب القسم الثالث من وثيقة الضمان الصحي التعاوني والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (18/ر) وتاريخ 12 / 5 / 1439هـ وتعديلاتها، على أن يصفها طبيب مرخص بسبب علة تعرض لها البحّار شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه.

المادة السادسة والعشرون:
الحماية والوقاية الصحية على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية
1– يجب على المجهز إعداد الخطط والتعليمات والبرامج والتدابير الأخرى بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها وتعزيزها بفعالية على متنها، بما في ذلك تقييم المخاطر.
2– يجب أن يضمن المجهز توفير الإجراءات لتحديد الأوضاع التشغيلية الطارئة المحتملة ووصفها وإجراءات التصدي إليها.
3– يجب أن يضمن المجهز توفير برامج التدريب والتمارين استعداداً لأعمال الطوارئ.
4– يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تكفل رفع تقارير إلى السلطة البحرية بحالات عدم الامتثال والحوادث والأوضاع الخطرة والتحقيق فيها وتحليلها بهدف تحسين السلامة ومنع التلوث.
5– وضع اشتراطات للتفتيش وتقديم التقارير وتدارك الظروف غير الآمنة وللتحقيق في الحوادث المهنية التي تقع على متنها وتقديم تقارير بشأنها.

المادة السابعة والعشرون:
مسؤولية المجهز عند إصابة البحّار أو وفاته
1– يتحمل المجهز تكاليف دفع نفقات الرعاية الطبية للبحار حال تعرضه لإصابة عمل، بما في ذلك العلاج الطبي وتوفير الأدوية والأجهزة العلاجية اللازمة، والغذاء والإقامة بعيداً عن الوطن إلى أن يشفى البحّار المريض أو المصاب، أو إلى أن يعلن بأن المرض أو العجز عن العمل بأنه ذو طابع دائم.
2– مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة إذا أدت إصابة العمل إلى العجز المؤقت عن العمل، يلتزم المجهز بما يلي:
أ– أن يدفع للبحار العاجز عن العمل أجره كاملاً طوال مدة بقائه على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية لمدة لا تتجاوز ستة عشر (16) أسبوعاً.
ب– أن يدفع الأجر كاملاً من تاريخ إعادة البحّار إلى وطنه أو نزوله إلى البر إن شفي، على أن يستحق الإعانات النقدية المقررة بموجب تشريع دولة البحّار بشرط ألا تتجاوز الفترة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصابة العمل، وبدفع (75%) من الأجر بعد الثلاثين (30) يوماً لمدة لا تتجاوز ستة عشر (16) أسبوعاً.
3– يتحمل المجهز دفع نفقات دفن البحّار في بلده أياً كان سبب الوفاة، إذا حدثت الوفاة وهو في الخدمة.
4– على المجهز أن يودع لدى السلطة البحرية الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الوفاة أو العلم بها إذا لم يكن قد وفى بتلك المبالغ لمستحقيها.
د– الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
هـ– الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية المعتمد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7– لا يتحمل المجهز المسؤولية في الحالات التالية:
أ– الإصابة أو المرض الناجمان عن سوء تصرف متعمد من جانب البحّار المريض أو المصاب أو المتوفي.
ب– المرض أو الإعاقة اللذان أخفيا عن عمد عند التعاقد.
ج– إذا أصاب البحّار مرض أو إصابة جسدية نتيجة لإخلاله بالالتزامات التعاقدية.
8– يتخذ المجهز أو ممثله تدابير للمحافظة على ما يتركه البحّار المريض أو المصاب أو المتوفى من ممتلكات، ولردها إليه أو إلى ذويه.

المادة الثامنة والعشرون:
الجزاءات التأديبية
1– لا يجوز للمجهز أو الربان إيقاع أي جزاء تأديبي إلا في الحدود المبينة لصاحب العمل في النظام واللائحة التنفيذية.
2– لا يجوز الحجز على أجر البحّار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في النظام واللائحة التنفيذية.
3– الأغراض التي لا يقبل الحجز عليها أياً كان السبب:
أ– ملابس البحّار بدون استثناء.
ب– الآلات وسائر الأشياء الأخرى المملوكة للبحارة واللازمة لمباشرة مهنته.
ج– المبالغ التي يستحقها البحّار لتسديد مصاريف الطبيب والأدوية والإعادة أو المرافقة للوطن.
4– يجب أن يبلغ البحّار بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، ويحق للبحار الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر (15) يوماً –عدا أيام العطل الرسمية– من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى المحكمة العمالية.

الفصل الثالث:
أماكن الإقامة

المادة التاسعة والعشرون:
الحق في الإقامة
1– يلتزم المجهز بتجهيز السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية بمتطلبات المعيشة والإقامة وفقاً للمواصفات والمعايير التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة البحرية.
2– يحق للبحارة، خلال مدة تعاقدهم على متن السفينة/ الوحدات البحرية/ المنصة البحرية، الحصول على أماكن ومرافق آمنة وصحية ولائقة، بما في ذلك التخزين الآمن لملابسهم وغيرها من المواد المستخدمة يومياً على متنها طالما أن مدة الرحلة وظروف عمل السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية تتطلب ذلك، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والدينية للبحارة.
3– يجب على البحّارة التعامل مع الغرف والمرافق المتاحة لهم بكل عناية.
4– إذا تعذر منح الإقامة للبحارة على متن السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية لأسباب خاصة خارجة عن إرادتهم، يحق لهم الحصول على سكن مناسب آخر أو على مبلغ من المال اللازم لتغطية نفقاتهم.

المادة الثلاثون:
الوصول إلى خدمات الاتصالات
يمنح الربان بناءً على طلب البحّارة إمكانية الوصول المناسب بأسعار معقولة إلى خدمات الاتصالات الهاتفية والبريد والإنترنت طالما كانت هذه المرافق متاحة على متن السفينة أو/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية.

الفصل الرابع:
الغذاء وتقديم الوجبات

المادة الحادية والثلاثون:
وجبات الغذاء ومياه الشرب والتفتيش
1– يحق للبحارة، خلال فترة تعاقدهم، الحصول على وجبات غذائية ومياه شرب مجانية وكافية، وتعتبر الوجبة كافية إذا ضمنت نظاماً غذائياً مناسباً ومتوازناً من حيث القيمة الغذائية والجودة والتنوع مع مراعاة عدد البحّارة على متنها، واختلافاتهم الثقافية وممارساتهم الدينية، فضلاً عن مدة الرحلة وطبيعتها.
2– يجب على المجهز ضمان أن:
أ– تتوافق مياه الشرب ووحدة إمدادات المياه والطعام المقدمة للبحارة مع الأحكام المنظمة لها في المملكة.
ب– أن يكون البحّار الذي يعين كطباخ مدرباً ومؤهلاً ومتمتعاً بالكفاءة لأداء الوظيفة.
3– لا يعتبر البحّار مؤهلاً كطباخ إلا إذا:
أ– عمل في البحر لفترة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر على هذه الوظيفة.
ب– حصوله على شهادة كطباخ من جهة معتمدة للتدريب.
4– يجب على المجهز ترتيب وتجهيز قسم تقديم الوجبات بحيث يسمح بتقديم وجبات مناسبة ومتنوعة وذات قيمة غذائية للبحارة في ظل ظروف صحية، وقسم لتخزين الأغذية ومراقبة المخزون وحماية البيئة والسلامة والصحة في تقديم الوجبات.
5– في السفن/ الوحدات البحرية/ المنصات البحرية التي يعمل على متنها عدد يقل عن عشرة (10) بحارة، وبالنظر إلى حجم طاقم البحّارة أو نوع ملاحتها وعملياتها، لا يشترط أن يكون على متنها طباخ مؤهل تماماً، وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم أي بحار بتجهيز الأغذية في المطبخ على أن يكون مدرباً أو مزوداً بالتعليمات في مجالات تشمل الغذاء والقواعد الصحية الشخصية ومناولة الأغذية وتخزينها على متنها.
6– يجب على ربان السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو الضابط الذي يفوضه القيام بعمليات تفتيش، يتم تنفيذها شهرياً على الأقل وتسجيلها في السجل المخصص لذلك دون تأخير، مع ذكر تاريخ ونتائج التفتيش. ويُجرى التفتيش على ما يلي:
أ– إمدادات الغذاء ومياه الشرب.
ب– جميع المساحات والمعدات المستخدمة لتخزين المواد الغذائية ومياه الشرب.
ج– المطابخ وغيرها من المعدات لإعداد وتقديم وجبات الطعام.
7– على الربان اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الاختلالات التي تم كشفها خلال عمليات التفتيش.

الفصل الخامس:
شهادة العمل البحري

المادة الثانية والثلاثون:
شهادة العمل البحري
1– يحظر إبحار أي سفينة/ وحدة بحرية/ دون الحصول على شهادة العمل البحري سارية المفعول وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2– يجب على المجهز أن يتقدم بطلب الحصول على شهادة العمل البحري مرفق معه تقرير امتثال لمتطلبات لائحة العمل البحري تشمل التدابير التي وضعت لاستيفاء المتطلبات التالية:
أ– الحد الأدنى للسن النظامي.
ب– الشهادة الطبية.
ج– مؤهلات البحّارة.
د– عقد العمل البحري.
هـ– ساعات العمل أو الراحة.
و– مستويات تزويد السفن بالأطقم.
ز– أماكن الإقامة.
ح– تسهيلات الترفيه على متن السفينة.
ط– الغذاء وتقديم الوجبات.
ي– الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث.
ك– الرعاية الطبية على متن السفن.
ل– إجراءات الشكاوى على متن السفن.
م– دفع الأجور.
ن– الضمانة المالية للإعادة إلى الوطن.
س– الضمانة المالية المتعلقة بمسؤولية المجهز.
3– تصدر السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة من السلطة البحرية شهادة العمل لمدة خمس (5) سنوات بعد معاينة السفينة/ الوحدة البحرية/ والتحقق من استيفاء المتطلبات الواردة باللائحة.
4– يجب المحافظة على حالة السفينة/ الوحدة البحرية/ ومعداتها تماشياً مع أحكام اللوائح ذات الصلة بما يضمن بقاءها صالحة للإبحار من كافة الأوجه دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
5– بعد الانتهاء من أي معاينة لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية، أو الآلات، أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من السلطة البحرية.
6– يجب على المجهز الذي تسري عليه شهادة العمل البحري إخضاع السفينة/ الوحدة البحرية/ للمعاينة من قبل السلطة البحرية بين السنة الثانية والثالثة من إصدار الشهادة.
7– إذا بيّنت معاينة ما أن حالة السفينة/ الوحدة البحرية/ أو معداتها غير متوافقة مع أحكام اللائحة يجب على الموظف التابع للسلطة البحرية أو خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة من السلطة البحرية اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً وإخطار السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تُتخذ فيها التدابير التصحيحية، يجب سحب الشهادة المعنية وإخطار السلطة البحرية بذلك فوراً.
8– يجب على السفينة/ الوحدة البحرية/ التي يتم معاينتها وفقاً لهذه المادة التأكد من أن تقرير المعاينة مصدق من قبل الجهة المصدرة له ويتم إلحاقه مع شهادة العمل البحري، وفي حالة وجود إخلال أو قصور في تحقيق متطلبات اللائحة يجب أن يتضمن التقرير تاريخ إعادة المعاينة للتحقق من الامتثال.
9– إذا لم يتم تصحيح الإخلال أو القصور في تحقيق متطلبات اللائحة خلال المدة المحددة من قبل السلطة البحرية يتم إيقاف شهادة العمل البحري لحين التصحيح.
10– يخضع تجديد شهادة العمل إلى نفس متطلبات إصدارها، وفي حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة.
11– وفي حالة إكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة.
12– في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتباراً من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية.
13– للسلطة البحرية إيقاف أو إلغاء شهادة العمل البحري في الحالات التالية:
أ– في حال كانت السفينة/ الوحدة البحرية/ لم تعد تمتثل لأحكام هذه اللائحة.
ب– في حال كانت السفينة/ الوحدة البحرية/ لم تخضع للمعاينة المطلوبة بموجب البند (6) من هذه المادة.
ج– في حال تغير ملكية السفينة/ الوحدة البحرية.
د– في حال تغيير السفينة/ الوحدة البحرية/ لعلمها.
هـ– في حال توقف المجهز عن تحمل مسؤولية تشغيل السفينة/ الوحدة البحرية.
و– عند إجراء تعديلات جوهرية على الهيكل أو التجهيزات أو المواصفات الواردة من هذه اللائحة.
ز– عدم اتخاذ أي إجراء تصحيحي يتعين على المجهز اتخاذه، وفق أحكام اللائحة.

الفصل السادس:
إجراءات الشكاوى

المادة الثالثة والثلاثون:
إجراءات الشكاوى على متن السفن/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية واليابسة
1– يحق للبحارة تقديم شكوى على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية في حالة وجود خلاف أو عدم امتثال للنصوص الواردة في الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة أو عقد العمل البحري المبرم بموجب أحكام اللائحة.
2– يجب على مالك السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو مجهزها وضع آلية تحتوي على إجراءات للمعالجة العادلة والفعالة والسريعة لشكاوى البحّارة على متنها وأن يتوفر منها نسخة متاحة للبحارة. ولا بد أن تشتمل إجراءات الشكاوى على متنها حق البحّار في أن يصطحب معه من يساعده أو يمثله أثناء إجراء تقديم الشكوى وبحثها، ويجب أن تنص الآلية على ضمانات تحمي البحّار من احتمال تعرضه للاقتصاص بظلم على إثر تقديمه للشكوى. كما يجب أن تتضمن الآلية على اسم شخص على متن السفينة يمكن للبحار التواصل معه والحصول منه على استشارة محايدة وبصورة سرية.
3– تكون آلية تقديم الشكوى ومعالجتها بناءً على الخطوات التالية:
أ– ينبغي على البحّار، في أقرب وقت ممكن من حصول المشكلة، تقديم الشكوى إلى الربان أو المجهز ويجب أن يتم النظر في الشكوى ومعالجتها في غضون سبعة (7) أيام كحد أقصى.
ب– يجب على الربان تسجيل جميع الشكاوى والقرارات المتخذة بشأنها وتعطى نسخة منها للبحار المعني.
ج– يجوز للبحار عند الاقتضاء، أن يعرض قضيته مباشرة، على المجهز. وإذا كانت الشكوى تتعلق بالربان فيجب على البحّار تقديم شكواه في أقرب وقت ممكن إلى مالك السفينة من وقت حصول المشكلة. ويُمنح مالك السفينة أو المشغل والبحّار المعني فترة عشرين (20) يوماً لمعالجة الشكوى.
د– إذا تعذّر حل الشكوى بشكل مرض لأطراف الشكوى بعد عشرين (20) يوماً، يمنح أي من الطرفين عشرين (20) يوماً أخرى لعرض الأمر لدى إدارة التسوية الودية التابعة للوزارة.

الفصل السابع:
أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون:
الرقابة على السفن/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية
مع مراعاة اختصاصات سلطات الضبط الأخرى، يكون لسلطة الميناء والسلطة البحرية بالتعاون مع مفتشي الوزارة الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والبيانات ذات الصلة بأي من متطلبات اللائحة سواء كانت لدى السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو المجهز والرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات هذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها.

المادة الخامسة والثلاثون:
التظلم
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى والاعتراضات المقدمة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة، وتسويتها ودياً، ولها ضبط المخالفات التي تقع نتيجة لذلك بالاشتراك مع من ترى الوزارة من الجهات ذات العلاقة. ويحق لكل ذي مصلحة التظلم على القرارات الصادرة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ صدور القرار أمام اللجنة.

المادة السادسة والثلاثون:
المخالفات والعقوبات
يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدولاً تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى