محليات

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار بين المملكة وفرنسا

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار بين وزارتي النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة والتحول البيئي بفرنسا .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد بالموقعين)، رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين وتجسيد الشراكة الاستراتيجية في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:
(مجالات التعاون)
يشجع الموقعان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
1- دعم تبني ونشر أحدث أساليب النقل، مثل المركبات الكهربائية وتقنية الهايبرلوب والموانئ الذكية والتنقل المشترك، في المملكة العربية السعودية.
2- البحث والتطوير في مجال التوجهات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة في النقل والخدمات اللوجستية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية البلدين 2030.
3- الاستفادة من تجربة فرنسا في التنقل الحضري المستدام مثل التنقل الجوي الحضري في المناطق الحضرية، وأحدث التقنيات في البنية التحتية الذكية وتقنية رسوم الطرق الحديثة.
4- تبادل المواصفات والمقاييس والسياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الجمهورية الفرنسية في البنية التحتية للشواحن وتقنيات إعادة التدوير لبطاريات المركبات وتقليل أثرها البيئي.
5- العمل بشكل مشترك في التجارب والاختبارات حول المركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، والموانئ الذكية.
6- دراسة إنشاء مركز تميز مشترك بين الموقعين في المملكة العربية السعودية لدعم الابتكار والتجارب في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
المادة الثانية:
(وسائل التعاون)
يعمل الموقعان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
1- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف مجالات هذه المذكرة.
2- إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وبرامج لبناء القدرات، وعقد الندوات للخبراء والمختصين في مجالات هذه المذكرة من كلا الموقعين.
3- تبادل البحوث المشتركة في مجالات هذه المذكرة.
4- تبادل المعلومات العلمية والتقنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.
المادة الثالثة:
(البرامج)
للموقعين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، واقتراح الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة مشاركة كل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الرابعة:
(المشاركون)
للموقعين دعوة ممثلين من الجهات الحكومية أو غير الحكومية من البلدين للمشاركة في مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة الخامسة:
(آلية التواصل)
للموقعين أن يسعيا لتعيين -كتابياً- ضابط اتصال مسؤولاً عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة التعاونية المراد تنفيذها في إطار هذه المذكرة.
المادة السادسة:
(حقوق الملكية الفكرية)
يتخذ الموقعان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع في إطار هذه المذكرة.
المادة السابعة:
(سرية المعلومات)
يلتزم الموقعان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة:
(الأحكام العامة)
لا تتضمن هذه المذكرة أي التزامات أو حقوق تحت القوانين المحلية أو الدولية، ولا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الموقعين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة التاسعة:
(النزاعات)
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة:
(دخول حيز النفاذ، المدة، التعديل، والإنهاء)
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ خلال 30 يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في الجمهورية الفرنسية في مدينة باريس بتاريخ 5 /8/ 1443هـ، الموافق 8 /3/ 2022م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى