محليات

اعتماد نموذج عقد (التَّشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائمة على الأداء)

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل اعتماد نموذج عقد (التَّشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائمة على الأداء) الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم (832) وتاريخ 21 /6/ 1445هـ

دليل الاستخدام

النصوص الواردة في العقد بحسب الآتي:

1. اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة.

2. اللون الأخضر: يشير إلى النصوص المتغيرة التي يحق للجهة الحكومية أن تحدث تغييرات عليها في حدود أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.

3. اللون الأحمر: يشير إلى النصوص المدخلة من قبل الجهة الحكومية، أو أمثلة.

4. اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يتم حذفها في وثيقة العقد التي ترافق مستندات المنافسة والوثيقة النهائية].

5. الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل نشر العقد.

ملاحظة وتنويه:

تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة ومراجعتها وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) من اللائحة التنفيذية قبل عرضها على وزارة المالية لمراجعتها مالياً.

وثيقة العقد الأساسية

بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حُرر هذا العقد بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كل من:

الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثلها/ [اسم] بصفته/ [المنصب] وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة].

ويشار إليه في هذا العقد بـ”الجهة الحكومية”

الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/مؤسسة] تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية]، وهي مسجلة في [مدينة/دولة] بموجب [الرخصة التجارية/السجل التجاري] رقم [•]، ويمثلها في توقيع هذا العقد/ [الاسم] حامل الجنسية [الجنسية] وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية/ أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو مفوضاً بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].

ويشار إليه في هذا العقد بـ”المتعاقد”.

ويشار إليهما مجتمعين بـ”الطرفين” أو “الطرفان”.

1 تمهيد

‌أ. لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى تنفيذ الأعمال لـِ[وصف موجز للعملية يناسب سياق التمهيد].

‌ب. ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبيّنة في هذا العقد، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

‌ج. ولما كان المتعاقد قد عاين المواقع وظروف العمل وفهم وقبل المخاطر المتصلة بالأعمال.

‌د. ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبيّن في وثائق العقد للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وضمانها، وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع المستندات المرفقة به.

‌هـ. ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.

‌و. ولما كان المتعاقد قد بيّن وأقر بأنه تقدم بعرضه معتمداً على الفحص والمعاينة والقبول والاطلاع كما تقدم في البنود [ب، ج، د، هـ] ووفقاً لهذا العقد وشروطه ومواصفاته وأحكامه وسائر المستندات المرفقة به.

‌ز. ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد.

‌ح. ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة في [ب، ج، د، هـ، و، ز] ضمن شروط وأحكام هذا العقد.

لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

2 وثائق العقد

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإضافة الوثائق المرفقة مع العقد حسب الحاجة، وتعديل الأولوية للوثائق الموضحة باللون الأحمر]

أولاً: يتكون العقد من الوثائق التالية:

‌أ. وثيقة العقد الأساسية.

‌ب. شروط العقد.

‌ج. الشروط المالية.

‌د. نطاق العمل المفصل.

‌هـ. المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم •] [من منصة اعتماد].

‌و. الرسومات والمخططات.

‌ز. خطاب الترسية [رقم •] وتاريخ [•] .

‌ح. الشروط المفصلة.

‌ط. الملحقات.

‌ي. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و[التاريخ] إجابة على منافسة [الرقم المرجعي للمنافسة].

‌ك. أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.

ثانياً: تُشكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعدُّ كل وثيقة فيها جزءاً لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضاً، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة أولاً من هذا البند.

ثالثاً: في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تكون أحكام النظام ولوائحه هي الواجب تطبيقها.

3 الغرض من العقد

يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتنفيذ [وصف الأعمال] وفقاً للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبيّنة في البند رقم (2) من هذا العقد.

4 قيمة العقد

أولاً: القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالأرقام] [المبلغ كتابةً] ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

ثانياً: تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفاً للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي ينفذها المتعاقد طبقاً لهذا العقد ووفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

5 مدة العقد

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد تاريخ بدء العقد ومدته ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على (5) خمس سنوات، ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقة الوزارة].

يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة [يوم/أسبوع/شهر/سنة] ابتداءً من تاريخ [تاريخ معين/ تاريخ توقيع العقد/ تاريخ محضر تسلُّم الموقع]هـ.

6 النظام الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري (3479) وتاريخ 11 /08 /1441هـ، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4 /1444هـ، وكل تعديل أو لائحة تحل محلهما.

كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.

7 حسم النزاعات

مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تُشكّل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي نظام مطبق أو ذي صلة، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به، تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.

8 نسخ العقد

[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذا العقد بأي عدد من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية].

تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذا العقد؛ نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التَّنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ونسخة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، [الجهات والإدارات التي تم تزويدها بنسخة من العقد].

9 التوقيع

وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملاً]

الطرف الأول

[الجهة الحكومية] الطرف الثاني

[المتعاقد]

الاسم: الاسم:

الصفة: الصفة:

التوقيع: التوقيع:

شروط العقد

القسم الأول: الأحكام العامة

1 التَّعريفات

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتعديل وإضافة المصطلحات حسب الوارد في مستندات هذا العقد وبحسب نطاق العمل].

حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبيّن إلى جانبها، ما لم يقتضِ السياق خلافه:

المصطلح التَّعريف

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/ النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، وتعديلاته ولوائحه.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441هـ، المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8 /1441هـ، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7/ 4 /1444هـ.

ممثل الجهة: الشخص المعيّن من قِبَل الجهة (الاستشاري أو المهندس أو مدير المشروع أو غيرهم) للقيام بالواجبات المحددة له من قِبَل الجهة الحكومية.

الأعمال أو الخدمات : محل العقد الذي تم التَّعاقد بشأنه بين الجهة الحكومية والمتعاقد، وما يلتزم بتنفيذه المتعاقد وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها بالعقد.

المعدات: الأدوات والأجهزة والبرامج والمركبات التي يحضرها المتعاقد إلى الموقع بصورة دائمة أو مؤقتة والتي سيستخدمها من أجل تنفيذ العقد.

كتيبات التشغيل: تعني بيانات التشغيل، ورسومات التصميم، والمواصفات، وكتيبات البائعين، ومتطلبات الضمان، والإجراءات بما في ذلك تلك المتعلقة بصيانة المشروع والامتثال البيئي والسلامة.

الأعمال المؤقتة: ما يقدمه المتعاقد من أعمال ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

الصيانة العلاجية: تشمل أعمال الصيانة التي تجرى من وقت إلى آخر لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن الاستهلاك والاستعمال والحوادث، والهدف منها المحافظة على المرافق والمعدات بالحالة التي أنشئت عليها.

الصيانة الوقائية: هي الأعمال الدَّورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها بهدف تفادي التَّلف التَّدريجي للمرافق والمعدات وفحص وإصلاح المعدات والأجهزة طبقاً لتعليمات الأدلة الفنية للشركات الصانعة.

التَّشغيل: – تشغيل المباني والمنشآت والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني.

  • الإدارة اليومية للمنشآت لأداء العمل الذي صممت المنشأة من أجله.

الموقع: الأراضي والأماكن التي سيجري تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو خلالها وأي أراضٍ أو أماكن أخرى تقدمها الجهة الحكومية لأغراض العقد، وكذلك أي أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

ظروف الموقع: الأوضاع المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المتعاقد في الموقع عند تنفيذ الأعمال، بما فيها الأوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولا تشمل الأحوال المناخية.

المخططات: المخططات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يُعمّد المتعاقد بها كتابةً من وقت إلى آخر.

الموافقة: الموافقة المكتوبة الصَّادرة عن أي من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد.

المفردات والجمع: تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً متى اقتضى سياق النَّص ذلك.

المواصفات: المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأعمال والمواد المشار إليها في هذا العقد وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة الجهة الحكومية.

المواد: المواد التي يلزم توفيرها أو سيتم استخدامها في هذا المشروع لتنفيذ الأعمال والخدمات من قبل المتعاقد، حسب نطاق العمل.

الملكية الفكرية: أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو اسم تجاري، أو عمل يكون موضوعاً لحقوق النَّشر أو حقوق مماثلة، أو تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو معرفة عملية، أو سر تجاري، وجميع الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية فكرية (أياً كانت طبيعتها وحيثما نشأت، سواء المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

المواد الاستهلاكية: المواد التي تستخدم في أعمال التشغيل أو الصيانة الدورية المجدولة (سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية)، أو المواد التي تستهلك بشكل دوري، أو المواد التي بطبيعتها تتلاشى أو تتآكل تدريجياً بعد الاستخدام.

قطع الغيار: هي الأجزاء التي غرضها إحلال أجزاء في آلات أو معدات أو أجهزة أو أنظمة نتيجة انقضاء عمرها الافتراضي أو بسبب عطل فني طارئ، ولا تتلاشى أو تتآكل كلياً بعد الاستخدام.

المقابل المالي لقطع الغيار: المبالغ المالية التي تدفعها الجهة الحكومية إلى المتعاقد مقابل قطع غيار معينة.

المقابل المالي للخدمات أو الأعمال: المبلغ الإجمالي الذي تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد قبل أي إضافات أو اقتطاعات.

المقابل المالي لأمر التغيير: المبلغ الذي تدفعه الجهة الحكومية إلى المتعاقد مقابل التغييرات في نطاق العمل الأصلي، وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

المرفق: موقع تنفيذ الأعمال أو الخدمات الموضح في نطاق العمل المفصل.

أصول المرفق: الأصول الموجودة في المرفق على النحو المفصل في نطاق العمل المفصل.

الصيانة المخططة: أي أعمال صيانة محددة ومتوقعة منذ بداية تنفيذ العقد.

الصيانة غير المخطط لها: أي أعمال صيانة لا يمكن تحديدها أو توقعها منذ بداية تنفيذ العقد.

أفضل الممارسات: ممارسات تعتمد على درجة عالية من الاحتراف والاجتهاد والحكمة والتبصر في تقديم الخدمات أو الأعمال أو ما شابهها.

تقرير أداء الخدمة: تقرير يقدمه المتعاقد إلى الجهة الحكومية.

مستويات الخدمة: مستوى الخدمة الذي يجب أن يحققه المتعاقد لكل نشاط كما هو موضح في نطاق العمل المفصل.

جدول الكميات المسعر [BoQ]: قائمة بوحدات بنود الأعمال وكمياتها وأسعار وحداتها.

يوم/ يوماً: يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية للجهة الحكومية.

البوابة: تعني وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية).

2 اللغة المعتمدة

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة جميع بنود العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي، يكون النص الوارد باللغة العربية هو المعتمد.

3 العملة المعتمدة

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد العملة المطبقة في هذا العقد إذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثائق المنافسة]

العملة المعتمدة لجميع التعاملات المتعلقة بهذا العقد هي [الريال السعودي]، ويكون الصرف طبقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى الجهة الحكومية.

4 الضرائب والرسوم

يخضع هذا العقد للأنظمة والأوامر المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب على المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته أن يقوم بتسديد الضرائب والرسوم في آجالها المحددة ومواعيدها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

5 الإخطارات والمراسلات

أولاً: تتم الإخطارات والمراسلات بين الجهة الحكومية والمتعاقد عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية والمتعاقد علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية:

‌أ. العنوان الوطني.

‌ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.

‌ج. البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية المعتمدة.

ويكون الإبلاغ الذي يتم وفقاً لحكم هذا البند منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

ثانياً: إذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك، فإن لم يقم بإبلاغها، فيُعد إبلاغه على عنوانه القديم منتجاً لآثاره النظامية.

ثالثاً: يُعدُّ أي إبلاغ كتابي مرسل من أي طرف من طرفي العقد تبليغاً رسميًّا للطرف المرسل إليه سواء تم تسليمه إلى الطرف الموجه إليه شخصيًّا أو ممثله، بشرط أن يتم إرساله وفقاً للطرق المبيّنة بهذا البند إلى العنوان المبيّن أمام كل طرف من الأطراف في ديباجة العقد، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بتغيير العنوان كتابةً.

6 السجلات

يجب على المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات المالية المتعلقة به طوال مدة العقد ولمدة [أدخل المدة] بعد انتهاء العقد أو أي مدد توجبها الأنظمة المرعية، وللجهة الحكومية حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من الجهة الحكومية والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات، وللجهة الحكومية إخضاع المتعاقد للتبعات النظامية عن أي أخطاء أو مخالفات، إن وجدت.

7 التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح

يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص ووثائق التَّسجيل اللازمة لتنفيذ الأعمال وذلك على نفقته الخاصة، على أن يسلّم المتعاقد إلى الجهة الحكومية نسخة من هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح وأصولها للاطلاع عليها ومطابقتها أو ما يدل على إصدارها وتجديدها أو استخراج بديل لها، وذلك في موعد أقصاه [عشرة أيام عمل] من تاريخ طلبها.

8 تعارض المصالح

يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ، وكافة الأنظمة الأخرى ذات الصلة، ويلتزم بشكل خاص بضرورة أن يتجنب تعارض مصلحته الخاصَّة مع مصالح الجهة الحكومية وتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة الجهة الحكومية.

9 السرية وحماية المعلومات

أولاً: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال أي أسرار أو معلومات غير معروفة للعامة؛ كالبيانات أو الرسومات أو الوثائق المتعلقة بالعقد سواء كانت تحريرية أو شفهية، ويسري ذلك على ما بحوزتهم أو ما يكونوا قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون الجهة الحكومية -بسبب عملهم-، ويسري هذا الالتزام طوال مدة العقد وحتى بعد إنهاء أو انتهاء العقد.

ثانياً: يلتزم المتعاقد بالاطلاع على بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجة فقط وبالقدر اللازم لتنفيذ الأعمال، كما يجب على المتعاقد إبلاغ الجهة الحكومية فوراً بأي مخالفة متعلقة بالبيانات والمعلومات السرية وتوفير شرح تفصيلي للمخالفة ونوع البيانات التي تم اختراقها وهوية الأشخاص المتضررين بذلك وجميع التفاصيل الأخرى المهمة.

ثالثاً: يحظر على المتعاقد الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالجهة الحكومية لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية ما لم يستلزم ذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيقات اللازمة في حال المخالفة وتحديد النتائج المترتبة على ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفة مستقبلاً، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم لتصحيح المخالفة وتلافي الأضرار الناتجة عنها.

رابعاً: يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد أو انتهائه التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة الحكومية وحذفها بصورة نهائية أو إتلافها أو إعادتها للجهة الحكومية إذا طلبت منه الجهة الحكومية أي من ذلك بموجب خطاب خطي.

خامساً: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو استخدامها لأغراض الإعلان أو لأي غرض بغير موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

سادساً: يحظر على المتعاقد الإشارة إلى الجهة الحكومية أو العقد أو الخدمات في أي إعلان أو بيان أو إفصاح أو عرض قبل حصوله على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

سابعاً: على كلٍّ من الجهة الحكومية والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني واللوائح والسياسات الداخلية للجهة الحكومية وتعليماتها.

10 حقوق الملكية الفكرية

أولاً: تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمال المتعاقد التي أنشأها قبل تاريخ هذا العقد أو باستقلال عن هذا العقد (“الأعمال القائمة”) ملكاً للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكية الفكرية غير المتصلة بهذا العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف إنجاز الأعمال المطلوبة في هذا العقد.

ثانياً: يمنح المتعاقد الجهة الحكومية وكل جهة أخرى تتلقى المخرجات أو تستفيد من الأعمال أو أي طرف ثالث تعيّنه الجهة الحكومية لاستخدام مخرجات أو أعمال هذا العقد رخصة لاستخدام الملكية الفكرية في الأعمال القائمة على أن تكون دائمة وغير حصرية وقابلة للتحويل والنقل.

ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة أولاً من هذا البند، فإن جميع حقوق الملكية الفكرية المقدمة بموجب هذ العقد من قبل المتعاقد أو مقاوليه من الباطن كالمخرجات أو الوثائق وخلافه من الملكيات الفكرية، إما باختراعها، أو تطويرها، أو إنشائها، أو الحصول عليها بشكل منفرد أو مع أي شخص آخر ستؤول إلى الجهة الحكومية وستصبح مملوكة ملكاً حصريًّا للجهة الحكومية، وتشمل الملكيات الفكرية كذلك أي تصاميم أو مخططات أو وثائق أو بيانات أو مواصفات أو تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهة الحكومية أو أعمال تطويرية أو تحسينية تستحدث على أي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، أو إعادة استعمالها، أو نسخها أو توزيعها إلا بموافقة مسبقة من الجهة الحكومية، وللجهة الحكومية الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشأن مع إبدائها لسبب معقول لذلك الرفض.

رابعاً: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص آخر غير المتعاقد أو أي جهة حكومية مما يتقرر بموجب هذا الأمر أن يكون مُخرجاً أو عملاً أو يكون متضمناً فيه (“أعمال الطرف الثالث”)، فيُطّبق ما يلي:

‌أ. إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفة للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلى المتعاقد أن يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمة ضمن عرضه.

‌ب. إذا كانت أعمال الطرف الثالث و/أو شروط استخدامها والانتفاع بها غير محددة في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين أعمال الطرف الثالث في الخدمات أو المخرجات إلا بعد أن يفصح إلى الجهة الحكومية عن تلك الأعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا الإفصاح على موافقة الجهة الحكومية على تلك الشروط وعلى ذلك التضمين.

‌ج. يضمن المتعاقد بأن كل ترخيص ممنوح للجهة الحكومية ولكل جهة أو طرف ثالث منتفع ومستخدم لأعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل أو مُخرج أو وثيقة لتقدم إلى الجهة الحكومية بموجب هذا العقد سيكون طبقاً لشروط الترخيص الواردة في الفقرة ثانياً من هذا البند ما لم يقم بما جاء في الفقرتين (“أ” و “ب”) المتقدمتين.

لأغراض الفقرة رابعاً تعرف أعمال الطرف الثالث بأنها أي حق ملكية فكرية لا يملكه أطراف العقد أو المتضامنون (إن وجدوا)، والانتفاع بذلك الحق أو استخدامه مقيّد ومحدود بشروط وموافقة طرف ثالث.

خامساً: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكورة في الفقرة ثالثاً من هذا البند من وثائق إلى الجهة الحكومية حسب طلبها؛ لتمكينها من اتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية الواردة على تلك الأعمال بحسب مقتضى الحال والمتطلبات النظامية في هذا الشأن.

سادساً: يلتزم المتعاقد بحماية الجهة الحكومية والمواجهة والرد على أي ادعاءات أو دعاوى من الغير تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في أي من الأعمال المقدمة من قِبَل المتعاقد للجهة الحكومية وفقاً لهذا العقد، أو حقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب هذا العقد ما لم تكن تلك الادعاءات بسبب إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها بموجب العقد أو تقصيرها أو إهمالها، ويظل التزام المتعاقد قائماً بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ويتحمل المتعاقد كافة الرسوم والمصروفات والأتعاب اللازمة لرد أيٍّ من تلك الدعاوى والادعاءات وتكاليف التقاضي والمحاماة والتعويضات دون أي مسؤولية أو أعباء على عاتق الجهة الحكومية.

سابعاً: يجوز للمتعاقد وعلى نفقته الخاصة وبموجب موافقة الجهة الحكومية، استخدام أي من الوثائق المقدمة من الجهة الحكومية لغايات تقديم الأعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام على الشخص أو الأشخاص العاملين على تقديم الأعمال للجهة الحكومية بموجب هذا العقد دون غيرهم من التَّابعين للمتعاقد.

11 أنظمة وأحكام الاستيراد

يقرّ المتعاقد بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

12 المحتوى المحلي

أولاً: يجب على المتعاقد الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ.

ثانياً: يلتزم المتعاقد -ومتعاقدوه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة (10%) من سعرها الأساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي؛ إن وجدت.

13 التعاقد من الباطن

أولاً: يجوز للمتعاقد إسناد الأعمال والمشتريات لمتعاقدين من الباطن حتى [30%] ثلاثين بالمائة من قيمة العقد بعد موافقة الجهة الحكومية، ويجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد على [30%] من قيمة العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمائة من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والخدمات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.

ثانياً: يبقى المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.

ثالثاً: لا يجوز للمتعاقد إضافة متعاقدين من الباطن دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية من خلال خطاب يتم فيه توضيح أسباب الإضافة، كما يشترط توفر جميع المؤهلات اللازمة وشروط التعامل مع الجهات الحكومية مع أي متعاقد من الباطن يتم إضافته، وألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة، إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.

رابعاً: يقدم المتعاقد الرئيس ضمن وثائق العقد إقراراً بموجبه يحق للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسماً من مستحقات المتعاقد الرئيس في حال عدم قيامه أو تأخره في صرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن أي ادعاءات أو نزاعات فيما بين المتعاقد الرئيس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط الدفع.

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة “المتعاقد الرئيس” هو “المتعاقد”.

14 التَّضامن

في حالة التعاقد مع متضامنين، فيتم تطبيق أحكام اتفاقية التَّضامن المبرمة بين أطراف التَّضامن التي تم تقديمها مع العرض في حدود أحكام نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين أو منفردين بتنفيذ كافة الأعمال التي تم طرحها في العقد ويكون جميع أطراف التضامن مسؤولين قانوناً بالتضامن تجاه الجهة الحكومية أو الغير، كما يجب على المتضامنين عدم تغيير أي بند من بنود اتفاقية التضامن دون الحصول على الموافقة الكتابية من الجهة الحكومية.

15 التنازل عن العقد

مع مراعاة ما ورد في المادة (السبعين) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أو متعهد آخر -حتى من خلال حالة الاندماج للمتعاقد أو الاستحواذ أو التقسيم أو التصفية أو كل ما في حكم ذلك- إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد آخر، فإنه يستوجب الآتي:

‌أ. وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن العقد أو جزء منه، وألّا يكون قد سبق للمتعاقد التنازل عن أي عقد آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام هذا العقد.

‌ب. يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية. ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية.

‌ج. توفّر شروط التعامل مع الجهة الحكومية في المتعاقد المتنازل له، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل، أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل، وألّا يترتب على التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع أو الإضرار به.

‌د. تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.

16 تعديل العقد

مع مراعاة ما ورد في هذا العقد بشأن زيادة الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، أو بموجب أوامر التغيير التي يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناء على تقديرها إصدارها بالزيادة أو بالتخفيض وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

17 المخالفات الخاضعة لاختصاص اللجان

تتولى اللجنة المذكورة في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النَّظر في مخالفات المتعاقد لأحكام النظام وهذا العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للتظلم من قرارات اللجنة أو للمطالبة بالتعويض إذا أخلّت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للمتعاقد التقدم إلى اللجنة المذكورة في المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الأداء وطلبات تعديل الأسعار.

18 التحكيم

[ملاحظة: يشترط لإبقاء هذا البند في النسخة المزمع توقيعها الامتثال لأحكام المادة الثانية والتسعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الرابعة والخمسين بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحذف هذا البند كاملاً في حال عدم توافر شروط التحكيم أو لم تتم الموافقة والاتفاق على التحكيم، كما أن على الجهة الحكومية مراعاة متطلبات وشروط التحكيم الآتية: (أ) يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مئة مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب. (ج) موافقة وزير المالية المسبقة على شرط التحكيم. (د) ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد، كما أن الأمثلة الواردة أدناه على سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري]

أولاً: أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوى عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدى المركز المذكور] السارية التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.

ثانياً: إلى جانب ما ورد في الفقرة أولاً أعلاه اتفق الطرفان على أن:

‌أ. النظام الذي يحكم شرط التحكيم أعلاه هي أنظمة المملكة العربية السعودية.

‌ب. مكان التحكيم سيكون في [الرياض، المملكة العربية السعودية].

‌ج. ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض، المملكة العربية السعودية].

‌د. لغة التحكيم هي [اللغة العربية].

‌هـ. تتم عملية التحكيم من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للأطراف أو للاتفاقية أو لنتيجة التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكمٍ في غضون (15) يوماً من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قِبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم في غضون (15) يوماً من تعيين المحكم الثاني، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث (رئيساً لهيئة التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدأ مهلة مدتها (15) يوماً لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويُعيّن المركز أي محكم لم يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين الذين تم تعيينهم من قِبل الأطراف خلال المدد الزمنية المحددة آنفاً.

ثالثاً: إن شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعى عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمة المختصة لأي دعوى بخصوص أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه وفقاً لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم أي طرف من إقامة أي دعوى وقتية أو مستعجلة أمام أي محكمة صاحبة ولاية ولا يعد فعل ذلك مخالفاً لشرط التحكيم أو تنازلاً للحق في اللجوء للتحكيم.

19 التنازل عن الحقوق

اتفق الطرفان بأن عدم قيام أيٍّ منهما بممارسة حقوقه بموجب هذا العقد لا يُعدُّ تنازلاً منه عن تلك الحقوق، كما أنَّ تقصير أو إحجام أحدهما عن ممارسة حق لا يعني ضمناً التنازل أو التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل أي طرف عن أي حق على أي إخلال لاحق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحةً على غير ذلك.

20 القوة القاهرة

أولاً: القوة القاهرة هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد أثناء قيامها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن.

ثانياً: لا يُعدُّ عدم أداء أحد الطرفين التزاماته إخلالاً بهذا العقد إذا كان هذا العجز ناشئاً عن القوة القاهرة بشرط أن يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقولة والعناية الواجبة والتدابير اللازمة، وذلك بغرض تنفيذ شروط وأحكام هذا العقد، وقد أبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.

ثالثاً: لا يُعدُّ من القوة القاهرة تأخر التَّنفيذ بسبب تقصير أيٍّ من طرفي العقد أو من المتعاقد من الباطن أو نقص في الموارد أو المواد من المتعاقد أو عدم الكفاءة في العمل ما لم يكن النقص في هذه المواد أو الموارد ناشئاً عن القوة القاهرة.

رابعاً: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل أقصى جهده لتقليل آثار القوة القاهرة على تنفيذ وتقديم الأعمال في الموعد المتفق عليه، ويجب على المتعاقد في حال التأخر عن تنفيذ الأعمال بسبب القوة القاهرة إخطار الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن، وللجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلاً لاستمرار القوة القاهرة لمدة تتجاوز (60) يوماً.

القسم الثَّاني: الموقع

ما لم يُنص على خلاف ما تضمنته الشروط المفصلة، اتفق الطرفان على الآتي:

21 تسليم الأعمال

يسلّم موقع أداء الخدمات والأعمال إلى المتعاقد تسليماً أولياً قبل بدء مدة هذا العقد بما لا يقل عن [تحدد من قبل الجهة الحكومية]، ليُمكّن من نقل تنفيذ الخدمات خلفاً للمقاول السابق، وذلك لتمكين المتعاقد من التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد عند انتهاء العقد السابق.

22 حق الوصول للموقع

يجب على الجهة الحكومية تمكين المتعاقد وموظفيه والمتعاقدين من الباطن وكل من يلزم لتنفيذ الأعمال من الوصول إلى جميع أجزاء الموقع خلال أوقات تنفيذ الأعمال، وفي حال عدم تمكين الجهة الحكومية المتعاقد والمتعاقدين العاملين معه من الوصول إلى الموقع وترتب على ذلك تأخر المتعاقد في تنفيذ الأعمال، ففي تلك الحالة يرسل المتعاقد إخطاراً إلى ممثل الجهة بطلب تمديد لمدة العقد لفترة توازي مدة التأخر. أما إذا كان تأخر الجهة الحكومية ناتجاً عن خطأ أو تأخير من قبـل المتعاقد، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم الوثائق اللازمة، فلا يستحق المتعاقد أي تمديد مع احتفاظ الجهة الحكومية بكامل حقوقها الأخرى.

23 حقوق الدخول والتسهيلات

يجوز للجهة الحكومية تخويل من ترى -حسب حاجة المشروع- الدخول إلى الموقع أو إلى أيٍّ من أجزائه في أي وقت دون إبداء السبب وذلك بعد إخطار المتعاقد بموعد الدخول بوقت كافٍ، وعلى المتعاقد استخراج التصاريح اللازمة لدخول الموقع لدى الجهات المختصة وإخطار الجهة الحكومية فور استخراج تلك التصاريح، وعليه التنسيق مع الجهة الحكومية أو ممثلها مع تمكينهما من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

وفي حال تعذر على الجهة الحكومية أو ممثليها الحضور في الموعد المتفق عليه بعد استخراج التصاريح اللازمة للدخول، فلا يترتب على ذلك أي مساءلة أو أعباء أو مطالبات على الجهة الحكومية.

24 معلومات الموقع

يقر المتعاقد أنه قد حصـل على المعلومات الضرورية والمخاطر المحتملة وغيرها من الظروف التي قد تُؤثر علـى عمله أو على تنفيذ الأعمال، وأنه قد قام بمعاينة وفحص الموقع وما يجاوره، وأنه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، منها على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ. شكل وطبيعة الموقع.

‌ب. مقدار وطبيعة العمل والمواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال وإنجازها وإصلاح أي عيوب فيها.

‌ج. متطلبات المتعاقد من خدمات فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع والسكن والمرافق والكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها.

25 ظروف الموقع

يجب على المتعاقد أن يكون قد استكمل جميع معلومات المشروع قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في جدول الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وتنفيذ الأعمال وفقاً لمستويات الخدمة وأفضل الممارسات بشكل متقن وسليم.

وفي حال واجه المتعاقد –أثناء تنفيذ الأعمال– أي صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في الإمكان توقعها، فعلى المتعاقد إخطار ممثل الجهة بذلك في غضون (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات، وعلى ممثل الجهة بعد تسلُّم الإخطار أن يقدم تقريراً عن الموضوع إلى الجهة الحكومية متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المتعاقد بسبب تلك الصعوبات والعقبات، إذا تأكد من وقوعها، وذلك للنظر فيه من قبل الجهة الحكومية وتقرير ما تراه مناسباً بشأنه، فإذا لم يتقدم المتعاقد خلال المدة المحددة (العشرة أيام) بإخطار ممثل الجهة والمطالبة بالتعويضات، سقط حقه في المطالبة بها.

26 العيوب الخفية في الموقع

إذا ظهر أثناء التنفيذ أحد العيوب الخفية في الموقع التي لم يكن بمقدور المتعاقد أو خبير التعرف عليها، فيجب على المتعاقد خلال فترة [(10) عشرة أيام] إخطار ممثل الجهة الحكومية بتلك العيوب، وعلى المتعاقد -متى طُلب منه ذلك- إعداد تقرير يرفع إلى ممثل الجهة يحدد فيه بدقة ما طرأ من عيوب في الموقع أو بالمناطق المجاورة، على أن يتضمن ذلك التقرير مقترحات المتعاقد للتغلب على ما ظهر من عيوب والمدة اللازمة لاستئناف العمل وما قد يطرأ من تكاليف بسبب ذلك.

ولا تُعدُّ الجهة الحكومية مسؤولة عن أي تكاليف إضافية يطالب بها المتعاقد إذا أخفق في إخطار الجهة الحكومية خلال فترة الإخطار الواردة في هذا البند.

ويجب على المتعاقد في حال ظهور أحد العيوب الخفية أن يبذل قصارى جهده لمنع أو للحد من الخسائر الناتجة عنها بقدر الإمكان.

27 حرمة الأماكن المقدسة

يلتزم المتعاقد باتباع تعليمات وأنظمة المملكة العربية السعودية التي تمنع غير المسلمين من دخول الأماكن المقدسة.

القسم الثالث: ممثل الجهة

28 حدود صلاحيات ممثل الجهة

ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، فإن حدود صلاحيات ممثل الجهة الآتي:

‌أ. عندما يؤدي ممثل الجهة واجباته والتزاماته وممارسة صلاحياته، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة الحكومية.

‌ب. ممثل الجهة ليست له صلاحية تعديل أحكام العقد.

‌ج. ممثل الجهة ليست له صلاحية إعفاء أي من الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات محددة في العقد.

‌د. أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعارات أو اقتراحات أو أي تصرف مماثل من قبل ممثل الجهة، لا تعفي المتعاقد من أي مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الأخطاء أو حالات عدم التقيد بالشروط.

‌هـ. أي طلب من المتعاقد يجب أن يقدم بشكل رسمي لممثل الجهة، ويجب على ممثل الجهة الرد خلال مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يوماً من وقت تسلُّم الطلب.

‌و. يجب على ممثل الجهة الحصول على موافقة الجهة الحكومية عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة تنفيذ الأعمال، أو التكلفة الإضافية للأعمال أو أي تعليمات أخرى تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطارئة.

29 تعليمات ممثل الجهة

يكون ممثل الجهة مسؤولاً عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ الأعمال أو إصلاح العيوب، ويجب على المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل الجهة بتوثيق هذه التعليمات والتأكد من تطبيقها.

30 استبدال ممثل الجهة

يجب على الجهة الحكومية إخطار المتعاقد في حال قررت تغيير ممثلها.

القسم الرابع: مسؤوليات المتعاقد

31 الالتزامات العامة

دون الإخلال بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:

‌أ. بذل العناية اللازمة لتنفيذ وإنهاء الأعمال المكلّف بها في هذا العقد.

‌ب. توفير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ وإنهاء الأعمال طوال مدة العقد.

‌ج. تنفيذ الخدمات وفقاً للشروط والأحكام والمواصفات المنصوص عليها فيه، كما تقوم الجهة الحكومية بدفع للمتعاقد المقابل المالي للخدمات وفقاً للملحق رقم ]1[ (المقابل المالي للخدمات).

‌د. كما هو مُبيّن بالملحق (…) (المقابل المالي للخدمات) من وثيقة العقد، إذا تطلبت أعمال العقد مشتريات قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة غير المخطط لها، فإن هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد (بند قطع الغيار التي تتجاوز الحد الأدنى) من قبل الجهة الحكومية، وتدفع الجهة الحكومية للمتعاقد قيمة قطع الغيار اللازمة لتنفيذ الصيانة غير المخطط لها بقيمة فردية تتجاوز الحد الأدنى لقطع الغيار المفردة البالغ ( … ريال سعودي ] تحدد الجهة الحكومية الحد الأدنى بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل أمر عمل من البند المحدد من الجهة الحكومية حسب ضوابط الصرف من البند المحدد، وتُدرج ضمن المقابل المالي للخدمة.

‌هـ. يلتزم المتعاقد عند تقديم الخدمات بتحقيق مستويات الخدمة ونسب الامتثال لمؤشرات الأداء أو تجاوزها على النحو الموضح في نطاق العمل المفصل. وفي حال لم تفِ الخدمات باتفاقيات مستوى الخدمة المطلوبة أو تتجاوزها، يتم الحسم من المقابل المالي للخدمات وفقاً للملحق رقم ]1[ (المقابل المالي للخدمات).

‌و. يجب على المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظائف المشروع مع الالتزام بتطبيق دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (73483) وتاريخ 30/4/1444ه، وجميع الأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

‌ز. يلتزم المتعاقد ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بتزويد الجهة الحكومية بكافة المعلومات والبيانات التي قد تطلبها منه، ويحق للجهة الحكومية أن تتحقق من صحة هذه المعلومات، كما يجوز للجهة الحكومية التقصّي عن المتعاقد أو متعاقدي الباطن لدى الجهات الحكومية الأخرى؛ للتأكد من مدى التزامهم بتعاقداتهم.

‌ح. يضمن علمه بمتطلبات العمل والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وتوفير وسائل التنقل والوصول للموقع.

‌ط. يضمن كفاية الأسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتأكد من أنَّ المبالغ المتفق عليها تغطي كافة الأعمال اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته على الوجه الأكمل.

‌ي. التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة والأسعار المتفق عليها.

‌ك. اطلاعه على الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.

‌ل. التزام المتعاقد بمواصفات الجودة ومعايير الأمن والسلامة أثناء تنفيذ مهامهم بالموقع والمناطق المجاورة.

32 مسؤولية المتعاقد

أولاً: مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات مباشرة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) المترتبة جرّاء أي ادعاء يقام ضد الجهة الحكومية أو تم تحمّلها من قبل الجهة الحكومية متعلقة بأي من الحالات التَّالية:

‌أ. سوء الأداء في تنفيذ الأعمال المذكورة في العقد.

‌ب. أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذا العقد.

‌ج. أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.

‌د. أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

ثانياً: مسؤولية المتعاقد أمام الغير

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام أي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجةً لخطأ أو تقصير المتعاقد في تنفيذه للأعمال.

33 ممثل المتعاقد في الموقع

يجب على المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع وإعطاؤه الصلاحيات اللازمة للنيابـة عنـه بموجـب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقة الجهة الحكومية على هذا التعيين، وفي حال قررت الجهة الحكومية لسبب معقول سحب قبولها فعليها إخطار المتعاقد بذلك، وعلى المتعاقد فور تسلمه الإخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خلال مدة [أدخل المدة] يوماً، وعدم تكليفه بأي عمل آخر في موقع العمل، وتعيين ممثل آخر له في الموقع توافق عليه الجهة الحكومية، ويجب على ممثل المتعاقد أن يتلقى في الموقع بالنيابة عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهة في نطاق الحدود المبينة في واجبات والتزامات ممثل الجهة. إذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا يجيد اللغة العربية وكان فريق الجهة الحكومية لا يجيد اللغة الإنجليزية، وجب على المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.

34 التعاون مع المتعاقدين الآخرين

يجب على المتعاقد بناء على تعليمات ممثل الجهة أن يتعاون مع أي طرف ثالث عينته الجهة الحكومية وألا يعيق عمل أي من المتعاقدين الآخرين الذين عينتهم الجهة الحكومية لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد تبرمه الجهة الحكومية ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها، بما لا يتعارض مع الأعمال المكلّف بها المتعاقد، ويشمل ذلك ممثلي هؤلاء المتعاقدين ومنسوبيهم ومن ينوب عنهم وأي جهة حكومية وممثليها ومنسوبيها ومن ينوب عنها ممن لهم أعمال مماثلة بالموقع أو بجواره.

35 السلامة والصحة المهنية

أولاً: يجب على المتعاقد الامتثال في جميع الأوقات لأنظمة السلامة والصحة المهنية الواردة في الأنظمة المعمول بها ومواصفات السلامة المذكورة في هذا العقد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أثناء تسليم أو تجميع أو نقل أو تفريغ أو تخزين المواد والسلع وتنفيذ الأعمال. ويُعدُّ المتعاقد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن سلامة موظفيه خلال وجودهم بالموقع، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الأمن والسلامة لهم.

ثانياً: يعوض المتعاقد الجهة الحكومية عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد. كما يحق للجهة الحكومية إجراء زيارات تدقيق بشكل دوري للتحقق من امتثال المتعاقد لأنظمة السلامة والصحة المهنية، وفي حال اكتشاف أي مخالفة لهذه الأنظمة، يتوجب على المتعاقد معالجتها فور إخطاره بهذه المخالفة.

ثالثاً: في حال تبيّن للمتعاقد نشوء أي ظرف قد يتسبب في مخالفة أنظمة السلامة والصحة المهنية أو يمثل خطراً على الموظفين والعاملين في الموقع، يجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية على الفور لمناقشة هذه الظروف ومعالجتها، وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهة الحكومية رفض تسلُّم أي مواد أو أعمال حتى تتم معالجة الظروف.

36 إجراءات السلامة

يجب على المتعاقد:

‌أ. التقيّد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها حسب شروط ومواصفات العقد.

‌ب. العناية بسلامة جميع الأشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، وأن يوفر لهم، على سبيل المثال لا الحصر، أدوات الأمن والسلامة.

‌ج. العناية بسلامة جميع الممتلكات والأدوات على أرض الموقع وفي المناطق المجاورة.

‌د. بذل قصارى جهده للمحافظة على الموقع والأعمال وخلوهما من العوائق غير الضـرورية؛ لعدم تعرض العاملين في الموقع للخطر.

‌هـ. الالتزام بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في أنظمة المملكة العربية السعودية.

37 حماية البيئة

يجب على المتعاقد مراعاة الأنظمة والتعليمات البيئية المطبقة على نطاق الأعمال في هذا العقد واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة، داخل الموقع وخارجه، وأن يحدّ من إحداث الإزعاج أو الضرر للأفراد أو الممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات تنفيذ الأعمال، كما يتعيّن على المتعاقد التأكد من أن نسبة الانبعاثات ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشـاطاته لا تتجاوز القيم المسموح بها في الشروط، ولا القيم المحددة في الأنظمة واجبة التطبيق.

38 ضمان الجودة

يجب على المتعاقد تقديم خطة ضمان الجودة التي يعتزم تنفيذها لهذا العقد لمراجعتها واعتمادها من قبل الجهة، ويجب أن تتضمن الخطة إجراءات وأدوات ضبط الجودة وأن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المتعاقد مع المعايير المعتمدة للأعمال المذكورة في هذا العقد وأسس التصميم والمواصفات القياسية والرسومات ونطاق العمل وما إلى ذلك، كما أن الالتزام بتنفيذ خطة ضمان الجودة لا تعفي المتعاقد من أيٍّ من مسؤولياته أو مهامه أو واجباته المذكورة في هذا العقد.

39 نقل المعدات والمواد

أولاً: تُعدُّ المعدات والمواد التي قام المتعاقد بتقديمها، بعد جلبها للموقع مخصصة كليًّا لتنفيذ الأعمال، ولا يحق للمتعاقد بدون موافقة من ممثل الجهة أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يجوز لممثل الجهة الامتناع عن إعطاء الموافقة إن لم يكن لهذا النقل تأثير على تقدم الأعمال.

ثانياً: لا تكون الجهة الحكومية مسؤولة في أي وقت عن أي خسارة أو ضرر ينجم عن نقل أي من المعدات أو المواد، ويتحمل المتعاقد التعويض عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن نقل المعدات والمواد.

ثالثاً: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق أي من الناقلات الجوية الوطنية، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة العامة للطيران المدني بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك.

رابعاً: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.

40 الكهرباء والماء والغاز

يكون المتعاقد مسؤولاً عن توفير الكهرباء والماء والخدمات الأخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما نُص عليه خلافاً لذلك في العقد، ويحق للمتعاقد استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة فـي الموقـع لغرض تنفيذ الأعمال، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبيّنة في العقد، وعلى المتعاقد أن يـوفر علـى مسـؤوليته ونفقته أي أدوات تلزم لمثل هذه الاستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها. يتم الاتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأسعارها بموجب جدول الكميات مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها في هذا العقد حسب متطلبات تنفيذ الأعمال، وعلى المتعاقد دفع هذه المبالغ للجهة الحكومية.

41 ممتلكات الجهة الحكومية

أولاً: تُعدُّ أي أدوات أو معدات أو مواد أخرى، بما في ذلك أي برامج أو أنظمة تقنية تم توفيرها وإتاحتها للمتعاقد لاستخدامها، أو ما تم تصنيعه أو شراؤه من المتعاقد ومشمولة في العقد ملكاً خاصاً للجهة الحكومية منفردة، وذلك من تاريخ شرائها أو الانتهاء من تصنيعها أو تسليمها للمتعاقد أو دخولها نطاق العمل حسب الأحوال.

ثانياً: لا يجوز للمتعاقد استبدال أي من ممتلكات الجهة الحكومية ولا يجوز استخدام أي من هذه الممتلكات لغير الغرض الذي خصصت من أجله.

ثالثاً: يلتزم المتعاقد بالحفاظ على ممتلكات الجهة الحكومية بحالة سليمة جيدة، كما يلتزم باستعمال تلك الممتلكات وحيازتها بالطرق الفنية المعتادة ووفقاً للتعليمات الفنية اللازمة للحفاظ على تلك الممتلكات، ويحق للجهة الحكومية في أي وقت خلال تنفيذ العقد طلب إعادة تسليم الممتلكات بموجب إخطار منها للمتعاقد، ويلتزم المتعاقد بإعادة الممتلكات إلى الجهة الحكومية في الموعد المبيّن في الإخطار.

42 موقع العمل

أولاً: يجب على المتعاقد أن يحصر عملياته في الموقع أو أي مساحات أخرى قد يحصل المتعاقد عليها، ويوافق عليها ممثل الجهة على اعتبارها ملحقة بالموقع، كما يجب عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للإبقاء على معداته وموظفيه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الملحقة بالموقع؛ بحيث يتم تجنب التعدي على الأراضي المجاورة.

ثانياً: يجب على المتعاقد أثناء تنفيذ الأعمال، أن يحافظ على الموقع خالياً من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يخزن أو يخرج المعدات الفائضة عن الاستعمال، وأن يخلي الموقع من جميع الأنقاض والنفايات والأشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.

ثالثاً: يجب على المتعاقد فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع المعدات والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أياً كان نوعها، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بوضع توافق عليه الجهة الحكومية.

43 التأمين

[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها في وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها].

يجب على المتعاقد إصدار وثائق التغطية التأمينية اللازمة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظة على صلاحيتها طوال فترة تنفيذ العقد وما يطرأ عليها من فترات تمديد، ويحق للجهة الحكومية الاطلاع على جميع شهادات التأمين والشهادات التي تثبت أنَّ المتعاقد قد أصدر وثائق التأمين اللازمة، ويجب على المتعاقد كذلك إخطار الجهة الحكومية على الفور بكل ما قد يُؤثر في تغطية التأمين المطلوب، وفقاً لأحكام هذا العقد.

القسم الخامس: تنفيذ الأعمال

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتعديل البنود في هذا القسم تحت مسؤوليتها وبناءً على تقديرها لارتباط واتصال الأعمال ونطاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمعة بموضوع هذا القسم أو أي من بنوده أو اتساقها معه ويراعى في التعديلات أن تكون محققة للمصلحة].

44 بدء الأعمال

أولاً: يجب على المتعاقد البدء في تنفيذ الأعمال اعتباراً من تاريخ [التاريخ (تحدد الجهة الحكومية تاريخ البدء اعتباراً من تاريخ بداية كل عمل أو مرحلة أو بموجب محضر)] ولا يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كليًّا أو جزئيًّا أو الامتناع عن استئنافه لأسباب وظروف لم تذكر صراحة في العقد.

ثانياً: إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن بدء الأعمال، يتم إنذاره كتابياً بذلك، أو إذا امتنع أو تأخر عن تسلُّم الموقع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، تعد الجهة الحكومية محضراً يسلم به الموقع للمتعاقد تسليماً حكمياً، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل، جاز إنهاء العقد حسب شروط البند “إنهاء العقد من الجهة الحكومية” من هذا العقد.

ثالثاً: إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من تسلُّم موقع العمل يجب عليه إخطار ممثل الجهة كتابةً بأسباب احتجاجه، وليس له الحق في رفض التسلُّم، وفي حال كان لديه تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر “تسليم الموقع”، وعلى الجهة الحكومية التَّأكد من سلامة الموقع وجاهزيته للبدء في التنفيذ.

45 ضمان جودة الأعمال

أولاً: يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في نطاق تنفيذ الأعمال المذكورة في هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بما تم الاتفاق عليه كتابياً قبل البدء في تنفيذ الأعمال بما يرد في هذا العقد بشأن وثائق المواصفات والجودة والسلامة، كما يجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بأي حدث يتسبب أو من الممكن أن يتسبب في عدم الامتثال بمتطلبات الجودة في الأعمال.

ثانياً: للجهة الحكومية الحق في مراقبة مواصفات الجودة المتفق عليها وضمان سلامتها ومطابقتها بما تم الاتفاق عليه من شروط ومواصفات، وإذا أخل المتعاقد بتلك المواصفات يحق للجهة الحكومية القيام تدريجياً بما يلي:

‌أ. رفض تسلُّم الأعمال أو أي جزء منها، وللجهة حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.

‌ب. مطالبة المتعاقد بإصلاح أو إعادة أداء الأعمال غير المطابقة لمواصفات/ معايير الجودة.

‌ج. اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها في هذا العقد.

46 ضمان جودة المواد والسلع

أولاً: يجب أن يضمن المتعاقد أن جميع المواد والسلع المورّدة للجهة خالية من أي امتيازات أو حقوق أو مطالبات لأي طرف ثالث أو أطراف أخرى.

ثانياً: يجب أن يضمن المتعاقد أن جميع المواد والسلع مطابقة للمواصفات المطلوبة في العقد وجديدة وغير مستخدمة، كما يجب أن يضمن مواءمة المواد والسلع لغرض الأعمال المذكورة في العقد وأن تتوافق مع جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها محلياً، وبعد انتهاء المشروع تنتقل مسؤولية الضمان من المتعاقد إلى المورد أو الوكيل المحلي للسلع والمنتجات.

ثالثاً: يجب أن يضمن المتعاقد تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للمواصفات المطلوبة في العقد ووفقاً لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنيًّا، وباستعمال القوى العاملة ذات المؤهلات المناسبة لتنفيذ هذه الأعمال.

رابعاً: يتعهد المتعاقد بأنه سيقوم بإخطار الجهة الحكومية في أسرع وقت ممكن بأي تغييرات أو تعديلات من الممكن أن تؤثر على جودة المواد الموردة، من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع المواد المورّدة أو غير ذلك.

خامساً: يحق للجهة الحكومية في حال عدم مطابقة المواد والسلع أو الخدمات للضمانات المذكورة في هذا البند القيام بما يلي:

‌أ. رفض تسلُّم المواد والسلع أو إعادة المواد والسلع في حال تم تسلُّمها، وللجهة الحكومية حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.

‌ب. مطالبة المتعاقد باستبدال أو إصلاح المواد.

‌ج. اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها في هذا العقد.

47 التعبئة والتغليف والتوثيق

أولاً: يجب على المتعاقد أن يتأكد من أن جميع المواد والسلع التي سيتم توريدها قد تم تعبئتها وتغليفها ووضع العلامات التعريفية اللازمة عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين المواد والسلع بطريقة تمنع تلفها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتعليمات المصنّع، كما يجب أن يتم التعامل مع أي مواد أو سلع خطرة أو كيميائية بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها محليًّا، وبناءً على طلب الجهة الحكومية، يقوم المتعاقد كذلك بإزالة أو استعادة الحاويات ومواد التغليف والنفايات على مسؤوليته ونفقته الخاصة.

ثانياً: يجب على المتعاقد توفير جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمواد والسلع مثل الوثائق الخاصة بطريقة الاستخدام والتخزين والتخلّص الآمن والسلامة، بالإضافة إلى جميع الشهادات اللازمة مثل شهادة المنشأ وشهادات التحليل وشهادات المطابقة.

48 قياس الأعمال

ما لم يُنص على خلاف ما تضمنته الشروط المفصلة، اتفق الطرفان على الآتي:

أولاً: يقوم ممثل الجهة دوريًّا بموجب إخطار إلى المتعاقد بطلب تقييم أو قياس أي جزء من الأعمال حسب معايير الجودة وحسب المتفق عليه بالعقد، ولا يحق للمتعاقد رفض طلب ممثل الجهة، ويتعيّن عليه الآتي:

‌أ. الامتثال فوراً إما بالحضور، أو بإرسال ممثل مؤهل لمساعدة ممثل الجهة في إجراء القياس.

‌ب. تقديم جميع التفاصيل والمعلومات والوثائق التي يطلبها ممثل الجهة منه.

‌ج. السماح للجهة الحكومية أو ممثلها بمعاينة الأعمال محل التنفيذ والمواد المستخدمة وإعداد التصاريح اللازمة؛ لإنهاء المعاينة دون اعتراض من المتعاقد أو منسوبيه أو ممثليه أو أيٍّ من المتعاقدين من الباطن.

ثانياً: إذا تخلف المتعاقد عن الحضور أو إرسال ممثل عنه، فعندها يُعدُّ القياس الذي يعِدّه ممثل الجهة أو من ينوب عنه مقبولاً كقياس صحيح.

ثالثاً: إذا قام المتعاقد بفحص القياسات والقيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعيّن عليه إخطار ممثل الجهة بذلك، مبيناً الأمور التي يزعم أنها غير صحيحة، ويتعيّن على ممثل الجهة بعد تسلمه هذا الإشعار، أن يقوم بمراجعة القياسات والقيود ويؤكدها، أو أن يعدل عليها، وفي حال عدم إرسال المتعاقد ذلك الإخطار إلى ممثل الجهة خلال (14) أربعة عشر يوماً من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فإنها تُعدُّ مقبولة وصحيحة.

رابعاً: في جميع الأحوال لا تعد المعاينة بحد ذاتها دليلاً على جودة ما تم من أعمال كليًّا أو جزئيًّا بموجب هذا العقد.

49 أسلوب القياس

يجري قياس الأعمال على أساس القياسات الهندسية الصافية للكميات الفعلية من كل بند من بنود الأعمال ما لم يرد به نص صريح على خلاف ذلك في العقد، وفيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص، يجب استعمال [النظام المتري] في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد.

50 الاختبارات

ما لم يُنص على خلاف ما تضمنته الشروط المفصلة، اتفق الطرفان على الآتي:

أولاً: يجب على المتعاقد توفير جميع الأدوات، والمواد، والوثائق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والقوى العاملة المؤهلة والخبيرة، وغير ذلك مما يلزم لإجراء الاختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة، كما يحق له تعيين طرف ثالث من ذوي الخبرة لإجراء الاختبارات. يتعيّن على المتعاقد أن يتفق كتابياً مع ممثل الجهة على وقت ومكان إجراء الاختبار لأي من المعدات أو المواد والأجزاء الأخرى من الأعمال.

ثانياً: يجوز لممثل الجهة، تغيير مكان أو تفاصيل الاختبارات المنصوص عليها، أو أن يطلب من المتعاقد القيام باختبارات إضافية ضمن اختصاص الأعمال المنفذة، وإذا تبيّن نتيجة لهذه الاختبارات المختلفة أو الإضافية أن المعدات أو المواد أو غير ذلك مما تم اختباره لا يتوافق مع متطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المتعاقد بغض النَّظر عن أحكام العقد الأخرى.

ثالثاً: يتعيّن على ممثل الجهة إرسال إخطار قبل مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة إلى المتعاقد، يخطره بأنه سيحضر الاختبارات، وإذا لم يحضر ممثل الجهة في الموعد والمكان المتفق عليهما، فإنه يمكن للمتعاقد مواصلة إجراء الاختبارات، إلا إذا صدرت له تعليمات من ممثل الجهة بخلاف ذلك، وتُعدُّ هذه الاختبارات كأنها قد تم إجراؤها بحضور ممثل الجهة.

رابعاً: إذا تكبد المتعاقد تأخراً في مدة التنفيذ بسبب امتثاله لهذه التعليمات، أو بسبب آخر تكون الجهة الحكومية أو ممثلها مسؤولة عنه، فإن للمتعاقد أن يقدم إخطاراً إلى ممثل الجهة للنظر في تمديد المدة.

خامساً: يجب على المتعاقد أن يقدم إلى ممثل الجهة على الفور تقارير الاختبارات مصدقة، فإذا وجد ممثل الجهة أن نتيجة الاختبارات إيجابية، يقوم بإقرار شهادة الاختبار، أو يصدر للمتعاقد خطاباً بهذا المضمون، ويتعيّن على ممثل الجهة إذا لم يكن قد حضر إجراء الاختبارات، قبول نتائج الاختبارات على أنها صحيحة.

سادساً: يجب على المتعاقد إعطاء الجهة الحكومية مهلة لا تقل عن [أدخل المدة] يوماً من التاريخ الذي سيكون بعده المتعاقد على استعداد لإجراء كل اختبار من الاختبارات عند انتهاء الأعمال الواردة ببند (كيفية تنفيذ الأعمال)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجب إجراء الاختبارات عند الانتهاء خلال [أدخل المدة] يوماً من هذا التاريخ، في مثل هذا اليوم أو الأيام التي يقوم ممثل الجهة بتوجيهها.

سابعاً: بمجرد اجتياز الأعمال لأي اختبارات، يجب على المتعاقد تقديم تقرير مصدق بنتائج هذه الاختبارات إلى الجهة الحكومية.

ثامناً: للجهة الحكومية أن تطلب من المتعاقد إعادة الاختبارات لمرة واحدة بنفس الشروط والأحكام على حساب المتعاقد.

تاسعاً: إذا طلب المتعاقد إعادة اختبار الأعمال المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات وتم قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف الاختبار ما لم تكن النتيجة لمصلحته.

عاشراً: يتحمل المتعاقد كافة تكاليف الاختبارات المتعارف عليها هندسياً.

51 رفض تسلُّم المواد والمعدات والأعمال

أولاً: إذا أسفر الفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار عن وجود عيب في أي من المعدات أو المواد أو الأعمال، أو أنها لا تتوافق مع متطلبات العقد، فيحق لممثل الجهة رفضها وله أن يطلب من المتعاقد إزالتها أو إزالة ما تم من أعمال بالمخالفة أو إعادة تنفيذه كليًّا أو جزئيًّا بما يتناسب مع العيب، وذلك بموجب إخطار يرسله إلى المتعاقد، مع بيان الأسباب، ويجب على المتعاقد إصلاح العيب حتى يصبح المعيب متوافقاً مع متطلبات العقد وبموجب مواعيد مسبقة يتم تحديدها والاتفاق عليها كتابياً.

ثانياً: يجب على المتعاقد تسليم المواد والسلع وفقاً للمواصفات المعتمدة في مستودعات الجهة الحكومية أو على عنوان التسليم حسبما تم الاتفاق عليه بالعقد وخلال ساعات العمل بالجهة الحكومية، مع تحمل المتعاقد مسؤولية تفريغ المواد والسلع المورّدة ودفع رسوم التسليم، ولا يعتدّ بتسليم المواد والسلع حتى يتم تفريغها على نحو ما سلفت الإشارة إليه، ويصدر من الجهة الحكومية إشعار مؤقت بالتسلُّم في المواد والسلع التي تحتاج إلى فحص، ويُعد تاريخ الإشعار المؤقت نهائيًّا منذ ذلك التاريخ حال قبولها، وفي حال رفضها يُعد القرار بذلك نافذاً بمجرد الموافقة عليه.

52 حل النزاعات الفنية

أولاً: في حال نشب نزاع فني بين الجهة الحكومية وبين المتعاقد مما قد يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بالجهة الحكومية، أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، يتم حل النزاع بالطرق الودية عن طريق الاجتماعات بين الطرفين خلال مدة [14] أربعة عشر يوماً، وفي حال لم تؤد تلك الاجتماعات إلى حل النزاع، فيتم حلها من خلال مجلس يكوّن لحل النزاعات، من فريق مكون من ممثل عن الجهة الحكومية وممثل عن المتعاقد، وتعيّن وزارة المالية من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ثانياً: يقدم كل طرف تقريراً للمجلس مبيناً فيه موقفه من النزاع مدعماً بالمستندات والمراسلات المتعلقة بموضوع الخلاف، كما يقدم ممثل الجهة تقريراً للمجلس عن تقديراته أو قراراته السابقة ذات الصلة بموضوع النزاع بالإضافة إلى المستندات اللازمة، وللمجلس الحق في معاينة الأعمال على الطبيعة ودخول الموقع، إذا لزم الأمر.

ثالثاً: للمجلس اللجوء إلى جهة ذات خبرة لطلب الرأي والمشورة من إحدى الجهات التي يقترحها، ويتحمل طرفا النزاع تكلفتها مناصفة، على أن يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّمه التقرير والمستندات ذات العلاقة.

رابعاً: يصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، يعد القرار نهائيًّا في موضوع الخلاف، وفي حال اعتراضهما أو أحدهما على القرار يعاد إلى المجلس موضحاً فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً، ويعد القرار في مواجهة الطرفين واجب النفاذ، وللمتضرر بعد ذلك حق اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

خامساً: لا يحول النظر في أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.

سادساً: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ما عدا ذلك من مطالبات.

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة “النزاع الفني” الوارد فيها: أي نزاع فني يحدث أثناء تنفيذ العقد حول الأمور الفنية كالشروط الفنية ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية أو جودة المواد المستعملة أو أصول التصنيع.

53 الإجراءات التصحيحية

دون الإخلال بما نص عليه البند “رفض تسلُّم المواد والمعدات والأعمال” من هذا العقد، يجوز لممثل الجهة إصدار التعليمات الآتية للمتعاقد بما يتناسب مع حجم الإخلال أو المخالفة:

‌أ. إخلاء الموقع من أي معدات أو المواد المخالفة لمتطلبات العقد.

‌ب. إزالة وإعادة تنفيذ أي جزء من الأعمال المخالفة لمتطلبات العقد.

‌ج. تنفيذ أي عمل يُعدُّ في تقدير ممثل الجهة مطلوباً بصفة عاجلة من أجل سلامة الأعمال، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من الأسباب.

يجب على المتعاقد الامتثال لتعليمات ممثل الجهة وأن ينفذها خلال المدة المحددة (إن وجدت) في التعليمات، أو أن ينفذها فوراً في حال تطلب الأمر تنفيذ عمل ما بصفة مستعجلة، كما هو مذكور في نقطة (ج) أعلاه. وفي حال عدم قدرة المتعاقد على التقيّد بتعليمات ممثل الجهة، يحق للجهة تطبيق بند “السحب الجزئي” من هذا العقد؛ بحيث تقوم الجهة الحكومية بالأعمال بنفسها أو يتم استخدام متعاقد آخر لتنفيذ هذه الأعمال وذلك على حساب المتعاقد.

54 طلبات التغيير

أولاً: يجوز للجهة الحكومية إصدار طلبات تغيير وفق بند “زيادة الالتزامات وتخفيضها” من هذا العقد. يتم ذلك من خلال إخطار المتعاقد بهذا الطلب مع إرفاق كافة المعلومات المتعلقة بالتغيير.

ثانياً: يجب على الجهة الحكومية مراجعة مقترح المتعاقد وتحديد مدى ملاءمته وقبول ذلك التغيير أو رفضه، في حال الموافقة، يتعيّن على الجهة الحكومية تأكيد موافقتها على التغيير بإصدار تعميد إلى المتعاقد يحدّد فيه التغيير بوضوح إلى جانب التكلفة والأثر على الجدول الزمني ذي الصلة.

ثالثاً: يجب على المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهة الحكومية ضمن الحدود الإجمالية للتغييرات المبيّنة في بند “زيادة الالتزامات وتخفيضها”. في حال وجود أسباب تمنع المتعاقد من الحصول على المواد اللازمة للتعديل والتغيير أو أنَّ قيمة هذا التغيير بالإضافة للقيم الإجمالية للتغييرات السابقة تؤدي إلى تخطي قيمة العقد للحدود المبيّنة في بند “زيادة الالتزامات وتخفيضها”، يتم إخطار الجهة الحكومية بذلك ويجب عليها بعد تسلُّمها الإخطار تعديل طلب التغيير أو إلغاؤه.

رابعاً: لا يُجري المتعاقد أي تغييرات للأعمال ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبة أو أمر خطي من قبل ممثل الجهة. في حال طلب ممثل الجهة من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب على المتعاقد الرد في مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يوماً من تاريخ الطلب من خلال تقديم خطاب خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه وأثره على البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالإضافة إلى أي تعديلات على طلب ممثل الجهة والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، إن وجد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم الجهة الحكومية عندها بالتجاوب مع عرض المتعاقد إما بالموافقة أو الرفض أو تقديم الملاحظات، على ألّا يقوم المتعاقد بإيقاف أي من الأعمال خلال فترة انتظار الرد من ممثل الجهة، ولا يحق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المقترحة قبل الحصول على موافقة خطية من ممثل الجهة وقبل تقديم عرض الأسعار للتعديلات وصدور أمر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته على القيام بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقديم أسباب عدم قدرته على تنفيذ الأعمال موضوع التغيير خلال مدة [أدخل المدة] يوماً من تاريخ الطلب.

خامساً: يجوز أن تشمل التغييرات والتعديلات الآتي:

‌أ. التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصة بأي من بنود الأعمال المدرجة في العقد.

‌ب. التغييرات والتعديلات في معايير الجودة والخصائص الأخرى في بنود الأعمال.

‌ج. استحداث معايير أو تقنية أخرى حسب الحاجة.

‌د. التغييرات والتعديلات الخاصة على قياسات أو مواقع، أو مستويات أي جزء من الأعمال.

‌هـ. إلغاء أي من أجزاء الأعمال المتفق عليها.

‌و. التغييرات في ترتيب أو توقيت تنفيذ الأعمال.

‌ز. تصحيح الأخطاء أو حالات عدم التثبت أو إغفال أي معلومات تقدمها الجهة الحكومية ويعقبها إيضاح، يؤدي إلى تعديل في الأعمال.

55 إيقاف الأعمال

يحق للجهة الحكومية إيقاف الأعمال وذلك من خلال إصدار قرار إيقاف للأعمال يتزامن مع فترة الإيقاف الفعلية، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب الإيقاف، على أن يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة الإيقاف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان الإيقاف جزئيًّا يعوض المتعاقد بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بناءً على تقرير فني يعدّه ممثل الجهة، كما يعوض المتعاقد عن كل (30) ثلاثين يوماً متصلة من الإيقاف الكلي بمدة (3) ثلاثة أيام، للتجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال، على ألّا يتجاوز إجمالي مدد التعويض (45) خمسة وأربعين يوماً.

56 زيادة الالتزامات وتخفيضها

أولاً: مع مراعاة المادة (التاسعة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية، يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناءً على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة الآتي:

‌أ. أن تكون الأعمال الإضافية محلاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه.

‌ب. ألّا تؤدي التعديلات والتغييرات إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في نطاق الأعمال، أو طبيعة العقد، أو توازنه المالي.

ثانياً: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، ولا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلُّم الجهة الحكومية الأعمال محل العقد ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تأكد الجهة الحكومية من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

57 تمديد العقد

أولاً: يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه، ووفقاً للبرنامج الزمني المذكور في هذا العقد، على أن يتم تمديد العقد، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحالات الآتية:

‌أ. إذا كلّف المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعة الأعمال الإضافية التي كلّف بها المتعاقد.

‌ب. إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

‌ج. إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

‌د. إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

‌هـ. إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.

ثانياً: لا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج الزمني من باب التمديد المعفى من الغرامة، وباستثناء حالات التمديد بسبب الإيقاف أو التكليف بأعمال إضافية، أو النقص في الاعتماد المالي، يكون تمديد العقد مع المتعاقد وفق الإجراءات الآتية:

‌أ. يُعدّ ممثل الجهة تقريراً فنيًّا بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمه طلب التمديد من المتعاقد، ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.

‌ب. يتم دراسة طلب التمديد فنيًّا وإعداد تقرير بمدة التمديد، ويعرض التقرير على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يكون محضرها متضمناً أسباب ومبررات التمديد وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

‌ج. بعد موافقة صاحب الصلاحية، يُبلَّغ المتعاقد بالتمديد وتُرسل نسخة إلى ممثل الجهة لتعديل البرنامج الزمني خلال (7) سبعة أيام، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة ووفقاً لما تقره الجهة الحكومية.

‌د. يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له.

58 السحب الجزئي

أولاً: إذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من الأعمال تنذره الجهة الحكومية لإصلاح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يوماً، فإذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، كما يتم الحجز على مستحقات المتعاقد بما لا يتجاوز قيمة الأعمال المنفذة على حسابه، حتى يتم تسديد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرة أو حسماً من مستحقاته.

ثانياً: في حال تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئيًّا على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.

ثالثاً: يجوز للجهة الحكومية أن تنفذ فوراً على حساب المتعاقد الأعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال تمثل بنداً أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية الأعمال.

59 تسلُّم الأعمال

أولاً: تُكوِّن الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال واستلامها قبل انتهاء مدة العقد بـ(ثلاثين) يوماً، ويتم استلام تلك الأعمال بموجب محضر يوقع عليه المتعاقد أو ممثله. ويلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذ أي تقصير أو نقص في الأعمال، فإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ تلك الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة أو بحسم قيمتها من مستخلصات المتعاقد، وذلك بعد إنذاره بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية مناسبة.

ثانياً: يتم استلام الأعمال بشكل نهائي بعد انتهاء مدة العقد وفقاً للآلية والإجراءات المشار إليها في (أولاً) من هذا البند.

60 المسؤولية عن الأعمال

بعد صدور شهادة الإنجاز، فإن المتعاقد يظل مسؤولاً عن أي ضرر أو خسارة نتجت عن تنفيذ الأعمال، متى كان هذا الضرر أو الخسارة ناتجة عن واقعة سابقة كان المتعاقد مسؤولاً عنها ولم يكن بالإمكان اكتشافها مسبقاً. وفيما عدا ذلك، فإن المتعاقد غير مسؤول عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالأعمال بعد استلام الجهة الحكومية للأعمال وقبولها وإصدار شهادة إنجاز الأعمال.

61 تقييم أداء المتعاقد

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد مواعيد التقييم وتكرار عملية التقييم].

أولاً: يتم التقييم الدوري لأداء المتعاقد [شهريًّا]، بالإضافة إلى التقييم النهائي لأداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ العقد. يتم إجراء عمليات التقييم للمتعاقد في المواعيد الزمنية التَّالية: [أدخل التاريخ]، [أدخل التاريخ]، ….

ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في نموذج تقييم أداء المتعاقد المعد من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وفق الملحق رقم [•].

ثالثاً: تقوم الجهة الحكومية بإشعار المتعاقد بنتائج التقييم وعليها بعد أن تصبح نتائج التقييم نهائية، رفع النتائج في البوابة وتدوينها في سجل المتعاقد.

رابعاً: يحق للمتعاقد التظلّم من نتائج التقييم وفقاً لأحكام المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

خامساً: إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من (70%) سبعين بالمائة في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، يحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

سادساً: تعتبر الجهة الحكومية نتائج تقييم أداء المتعاقد في العقود السابقة معياراً للتأهيل عند دخوله في منافسات حكومية لاحقة.

القسم السادس: الضمانات

62 الضمان النهائي

أولاً: قدم المتعاقد ضماناً بنكياً نهائياً بنسبة [(5%)] من قيمة العقد بمبلغ [(_________) ريال سعودي] صادراً من [(__________)] برقم [(__________)] وتاريخ [__/__/___] ساري المفعول لغاية [__/__/___].

ثانياً: تحتفظ الجهة الحكومية بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته ويسلم الأعمال تسليماً نهائيًّا، وفقاً لأحكام العقد وشروطه، ويخفض الضمان النهائي سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان النهائي عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة الأعمال المتبقية في العقد.

63 تمديد الضمان النهائي

للجهة الحكومية تمديد مدة سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته، في حال توافر الأسباب الداعية إلى ذلك، بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط التعاقد. على أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم يُنْه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، فيجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة الحكومية فوراً.

64 مصادرة الضمان النهائي

للجهة الحكومية بناء على أسباب واضحة مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط العقد وذلك بعد العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر حسب الأحوال، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بعمليات أخرى، سواء لدى جهة واحدة أو جهات عدة، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدّم الضمان لأجلها، وفي حال مصادرة الضمان النهائي في حالة العقود المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تقاعس المتعاقد في تنفيذها، ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة وبشكل صريح وباستخدام عبارة “مصادرة الضمان” وعلى البنك أن يستجيب للطلب فوراً.

القسم السابع: إنهاء العقد

65 إنهاء العقد من قِبَل الجهة الحكومية

أولاً: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تبيّن أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.

‌ب. إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

‌ج. إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.

ثانياً: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

‌ب. إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

‌ج. إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية.

‌د. عند تدني مستوى أداء المتعاقد، شريطة حصوله على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاث مرات متتالية، وعدم إصلاحه لأوضاعه وفق المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (76) من النظام.

ثالثاً: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ.

رابعاً: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد بموجب أولاً والفقرات (أ) و(ج) من ثانياً من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

66 إنهاء العقد بالاتفاق

يتم إنهاء العقد بالاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد في أي من الحالات الآتية:

‌أ. إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، وبعد إخطار المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، ومضي مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالإخطار دون تمكينه من استئناف الأعمال أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من العمل.

‌ب. إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلاً لاستمرار القوة القاهرة عملاً بأحكام وشروط بند “القوة القاهرة”.

67 التزامات المتعاقد عند إنهاء العقد

في حال إنهاء العقد على المتعاقد القيام بالآتي:

‌أ. التَّوقف عن تنفيذ أي عمل إلا إذا كان ذلك العمل قد صدرت تعليمات في شأنه من قبل ممثل الجهة لحماية الأشخاص أو الممتلكات أو لضمان سلامة الأعمال المنفذة.

‌ب. تسليم كافة وثائق العقد والتجهيزات الآلية والمواد والأعمال الأخرى الموجودة في الموقع للجهة الحكومية، والتي تُعدُّ ملكاً لها.

‌ج. إزالة كل اللوازم الأخرى من الموقع باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة.

68 محاسبة المتعاقد في حالات إنهاء العقد

أولاً: يجب على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإخطار بإنهاء العقد نافذاً، أن تقوم بما يلي:

‌أ. محاسبة المتعاقد عن الأعمال المقبولة التي تم تنفيذها في الموقع واسترداد الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت.

‌ب. دفع قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع التي تم اعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل تاريخ الإخطار بإنهاء الأعمال، كما يُدفع للمتعاقد قيمة المواد واللوازم التي سبق أن قام بشرائها واستيرادها لأجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع، شريطة أن يقدم المتعاقد ما يثبت شراءها لغرض تنفيذ أعمال العقد وأن يقوم بتسليمها للجهة الحكومية، كما تعد كافة اللوازم والمواد التي تم توريدها ودفعت الجهة الحكومية قيمتها ملكاً لها.

‌ج. الإفراج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي، بعد إجراء التسويات اللازمة.

ثانياً:

أ‌. يجوز للجهة الحكومية إذا أنهت العقد بناءً على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء أن تقوم باتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات لتحفظ حقوقها كالحجز على مستحقات المتعاقد إلى حين إجراء المحاسبة النهائية، أو أن تعلق قرار إنهاء العقد وأن تستمر في إدارة أعمال العقد بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعاقد وذلك إذا رأت أن هناك مصلحة للمشروع من وراء الاستمرار في التنفيذ.

ب‌. في حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ويعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ.

القسم الثامن: الشروط المالية

69 الدفعة المقدمة

[ملاحظة: لا يبقى على هذا الشرط إلا عند تحقق شروطه لذا فعلى الجهة الحكومية حذف هذا البند في حال لم تتحقق شروطه النظامية]

أولاً: اتفق الطرفان على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف دفعة مقدمة إلى المتعاقد بنسبة [% (لا تزيد عن 10%)]، من قيمة العقد وبما لا يتجاوز مبلغ [أدخل المبلغ]، مقابل ضمان بنكي بنفس مبلغ الدفعة المقدمة على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة، مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات المذكورة في العقد.

ثانياً: ‌يتم صرف الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد للضمان المقابل لها، وتقوم الجهة الحكومية بخصم قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات المتعاقد على أقساط بنسبة [أدخل النسبة] من الدفعة المقدمة من قيمة كل مستخلص اعتباراً من المستخلص الأول.

ثالثاً: تقوم الجهة الحكومية بإخطار البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة، طبقاً للمستخلصات، وفي تاريخ الحسم، ودون طلب من المتعاقد.

70 صرف المقابل المالي

تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم إنجازه من أعمال حسب مؤشرات الأداء الرئيسية ومستويات الخدمة المذكورة في العقد وملاحقه، بعد حسم ما يفرض على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقاً للإجراءات الآتية:

‌أ. يقدم المتعاقد لممثل الجهة خلال شهر تقويمي من بداية العقد تحليلاً مفصلاً مقترحاً بسعر كل خدمة من الخدمات خاضع لموافقة الجهة الحكومية، حيث يتم الأخذ في الاعتبار هذا التحليل التفصيلي عند خصم الخدمات غير المنفذة، ويجوز تحديث هذا التحليل بناء على الاتفاق بين المتعاقد والجهة الحكومية.

‌ب. يقوم المتعاقد بتقديم المستخلص الشهري والذي يوضح بالتفصيل الخدمات المنفذة والتي يرى أنه مستحقاً لها، مصحوباً بتقرير عن أداء الخدمات ويقدمه إلى الجهة وذلك إثباتاً لأدائه للخدمات خلال فترة تنفيذ الخدمات وحساب المقابل المالي عن تلك الفترة، كما يوضح المتعاقد خصومات الخدمات غير المنفذة وخصومات الأداء بعد تطبيق معايير الأداء.

‌ج. يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه على الطبيعة ومطابقتها مع جداول الكميات وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقاً لشروط الدفع المحددة بموجب العقد، ورفعه إلى ممثل الجهة أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود ممثل للجهة.

‌د. يقوم ممثل الجهة بمعاينة الأعمال المنجزة على الطبيعة لكل مستخلص يرفع إليه من المتعاقد والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها بموجب العقد وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستخلص من المتعاقد.

‌هـ. تقوم الجهة الحكومية باستكمال إجراءات اعتماد المستخلص ورفع أمر الدفع إلى وزارة المالية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلُّمها تقرير ممثل الجهة أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد.

‌و. ‌تقوم وزارة المالية بصرف أمر الدفع خلال مدة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذا البند من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.

‌ز. في حال وجود خلاف بين ممثل الجهة والمتعاقد، يرفع ممثل الجهة مطالبة المتعاقد مرفقاً بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلُّمه المطالبة، وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تلقيها المطالبة على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.

71 تعديل أسعار العقد

أولاً: فيما عدا عقود هامش الربح المحدد ومع مراعاة التغييرات والتعديلات التي يجيزها هذا العقد بموجب أحكام طلبات التغيير كذا زيادة الالتزامات وتخفيضها، فلا يجوز تعديل أسعار العقد إلا في الحالات الآتية:

‌أ. تغيّر أسعار المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.

‌ب. تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

‌ج. إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

ثانياً: يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة في هذا البند وفقاً للأحكام الآتية:

أ‌. يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا بالزيادة -بعد تاريخ تقديم العرض- مع مراعاة ما يلي:

  1. أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.
  2. ألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة تأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أنَّ التأخير كان بسبب خارج عن إرادته، وفي جميع الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أدّاها على أساس الفئات قبل التعديل.

ب‌. يتم التعويض عن زيادة أسعار المواد الأولية كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات، أو أي مواد أولية أخرى تحددها وزارة المالية، أو بالاتفاق معها، وفقاً للشروط الآتية:

  1. أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.
  2. ألّا يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.
  3. لا ينظر في تعديل أسعار البنود إلا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً ما نسبته (10%) عشرة بالمائة وفقاً للمؤشرات السعرية التي تصدر عن الجهة ذات الاختصاص.
  4. أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على (3%) ثلاثة بالمائة من قيمته الإجمالية.
  5. يحسم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد الأولية المحددة بموجب الفقرة ثانياً من هذا البند إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المشار إليها في التعويض عن الزيادة.

ولا يجوز تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص إلا في الحالات المذكورة في هذا البند.

ثالثاً: إجراءات النظر في التعويض:

‌أ. على المتعاقد إذا رأى أحقيته في أي تعويض مالي في الحالات المذكورة بالمادة (الثامنة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى ممثل الجهة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من حدوث الواقعة، أو علمه المفترض بوقوعها أو من خلال ما تبقى من مدة العقد.

‌ب. يقوم ممثل الجهة بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة ويرفع تقريراً بذلك إلى الجهة الحكومية.

‌ج. تقوم الجهة الحكومية بعد تلقيها تقرير ممثل الجهة المشرف على تنفيذ الأعمال بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.

‌د. يجب ألّا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد من تعويضات بموجب هذا البند ما نسبته (20%) من القيمة الإجمالية للعقد، على أن تدفع تلك التعويضات من قبل الجهة الحكومية مباشرة، وعلى المتعاقد التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بما يزيد على النسبة المحددة في هذه الفقرة من تعويضات.

72 الغرامات

[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية فرض غرامات على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة، سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة، أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها، باعتبارها بنوداً غير مؤمنة، وذلك كالنقص في مستوى الأداء، المتمثل في سوء التنفيذ، أو النقص في عدد الفنيين، أو العمال، أو المواد، أو المعدات اللازمة للتنفيذ. كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم].

73 غرامات [التقصير]

أولاً: تفرض على المتعاقد غرامة [تقصير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته وفقاً لما يلي:

[هنا تدون صيغة وأسلوب احتساب الغرامات]

ثانياً: لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن [ %] بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد.

74 غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي

أولاً: عند عدم التزام المتعاقد -أو متعاقديه من الباطن- بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، فسيتم إيقاع غرامة مالية مقدارها (30%) من قيمة المشتريات محل التقصير.

ثانياً: عند عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية المتعهد بها ضمن عرضه والتي تساوي [ %] فسيتم إيقاع غرامة مالية وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بـآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني. ]ملاحظة: يحق للجهة الحكومية حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال نطاق العمل على منتجات وطنية خاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني]

ثالثاً: عند عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة والتي تساوي [ %]، فسيتم إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز 10% من قيمة العقد وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بالآلية المطبقة.] ملاحظة: يحق للجهة الحكومية حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال المشروع على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].

75 إجمالي الغرامات

دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب هذا العقد عن [20%] من القيمة الإجمالية للعقد.

76 المستخلصات

أولاً: وفقاً لأحكام بند “صرف المقابل المالي”، يتم إعداد المستخلص بحسب البنود المنجزة للمتعاقد بشكل شهري.

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في (ثالثاً) من هذا البند، تصرف الجهة الحكومية المستخلص الختامي للمتعاقد على ألا يقل عن نسبة [5%] بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم الشهادات الآتية:

‌أ. شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

‌ب. شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

‌ج. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية.

‌د. الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

ثالثاً: للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

77 إقرار المخالصة

يجب على المتعاقد تسليم الجهة الحكومية إقراراً كتابيًّا يثبت فيه أن المستخلص الختامي يشكّل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد، ويجب النص في هذا الإقرار على ألا يكون سارياً إلا بعد إعادة الضمان النهائي إلى المتعاقد وصرف ما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة، ويُعدّ إقرار المخالصة نافذاً من هذا التاريخ.

78 جدول الكميات والأسعار

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح جداول الكميات والأصناف والمواد والمعدات وغيرها من التوريدات/ الأعمال والخدمات التي سيتم استخدامها في المشروع، مع بيان المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتحديد بلد المنشأ للمنتجات الأخرى (ترفق الجداول المعدة)].

79 التدريب ونقل المعرفة

يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك [التدريب على رأس العمل/ العمل جنباً إلى جنب معهم/ ورش العمل التدريبية]، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.

}تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب{.

القسم التاسع: نطاق العمل المفصل

80 نطاق عمل المشروع

}في هذه الفقرة يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالمشروع والتفاصيل التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمة من المتعاقد، على الجهة الحكومية اختيار نطاق واحد أو اكثر من النطاقات المفصلة في الملحق رقم (4) (نطاق العمل المفصل). وليس للجهة الحكومية وضع نطاقات جديدة خارجة عن النطاقات المفصلة في الملحق المذكور{.

نظرة عامَّة عن المرفق ونطاق العمل والأهداف

يتمثل الغرض من هذا البند في تزويد المتنافسين بنبذة عامَّة عن المرفق ونطاق الأعمال المُراد تنفيذها من المتنافس الفائز بالمنافسة والأهداف التي تنشدها الجهة الحكومية من المشروع }تقوم الجهة الحكومية بكتابة نظرة عامة عن المرفق ونطاقه{.

الرقم المرجعي العنوان الوصف

1 اسم المرفق: }اسم المرفق{

2 موقع المرفق: }موقع المرفق{

3 تاريخ إنشاء المرفق: }تاريخ أو تواريخ إنشاء المرفق، إذا أُنشئت أصول المرفق على عدة مراحل{

4 قطاع المرفق: }تحديد قطاع المشروع مثل قطاع الصحة أو المدارس أو الجامعات أو المكاتب أو الإسكان أو البلدية أو الحدائق والمنتزهات{

5 حجم المرفق: }معلومات عن حجم المشروع مثل إجمالي مساحة المشروع بالمتر المربع وعدد الطوابق والمباني والمساحة التجارية بالمتر المربع{

6 ساعات تشغيل المرفق }توضح الجهة ساعات تشغيل المرفق وساعات العمل، فمثلاً قد تكون ساعات تشغيل المرفق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولكن ساعات عمله تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً{

81 موقع العمل

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه، وفيما يلي مثال على ذلك]:

يقع موقع المشروع في حي ____ في محافظة/ مدينة ______ في منطقة ________ والإحداثيات التَّالية: ________.

القسم العشر: المواصفات

82 العمالة

أولاً: الشروط الخاصة بالعمالة

[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية تعديل الشروط الخاصة بالعمالة حسب نطاق العمل وطبيعة العقد، وعلى الجهة الحكومية تضمين الأوامر والقرارات المتصلة بهذا الشأن كما يحق للجهة وضع الحد الأدنى للعمالة المطلوبة في حال الحاجة لذلك].

‌أ. يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة؛ لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقاً لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ويلتزم المتعاقد بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة.

‌ب. يجب على المتعاقد الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل.

‌ج. باستثناء ما قد ينص عليه العقد فيما بعد، لا يجوز القيام بتنفيذ العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن مكتوب من الجهة الحكومية أو ممثل الجهة إلا إذا كان العمل ضروريًّا أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال، على أن يخطر المتعاقد في مثل هذه الحالة الجهة الحكومية أو ممثل الجهة فوراً، ويُراعى دائماً أن أحكام هذه الفقرة لا تكون واجبة التَّطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على فترتين.

‌د. يجب على المتعاقد في جميع الأوقات اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة؛ للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم. وتعيين مسؤول؛ للحفاظ على السلامة والوقاية من الحوادث داخل الموقع، وتكون له سلطة إصدار التعليمات واتخاذ التَّدابير الوقائية لمنع وقوع الحوادث، ويجب على المتعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه. يجب على المتعاقد الاحتفاظ بالسجلات وتقديم تقارير بشأن صحة وسلامة العمال والأضرار التي لحقت بالممتلكات. يجب على المتعاقد القيام ببرامج توعوية عن الأمراض واتخاذ التَّدابير الأخرى اللازمة؛ للحد من مخاطر انتقالها بين موظفيه.

‌هـ. يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة اللازمة بناءً على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول مواصفات العمالة، وللجهة الحكومية حق الموافقة على قبول السعوديين في الوظائف المستهدفة في حال توفر الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة.

‌و. يلتزم المتعاقد بنقل جميع الموظفين السعوديين الموجودين في العقد القائم إلى هذا العقد، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد القائم أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى.

‌ز. يجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه مصنفين حسب المهارات؛ حيث يتم تقديم هذه السجلات إلى ممثل الجهة شهريًّا، باستعمال النماذج التي يوافق عليها ممثل الجهة، وذلك إلى أن ينجز المتعاقد الأعمال المطلوبة.

‌ح. يجب على المتعاقد اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير إمدادات كافية من الطعام على النحو المنصوص عليه في العقد، كما يجب على المتعاقد توفير إمدادات كافية من مياه الشرب والمياه الأخرى لاستخدام موظفيه في الموقع.

‌ط. يجب على المتعاقد الاحتفاظ بسجلات تفصيلية يبيّن فيها أسماء جميع موظفيه وعماله وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد ساعات العمل، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه ممثل الجهة الحكومية.

‌ي. يلتزم المتعاقد باستخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

‌ك. يلتزم المتعاقد بتأمين العمالة اللازمة حسب المسمى الوظيفي والمؤهلات والخبرة المبينة بالجدول التالي [جدول مواصفات العمالة].

‌ل. يلتزم المتعاقد بتخصيص عمالة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.

‌م. يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل في المشروع حسب النسب المحددة في الجدول أدناه للفئات والمستويات الوظيفية من إجمالي هيكله الإداري، ويمكن استثناء توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة الحكومية صعوبة توطينها بشرط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الجهة، مع ضرورة التأكد أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشأن، تمثل النسبة المستهدفة للتوطين الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من وزارة الموارد البشرية لمهن معينة بنسب توطين مختلفة فتحتسب النسبة الأعلى. }ملاحظة: يمكن للجهة الحكومية تحديد نسب توطين أعلى بناءً على دراستها للفرص الوظيفية ومدى إمكانية توطينها، على ألا تقل نسبة التوطين الإجمالية لكل مستوى عن النسب المحددة وفقاً لدليل التوطين{.

كهرباء

ميكانيكا

معدات

مدني

سلامة

تقنية المعلومات

أعمال عامة

إدارية ودعم

الإدارة العليا

100%

الهندسي والتخصصي

40%

الإشرافي

100%

الفني

30%

50%

التشغيلي والحرفي

70%

العمالة ذات المهارة المنخفضة

يتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة

‌ن. يجب على المتعاقد قبل توظيف السعوديين الإعلان عن جميع الوظائف في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) وأي من المنصات الحكومية المخصصة لهذا الغرض، مع الالتزام بإعداد وصف وظيفي واضح لهذه الوظائف يوضح المهام والمسؤوليات والمزايا الوظيفية وموقع وظروف بيئة العمل، وفي حال عدم توفر متقدمين سعوديين لأي من الوظائف المخصصة للسعوديين، للجهة الحق في قبول موظفين وافدين مؤقتاً على هذه الوظائف على أن يستمر المتعاقد في الإعلان عن هذه الوظائف حتى شغلها بموظفين سعوديين.

ثانياً: جدول مواصفات العمالة

الرقم

مسمى الوظيفة

أقل مؤهل للقبول

الحد الأدنى لسنوات الخبرة

1

مدير المشروع [مهندس]

بكالوريوس في الهندسة

[15] سنة خبرة في الأعمال الإنشائية، [10] سنوات خبرة، في الإشراف على المشاريع، [3] سنوات عمل في السعودية، ذو شخصية قيادية

2

نائب مدير المشروع [مهندس]

بكالوريوس في الهندسة المدنية

[8] سنوات خبرة في الأعمال الاستشارية، [5] سنوات خبرة الإشراف على المشاريع

3

مهندس مدني

بكالوريوس في الهندسة المدنية

[15] سنة خبرة في الأعمال الإنشائية، [10] سنوات خبرة في الإشراف على المشاريع، [3] سنوات عمل في السعودية، ذو شخصية قيادية

4

مهندس كهربائي

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية

خبرة في الأعمال الاستشارية، مع خبرة كافية في مجال الإشراف على المشاريع

5

مهندس ميكانيكي

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

[8] سنوات خبرة في الأعمال الاستشارية، [5] سنوات خبرة في الإشراف على المشاريع، [2] سنوات عمل في السعودية

ثالثاً: الحد الأدنى للأجور

يلتزم المتعاقد بأن لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين الذين يتم تعيينهم في العقد عن الأجور الموضحة في الجدول الآتي، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الأجر المحدد في الجدول شامل لجميع البدلات، وقبل حسم حصة العامل من اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب على المتعاقد تسجيل كامل الأجر في نظام التأمينات الاجتماعية:

المستوى الوظيفي الحد الأدنى

مستوى الإدارة العليا

يتم تحديده من قبل الجهة الحكومية في المنافسة بناء على مؤهلات وخبرات المنصب الإداري المطلوبة ليكون الحد الأدنى =

[8400 ريال] + [600 ريال × عدد سنوات الخبرة]

المستوى الهندسي والتخصصي

8400ريال

المستوى الإشرافي

7000 ريال

المستوى الفني

6000 ريال

المستوى التشغيلي والحرفي

5000 ريال

مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة

4000 ريال

83 المواد والأصناف

أولاً: الشروط الخاصة بالمواد والأصناف

تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يقوم المتعاقدُ بفحص المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال؛ للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية، كما يطلع على نتائج فحص المواد وإعطاء الموافقة [أو عدمها] عليها وتسجيلها والاحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن تكون المواد المستخدمة، سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.

ويجوز لممثل الجهة أن يطلب من المتعاقد إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل الجهة ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابةً خلال فترة [10] عشرة أيام من تاريخ طلبها.

وإذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد المحدد فتُعدُّ تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولممثل الجهة اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.

ثانياً: جدول مواصفات المواد

الرقم

المادة

المواصفات

وحدة القياس

تقوم الجهة الحكومية بتحديد المواد المطلوبة

84 المعدات

أولاً: الشروط الخاصة بالمعدات

تخضع المعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويفحص المتعاقد جميع المعدات ويوصي باعتمادها في حال كانت مطابقة من جميع النواحي للمواصفات والمقاييس العالمية. ويفحص المتعاقد جميع المعدات ويوصي باعتمادها في حال كانت مطابقة من جميع النواحي للمواصفات والمقاييس العالمية، كما يجب عليه فحص جميع شهادات اختبار هذه المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات، كما يجب عليه أن يحتفظ بشهادات الاختبارات التي تجري بهذا الخصوص ويجوز إعادة الاختبارات لمرة واحدة فقط.

ثانياً: جدول مواصفات المعدات

الرقم

الآلة

المواصفات

وحدة القياس

تقوم الجهة الحكومية بتحديد المعدات المطلوبة

85 كيفية تنفيذ الأعمال

[ملاحظة: يتم في هذا البند توضيح:

‌أ. العمل أو الخدمة التي ينفذها المتعاقد.

‌ب. التفاصيل المتعلقة بالعمل أو الخدمة التي سيتم تنفيذها من قِبَل المتعاقد.

‌ج. المواد المستعملة في كل العمل أو الخدمة.

‌د. القياسات المتعلقة بالمواد المستعملة في تنفيذ العمل أو الخدمة.

‌هـ. ‌تفاصيل الاختبارات التي يجب عملها عند انتهاء الأعمال[.

وفيما يلي مثال على ذلك:

نظافة المباني والمنشآت

يلزم اتباع الخطوات المفصلة الآتية لتنفيذ هذه الأعمال، ويجب على المشرفين التابعين للمقاول والذين يقومون بالإشراف اليومي أن يبلغوا عن الأضرار التي يتم مشاهدتها حتى يتم إجراء النظافة والصيانة لها:

  • إفراع سلال المهملات وحاويات إعادة التدوير بشكل يومي (ما عدا دورات المياه فعدة مرات باليوم).
  • تنظيف الأرضيات الرخامية والسيراميك مرتين بالأسبوع (ما عدا السلالم فبشكل أسبوعي ودورات المياه فعدة مرات باليوم).
  • تنظيف الأسطح الزجاجية مرتين بالأسبوع.
  • تنظيف وغسل السجاد والستائر بالمعدات المخصصة بشكل ربع سنوي.
  • تنظيف فتحات التهوية بشكل ربع سنوي.

جلي وتلميع الأرضيات بشكل نصف سنوي.

صيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

  • ملاحظة وحدة التجميع ومضخات الرفع ووحدة التهوية من حيث الأداء المعتاد.
  • ملاحظة وحدة معالجة المواد ومواتير التحريك والسيور ومعدل الأداء لكل وحدة.
  • ملاحظة قراءة العدادات وأجهزة القياس وتسجيلها.

86 مواصفات الجودة

[ملاحظة: في هذا البند تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير محددة مثل ISO وغيرها{.

يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال المذكورة في العقد، ويجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في المواد المورّدة والأعمال المقدمة وبأي تغييرات أو تعديلات قد تُؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع المواد المورّدة.

يجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المتعاقد مع معايير التصميم المعتمدة وأسس التصميم والمواصفات والرسومات القياسية ونطاق العمل وغيرها. يقوم المتعاقد في غضون أربعة عشر [14] يوماً بتقديم برنامج لضمان الجودة لاعتماده من قبل الجهة الحكومية ويتألف من المستندات التالية، أو ما يماثلها حسب ما تحدده الجهة الحكومية:

  1. شهادة أيزو [ISO] سارية أو دليل ضمان الجودة الذي يحدّد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد.
  2. خطة ضمان أو ضبط الجودة.

يجب أن تغطي خطة ضمان أو ضبط الجودة الخاصة بالمتعاقد جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المتعاقد مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها، يجب كذلك أن تحدد الخطة نظام الجودة الموثق الذي سيتم تطبيقه من قِبَل المتعاقد في تنفيذ الأعمال، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية أيزو [ISO 90001 مع الإشارة إلى جميع إجراءات وكتيبات المتعاقد ذات الصلة.

87 مواصفات السلامة

يلتزم المتعاقد خلال جميع مراحل التَّنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.

القسم الحادي عشر: متطلبات المحتوى المحلي

88 القائمة الإلزامية

في حال اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية؛ فتطبق الشروط التالية:

‌أ. يجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة الإلزامية وذلك عند توريد الأصناف والمواد أو المشتريات، أو تنفيذ الأعمال، أو عند إعداد أعمال الدراسات والتقارير والتصاميم.

‌ب. تقوم الجهة الحكومية أو الاستشاري المشرف على المشروع –إن وجد– بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزاماته بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تستلم أي منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ويستثنى من ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها بموجب الضوابط ذات العلاقة الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

‌ج. يلتزم المتعاقد بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

‌د. يلتزم المتعاقد بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

‌هـ. في حال انطباق اشتراط شهادة المحتوى المحلي (خط الأساس) على المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية؛ فيلتزم المتعاقد -و/أو متعاقدوه من الباطن- بتوريد منتجات القائمة الالزامية من مزودي الخدمات والمصانع المستوفية لهذا الاشتراط.

‌و. يلتزم المتعاقد بتسليم تقرير نهائي للجهة الحكومية أو الاستشاري المشرف على المشروع –إن وجد– يوضح فيه التزامه بالمنتجات الوطنية المدرجة بالقائمة الإلزامية وفقاً للنموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

89 حصة المنتجات الوطنية

‌أ. إذا لم يلتزم المتعاقد -في نهاية العقد- بالوفاء بحصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن عرضه، فيضمن ذلك في تقييم أداء المتعاقد، وسيكون معرضاً للغرامات والعقوبات المقررة في الملحق الخاص بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.

‌ب. لغرض تطبيق الغرامات والعقوبات؛ فإن العبرة تكون بحصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن عرض المتعاقد.

90 اشتراطات المحتوى المحلي

[هذا البند ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، وتقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم انطباق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقد].

أ‌. يلتزم المتعاقد بتحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذا العقد.

ب‌. يلتزم المتعاقد بتسليم الخطة التدرجية والتقارير الدورية والنهائية وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذا العقد.

القسم الثاني عشر: الشروط المفصلة

[تضيف الجهة الحكومية الشروط الخاصة التي تراها مناسبة بحسب نطاق العمل[

ومن الأمثلة على ذلك:

91 متطلبات التأمين

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد أنواع وثائق التغطية التأمينية اللازمة، التي يلتزم المتعاقد بتوفيرها قبل بدء الأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد، بالإضافة إلى تحديد المبالغ والحدود لكل نوع من أنواع التأمين].

[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها في وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها].

يوفر المتعاقد تغطية تأمينية شاملة باسمه وباسم الجهة الحكومية معاً اعتباراً من تاريخ المباشرة في التنفيذ (بدء الأعمال) إلى نهاية فترة الضمان (المسؤولية عن العيوب) وفقاً للمبالغ والخصومات المنصوص عليها أدناه بالنسبة لمخاطر المتعاقد والعقد:

ومن الأمثلة على ذلك:

‌أ. تعويضات “العمال والعاملين” لدى المتعاقد ومن في حكمهم أو تأمين “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” المطبق على الأمراض الناتجة عن العمل أو إصابات العمل، ويجب أن تغطي وثيقة التأمين بموجب هذا البند كافة المطالبات والمسؤوليات وفقاً لكافة التشريعات والأنظمة دون تحديد وبمبلغ تأمين لا يقل عن (50.000.000) خمسين مليون ريال سعودي، وعن كافة الحوادث ومنها على سبيل المثال لا الحصر حالات الوفاة والإصابات، ويجب أن تصدر الوثيقة عن إحدى شركات التأمين ذات السمعة الطيبة التي لديها القدرة على السداد والتغطية، باستثناء أن هذا التأمين يمكن ألا يشمل أي خسائر أو مطالبات إلى المدى الذي ينتج عن أي فعل أو إهمال من قبل الجهة الحكومية أو أفرادها.

‌ب. تأمين “شامل مسؤولية ضد الغير” بمبلغ (أدخل المبلغ) ريال سعودي لكل حادث فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالجهة الحكومية ضمن وثيقة تأمين المسؤولية العامة، ويجب أن تغطي الوثيقة بموجب هذا البند كافة التعويضات الناتجة عن الإضرار بالبيئة والتعويضات الناتجة عن استخدام الأوناش والمعدات الثقيلة وعن حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن استخدام تلك المعدات وعن أي خسائر أو تلفيات بالممتلكات أو بالمناطق المجاورة بغض النَّظر عن كيفية حدوثها أو الشخص المتسبب فيها، وتشمل مبالغ التأمين ما يلزم من تعويضات لإعادة الحال إلى ما كان عليه كلما أمكن ذلك.

‌ج. تأمين “المركبات ضد المسؤولية المدنية” وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية لجميع السيارات والمعدات الداخلة في حيازة الطرف الثاني أو عهدته أو إدارته، سواء استُخدمت بشكل حصري أو غير حصري فيما يتعلق بالخدمات.

92 ساعات العمل

تكون ساعات العمل لفريق المتعاقد 48 ساعة عمل في الأسبوع و36 ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان (للمسلمين) وذلك حسب نظام العمل، (لا تشمل ساعات العمل فترات الرَّاحة أو الغداء أو غيرها) علماً بأنه لا يجوز تكليف المتعاقد بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي حال تطلبت المقتضيات الفنية ذلك فإن على المتعاقد تقسيم فريق عمله لفترتين لتغطية الأعمال المطلوبة بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وبمراعاة الاستثناءات الواردة في الأنظمة بشأن ساعات العمل للعمال في المواقع المكشوفة وفي درجات حرارة عالية خلال أشهر الصيف.

93 فحص العمل قبل تغطيته

‌أ. لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النَّظر دون موافقة ممثل الجهة، وعلى المتعاقد أن يتيح الفرصة اللازمة لممثل الجهة أو مساعده لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النَّظر، وعلى المتعاقد عندما يكون مثل هذا العمل جاهزاً أو على وشك أن يكون جاهزاً للفحص أن يقدم إلى ممثل الجهة أو مساعده إخطاراً خطيًّا بذلك؛ للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال، إلا إذا عدَّ ممثل الجهة أو مساعده هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المتعاقد بذلك.

‌ب. على المتعاقد الكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو عمل فتحات فيها أو خلالها إذا طلب ممثل الجهة ذلك في أي وقت، وعلى المتعاقد إعادة هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السَّابق على نحو يقبله ممثل الجهة.

‌ج. إذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذا البند وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها فإنَّ نفقات الكشف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق الجهة الحكومية بشرط وجودها مطابقة للعقد، أمَّا في غير ذلك من الحالات فإنَّ جميع النفقات تكون على عاتق المتعاقد.

94 حفظ المخططات

يحتفظ ممثل الجهة بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً مجاناً إلى المتعاقد، ويتحمل المتعاقد بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية يحتاجها لتنفيذ عمله، ويلتزم المتعاقد بإعادة هذه المخططات إلى ممثل الجهة عند انتهاء العقد، وعليه إخطار ممثل الجهة وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

95 تدريب وتطوير السعوديين

‌أ. التدريب التعاوني للطلاب وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير):

يلتزم المتعاقد بتنفيذ برامج التدريب التعاوني من خلال قبول تدريب الطلاب السعوديين ممن لا يزالوا على قيد الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتخصصات ذات الصلة بالعقد وإعدادهم للاندماج في سوق العمل وتحديد أعدادهم ومدة التدريب، كما يمكن الاستفادة من برنامج تمهير التابع لهدف، وذلك لتأهيل القدرات البشرية من خريجي الجامعات والمعاهد لشغل وظائف العقد مستقبلاً.

‌ب. التطوير بعد التوظيف:

يلتزم المتعاقد بتنفيذ خطة تدريب وتطوير العاملين السعوديين على العقد وفق الأساليب التالية:

  1. التدريب أثناء العمل:

من خلال تكليف العاملين للقيام بمهام متعددة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جميع النشاطات الخاصة في المشروع وذلك لاطلاعهم على خبرات مختلفة ومتنوعة وتنمية مهاراتهم ومعارفهم مع التوجيه والإشراف السليم والمستمر لرفع أداء الموظفين بما يضمن قيامهم بالعمل بالطريقة المناسبة.

  1. تدريب من محيط العمل:

وذلك عن طريق توجيه الموظف وتخصيص مدرب أو مشرف يتولى متابعة أدائه بشكل مستمر ويقوم بنقل المعارف اللازمة له، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة من مراجع علمية وتقارير ومواد تعليمية تتيح للموظف القدرة على التعلم الذاتي.

  1. التدريب المهني المتخصص:

بتقديم قائمة بالدورات المهنية المتخصصة والمقدمة عن طريق الأفراد المتخصصين من طاقم العمل لنقل المعرفة أو الشركات الوكيلة للمعدات والمدربين أو المعاهد المؤهلة في المجالات ذات الصلة بأعمال المشروع، وذلك لتطوير إمكانيات وقدرات الكوادر الوطنية بالعقد، على أن تشمل قائمة برامج التدريب المهني المتخصص: (اسم الدورة – الوظائف المستهدفة – عدد المتدربين – عدد الساعات – عدد مرات تكرار الدورة).

96 تقارير تقدّم العمل

[ملاحظة: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة بصورة دورية حسبما تقرره الجهة الحكومية تقريراً تفصيليًّا عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المتعاقد].

يجب على المتعاقد أن يقدم للجهة الحكومية تقارير شهرية باللغة [العربية/ الإنجليزية] بعدد واحد أصل وثلاث نسخ في موعد لا يتعدى اليوم الخامس من الشهر التالي وحسب النموذج الذي توافق عليه الجهة الحكومية، على أن يحتوي التقرير على ما يلي:

‌أ. بيان عدد العمال ومهنة كل فريق.

‌ب. بيان عدد العمال والفنيين والمهندسين الموجودين بداخل الموقع من قِبَل المتعاقد.

‌ج. البيانات الرئيسة عن العقد.

‌د. الوضع المالي للعقد [نسبة الإنجاز من الناحية المالية].

‌هـ. الرسم البياني للنشاطات كافة والمنجزة من الأعمال تظهر التَّالي:

1. النشاطات المقررة في البرنامج الزمني أو الجاري تنفيذها فعلاً خلال الفترة المشمولة بالتقارير مع تقدير ممثل الجهة للتقدم المحرز حتى تاريخ التقرير وموعد المباشرة الفعلي أو المتوقع ومواعيد إنجاز كل نشاط.

2. النشاطات التي ستتم مباشرتها حسب البرنامج المقرر مع تقرير تواريخ البدء.

3. تقرير وصفي موجز يعطي ملخصاً عامًّا للتقدم المتحقق في تنفيذ العقد ووصف لأي تغييرات محتملة في البرنامج الزمني بالإضافة إلى تقدير آثار مثل هذه التغيرات وبيانات عن الإجراءات التصحيحية المقترحة.

‌و. بيان عن المواد والمعدات التي تم توفيرها في موقع العمل والمواد المقررة والتي لم يتم تسليمها خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

‌ز. معلومات عن المتعاقدين من الباطن ومنجزاتهم وأعمالهم ومدى التزامهم بعقودهم والبرنامج الزمني المتفق عليه معهم.

‌ح. ملخص الاختبارات التي تم إجراؤها بإشراف المتعاقد.

‌ط. بيان عن المواد والمعدات والمخططات المعتمدة والمطلوب اعتمادها.

‌ي. السجل اليومي لدوام موظفي المتعاقد في الموقع، موقّع من قبل ممثل الجهة في الموقع وسجل دوام موظفي المتعاقد بالمكتب الرئيس.

‌ك. ملخص بجميع البنود التي لم تكتمل وتُؤثر على سير العمل حالياً ومستقبلاً والأمور الحرجة والمهمة ووسائل تفاديها.

‌ل. بيان بموظفي المتعاقد الرئيسيين وسجل دوامهم وعدد العمالة والمواد والمعدات اللازمة للعمل.

‌م. معدات ومواد المتعاقد بالموقع.

‌ن. موجز بأي تغييرات في العقد.

‌س. الحوادث والإصابات التي حدثت والحالات المرضية المتصلة بالعمل مع ذكر الساعات المفقودة بسبب تلك الإصابات والحالات المرضية.

‌ع. تقرير ضبط الجودة النَّوعية مع ضرورة تحديد متخصص لمتابعة ذلك بعد اعتماده من الجهة الحكومية.

‌ف. أي متطلبات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية.

‌ص. أي معلومات أو إضافات يراها المتعاقد مهمة.

‌ق. تقرير عن الأمن والسلامة وتوفر المستودعات وإزالة المخلفات والتسوية والخدمات اللازمة للعمالة من دورات مياه وغيرها.

القسم الثالث عشر: الملحقات

ملحق (1): المقابل المالي للخدمات

ملحق (2): آلية الدفع لأوامر التغيير

ملحق (3): آلية الدفع لقطع الغيار

ملحق (4): نطاق العمل المفصل

ملحق (5): معايير خدمات إدارة الأصول والمرافق ومؤشرات الأداء الرئيسية

ملحق (6):

ملحق (7): القائمة الإلزامية ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية]

ملحق (8): الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذه الملحقات في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني]

ملحق (9): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة]

ملحق (10): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى المنشأة) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تقل عن 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي]

ملحق (11): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى العقد) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى