محليات

إصدار دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

 

الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة والصلاحيات
المادة (1): التعاريف
الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً أو مواد مشتقة منها.
معايير نشاط الزراعة العضوية: الشروط التي تعتمدها الوزارة والمتعلقة بنشاط الزراعة العضوية.
نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية.
المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة.
وحدة الإنتاج العضوي: المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.
المُنتِج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المنتجات والمدخلات العضوية.
جهة التوثيق: شركة متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.
شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية وكذلك التعديل والتنظيم ووضع الشعارات والعلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.
الزراعة المائية: زراعة النباتات بدون تربة في وسط مائي.
التربية المكثفة: المَزَارع التي لا يراعى فيها مساحات لتريض الحيوانات.
التحول: مرحلة الانتقال من زراعة غير عضوية إلى زراعة عضوية في غضون فترة زمنية معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعنية بالإنتاج العضوي.
الكائنات المعدلة وراثياً: الكائنات التي تم تعديل مكوناتها الجينية بطريقة غير طبيعية.
العلف: اسم جامع لكل مادة تكون ذات مصدر نباتي وتستخدم كغذاء للماشية والحيوانات الداجنة.
العليقة: الحصة اليومية من العلف التي تقدم للحيوان.
الخميرة: كائنات وحيدة الخلية تستخدم في عملية التخمر.
المادة (2): الأحكام العامة والنطاق
1- تسري أحكام هذا الدليل على المُنتِج وعلى وحدات الإنتاج العضوي وعلى جهات التوثيق العاملة في المملكة.
2- تُطبق المعايير والاشتراطات الواردة في هذا الدليل على جميع أنشطة الزراعة العضوية والنطاقات المرتبطة بها:
أ- زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية الخام المستخدمة كغذاء، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية ومشتقاتها الثانوية المستخدمة كغذاء.
ب- إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية ذات المنشأ الزراعي (النباتي/ الحيواني).
ج- المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الثانوية المستخدمة كأعلاف أو إضافات علفية لتغذية الحيوانات.
د- مدخلات الزراعة/ الإنتاج العضوي كالبذور ومواد الإكثار الخضري ومواد الوقاية والمكافحة والأسمدة ومحسنات التربة، بالإضافة إلى الإضافات الغذائية ومواد التطهير والتعقيم.
المادة (3): صلاحيات تحديد المواصفات وإصدار جداول المواد وتعديلها
– تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
1- إصدار ضوابط ومعايير الإنتاج العضوي ونشر قوائم المواد المصرح باستخدامها في إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية وفق هذا الدليل.
2- إضافة أو سحب أو تعديل أي من المواد المصرح باستخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة العامة.
3- تحديد مواصفات الأسمدة ومحسنات التربة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات والحيوان ومكافحة الأمراض ومواد التغذية والمياه والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والتخزين والتنظيف والتعقيم الموضحة بالملاحق المرفقة بهذا الدليل.
4- تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وشعاراتها.
5- اتباع إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية والمناخية الصعبة في المملكة بأن تسمح باستخدام مواد غير مسموح بها من أجل ضمان استدامة الإنتاج العضوي.
الفصل الثاني: التحول إلى الإنتاج العضوي والتوثيق
المادة (4): التحول إلى الإنتاج العضوي
1- متطلبات التحول والحصول على التوثيق العضوي:
أ- يقوم مالك وحدة الإنتاج أو من ينوب عنه عند الرغبة في التحول إلى الإنتاج العضوي بتقديم طلب تحول إلى جهة التوثيق.
ب- يلتزم مالك وحدة الإنتاج بتقديم المستندات والوفاء بالبيانات الواردة في الطلب وإبداء موافقته الخطية على اتباع جميع معايير الإنتاج العضوي.
ج- تقوم جهة التوثيق بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة.
د- عند رفض طلب التحول بسبب عدم المطابقة يجب أن يكون القرار مشتملاً على أسباب الرفض.
هـ- يعتبر مقدم الطلب متنازلاً عن طلبه إذا لم يتبع إرشادات جهة التوثيق ولا يجوز إعادة تقديم طلب جديد إلا بعد إزالة أسباب رفض الطلب.
و- يجوز أن تكون الموافقة مبدئية ومشروطة بإدخال تعديلات أو تغييرات على وحدة الإنتاج.
ز- عند قبول طلب التحول تحصل وحدة الإنتاج على التوثيق العضوي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة تكون خلالها خاضعة لرقابة جهة التوثيق.
ح- يبدأ سريان فترة التحول من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع على وثيقة الالتزام.
ط- يلتزم مالك وحدة الإنتاج خلال فترة التحول بتطبيق جميع الأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية.
ي- تتم عملية التفتيش والفحص من جهة التوثيق خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء كافة متطلبات التحول.
ك- يكون من صلاحيات جهة التوثيق أخذ عينات وإجراء فحوصات على نفقة طالب التحول لدى أية جهة كانت وفي جميع المراحل وحتى مرحلة عرض المنتج العضوي للتداول.
ل- يلتزم المزارع/ المنتج بالإفصاح وإشعار جهة التوثيق وبشكل فوري حيال أي تغيير يطرأ على وحدة الإنتاج، على سبيل المثال لا الحصر:
– التوسع في المساحات الزراعية، كزراعة محاصيل/ أصناف جديدة.
– التغيير في الخطة الزراعية الموثقة سابقاً من قبل جهة التوثيق.
– استخدام أي مدخلات زراعية لأول مرة.
– طرق ووسائل ومواد المكافحة والوقاية الطارئة للآفات النباتية والحشرية.
– انتقال المناحل لمواقع أخرى.
– أي إجراءات أو تدابير تُطبق داخل مرافق وحدة الإنتاج المشمولة بأعمال التفتيش والتوثيق.
2- يكون لجهة التوثيق زيادة أو إنقاص مدة التحول بناءً على المعطيات التي تقدمها وحدة الإنتاج العضوي، على سبيل المثال لا الحصر:
أ- التقارير الفنية والمشاهد الرسمية الصادرة من فروع ومكاتب الوزارة أو السلطات المختصة الأخرى، التي تثبت حالة الأرض الزراعية والعمليات الزراعية السابقة.
ب- نتائج التحاليل المخبرية لعينات التربة والنبات أو الثمار.
ت- نتائج الزيارة الميدانية الأولى لمفتش جهة التوثيق.
ث- يمكن الاستعانة بتقنيات التصوير الفضائي لموقع وحدة الإنتاج.
3- تكون الفترة الزمنية اللازمة لعملية التحول حسب نوع المنتج العضوي كما يلي:
أ- في حالة المحاصيل الحولية على الأقل سنتين قبل عملية البذار.
ب- في حالة المراعي على الأقل سنتين قبل استغلالها كعلف من زراعة عضوية.
ج- في حالة المحاصيل المعمرة، ثلاث سنوات قبل أول حصاد للمنتجات.
4- فترة التحول للإنتاج الحيواني تشمل:
أ- توفير أعلاف عضوية ما أمكن من بداية التحول.
ب- تعتمد هذه الفترة على نوعية الحيوان.
5- فترة التحول في تربية النحل:
أ- يخضع إنتاج العسل ومنتجات النحل الأخرى إلى فترة تحول تدوم سنة كاملة تطبق خلالها تقنيات الإنتاج العضوي لتربية النحل.
ب- خلال فترة التحول يستبدل الشمع غير العضوي بالشمع العضوي وفي حالة عدم توفره في الأسواق أو عند المناحل التي سبق منحها شهادة عضوية يمكن استخدام الشمع غير العضوي خلال فترة التحول شرط عدم معاملته بمواد كيميائية.
6- يُمنع خضوع وحدة الإنتاج العضوي لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل أكثر من جهة توثيق، إلا وفق حالات وضوابط محددة، على سبيل المثال لا الحصر:
أ- توثيق وحدة الإنتاج وفق أنظمة ومعايير مختلفة.
ب- اختلاف وحدة الإنتاج التي تتبع للكيان الرئيسي، أو الأنشطة والنطاقات المراد توثيقها عضوياً.
7- يمكن تطبيق “عملية التوثيق الجماعي” لوحدات الإنتاج العضوي المتجاورة والحصول على شهادة توثيق واحدة، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:
أ- مواقع وحدات الإنتاج المستهدفة بعملية التوثيق الجماعي، والمسافة بينها.
ب- تعيين مسؤول يمثل جميع وحدات الإنتاج الخاضعة لعملية التوثيق الجماعي، يكون معنياً بالتعامل مع جهة التوثيق والسلطات المختصة.
ج- اعتماد نظام إدارة مزرعية موحد يضمن تطبيق جميع العمليات الزراعية والإنتاج وفق المعايير والاشتراطات المتوافقة مع الزراعة العضوية المنصوص عليها في هذا الدليل.
د- اعتماد نظام مستندي موحد لجميع وحدات الإنتاج (المزارع) يتم من خلاله تدوين وتوثيق جميع العمليات الزراعية.
المادة (5): شهادة التوثيق
1- تُمنح وحدة الإنتاج العضوي شهادة التوثيق العضوي عند الانتهاء من فترة التحول.
2- على جهة التوثيق أن تقدم شهادة التوثيق عن أي مُنتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال الأنشطة المتعلقة الواردة بهذا الدليل، على أن تتضمن هذه الشهادة تعريفاً بوحدة الإنتاج والمساحات الزراعية ونوع المنتجات الموثقة وكمياتها بالإضافة إلى مدة صلاحية الشهادة.
3- في حالة المنتجات المستوردة، تكون المنتجات مصحوبة بشهادة توثيق صادرة من السلطة المختصة أو جهات التوثيق في بلد المنشأ.
الفصل الثالث: شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق وآلية المراقبة
المادة (6): شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق
1- على أية جهة ترغب في ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق لنشاط الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية في المملكة، أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها.
2- تمنح السلطة المختصة تراخيص لجهات التوثيق وفق ما يلي:
أ- أن تقدم جهات التوثيق ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.
ب- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية، حسب ما تراه السلطة المختصة.
ج- أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة ووجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمناسبين من ذوي الخبرة وأن تكون نزيهة وخالية من أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمهام المفوضة لها كما ورد في الملحق رقم (8) من هذا الدليل.
د- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO)ودليلها رقم 17065 (المتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج) أو الأنظمة التي تعادلها.
هـ- أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى السلطة المختصة على أساس منتظم وكلما طلبت منها السلطة المختصة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ السلطة المختصة.
و- أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق.
ز- أن تقوم جهة التوثيق بتقديم وصف تفصيلي لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المُنتِجين والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات.
ج- أن تضمن جهة التوثيق أن إجراءات الحيطة والرقابة قد طبقت على المُنتِجين الخاضعين لمراقبتها.
ط- عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى السلطة المختصة سحب ترخيص مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق الممنوح للشركة.
ي- على جهة التوثيق أن تسمح لممثلي السلطة المختصة بالوصول إلى مكاتبها ومنشآتها وتقديم أية معلومات أو مساعدة تعتبرها السلطة المختصة ضرورية للوفاء بالتزاماتها:
– أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.
– التحقق من فعالية وكفاءة أعمال التفتيش والتوثيق.
– معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.
المادة (7): آلية المراقبة
1- تلتزم جهة التوثيق بالتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بنشاط التفتيش والتوثيق مع السلطة المختصة وجهات التوثيق الأخرى، والاحتفاظ بقائمة محدثة تتضمن أسماء وعناوين المُنتِجين المسجلين لديها وحالة كل منهم، وإتاحة الوصول لها من قبل الأطراف ذات العلاقة والجمهور عبر المنصات الإلكترونية والرسمية لجهة التوثيق.
2- يمكن للسلطة المختصة عند الضرورة أن تُعيّن أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل المتعلقة بالمعلومات والبيانات المطلوبة.
3- بحد أقصاه نهاية شهر فبراير من كل سنة على جهة التوثيق تزويد السلطة المختصة بقائمة المُنتِجين الذين تحت رقابتها عند نهاية شهر ديسمبر من العام السابق وذلك مع تقرير موجز للأنشطة الرقابية التي نُفّذت خلال ذلك العام، بالإضافة إلى تقارير التفتيش وشهادات التوثيق أو الإخطارات الصادرة لكل وحدة إنتاج
الفصل الرابع: معايير ومواصفات مدخلات الزراعة العضوية
المادة (8): ضوابط المدخلات المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية
1- استعمال هذه المدخلات طبقاً للأحكام التنظيمية والمواصفات الفنية المنصوص عليها بهذا الدليل.
2- أن تكون المدخلات مطابقة لهذا الدليل.
3- أن يكون المدخل ضرورياً لضمان الإنتاج المستدام وضرورياً للمحافظة على كمية ونوعية المنتج.
4- يدعم ويساند ويحافظ على البيئة ويعزز السلامة الصحية والغذائية البشرية.
5- يدعم ويحسن الأساليب الزراعية العضوية والحفاظ على جودة المنتجات.
6- المُدخل المستخدم في الزراعة العضوية يتوافق مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للمستهلك.
7- أن تكون المدخلات من موارد طبيعية مثل المواد المستخرجة من المناجم والموجودة طبيعياً أو عندما يكون مصدرها مواد طبيعية من أصل حيواني أو نباتي أو معدني أو أحياء دقيقة وتعرضت المكونات لعمليات ميكانيكية أو فيزيائية أو حيوية أو أنزيمية أو عمليات كيميائية مقيدة فقط حسب المواد المصرح باستخدامها بهذا الدليل.
8- يحظر بشكل عام المواد المصنعة من المواد غير المتجددة.
9- حظر المدخلات التي تم الحصول عليها بواسطة الوسائل الضارة بالبيئة.
10- حظر المدخلات التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية كالمعادن الثقيلة والنظائر المشعة ومتبقيات المبيدات وغيرها من الملوثات.
11- ألا تكون مكونات المدخل معدلة وراثياً أو مكوناته مشتقة من مواد معدلة وراثياً.
12- أن يكون المنتج النهائي للمدخل خالياً من المسببات المرضية (الفطرية والبكتيرية والفيروسية والنيماتودية وغيرها من المسببات) الضارة بالنبات.
13- أن يكون المنتج النهائي للمدخل خالياً من الآفات الحشرية والحيوانية وبذور الحشائش.
14- يحظر استخدام المواد المنتجة بتقنية الجزيئات المتناهية الصغر (تقنية النانو).
المادة (9): ضوابط مكافحة الحشائش والأعشاب الضارة
يقوم المُنتِج بإزالة الحشائش والأعشاب الضارة باختيار دورة زراعية غير ملائمة للحشائش أو تغطية التربة بالمخلفات العضوية مثل سعف النخيل والقش والتبن وغيرها، أو بالطرق الميكانيكية مثل إزالة الحشائش والأعشاب بالحرث الآلي وتقليب التربة، أو بالطرق الفيزيائية مثل استخدام اللهب أو تشميس التربة في فصل الصيف، ويلتزم المُنتِج باستخدام المواد الواردة في قائمة المواد المصرح باستخدامها فيما يتعلق بمكافحة الحشائش والأعشاب الضارة في وحدة الإنتاج.
المادة (10): ضوابط مكافحة الآفات والأمراض
1- يلتزم المُنتِج بعدم استخدام أي مواد تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات عند مكافحة الأمراض والآفات في وحدة الإنتاج.
2- أن تكون المواد المستخدمة في مكافحة الآفات والأمراض غير قابلة للامتصاص داخل النبات وتعمل من الخارج.
3- أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للتراكم في التربة في وحدة الإنتاج.
4- يجوز للمُنتج اتباع طرق المكافحة الميكانيكية والمصائد والحواجز والضوء والصوت.
5- يجوز للمُنتج اتباع طرق التعقيم بالبخار والتعقيم الشمسي وفقاً لشروط وضوابط استخدام التعقيم الشمسي بالزراعة العضوية.
6- تكون عملية مكافحة الأمراض والآفات باتباع طرق تربية الأعداء الطبيعية للآفات بما في ذلك إطلاق المفترسات والطفيليات لمكافحة الأمراض والآفات.
7- استخدام مركبات ومواد وقاية الأمراض والآفات كما ورد في الملحق رقم (4).
الفصل الخامس: معايير الإنتاج
المادة (11): معايير الإنتاج العضوي
أن تدار كامل الحيازة الزراعية وفقاً للمتطلبات التي تنطبق على الإنتاج العضوي، ويمكن تقسيم الحيازة إلى وحدات منفصلة واضحة بشكل تام عن بعضها البعض والتي لا تدار جميعها تحت إدارة الإنتاج العضوي، وفيما يتعلق بالحيوانات يمكن تربية أنواع مختلفة منها، وفيما يخص الأحياء المائية يمكن تربية نفس الأنواع شريطة أن يكون هناك ما يكفي من فصل واضح بين مواقع الإنتاج، وفيما يخص النباتات يمكن زراعة أصناف مختلفة منها بشرط سهولة التفرقة بينها، وفي حالة أن جميع وحدات الحيازة غير مستخدمة للإنتاج العضوي فعلى المُنتِج العامل أن يُبقي الأرض والحيوانات والمنتجات العضوية منفصلة عن الوحدات غير العضوية وتحفظ بياناتها في سجلات مناسبة لإيضاح الفصل.
المادة (12): معايير الإنتاج النباتي
تسري القواعد التالية على الإنتاج النباتي العضوي:
1- أن يستخدم الإنتاج النباتي العضوي ممارسات الحراثة والزراعة التي تحافظ على خصوبة التربة وتحسن من استقرارها وتحافظ على التنوع الحيوي فيها، وتمنع انضغاط وتعرية التربة.
2- المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها الحيوي وزيادتها وذلك بتطبيق الدورة الزراعية السنوية متعددة المحاصيل والتي تتضمن البقوليات، وعند إضافة روث المواشي أو المواد العضوية المتخمرة يفضل أن تكون من مصدر عضوي أو غير مكثف وفق الشروط التالية:
أ- ألا تكون مكونات المُدخل معدلة وراثياً أو مكونات مشتقة من مواد معدلة وراثياً.
ب- تقديم إقرار بعدم وجود كائنات معدلة وراثياً أو مشتقاتها في المُدخل وتقديم شهادة تثبت ذلك.
ج- ألا يوجد في مكونات المدخل متبقيات سامة وتقديم تحليل يثبت ذلك.
د- تُمنع المخلفات الحيوانية السائلة والمواد العضوية المخمرة بما في ذلك مخلفات الدواجن التي مصدرها تربية مكثفة.
هـ- تُمنع المخلفات الحيوانية المجففة ومخلفات الدواجن المجففة التي مصدرها تربية مكثفة.
3- يسمح باستخدام التجهيزات الحيوية.
4- يسمح فقط باستعمال الأسمدة ومحسنات التربة المصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي وفقاً لهذا الدليل كما ورد في ملحق رقم (3).
5- لا يسمح باستخدام الأسمدة النيتروجينية المعدنية.
6- يحظر استخدام أغطية التربة المصنعة ويسمح باستخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي.
7- جميع التقنيات المستخدمة في الإنتاج النباتي يجب أن تمنع أو تقلل من أي مساهمة في تلوث البيئة.
8- لمنع الضرر الناتج من الآفات والأمراض والأعشاب يجب أن يعتمد في الأساس على الوقاية باستخدام الأعداء الطبيعية واختيار الأنواع والأصناف النباتية المقاومة والدورة الزراعية والتقنيات الزراعية والعمليات الحرارية.
9- في حالة وجود خطر على المحصول، يمكن فقط استعمال منتجات وقاية النبات التي قد صرح باستخدامها في الإنتاج العضوي وفقاً لهذا الدليل.
10- استخدام البذور ومواد الإكثار الخضري المنتجة عضوياً.
11- يحظر استخدام البذور المعاملة كيميائياً.
12- في حالة إنتاج البذور ومواد الإكثار الخضري فيجب أن تكون النباتات الأمية في البذور ونباتات المصدر لمواد الإكثار الخضري منتجة وفقاً للمواد المنصوص عليها في هذا الدليل لمدة لا تقل عن جيل واحد أو موسمين في المحاصيل المعمرة.
13- أن تكون مواد التنظيف والتطهير المستخدمة في الإنتاج النباتي هي فقط تلك المصرح باستعمالها في الإنتاج العضوي وفقاً لهذا الدليل كما ورد في ملحق رقم (5).
14- يسمح بالزراعة المائية إذا تم استخدام المواد المصرح بها في الإنتاج العضوي وفقاً لهذا الدليل بعد قيام جهة التوثيق بالتأكد من مطابقة إجراءات ممارسات الإنتاج العضوي وفقاً لهذا الدليل.
15- جمع النباتات البرية أو (أجزاء منها)، النامية طبيعياً في المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية، يعتبر طريقة إنتاج عضوي بشرط:
أ- أن تلك المناطق لم تتلق أي معاملات تذكر بمواد غير المواد المصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي وذلك لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل جمعها كما ورد في هذا الدليل.
ب- ألا يكون الجمع جائراً بحيث يؤثر على استقرار المنبت الطبيعي أو الحفاظ على الأنواع في منطقة الجمع.
المادة (13): معايير إنتاج الماشية
تسري القواعد التالية على إنتاج الماشية:
1- منشأ الحيوانات:
أ- الماشية العضوية يجب أن تكون ولدت ونشأت في الحيازات العضوية باستثناء ما خصص لأغراض التناسل.
ب- لأغراض التناسل، يمكن جلب الحيوانات التي كانت تربيتها غير عضوية والمحافظة عليها في الحيازة تحت حالات معينة ومثل هذه الحيوانات ومنتجاتها يمكن أن تعتبر عضوية بعد اكتمال فترة التحول.
ج- الحيوانات الموجودة في الحيازة من بداية فترة التحول يمكن أن تعتبر هي ومنتجاتها عضوية بعد الامتثال لفترة التحول.
2- العمر المحدد لدخول الحيوانات فترة التحول:
أ- تربى صغار الماشية بعد الفطام مباشرة عند تكوين قطيع لأول مرة بالتوافق مع هذا الدليل وتطبق القيود التالية في نفس التاريخ الذي تدخل الحيوانات إلى القطيع:
– في حالة صغار الإبل والبقر يجب أن يكون العمر أقل من 180 يوماً.
– في حالة صغار الأغنام يجب أن يكون عمرها أقل من 60 يوماً.
ب- تربى ذكور الماشية البالغة والإناث غير العضوية التي لم تحمل ولم تلد لتجديد القطيع وفقاً لهذا الدليل على أن يخضع عدد الإناث إلى القيود التالية:
– كحد أقصى 10% من القطيع في حالة الأبقار والإبل و20% في حالة الأغنام.
– يمكن إضافة حيوان غير عضوي واحد لقطيع البقر أو الإبل إذا كان عددها أقل من 10 وفي الأغنام التي أقل من خمس يضاف واحد في العام الواحد.
ج- يجوز زيادة النسب المئوية المشار إليها في الفقرة (ب) حتى 40% بعد موافقة السلطة المختصة في الحالات التالية:
– عند إجراء توسع رئيس في المزرعة.
– عند تغيير السلالات.
– عند تخصيص نشاط حيواني جديد.
– عندما يكون هناك خطر من فقدان السلالات، لا يشترط أن تكون حيوانات هذه السلالات بالضرورة لم تحمل ولم تلد.
3- فترة التحول للحيوانات حسب النوع:
أ- فترة التحول للأبقار والإبل لإنتاج الحليب تكون 6 أشهر.
ب- فترة التحول للأبقار والإبل لإنتاج اللحم تكون 12 شهراً.
ج- فترة التحول للأغنام لإنتاج الحليب أو اللحم تكون 6 أشهر.
4- عمليات التربية وظروف الحظائر:
أ- أن توفر ممارسات التربية احتياجات نمو الحيوانات فسيولوجياً وسلوكياً بما فيها ظروف الحظائر ومساحاتها كما ورد في ملحق رقم (7).
ب- يكون للماشية إمكانية دائمة للوصول إلى مناطق مظللة إضافة إلى المناطق المفتوحة متى ما سمحت ظروف الطقس والأرض.
ج- يجب الحد من الرعي الجائر.
د- يجب أن تُفصل الماشية العضوية عن غيرها من المواشي، ويمكن أن يسمح للماشية العضوية بالرعي في أرض شرط أن تكون المراعي عُوملت فقط بمواد مصرح بها في الإنتاج العضوي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
هـ- يُحظر ربط أو عزل الماشية إلا إذا كان ذلك لحيوانات بشكل منفرد ولفترة زمنية محدودة، على أن يكون له مبرر يتعلق بالسلامة والرعاية أو لأسباب بيطرية.
و- تقليل المدة الزمنية المخصصة لنقل الماشية.
ز- تقليل معاناة الحيوان للحد الأدنى، بما في ذلك التشويه والوشم طوال فترة حياة الحيوان.
ح- لضمان سلامة الحيوانات العضوية هناك تدابير يجب الالتزام بها أثناء الحركة والتداول والذبح.
ط- يُحظر استخدام الأدوات التي تسبب جروحاً مثل المجسّات الكهربائية والمحفزات والمهدئات.
5- التناسل:
أ- تستخدم الطرق الطبيعية للتناسل كما يسمح بالتلقيح الاصطناعي.
ب- لا يسمح باستخدام الهرمونات أو المواد المماثلة في عملية التناسل.
ج- اختيار السلالات المناسبة التي تتلاءم مع الظروف المحلية ولا تحتاج التدخل من الإنسان عند الولادة.
6- التغذية:
أ- يوضع في المقام الأول الحصول على علف الماشية من مصدر عضوي.
ب- تغذية المواشي بالأعلاف العضوية التي تلبي الاحتياجات الغذائية للحيوان في مختلف مراحل النمو، ويمكن أن تحتوي العليقة على علف من حيازات في مرحلة التحول إلى الزراعة العضوية.
ج- مكونات الأعلاف غير العضوية من مصادر نباتية أو مصادر حيوانية أو معدنية ومضافات الأعلاف وبعض المواد المستخدمة في تغذية الحيوان ومساعدات التصنيع، يسمح باستخدامها فقط إذا كان قد صرح باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق 5.
د- يسمح باستخدام نسبة محدودة من العلف غير العضوي من أصل نباتي وحيواني عندما لا يمكن توفير علف عضوي للماشية، والحد الأقصى بالنسبة المئوية للعلف غير العضوي المصرح باستخدامه لتغذية الماشية يكون كالتالي:
– 20% لفترة 24 شهراً من تطبيق هذا الدليل.
– 10% لفترة لا تتعدى 36 شهراً من تطبيق هذا الدليل.
– 5% لفترة لا تتعدى 48 شهراً من تطبيق هذا الدليل.
ويجب حساب هذه الأرقام بشكل سنوي كنسبة مئوية من المادة الجافة للعلف من أصل زراعي، وأن يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية المصرح بها للعلف غير العضوي في الحصة اليومية 25% محسوبة على أساس نسبة مئوية من المادة الجافة، ويجب أن يحتفظ المشغل بدليل مستندي عند الحاجة لاستخدام هذا الشرط.
هـ- لا يسمح باستخدام محفزات النمو والأحماض الأمينية المصنعة.
و- فترة الفطام لصغار الماشية 3 أشهر كحد أدنى للبقر والإبل و45 يوماً للغنم والماعز، وأن تتغذى كل الماشية الصغيرة على حليب الأمهات كأفضلية عن الحليب من مصادر طبيعية أخرى.
ز- يحظر استخدام مخلفات الذبح أو أي إفرازات من الحيوانات في تغذية الماشية.
ح- في حالة آكلات الأعشاب، فيما عدا الفترة من كل عام التي تكون فيها الحيوانات في حالة التريض في المرعى، يجب أن يأتي 50% من العلف على الأقل من وحدة المزرعة نفسها وفي حالة عدم جدوى ذلك يتم إنتاجه بالتعاون مع المزارع العضوية الأخرى في نفس المنطقة، وخلال فترة الرعي يجوز رعي الحيوانات على أرض غير عضوية عند تحركها على الأقدام من منطقة رعي إلى أخرى، ويمكن تناول العلف غير العضوي في شكل حشائش وغطاء أخضر آخر الذي ترعى فيه الحيوانات، كما يجب ألا تتعدى 10% من الحصة العلقية الكلية في كل عام، ويجب حساب هذا الرقم كنسبة مئوية من المادة الجافة لمواد العلف من أصل زراعي.
ط- أن تتغذى صغار الماشية على الحليب الطبيعي.
7- وقاية من الأمراض والعلاج البيطري:
‌أ. يعتمد تفادي المرض على أساس اختيار السلالة المناسبة والانتقاء الوراثي وممارسات إدارة التربية السليمة والأعلاف عالية الجودة وحرية الحركة وكثافة القطيع المناسبة والحظائر الكافية والملائمة مع المحافظة على الظروف الصحية الجيدة.
‌ب. يعالج المرض فوراً لتجنب معاناة الحيوان ويجوز استخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائياً بما في ذلك المضادات الحيوية عند الضرورة وتحت ظروف صارمة، وذلك عندما يصعب استخدام أدوية العلاج النباتي أو الطب البديل، وتكون فترة التحريم ضعف ما هي عليه في الإنتاج التقليدي.
‌ج. تخضع المعالجة باستخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائياً بما في ذلك المضادات الحيوية لقيود صارمة مرتبطة بالعمر الإنتاجي للحيوان ومراعاة تطبيق اشتراط مضاعفة فترة التحريم للمضادات الكيميائية.
– العمر الإنتاجي للحيوان أقل من سنة ꓿ يسمح بمعالجة واحدة فقط مع مراعاة مضاعفة فترة التحريم، وفي حالة تلقي الحيوان أكثر من معالجة يعتبر الحيوان ومنتجاته الثانوية غير عضوية.
– العمر الإنتاجي للحيوان أكبر من سنة ꓿ يسمح بمعالجة واحدة فقط كل سنة مع مراعاة مضاعفة فترة التحريم، وخلاف ذلك يعتبر الحيوان ومنتجاته الثانوية غير عضوية ويطبق عليها فترة التحول.
‌د. يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية.
8- التنظيف والتطهير:
يمكن استخدام منتجات التنظيف والتطهير في المباني ومنشآت الثروة الحيوانية فقط إذا كان قد سمح باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق رقم (5).
9- يحظر استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها.
المادة (14): معايير إنتاج الدواجن
تسري القواعد التالية على إنتاج الدواجن:
1- التربية:
أن تكون تربية الدواجن المخصصة للإنتاج العضوي في مناطق مكشوفة معرضة للهواء النقي ولا يجوز تربية الدواجن في أقفاص داخل وحدات الإنتاج، مع مراعاة التالي:
أ- اختيار السلالات المتأقلمة.
ب- أن تكون الصيصان العضوية موثقة من جهة التوثيق.
ج- إذا كانت الصيصان العضوية غير متوفرة تماماً يمكن استخدام الصيصان غير العضوية شرط أن يكون عمرها أقل من يومين وتكون فترة التحول لإنتاج البيض ستة أسابيع ولإنتاج اللحم عشرة أسابيع.
2- التغذية:
أ- يجب أن تكون تغذية الدواجن من مصادر عضوية.
ب- يسمح بالتغذية من مصادر غير عضوية بما لا يتجاوز 20%.
ج- لا يسمح باستخدام الأحماض الأمينية الاصطناعية.
د- لا يسمح باستخدام المضادات الحيوية كمحفزات للنمو والمنتجات المعدلة وراثياً والـCoccidiostatic (مادة تضاف للعلف ضد طفيل الكوكسيديا).
هـ- يجوز استخدام المواد العلفية المسموح بها وفق ملحق رقم (5).
و- لا يسمح بالإطعام القسري.
3- الصحة والرعاية:
أ- لا يسمح بالعلاج الوقائي.
ب- يعالج المرض فوراً لتجنب معاناة الطير ويجوز استخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائياً بما في ذلك المضادات الحيوية عند الضرورة وتحت ظروف صارمة، وذلك عندما يصعب استخدام أدوية العلاج النباتي أو الطب البديل، وتكون فترة التحريم ضعف ما هي عليه في الإنتاج التقليدي مع توثيق ذلك.
ج- يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية.
د- لا يجوز تشذيب المنقار ولا قص الأظافر والريش.
4- ظروف الحظائر:
أ- تغطية الحظائر بمواد طبيعية من القش أو نشارة الخشب أو الرمل أو الأعشاب ذات الأصل الطبيعي.
ب- توفير مساحات كافية للطير حسب ما ورد في ملحق رقم (7).
د- توفير المراقد بأعداد وأحجام تتفق مع نوع وحجم الطير.
هـ- تقوم جهة التوثيق بتحديد ساعات الإضاءة عند إطالة الزمن الطبيعي خلال اليوم باستخدام أضواء صناعية وفقاً لنوع الطير.
5- عمر الذبح:
– عمر الذبح للدواجن حسب اكتسابها لوزن التسويق وتفضيل المستهلك.
المادة (15): معايير إنتاج النحل
تسري القواعد التالية على إنتاج النحل العضوي:
1- سلالات النحل:
أ- اختيار السلالات المتأقلمة مع الظروف المحلية والمقاومة للأمراض.
ب- أن تكون طوائف النحل من مصدر عضوي أو طبيعي وخلافاً لذلك فإنه يطبق عليها فترة التحول المطلوبة.
ج- يسمح عند تجديد طوائف النحل إدخال 25% من الطرود غير العضوية.
2- مواقع خلايا النحل:
أ- يمنع استخدام المواقع غير المسموح بها لتربية النحل.
ب- تسجيل موقع المنحل وترقيم الخلايا بقصد متابعتها.
ج- أن تتوفر الموارد الطبيعية الكافية في الموقع المخصص للخلايا ولم يسبق رشها بالمواد الكيميائية.
د- أن تكون الموارد من أصل عضوي أو طبيعي.
هـ- أن تكون المناحل بعيدة عن مصادر التلوث مثل: المدن، الطرق السريعة، المطارات، المناطق الصناعية، مواقع رمي النفايات ومواقع الصرف الصحي.
و- إبلاغ جهات التوثيق بجميع تنقلات خلايا النحل.
ز- وضع الخلايا في دائرة لا يزيد قطرها على 3 كلم من مصادر الرحيق وحبوب الرحيق وحبوب اللقاح من النباتات العاسلة العضوية أو الطبيعية التي لم يسبق معاملتها بالمواد الكيميائية.
3- التغذية:
أ- أن تُوفّر كميات كافية من العسل وحبوب اللقاح العضوي أو الطبيعي في آخر الموسم وذلك لتأمين التغذية في فترة الشتاء أو في حالة عدم وجود مصادر للرحيق وحبوب اللقاح.
ب- إذا تعرضت الخلايا إلى ظروف مناخية قاسية يمكن في هذه الحالة استعمال العسل العضوي المأخوذ من نفس وحدة الإنتاج، وفي حالة عدم توفره يمكن استعمال الطبيعي أو شراب السكر أو دبس التمر العضوي أو الطبيعي.
ج- تسجيل كل المعلومات المتعلقة بالتغذية سواءً كانت مواد، كميات، المواعيد، والخلايا التي تم تغذيتها.
د- تقديم المعلومات الخاصة بالتغذية إلى جهة التوثيق وعلى سبيل المثال (نوع المنتج المغذى به – المواعيد – الكميات – الخلايا المغذاة).
هـ- إذا تعرضت حياة الخلايا إلى ظروف طبيعية مناخية قاسية يسمح فقط بالتغذية الصناعية (غير العضوية) لفترة محدودة وهي من آخر حصاد للعسل وحتى (3-4 أسابيع) قبل تفتح الأزهار وبداية التلقيح وتوفر الرحيق.
4- الوقاية من الأمراض:
أ- تعتمد الوقاية من الأمراض على المبادئ التالية:
– التجديد المستمر للملكات.
– المراقبة المتواصلة للخلايا.
– تطهير الأدوات دورياً.
– التجديد المنتظم للشمع.
ب- يخضع استعمال الأدوية البيطرية في تربية النحل العضوي إلى المبادئ التالية:
– يشترط أن تكون الأدوية مرخصة للاستعمال على النطاق المحلي والدولي.
– استعمال المواد المستخلصة من النباتات والمواد الطبيعية عوضاً عن المواد الكيميائية المصنعة.
– استعمال المواد الكيميائية المصنعة إذا ثبت عدم جدوى استعمال المواد الأخرى خاصة في معالجة الأمراض المستعصية والتي قد تؤدي إلى تلف خلايا النحل.
– عند المعالجة بالمواد الكيميائية المصنعة، تعزل خلايا النحل للمداواة طوال فترة المعالجة ويشترط تبديل الشمع بشمع آخر من أصل عضوي أو طبيعي وانتظار سنة كاملة كفترة تحول لهذه الخلايا المعالجة.
ج- عند استعمال الأدوية البيطرية يشترط تبليغ جهة التوثيق قبل بيع العسل بالنواحي التالية:
– طريقة تشخيص المرض، نوعية المادة المستعملة في العلاج، طريقة وفترة الاستعمال، الفترة النظامية.
– استعمال المواد المسموح بها والمذكورة في هذا الدليل في حالة الإصابة بطفيل الفاروا أو أمراض تعفن الحضنة.
د- في حالة الإصابة بمرض تعفن الحضنة الأمريكي أو الأوروبي فإنه يجب حرق الأقراص والبراويز المصابة وتعقيم الصناديق بالطرق الموصى بها.
هـ- حفظ وتخزين الأقراص الشمعية في درجة “صفر مئوي” بدلاً من التخزين بمادة البرادكس الكيميائية.
و- العناية والمعاملة:
– يمنع عند تربية النحل العضوي:
• الإضرار بالخلايا عند جني أو جمع منتجات النحل.
• إحداث أي ضرر بالنحل أو الملكات عند حصاد منتجاته باستخدام الأمشاط أو ما يسمى بعملية الكشط.
• استعمال المنفرات الكيميائية المصنعة عند عمليات استخراج العسل.
– يسمح بإحلال الملكات.
– يشترط أخذ كل الاحتياطات اللازمة عند عمليات استخراج وفرز وتخزين العسل.
– تسجيل كافة عمليات العناية والمعاملة للنحل في سجلات خاصة لتسهيل عملية المراقبة والتوثيق.
ز- مواصفات الخلايا والتجهيزات المستعملة:
– أن تكون الخلايا مصنعة من مواد طبيعية سواءً كانت خلايا حديثة أو بلدية تقليدية.
– يسمح باستعمال المواد الطبيعية داخل الخلايا كالعكبر والشمع والزيوت النباتية المتطايرة.
– أن تكون الأساسات الشمعية (شمع النحل النقي) من مصدر عضوي أو طبيعي.
– يسمح أثناء فترة التحول أو عند بداية وضع الخلايا استعمال الشمع غير العضوي وذلك في ظروف خاصة إذا ثبت عدم وجود الشمع العضوي في السوق.
– يمنع استعمال الأقراص التي تحتوي على حضنة في إنتاج العسل.
– يسمح باستعمال العلاج الفيزيائي مثل البخار أو اللهب المباشر في تعقيم أدوات المنحل.
– تستخدم فقط المواد المسموح بها في هذا الدليل لحماية التجهيزات المستعملة للخلايا ضد الكائنات الضارة.
– لا يستعمل عند تنظيف وتطهير الأدوات والتجهيز والمباني إلا المواد المسموح بها كما ورد في هذا الدليل.
ح- جني العسل ومنتجات الخلية:
– يسمح عند عملية فحص الخلايا وجني العسل ومعالجة إطارات الشمع والأقراص باستعمال الدخان والمحروقات العضوية غير الملوثة ومصائد النحل وتيار الهواء وجميع الطرق الفيزيائية.
– يمنع استعمال المواد المصنعة.
– عند الفرز يجب أن تكون وحدة فرز العسل صالحة لحفظ المواد الغذائية.
– عند التخزين يمنع استعمال صفائح المعادن أو الحديد المصبوب حتى لو كانت مغلفة بالشمع أو بمادة العكبر واستعمال كل الأدوات غير المكبوسة القابلة لتسخين العسل فوق 40 درجة مئوية.
– أن تتوفر في التجهيزات المستخدمة لمواد الجمع أو الفرز جميع مواصفات الجودة المطلوبة.
– عند تخزين العسل يستحسن أن تكون درجة الحرارة ثابتة لتجنب إتلافه.
– عند تحضير حبوب اللقاح يجب أن يتم تخفيفها على درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية ومن المستحسن أن يتم خزن حبوب اللقاح على درجة حرارة 5 درجات مئوية.
– عند جمع وتحضير الغذاء الملكي يمكن استعمال أساسات شمعية اصطناعية ومواد قابلة لإعادة الاستعمال.
– يشترط تغذية اليرقات بالغذاء الملكي الصادر من مناحل عضوية.
– أن تتم عملية استخلاص الغذاء الملكي في نفس اليوم الذي يتم فيه سحب إطارات الشمع المحتوي على الكؤوس الشمعية.
– إزالة اليرقات قبل كل عملية جمع للغذاء الملكي.
– يشترط تصفية الغذاء الملكي عند الجمع في أوانٍ غذائية ومن المستحسن أن تكون في أوانٍ من زجاج داكنة اللون محكمة الغلق.
– تخزين الغذاء الملكي مباشرة بعد الجني في درجة حرارة صفر درجة مئوية إلى 5 درجات تحت الصفر حتى لا يفسد ويتغير لونه إلى اللون الأصفر.
المادة (16): معايير إنتاج الأحياء المائية
تسري القواعد التالية على إنتاج الأحياء المائية:
1- منشأ الأحياء المائية:
أ- يجب أن تؤسس تربية الأحياء المائية العضوية على تربية مجموعة الأحياء المائية الصغيرة الناشئة من أمهات وحيازات عضوية.
ب- في حالة عدم توفر الأحياء المائية الصغيرة الناشئة من أمهات عضوية وحيازات عضوية يمكن إدخال أحياء مائية منتجة بطريقة غير عضوية إلى الحيازة.
2- ممارسات التربية:
أ- ممارسات التربية بما فيها التغذية وتصميم المنشآت والكثافة العددية للمجموعة ونوعية المياه، يجب أن تفي باحتياجات نمو الأحياء المائية والفسيولوجية والسلوكية.
ب- يجب أن تقلل ممارسات التربية الآثار البيئية السلبية للحيازات، بما في ذلك هروب الأحياء المائية من المزارع السمكية.
ج- يجب أن تفصل الأحياء المائية العضوية عن غير العضوية.
د- مراعاة المحافظة على الأحياء المائية أثناء عملية النقل.
هـ- تقليل معاناة الأحياء المائية للحد الأدنى.
3- التناسل:
لا يستخدم التناسل الاصطناعي (تحفيز الكروموسومات، التهجين الاصطناعي، الاستنساخ وإنتاج سلالات أحادية الجنس).
4- تغذية الأسماك والقشريات:
أ- يتم تغذية الأحياء المائية بالأعلاف التي تلبي متطلباتها الغذائية في مختلف مراحل تطورها.
ب- الجزء النباتي من العلف يجب أن يكون أصلاً من مصدر إنتاج عضوي وجزء العلف المستمد من الحيوانات المائية يجب أن يكون من مصائد أسماك مستدامة.
ج- مكونات الأعلاف غير العضوية من مصادر نباتية أو مصادر حيوانية أو معدنية ومضافات الأعلاف وبعض المواد المستخدمة في تغذية الأحياء المائية ومساعدات التصنيع، يسمح باستخدامها فقط إذا كان قد صُرح باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في هذا الدليل.
د- لا يسمح باستخدام محفزات النمو والأحماض الأمينية المصنعة.
5- الرخويات وغيرها من الأنواع التي لا يغذيها الإنسان ولكن تتغذى على العوالق الطبيعية:
أ- الأحياء المائية التي تتغذى على الأجزاء العالقة في المياه يجب أن تتلقى متطلباتها الغذائية من الطبيعة فيما عدا الصغار التي تُربى في المُفرِخَات والحاضنات.
ب- تكون مناطق التربية ذات جودة بيئية عالية.
6- الأمراض والعلاج البيطري:
أ- أن تؤسس الوقاية من الأمراض للحفاظ على الأحياء المائية في أفضل الظروف الملائمة وذلك بتحديد المواقع وتصميم المنشآت، بما في ذلك إجراءات النظافة والتعقيم بصورة منتظمة لأماكن العمل واختيار القطيع المناسب وكثافته ونوعية الأعلاف المناسبة.
ب- يعالج المرض فوراً لتجنب معاناة الأحياء المائية ويجوز استخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائياً بما في ذلك المضادات الحيوية عند الضرورة وتحت ظروف صارمة، وذلك عندما يصعب استخدام أدوية العلاج النباتي أو الطب البديل. وتكون فترة التحريم ضعف ما هي عليه في الإنتاج التقليدي.
ج- يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية.
7- التنظيف والتطهير: يمكن استخدام مواد التنظيف والتطهير في البرك والأقفاص والمباني والمنشآت إذا كان قد سمح فقط باستخدامها في الإنتاج كما ورد في ملحق رقم (5).
المادة (17): معايير إنتاج الأعشاب البحرية
1- يعتبر جمع الأعشاب البحرية أو أجزائها التي تنمو طبيعياً في البحر بأنها وسيلة إنتاج عضوي إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تتمتع مناطق النمو بحالة بيئية عالية الجودة ومناسبة من الناحية الصحية.
ب- ألا يؤثر الجمع على استقرار المنبت الطبيعي لفترة طويلة أو المحافظة على الأنواع في منطقة الجمع.
2- لزراعة الأعشاب البحرية:
أ- يجب أن تستخدم ممارسات الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج، ابتداءً من مرحلة جمع الأعشاب البحرية الصغيرة وحتى الحصاد، للمحافظة على مُجمع جيني واسع.
ب- يجب أن يتم جمع الأعشاب البحرية الصغيرة الموجودة في الطبيعة بشكل منتظم لإمداد المخزون المزرعي بشكل مستديم.
ج- لا تستخدم الأسمدة إلا في المنشآت الداخلية شرط أن يكون مصرحاً باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في هذا الدليل.
الفصل السادس: إنتاج الأغذية المصنعة
المادة (18): معايير إنتاج الأغذية العضوية المصنعة
1- إنتاج الأغذية العضوية المصنعة يجب أن يفصل في الزمان والمكان عن إنتاج الأغذية غير العضوية المصنعة.
2- تطبق الشروط التالية على مكونات الأغذية العضوية المصنعة:
أ- يجب أن يصنع المنتج من مكونات زراعية المصدر ولتحديد ما إذا كان المنتج صنع في الأساس من مكونات زراعية المصدر فلا يؤخذ في الاعتبار المضافات من المياه وملح الطعام.
ب- لأغراض غذائية محددة يسمح فقط باستخدام المضافات ومُعينات التصنيع والنكهات والماء والملح ومستحضرات الكائنات المجهرية والإنزيمات، والمعادن والعناصر النادرة والفيتامينات وكذلك الأحماض الأمينية وغيرها من المغذيات الدقيقة في مواد الغذاء والتي يسمح باستخدامها في الحالات الخاصة كما ورد في ملحق رقم (6).
ج- يمكن فقط استخدام المكونات الزراعية غير العضوية إذا كان مصرحاً باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق رقم (6).
د- يحظر استخدام الإشعاع المؤين في معاملة الأغذية أو الأعلاف العضوية، أو المواد الخام المستخدمة في الغذاء أو العلف العضوي.
هـ- لا تستخدم الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها في الإنتاج العضوي للغذاء والعلف والمضافات أو مساعدات التصنيع.
المادة (19): المعايير المتعلقة باستخدام الخميرة
يمكن فقط استخدام الخمائر غير العضوية إذا كان مصرحاً باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق رقم (6).
المادة (20): معايير المنتجات والمواد المتعلقة في التصنيع
1- التصاريح والشروط والمحددات الخاصة باستخدام المنتجات والمواد في الإنتاج العضوي يجب أن تُنشر من قبل السلطة المختصة في قائمة محددة كما ورد في ملحق رقم (6).
2- طلب التعديل أو السحب للمنتجات أو المواد المصادق عليها في الفقرة السابقة يجب أن يوجه إلى السلطة المختصة وعليها نشر القرارات المتعلقة بذلك.
الفصل السابع: المرونة والاستثناء
المادة (21): المرونة والمعايير الاستثنائية في الإنتاج العضوي
1- يجوز للسلطة المختصة وفقاً للأهداف والأساسيات ذات العلاقة منح استثناءات من قواعد الإنتاج.
2- يجب أن تبقى الاستثناءات عند الحد الأدنى، وعند الحاجة تكون محدودة الزمن وتعطى في الحالات التالية:
أ- عند الضرورة لضمان بدء أو للحفاظ على الإنتاج العضوي في الحيازات التي تواجه ظروفاً مناخية أو جغرافية أو هيكلية غير مناسبة.
ب- عند الضرورة ولضمان الحصول على الأعلاف والحيوانات الحية وغيرها من مدخلات المزرعة، وذلك في حالة عدم توفرها بشكل عضوي في الأسواق.
ج- في حالة عدم توفر بذور عضوية يمكن استخدام بذور تقليدية غير معاملة كيميائياً.
د- عند الضرورة يمكن الحصول على مكونات من أصل زراعي غير عضوي، عندما لا تتوفر مثل هذه المكونات في شكل عضوي في الأسواق.
هـ- عند الضرورة لحل مشكلات محدودة تتعلق بإدارة الثروة الحيوانية العضوية.
و- عند اتخاذ تدابير مؤقتة وضرورية يمكن السماح بمواصلة وإعادة الإنتاج العضوي في حالة الظروف القاسية.
ز- عندما يكون استخدام المضافات الغذائية أو غيرها من المواد الأخرى متطلباً على أساس الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
ح- في الحالات الطارئة مثل الفيضانات وغيرها يمكن تغذية الحيوانات على أعلاف غير عضوية لمدة محدودة بدون نسب معينة.
الفصل الثامن: الملصقات
المادة (22): استخدام المصطلحات الخاصة بالإنتاج العضوي
1- يعتبر الملصق الموجود على المنتج مرجعاً لطريقة الإنتاج المنصوص عليها في هذا الدليل، ويمكن استعمال المصطلحات التالية في الملصق والدعاية فقط وإذا كانت جميع المكونات منتجة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا الدليل:
بالعربي: عضوي
بالإنجليزي: Organic
بالفرنسي: Biologique
بالإيطالي: Biologic
بالألماني: Bio
بالإسباني: Ecológica
بالتركي: Organik
2- يجوز تسويق المنتجات أثناء فترة التحول من الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج العضوي بعد التسجيل مع جهة توثيق معتمدة تحت مسمى “منتج تحت التحول”.
3- لا تستخدم المصطلحات العضوية في الملصقات أو الدعاية أو وثائق التسويق للمنتج الذي لا يفي بمتطلبات هذا الدليل.
4- بالنسبة للأغذية المصنعة يمكن استخدام المصطلحات العضوية وفقاً لما يلي:
أ- في وصف المبيعات يشترط أن يكون 95% من وزن مكوناتها على الأقل ذات أصل زراعي عضوي.
ب- يمكن تحديد نسب المكونات العضوية في قائمة مكونات المنتج العضوي وفقاً لهذا الدليل.
5- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة.
المادة (23): بطاقة البيانات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية والشروط المنظمة لاستخدامها
أن يوضع على المدخل أو المنتج العضوي بطاقة تميزه عن غيره باللغة العربية وعند استعمال لغة أخرى تكون جميع البيانات مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية:
1- اسم المُدخل أو المنتج ورقم جهة الإنتاج ومكانها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
2- اسم وعنوان الشركة المنتجة والمصدرة والمستوردة.
3- يجب ذكر جميع مكونات المدخل أو المنتج العضوي مرتبة تنازلياً حسب نسبة كل منها (وزن/ وزن) وقت التصنيع، وتستثنى من ذلك المواد التي تتكون من مكون واحد.
4- اسم أو رقم أو شعار التسجيل لجهة التوثيق التي أصدرت شهادة المنتج العضوي.
5- بيان أن المدخل يسمح باستخدامه في الإنتاج العضوي إذا كان مخصصاً للاستخدام كمدخل عضوي.
6- إذا كانت نسبة المكونات العضوية 95% أو أكثر (بخلاف الماء والملح) يكتب عليه منتج عضوي، أما إذا كانت نسبة المكونات العضوية أقل من 95% فإن المنتج غير عضوي.
7- تتخذ السلطة المختصة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لإدراجها ضمن شروطها ومتطلباتها وعلى جميع ما له علاقة بالمنتجات العضوية وتصنيعها.
المادة (24): استخدام الملصقات والعلامات التجارية
يلتزم كل مُنتِج أو وحدة الإنتاج بوضع ملصق يحتوي على شعار الإنتاج العضوي كما يمكنه وضع الشعار الخاص به أو بها لتمييز منتجه أو منتجها.
المادة (25): التعليمات الإلزامية والمتطلبات الخاصة بالملصقات
1- يجب أن يوضع اسم أو رقم التسجيل أو شعار جهة التوثيق الخاضع لها المنتج في آخر مرحلة من مراحل الإنتاج على الملصق.
2- المتطلبات الخاصة بالملصقات:
أ- استخدم الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية المنتجة وفقاً لهذا الدليل، بالإضافة لرقم التسجيل الخاص بوحدة الإنتاج الممنوح من الوزارة.
ب- استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بوحدة الإنتاج الممنوح من الوزارة.
ج- أن يحتوي الملصق على كامل المكونات.
د- لا يستخدم الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية على المنتجات المصنعة التي تكون مكوناتها العضوية أقل من 95%.
هـ- أن يحتوي الملصق على اسم المنتج.
و- يجب أن توضع التعليمات في مكان واضح وتكون سهلة الرؤية ومقروءة ويتعذر إزالتها.
3- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة بخصوص الملصقات.
المادة (26): الشعار الوطني السعودي للمدخلات والمنتجات العضوية
1- الشعار الوطني السعودي لمدخلات الإنتاج العضوي:
أ- يجب وضع الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوي الموضح في ملحق رقم (1) على العبوات والمعروضات وإعلانات المدخلات التي تستوفي متطلبات هذا الدليل.
ب- لا يسمح باستعمال الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوي في حالة عدم التسجيل لدى الجهة المختصة أو عدم المطابقة لمتطلبات هذا الدليل.
ج- يجب الالتزام بمقاسات وشكل الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوي وألوانه ودرجاتها كما هو موضح في ملحق رقم (1) كما يمكن استخدام صورة الشعار.
2- الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية:
أ- يجب وضع الشعار الوطني للمنتجات العضوية الموضح في ملحق رقم (2) على الملصقات والمعروضات والإعلانات للمنتجات التي تستوفي متطلبات هذا الدليل.
ب- لا يسمح باستعمال الشعار الوطني للمنتجات العضوية في حالة المنتجات التي تحت التحول.
ج- يجب أن يوضع الشعار الوطني السعودي الموضح في ملحق رقم (2) من هذا الدليل على المنتجات العضوية المُنتَجة محلياً بعد أن تستوفي شروط منح الشعار.
د- يمكن وضع الشعار الوطني للمنتجات العضوية الموضح في ملحق رقم (2) على المنتجات العضوية المستوردة التي تستوفي متطلبات هذا الدليل.
هـ- يجب الالتزام بمقاسات وشكل الشعار الوطني للمنتجات العضوية وألوانه ودرجاتها كما هو موضح في ملحق رقم (2) كما يمكن استخدام صورة الشعار.
و- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لهذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة.
المادة (27): شروط استخدام الشعارات الأجنبية على المنتجات العضوية المستوردة
للسماح باستخدام هذه الشعارات يجب الالتزام بما يلي:
1- حصول المُنتِج ووحدة الإنتاج العضوي على شهادة التوثيق العضوي من جهة توثيق معتمدة.
2- اتفاق المُنتج مع الشروط والمعايير الواردة في نظام الزراعة وهذا الدليل.
3- الإشارة إلى أن المُنتَج عضوي إما باللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية.
4- وضع الشعار وبطاقة البيانات في مكان واضح للعيان وبشكل يتعذر معه إزالة الشعار.

 

الفصل التاسع: الاستيراد والتصدير والتداول
المادة (28): استيراد وتصدير وتداول مدخلات ومنتجات الزراعة العضوية
1- شروط استيراد وتصدير وتداول مدخلات الزراعة العضوية:
أ- يشترط في جميع المواد العضوية المعدة للاستيراد والتصدير عدم احتوائها على أية مواد غير متفقة مع هذا الدليل.
ب- يشترط في مدخلات الزراعة العضوية المعدة للاستيراد أو التصدير أن تشتمل على بطاقة البيانات.
ج- يجب أن ينقل المدخل داخل عبوة أو مغلف أو حاوية مغلقة بطريقة آمنة.
د- يوضع على المدخل بطاقة البيانات المميزة للمدخل العضوي.
هـ- تقوم الجهات المختصة بمطابقة جميع بيانات الشحنة في ميناء الوصول للتأكد من مطابقتها للشهادة المصاحبة للشحنة.
و- عند استيراد المدخلات يجب أن تكون كل محتوياتها من ضمن المواد المدرجة في هذا الدليل.
ز- عند استيراد مواد وقاية النباتات يجب أن يرفق بها شهادة من المصدر أو الشركة المنتجة تفيد بأن المادة لا يدخل في تركيبها أي مواد منتجة من كائنات معدلة وراثياً ولم يستعمل خلال عملية إنتاجها أي مواد ناتجة من كائنات معدلة وراثياً وأن تكون من ضمن المواد المدرجة في ملحق رقم (4).
ح- يلتزم المستورد بتقديم بيانات مفصلة عن كل مركب على حدة تشمل المواد الفعالة والمواد المساعدة أو الحاملة أو المذيبة والهدف من استخدامها والجرعات المناسبة، وتدون المعلومات الفنية والتقنية الموجودة في الاستمارة الخاصة بذلك.
ط- عند استيراد البذور ومواد التكاثر الأخرى (مثل العُقل والدرنات والأبصال والشتلات والفسائل العضوية) يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منتج عضوي صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ، أما إذا كانت البذور أو مواد التكاثر الأخرى غير عضوية وسيتم استخدامها في الإنتاج العضوي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تفيد بأنها غير معدلة وراثياً وغير معاملة كيميائياً.
ي- تصرّح السلطة المختصة بقوائم المواد المسموح باستخدامها كمدخلات للزراعة العضوية وفق هذا الدليل.
ك- يجوز لأي جهة ترغب في استيراد أو تصدير المدخلات أن تتقدم بطلب إلى السلطة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها ولوائحها التنفيذية.
ل- عند فحص وتحليل المدخلات العضوية المحلية والمستوردة وتحديد مدى صلاحيتها فإنها تخضع إلى الأنظمة المعمول بها لتلك المدخلات ولوائحها التنفيذية.
2- شروط استيراد وتصدير وتداول منتجات الزراعة العضوية:
أ- يخضع المستورد أو المستلم الأول للمنتجات الغذائية العضوية في المملكة لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل إحدى جهات التوثيق المعتمدة من الوزارة.
ب- تقدم الجهة المستوردة شهادة من جهة التوثيق المختصة في بلد الإنتاج تفيد بأن المنتج عضوي وعلى الجهة المستوردة أن تحتفظ بهذه المستندات لمدة سنتين لأغراض التفتيش.
ج- تقدم الجهة المستوردة شهادة تصدير للشحنة المستوردة صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ يذكر فيها اسم المُنتِج المُصدر والمستورد وعدد العبوات ووزن العبوة ونوع المنتج.
د- يوضع على المنتج العضوي المستورد بطاقة البيانات والشعارات المميزة للإنتاج العضوي واسم أو شعار جهة التوثيق أو رقم التسجيل.
هـ- إذا كان المُنتَج ناتجاً عن أكثر من مصدر يتم ترقيم العبوات مع ذكر رقم المُنتِج وجهة التوثيق.
و- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لهذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة.
ز- تحتفظ منافذ بيع المنتجات الغذائية العضوية بشهادات التوثيق لكل منتج عضوي يتم عرضه وتداوله وتسويقه لدى منفذ البيع.
المادة (29): قرارات الحظر
للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية، أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة وفقاً لما يرد من الجهات ذات العلاقة.

 

الفصل العاشر: المخالفات والعقوبات
المادة (30): المخالفات
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر مخالفاً لأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية سواءً قام بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال وكيل:
1- استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
2- بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية.
3- تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
4- بيع منتجات أثناء فترة التحول على أنها عضوية.
5- استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
6- تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة لهذا الدليل.
7- مخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.
المادة (31): العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام ولائحته التنفيذية -دليل نشاط الزراعة العضوية- بعقوبة أو أكثر وفق ما نص عليه نظام الزراعة.
ملحق رقم (1): الشعار الوطني السعودي لمدخلات الإنتاج العضوي

ملحق رقم (2): الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية

ملحق رقم (3): الأسـمدة ومحسنات التربة

الاسم

الوصف، المتطلبات التركيبية، شروط الاستعمال

المواد المركبة أو المواد التي لا تحوي سوى العناصر المذكورة أدناه:

سماد المزرعة

  1. مادة مكونة من مزيج الفرشة النباتية (مخلفات نباتية) والمخلفات الحيوانية
  1. ضرورة موافقة جهة التوثيق عند الاحتياج
  1. الإشارة إلى نوع الحيوان
  1. تأتي من تربية غير مكثفة

أسمدة مجففة من حظائر المزرعة

وسماد دواجن مجفف

  1. الإشارة إلى نوع الحيوان
  1. تأتي من تربية غير مكثفة

السماد المخمر والمكون من خليط من روث الحيوانات، بما فيه سماد الدواجن وخليط الأسمدة من حظائر المزرعة

  1. إشارة إلى نوع الحيوان
  1. منع استخدام البقايا الناتجة من مزارع ذات إنتاج مكثف (زراعة تصنيعية)

الروث السائل للحيوانات (كالبول، والروث الطازج…)

  1. الاستعمال بعد التخمير تحت المراقبة و/أو تخفيف مناسب
  1. الإشارة إلى نوع الحيوان
  1. منع استخدام البقايا الناتجة من مزارع ذات إنتاج مكثف (زراعة تصنيعية)

المخلفات المنزلية المخمرة

  1. منتج تم فصله عن المنتجات المصنعة كالبلاستيك وما يشابهها وتم تخميره
  1. فقط البقايا المنزلية المفروزة والمكمورة لإنتاج الكمبوست أو المخمرة لا هوائياً لإنتاج البيوجاز. فقط – بقايا الخضروات والحيوانات الداجنة نظام جمع القمامة يكون موافقاً عليه من جهة التوثيق. السماد الناتج يجب ألا يحتوي على أكثر من الآتي محسوباً بالمليجرام لكل واحد كيلوجرام مادة جافة: 7,0كادميوم، 70 نحاس، 25 نيكل، 45 رصاص، 200 زنك، 4,0 زئبق، 70 إجمالي الكروميوم، على أن يكون كروميوم (6)= صفر

الخث/ البيتموس

  1. خالية من المواد المصنعة فقط من أصل طبيعي
  1. استعمال هذه المادة محصور بالبستنة (الحدائق وإنتاج الزهور ونباتات الظل والمشاتل)
  1. للاستخدامات الأخرى لا بد من ضرورة موافقة جهة التوثيق عند الاحتياج

المواد الطينية (البيرلايت والفيرموكلايت …إلخ)

الفضلات الناتجة عن زراعة الفطر

تركيبة الخلطة المستعملة لا تتخطى المواد المذكورة والمسموح بها ضمن هذا الجدول

مخلفات دود الأرض والحشرات

غوانو (مخلفات طيور البحر)

مزيج مخمر هوائياً أو لا هوائياً من المواد النباتية

  1. مادة مكونة من مزيج من المواد النباتية، تعرضت للتخمير الهوائي أو اللاهوائي بغية إنتاج البيوجاز
  1. ضرورة موافقة جهة التوثيق عند الاحتياج

المنتجات والمنتجات الثانوية ذات المصدر الحيواني المذكورة أدناه:

  1. الحوافر المطحونة
  1. القرون المطحونة
  1. السمك المطحون
  1. طحين العظام كلها أو بعد استخلاص الجيلاتين
  1. طحين اللحم
  1. طحين الريش والشعر والشرانق
  1. الصوف
  1. الفرو/ الوبر
  1. الدم المجفف المطحون
  1. مشتقات الألبان
  1. التركيز الأقصى للكروميوم (6) ملجم/ كلجم مادة جافة = صفر

منتجات أو منتجات ثانوية من أصل نباتي مثل: (مخلفات معاصر الزيوت وقشرة الكاكاو.. إلخ)

الطحالب البحرية ومنتجاتها

  1. يتم الحصول عليها مباشرة قدر المستطاع بالطرق التالية: التجهيز بطرق طبيعية مثل التجفيف والتجميد والطحن والاستخلاص بواسطة الماء أو المحاليل الحامضية و/ أو المحاليل القلوية والتخمير

نشارة الخشب وقطع الخشب الصغيرة

من خشب غير معالج كيميائياً

السماد المخمّر المكون من لحاء الشجر

من خشب غير معالج كيميائياً

رماد الخشب

من خشب غير معالج كيميائياً

الفوسفات الحجري الطبيعي

لا يزيد معدل الكادميوم على (90) ملجم/كلجم من P2O5.

فوسفات الكالسيوم والألمونيوم

لا يزيد معدل الكادميوم على (90) ملجم/كلجم من P2O5.

خبث قاعدي (سماد فوسفوري يحصل عليه في صناعة الفولاذ).

ملح البوتاسيوم الخام (مثلاً: الكانيت والسيلفينايت.. إلخ)

سلفات البوتاسيوم الذي قد يحتوي على أملاح الماغنيسيوم

مادة مستخرجة من أملاح البوتاسيوم الخام خلال عملية استخراج فيزيائية وقد تحتوي أيضاً على أملاح الماغنيسيوم

تفل أو مخلفات التقطير والمقطرات

ما عدا تفل التقطير بالأمونيا

كربونات الكالسيوم ذات الأصل الطبيعي (مثلاً: الطباشير، والتراب الكلسي الطيني، والكلس المطحون، والمارحل (سجيّل)، وطباشير الفوسفات)

كربونات الكالسيوم والماغنيسيوم ذات أصل طبيعي (مثلاً: طباشير الماغنيسيوم، وكلس الماغنيسيوم المطحون.. إلخ)

فقط من أصل طبيعي

كبريتات الماغنيسيوم (مثلاً: الكييسيريت)

محلول كلوريد الكالسيوم

بالمعالجة الورقية لشجر التفاح بعد تشخيص النقص في الكالسيوم، وكذلك باقي المحاصيل التي تعاني من نقص في الكالسيوم

كبريتات الكالسيوم (الجبس)

فقط من أصل طبيعي

الكلس الصادر عن تصنيع السكر

عنصر الكبريت النقي

عناصر صغرى

كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)

فقط الملح المستخرج من الأرض

مسحوق الحجر أو الطين

كائنات حية دقيقة مثل بكتيريا تثبيت النيتروجين الجوي مثل الريزوبيوم والازوتوبكتر والبكتيريا الميسرة للفوسفور

( فوسفورين ) وغيرها

من مصدر غير معدل وراثياً

المستخلصات النباتية الطبيعية مثل مستخلص زهور قصب السكر والثوم..إلخ

من مصدر غير معدل وراثياً

البروتينات المحللة مائياً من مصدر حيواني كناتج ثانوي

  • يجب ألا تكون المنتجات الثانوية الحيوانية من زراعة صناعية
  • ألا تستخدم للأجزاء المأكولة من المحصول كالجزر واللفت
  • ألا تدخل في عملية التحلل أحماض أو قواعد مصنعة كيميائياً

الليونارديت

عند الحصول عليه كناتج ثانوي للأنشطة المنجمية الأخرى

سابروبيل

  • ينبغي استخدام الرواسب العضوية فقط التي تعتبر منتجات ثانوية للمصادر المائية والتي يتم استخلاصها بطرق لا تؤدي لتأثير سلبي كبير على النظام البيئي المائي
  • يجب ألا تزيد العناصر الثقيلة على الحدود المسموح بها
  • ينبغي عدم استخدام الرواسب الغنية بالملوثات مثل المواد الشبيهة بالبترول

الكيتين

فقط المنتجات المستمدة أصلاً من المزارع السمكية المستدامة أو الأحياء المائية العضوية

أحماض الهيوميك و الفولفيك

يمكن الحصول عليها مباشرة فقط من المصادر المسموحة آنفة الذكر بالطرق التالية:

1- التحضير الفيزيائي مثل التجفيف والتجميد والطحن.

2- الاستخلاص بواسطة الماء أو المحاليل الحمضية و/ أو المحاليل القلوية

3- التخمير

ملحق رقم (4): مواد مستعملة لوقاية النبات

شروط عامة لجميع المنتجات:
– استعمال هذه المنتجات يتم طبقاً للائحة التنفيذية.
– استعمال هذه المنتجات طبقاً لأحكام الأنظمة المتعلقة بالطرح في السوق واستعمال المنتج المعني بالزراعة عامة حيث تستعمل المادة.

4 – 1

4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-3

4-1-4

4-2

مواد مستعملة لوقاية النبات

مواد ذات أصل نباتي أو حيواني

الاسم

الوصف، المتطلبات التركيبية،

شروط الاستعمال

الآزاديراكتين المستخلص من Azadirachtaspp

(شجرة النيم)

مبيد حشري

شمع النحل

يستخدم لتغطية جروح التقليم

الجيلاتين

مبيد حشري

هيدروليزات البروتين (البروتينات المحللة مائياً)

مادة جاذبة

يجوز استعماله فقط من خلال وضعه مع مواد ملائمة أخرى من هذا الدليل

الليسيتين

مبيد فطري

الزيوت النباتية المقطرة (مثل زيت النعناع وزيت الصنوبر وزيت الكراوية…إلخ)

مبيد حشري ومبيد عناكبي ومبيد فطري ومثبط للإنبات

البيرثرين المستخلص من أزهار نبات الكريسانثيمم Chrysanthemum cinerariaefolium

مبيد حشري

الكواسية المستخلص من نبات الـ Quassiaamara

مبيد حشري ومادة طاردة

خليط الروتينون المستخلص من نبات الـ Derris spp والـLonchocarpus spp والـ Terphrosia spp

مبيد حشري

مادة الماترين المستخلصة من نبتة السوفورا Sophoraflavescens

مبيد حشري وعناكبي

مستحضرات رينيا Ryaniaspeciosa

العكبر Propolis

أعشاب بحرية ومساحيقها ومستخلصاتها وملح البحر والمياه المالحة

بدون معالجة كيميائية

الكازين

الأحماض الطبيعية (مثل الخل)

منتجات متخمرة من فطر الاسبرجللس Aspergillus

مستحضرات من فطر الشيتاكي ((Shiitake fungus

مستخلصات كلوريلا Chlorella

مستحضرات من نباتات طبيعية عدا التبغ

شاي التبغ (عدا النيكوتين النقي)

الأحياء الدقيقة المستعملة في المكافحة الحيوية

الاسم

الوصف، المتطلبات التركيبية،

شروط الاستعمال

الأحياء الدقيقة (البكتيريا والفيروسات والفطريات) مثل: Bacilluthuringiensis Granulosis,virus,

Trichodermaspp،.. إلخ

المنتجات غير المعدلة وراثياً فقط

المواد المستخدمة في المصائد و/أو الموزعات

  • يشترط في المصائد والموزعات ألا تسمح بوصول المادة إلى البيئة وأن تمنع ملامستها للمنتجات الزراعية.
  • يجب جمع المصائد بعد الاستعمال والتخلص منها بأمان

الاسم

الوصف، المتطلبات التركيبية،

شروط الاستعمال

فوسفات ثنائي الأمونيوم

  1. مادة جاذبة
  1. فقط داخل المصيدة

الفيرمونات

  1. مادة جاذبة
  1. مغيرة للتصرفات الجنسية
  1. فقط داخل المصائد والموزعات

البيروثرويدات pyrethroids (فقط الدلتاميثرين أو اللامبداسايهالوثرين)

  1. مبيد حشري
  1. فقط داخل المصايد التي تحتوي على مواد جاذبة متخصصة
  1. لمكافحة الحشرات مثل: ذبابة ثمار الزيتون Bactroceraoleae وذبابة البحر المتوسط Ceratitiscapitata وذبابة القرعيات

المستحضرات التي تنثر على المساحة بين النباتات

الاسم

الوصف، المتطلبات التركيبية،

شروط الاستعمال

الحديد (III) الأورثوفوسفات (ارثوفوسفات الحديديك)

مبيد للرخويات (البزاقات)

مواد أخرى مستخدمة تقليدياً في الزراعة العضوية:

الاسم

الوصف، المتطلبات التركيبية،

شروط الاستعمال

نحاس على شكل هيدروكسيد النحاس، أوكسيكلوريد النحاس، سلفات النحاس، أوكسيد النحاس، ثاني أوكسيد النحاس، وعجينة (بوردو)

  1. مبيد فطري
  1. الكمية المستعملة لا تزيد على 6 كجم/ هكتار/ سنة

إيثيلين

  1. لإنضاج الموز، الكيوي، الكاكا، البرشومي
  1. لإزالة الاخضرار في الحمضيات وفي إطار استراتيجية لتفادي ضرر ذبابة الفاكهة
  1. تحفيز الإزهار في الأناناس
  1. منع الإنبات أثناء التخزين في البطاطس والبصل

الكحول الإيثيلي

غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين

أملاح البوتاسيوم من الأحماض الدهنية (الصابون الطبيعي الرخو مثل صابون الغار)

مبيد حشري

سلفات الألمونيوم، (كالينيت)

لمنع إنضاج الموز

كبريت الجير (كالسيوم عديد الكبريتيد)

مبيد فطري ومبيد حشري ومبيد عناكبي

رمل الكوارتز

طارد

الكبريت

مبيد فطري ومبيد عناكبي وطارد

زيت البرافين

مبيد حشري ومبيد عناكبي

الزيوت المعدنية

مبيد حشري ومبيد فطري

في أشجار الفاكهة وكروم العنب والزيتون والنخيل والمحاصيل الاستوائية كالموز والخضروات

برمنجنات البوتاسيوم

مبيد فطري ومبيد بكتيري

في أشجار الفاكهة وكروم العنب والزيتون وغيرها من الأشجار والخضروات

هيدروكسيد الكالسيوم

مبيد فطري

كربونات البوتاسيوم الثنائية

مبيد فطري

سائل بورغوندي

أملاح النحاس

المساحيق المعدنية (مساحيق الحجارة والسليكات)

التربة الدياتومية

السيليكات والصلصال ((Bentonite

سيليكات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم

مستحضرات الطب البديل الأيورفيديكAyurvedic

مستحضرات الأعشاب والمستحضرات البيولوجية الديناميكية

ذكور الحشرات العقيمة

مواد مستعملة لمكافحة الآفات في الأبنية والمنشآت التي تربى فيها المواشي

– مبيدات القوارض

ملحق رقم (6): التـصـنـيـع الغـذائـي

6-1

6-1-1

6-1-2

6-1-2-1

6-1-2-2

6-1-3

6-1-3-1

6-1-3-2

6-1-3-3

6-1-3-4

6-1-3-5

6-1-4

6-1-5

6-1-6

6-1-7

6-1-7-1

6-1-7-2

6-1-7-2-1

6-1-7-2-2

6-1-7-2-3

6-1-7-3

6-1-7-4

6-1-7-5

6-2

6-2-1

6-2-1-1

6-2-1-2

6-2-1-3

6-2-1-4

6-2-1-4 -1

6-2-1-4 -2

6-2-1-5

6-2-2

6-2-2-1

6-2-2-2

6-2-3

6-2-3-1

6-2-3-1-1

6-2-3-1-2

6-2-3-1-3

6-2-3-2

6-2-3-2-1

6-2-3-2-2

6-2-3-2-3

6-2-3-3

مقدمة (تعريفات)

لغرض هذا الدليل تطبق التعريفات التالية:

المكونات: المواد وفقاً لتعريف هذا الدليل.

المكونات ذات الأصل الزراعي:

المواد الزراعية المنفردة والمواد المشتقة منها بالأساليب المناسبة كالغسيل والتنظيف والمعاملات الحرارية و/أو الميكانيكية و/أو الفيزيائية والتي لها مفعول تقليل نسبة الرطوبة في المنتج.

المنتجات المشتقة عن المنتجات المذكورة في البند (6-1-2-1) بواسطة أساليب تصنيع غذائي أخرى، إلا إذا اعتبرت هذه المواد إضافات غذائية أو منكهات وفق التعريف الوارد في البندين 6-1-5 و6-1-7 لاحقاً.

المكونات ذات الأصل غير الزراعي:

هي المكونات التي تنتمي إلى واحدة من الفئات التالية على الأقل:

الإضافات الغذائية وتضم حاملات الإضافات الغذائية، وفق التعريف الوارد في البندين 6-1-5 و6-1- 6 لاحقاً.

المنكهات وفق التعريف الوارد في البند 6-1-7 لاحقاً.

الماء والملح.

مستحضرات الأحياء الدقيقة.

المعادن (بما في ذلك العناصر الصغرى) والفيتامينات.

المواد المساعدة في التصنيع:

وهي أي مادة لا تُستهلك كعنصر غذائي بحد ذاته، ويقصد من استعمالها في تصنيع المواد الخام والأغذية ومكوناتها تحقيق هدف تقني خلال المعالجة أو التصنيع وقد يؤدي ذلك إلى وجود متبقيات من المادة أو مشتقاتها في المنتج النهائي بشكل غير مقصود ولكن تقنياً لا مفر من هذه المتبقيات، شرط ألا تشكل هذه الترسبات أية مخاطر صحية، وليس لها أية آثار تقنية على المنتج النهائي.

الإضافات الغذائية:

وهي أي مادة لا تستهلك بشكل اعتيادي كغذاء بحد ذاته، ولا تستعمل عادة كمكون مميز للغذاء، بغض النظر عن قيمتها الغذائية. ويكون الهدف من إضافتها للمادة الغذائية من أجل غرض تكنولوجي في تصنيع وتحضير أو معالجة أو توضيب أو نقل أو تخزين هذا الغذاء، قد تؤدي عند إضافتها ضمن الحدود المعقولة أن تصبح هي أو أحد مشتقاتها أحد مكونات المادة الغذائية. تستعمل هذه الإضافات خلال تصنيع أو تحضير المادة الغذائية وتظل موجودة في المنتج النهائي.

الحاملات بما فيها المذيبات الحاملة:

وهي الإضافات الغذائية المستعملة لتذويب أو تخفيف أو انتشار أو تعديل الإضافة الغذائية فيزيائياً وذلك دون تعديل وظيفتها التقنية بغرض تسهيل معاملتها أو تطبيقها أو استعمالها.

المنكهات، فإن الكلمة أو المصطلح يعنى بها ما يلي:

تعني كلمة منكهات، جميع المستحضرات والمواد المنكهة والمنكهات المصنعة والمنكهات المدخنة أو مزيجاً من كل ما سبق.

مادة منكهة:

تعني مادة كيميائية محددة ذات خصائص منكهة. يمكن الحصول عليها بالطرق التالية:

عن طريق تحضير فيزيائي ملائم (بما في ذلك التقطير والاستخلاص بالمذيبات) أو التصنيع الأنزيمي أو الميكروبي من مواد ذات أصل نباتي أو حيواني، سواءً كانت على شكلها الخام أو بعد تصنيعها للاستهلاك الآدمي بطرق التحضير التقليدية للطعام (مثل التجفيف والتحميص بالحرارة والتخمير).

عن طريق التركيب الكيميائي أو العزل أثناء التصنيع الكيميائي بحيث تصبح مماثلة للمواد الموجودة أساساً في المواد ذات الأصل الحيواني أو النباتي طبقاً لما تم وصفه في البند 6-1-7-2-1.

عن طريق التصنيع الكيميائي، وفي هذه الحالة لن تكون المواد مماثلة لتلك الموجودة أساساً في المواد ذات الأصل الحيواني أو النباتي بحسب ما تم وصفه في البند 6-1-7-2-1.

تحضير المادة المنكهة:

ويعني أن منتجاً من غير المواد المذكورة في البند 6-1-7-2-1. يتم الحصول عليه بالتصنيع غير الكيميائي (بما فيه التقطير والاستخلاص بالمذيبات) أو بالتصنيع الميكروبي أو الأنزيمي من مواد ذات أصل حيواني أو نباتي بشكلها الخام أو بعد التصنيع للاستهلاك الآدمي بطرق تحضير تقليدية (بما فيها التحميص والتخمير).

تصنيع المادة المنكهة:

مادة يتم الحصول عليها بواسطة وسائل التصنيع السليمة؛ أي التسخين إلى حرارة لا تتجاوز الـ180 درجة مئوية، لمدة لا تزيد على 15 دقيقة لمزيج من العناصر ليست بالضرورة منكهات، لكن يحتوي أحدها على الأقل على النيتروجين (الأمينو) وثانيها هو سكر مختزل.

عملية التدخين:

استخدام التدخين التقليدي في تصنيع المواد الغذائية لتحسين نكهة المنتج.

المواد المستخدمة في إنتاج الأغذية العضوية:


الإضافات الغذائية بما فيها الحاملات:

الاسم

الرمز

لتجهيز مواد غذائية من

شروط / حالات خاصة

مصدر نباتي

مصدر حيواني

كربون الخُضر*

INS153

جبن الماعز

أناتو، بكسين، نوربيكسين*

INS160

جبن شيدر

كاربونات الكالسيوم

INS170

شتى الوظائف المسموحة باستثناء التلوين

نتيريت الصوديوم

أو

نترات البوتاسيوم

INS250

INS252

منتجات اللحوم

منتجات اللحوم

حمض اللبن (اللاكتيك)

INS270

ثاني أوكسيد الكربون

INS290

حمض التفاح (الماليك)

INS296

حمض الأسكوربيك

INS300

أسكوربات الصوديوم

INS301

منتجات اللحوم

مستخلصات غنية بالتوكوفيرول*

INS306

مضاد للأكسدة للزيوت والدهون

الليسيتين*

INS322

لاكتات الصوديوم

INS325

منتجات الحليب/ اللحوم

حمض الليمون (الستريك)

INS330

سترات الصوديوم

INS331

سترات الكالسيوم

INS333

حمض الطرطريك

INS334

طرطرات الصوديوم

INS335

طرطرات البوتاسيوم

INS336

فوسفات أحادي الكالسيوم

INS341

عنصر يساعد على التخمر (للدقيق)

حمض الجينيك

INS400

منتجات الحليب

الجينات الصوديوم

INS401

منتجات الحليب

الجينات البوتاسيوم

INS402

منتجات الحليب

اجار

INS406

منتجات الحليب/ اللحوم

الكاراجين

INS407

لمنتجات الحليب

صمغ حبوب الخروب*

INS410

صمغ الغوار*

INS412

الصمغ العربي*

INS414

صمغ الزانتان (كزانسان)

INS415

الجليسيرول

INS422

مستخلص نباتي

البكتين*

INS440

هيدروكسي بروبيل ميثيل السيليلوز

INS464

مواد تغليف للكبسولات

كاربونات الصوديوم

INS500

كاربونات البوتاسيوم

INS501

كاربونات الأمونيوم

INS503

كاربونات الماغنيسيوم

INS504

كلوريد الكالسيوم

INS509

تخثر الحليب

كبريتات الكالسيوم

INS516

ناقل

هيدروكسيد الصوديوم

INS524

دهن سطحي للعجين المخمر قبل الخبز

ثاني أكسيد السليكون

INS551

عنصر مضاد التكتل (التحجر) للأعشاب والبهارات

تالك

INS553

عامل تغطية لمنتجات اللحوم

الأرجون (غاز خامل)

INS938

الهليوم

INS939

النيتروجين

INS941

الأوكسجين

INS948

* مكونات ذات أصل زراعي

المنكهات:

المواد والمنتجات المصنفة على أنها مواد منكهة طبيعية أو مستحضرات منكهة طبيعية طبقاً لمواصفات الملصق المذكورة في هذا الدليل.

الماء والملح:

  1. مياه الشرب.
  1. الملح (كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم كعنصر أساسي) ويستعمل في التصنيع الغذائي بشكل عام.

مستحضرات الأحياء الدقيقة

أي مستحضر مكون من الأحياء الدقيقة يُستعمل عادة في التصنيع الغذائي باستثناء الأحياء الدقيقة المعدلة جينياً (كائن تم تعديل مواده الجينية بطريقة غير طبيعية أي غير التزاوج و/أو إعادة التركيب الطبيعية).

ضمن إطار هذا التحديد:

يحصل التعديل الجيني بواسطة التقنيات التالية على الأقل:

– تقنيات إعادة تركيب الحمض النووي المنقوص الأوكسجين التي تستخدم أنظمة الناقل.

– التقنيات التي تتضمن الإدخال المباشر لمواد وراثية معدة في الخارج لداخل كائن معين منها: الحقن الجزئي والحقن الكلي والوضع داخل كبسولة صغرى.

– دمج الخلايا (بما فيه الدمج الهيولي) أو تقنيات التهجين، حيث تتكون خلايا حية جديدة بتركيب جديد للمواد الوراثية الجينية من خلال دمج خليتين أو أكثر لا يحصل بشكل طبيعي.

لا تعتبر التقنيات التالية مولدة لتعديل جيني شرط ألا تستخدم جزيئات الحمض النووي المنقوص الأوكسجين المعاد تركيبها أو الأجسام المعدلة جينياً. هذه المواد هي التالية:

  1. الإخصاب الخارجي المعملي بالأنابيب in vitro.
  1. الترافق أو التزاوج أو التحول أو أية عملية طبيعية أخرى.
  1. الحث المتعدد الصيغة (مثل البذور 4Nحيث تتضاعف المجموعة الكروموسومية).

المواد المعدنية (بما فيها العناصر النادرة) والفيتامينات والأحماض الأمينية وسائر المركبات النيتروجينية الأخرى.

يُسمح باستخدام جميع المواد المعدنية (بما فيها العناصر النادرة) والفيتامينات والأحماض الأمينية وغيرها من المركبات النيتروجينية شرط أن يكون ذلك ضرورياً في المواد الغذائية التي تضاف إليها.

مساعدات التصنيع والمنتجات الأخرى التي يمكن استخدامها لتجهيز مكونات ذات أصل زراعي:

الاســــم

لتجهيز مواد غذائية من

شروط/ حالات خاصة

مصدر نباتي

مصدر حيواني

الماء

كلوريد الكالسيوم

عنصر تخثير

كربونات الكالسيوم

هيدروكسيد الكالسيوم

كبريتات الكالسيوم

عنصر تخثير

كلوريد الماغنيسيوم (أو نيغاري)

عنصر تخثير

كربونات البوتاسيوم

تجفيف العنب

كربونات الصوديوم

إنتاج السكر

حمض اللاكتيك

تنظيم درجة الحموضة pH عند صناعة الجبن

حمض الستريك

تنظيم درجة Ph في تصنيع الأجبان

إنتاج الزيت وإنتاج النشاء

حمض الهيدروكلوريك

إنتاج الجيلاتين

هيدوركسيد الأمونيوم

إنتاج الجيلاتين

بيروكسيد الهيدروجين

إنتاج الجيلاتين

السليلوز

إنتاج الجيلاتين

هيدروكسيد الصوديوم

إنتاج السكر

إنتاج الزيت من بذور اللفت (Brassica spp)

حمض الكبريتيك

إنتاج السكر

إيزوبروبانول

في عملية تحضير السكر بالتبلور

ثاني أكسيد الكربون

النيتروجين

الكحول الإيثلي

مذوب

حمض التنيك (عفصين)

مساعد على التكرير

زلال البيض

الكازيين

الجيلاتين

غير مستخرجة من عظام المجترات

غراء السمك Isinglass

الزيوت النباتية

عناصر التزييت أو الإطلاق أو ضد الإرغاء

جل ثاني أكسيد السيلكون أو محلول غرواني Colloidal

الكربون النشط

التالك

بنتونيت

كاولين

تراب دياتومي

إنتاج الجلاتين

الصخر اللؤلؤي (برلايت)

إنتاج الجلاتين

قشرة غلاف البندق

دقيق الأرز

شمع العسل

عنصر إطلاق

شمع الكرنوبا

عنصر إطلاق

المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات:

إضافة إلى جميع المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات والمستعملة عادة كمساعدات في تصنيع الأغذية باستثناء الأحياء الدقيقة المعدلة وراثياً بحسب التحديد الوارد في البند 6-2-1-4 من هذا الدليل والأنزيمات المشتقة من كائنات معدلة وراثياً.

المكونات ذات الأصل الزراعي غير المنتجة عضوياً

منتجات الخضار غير المصنعة والمنتجات المشتقة منها بالعمليات الواردة بالتحديد في البند 6-1-2-1 في مقدمة هذا الدليل.

الفواكه والبذور واللوزيات الصالحة للأكل:

البلوط Quercusspp

ثمار الكولا Cola acuminata

الكشمش الشائك Ribesvar-crispa

ثمار الماراكويا Passifloraedulis

توت العليق (مجفف) Rubusidaeus

كشمش (توت يوهانس أحمر) (مجفف) Ribesrubrum

البهارات والأعشاب الصالحة للأكل:

الفلفل (البيروفي) Schinusmolle L

بذر فجل الخيل (أو خردل الألمان) Armoraciarusticana

خولنجان Alpiniaofficinarum

زهر القرطم (أو العصفر) Carthamustinctorius

جرجير/ قرة Nasturtium officinale

مواد أخرى

الطحالب بما فيها الأعشاب البحرية التي يُسمح باستخدامها في الطرق التقليدية في تحضير المواد الغذائية.

منتجات الخضار المصنعة طبقاً لطرق التصنيع المدرجة بالتحديد في البند 6-1-2-2 في مقدمة هذا الدليل.

الدهون والزيوت المكررة وغير المكررة والتي ليست معدلة كيميائياً والمستخرجة من نباتات غير الواردة أدناه:

الكاكاو Theobroma cacao

جوز الهند Cocosnucifera

الزيتون Oleaeuropaea

دوار الشمس Helianthus annuus

نخيل الزيت Elaeisguineensis

اللفت (الكانولا) Brassica napus, B. rapa

القرطم (أو عصفر) Carthamustinctorius

السمسم Sesamumindicum

الصويا Glycine max

السكريات والنشويات التالية ومنتجات أخرى من الحبوب والدرنات

  • الفركتوز (سكر الفواكه)
  • رقائق الأرز
  • رقائق الخبز غير المخمر
  • النشاء المستخرج من الأرز والذرة غير المعدلة كيميائياً

مواد متنوعة

  • بروتينات البازيلاء Pisum spp
  • والمنكهات المذكورة في البند 6-2-1-2 من هذا الدليل

المنتجات الحيوانية

  • الأحياء المائية غير الناتجة من التربية في أحواض الأحياء المائية والمسموح بها في تحضير المواد الغذائية بالطرق التقليدية
  • بودرة المصالة “Herasuola” (بودرة شرش اللبن)
  • أمعاء طبيعية حيوانية (نقانق)

ملحق رقم (7): الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة والحد الأدنى من المساحات داخل وخارج الحظائر

7-1

7-2

7-2-1

7-2-2

الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة:

نظراً للظروف المناخية في المملكة العربية السعودية والسياسة المائية للدولة فقد تم استبعاد ما يتعلق بالحمولة الرعوية في المزرعة.

أما فيما يتعلق بالحيوانات المستوردة من الخارج فتسري عليها الأنظمة المعمول بها في بلد المنشأ.

الحد الأدنى من المساحات المظللة داخل وخارج الحظائر وغيرها من مواصفات الأبنية لمختلف أنواع الحيوانات وأنواع الإنتاج.

فصيلة الأبقار، الأغنام والإبل:

المساحة الخارجية

(المساحة الصافية المتاحة)*

المساحات الداخلية

(المساحة الصافية المتاحة)

نوع الإنتاج

م2/ رأس

م2/ رأس

الوزن الحي (كجم)

1,5

1,1

حتى 100 كجم

الأبقار والإبل

(تسمين أو تربية)

2,5

1,9

حتى 200 كجم

4

3

حتى 350 كجم

5 / 100 كجم للتربية

1 / 100 كجم للتسمين

3,7 / 100 كجم للتربية

0,75 / 100 كجم للتسمين

ما فوق 350 كجم

6

4,5

الأبقار والنوق الحلوب

30

10

الثيران الصالحة للتكاثر

2,5 (الغنم البالغة)

0,5 (الحمل أو الجدي)

1,5 (الغنم البالغة)

0,35 (الحمل أو الجدي)

الأغنام

* يقصد بها مساحة التريض عدا المراعي.

الطيور الداجنة:

نوع الإنتاج

المساحة الصافية المتاحة

الحظيرة

عدد الطيور/ م2

المجثم

سم 2/ طير

العش

الحد الأقصى للطيور/ العش

الدجاج البياض

6

18

7 دجاجات في العش الواحد

العش المشترك 120 سم2/ طير

الدجاج اللاحم

(في الحظائر الثابتة)

10 دجاجات وزنها 21 كجم/ م2

20/ (الديك الرومي فقط)

طيور التسمين

(في الحظائر المتنقلة)*

16 طيراً وزنها الحي 30/ م2

* التي لا تزيد مساحتها على 150م2 والتي تبقى مفتوحة ليلاً

ملحق رقم (8): الحد الأدنى لمتطلبات التفتيش والإجراءات الاحترازية

8-1

8-1-1

8-1-2

8-1-3

8-1-4

8-1-5

8-1-6

8-1-7

8-1-8

8-1-9

8-1-10

8-1-11

8-2

8-2-1

8-2-1-1

8-2-1-1-1

8-2-1-1-2

8-2-1-1-3

8-2-1-2

8-2-1-2-1

8-2-1-2-2

8-2-1-2-3

8-2-1-2-4

8-2-1-2-5

8-2-2

8-2-2-1

8-2-2-2

8-2-2-3

8-2-3

8-2-3 -1

8-2-3 -1 -1

8-2-3 -1 -2

8-2-3-2

8-2-3-3

8-2-3-4

8-2-3-5

8-2-3-6

8-2-4

8-2-4-1

8-2-5

8-2-5-1

8-2-5-2

8-2-5-3

8-2-5-3 –1

8-2-5-3 -2

8-2-5-4

8-2-5-5

8-2-5-5-1

8-2-5-5-2

8-2-5-5-3

8-2-5-5-4

الإجراءات الاحترازية ومتطلبات أعمال التفتيش.

الحد الأدنى لمتطلبات التفتيش:

متطلبات التفتيش المذكورة في هذا الدليل يجب أن تطبق طالما لا تتعارض مع أية تدابير تم وضعها بواسطة السلطة المختصة وذلك لضمان تتبع المنتج العضوي خلال جميع مراحل الإنتاج ولضمان تطبيق هذا الدليل.

الشروط العامة التي ذكرت في هذا الدليل يجب أن تطبق على جميع المُنتِجين المشار إليهم في هذا الدليل طالما أنها ترتبط بالأنشطة التي ينفذها المُنتِجون المعنيون والمذكورة في عنوان كل بند.

التفتيش المبدئي

عند تنفيذ ترتيبات التفتيش لأول مرة يجب أن يقوم المنُتج المسؤول بتوضيح ما يلي:

– وصف كامل للوحدة و/ أو المباني، و/ أو الأنشطة الممارسة.

– جميع التدابير العملية التي اتخذت على مستوى الوحدة و/ أو المباني، و/ أو الأنشطة التي يتم القيام بها لضمان توافقها مع هذا الدليل، لا سيما مع متطلبات هذا الملحق.

– يقدم المُنتِج المسؤول بياناً موضحاً فيه وصفاً للوحدة والمقاييس والممارسات المتبعة في الوحدة كما يجب أن يحتوي هذا البيان أيضاً على:

– التدابير الاحترازية التي اتخذت لتقليص مخاطر تلوث المنتجات بالمواد المحظورة، وإجراءات النظافة المتخذة في أماكن التخزين طوال سلسلة الإنتاج.

– عندما يكون الوصف والإجراءات ملائمة فإنهما يعدان آنذاك جزءاً من نظام الجودة الذي وضعه المُنتِج.

– أداء العمليات وفق ما جاء في معايير المنتجات العضوية من هذا الدليل.

– قبول تطبيق الإجراءات المشار إليها في المادة (11) في حالة وجود مخالفات أو خلل وتطبيق المادة (34) إذا حدث ما يوجب تطبيقها.

– يجب إبلاغ مشتري المنتج كتابياً بأنه تم إلغاء الملصق/ الملصقات التي تشير إلى الإنتاج العضوي من هذا المنتج. ويجب أن تشهد جهة التوثيق على هذا البلاغ حيث إنها تصدر تقريراً يوضح العيوب والمخالفات المحتملة لشروط المعايير والضوابط، ويجب أن يوقع المُنتج على هذا التقرير، ويقوم بتنفيذ التدابير التصحيحية اللازمة.

الاتصالات: يلتزم المُنتِج بإخطار جهة التوثيق في الوقت المحدد عن أي تغيير يطرأ على وصف الوحدة أو على الإجراءات المشار إليها في البند 8-1-2 لهذا الدليل وفي شروط التفتيش المبدئي المذكورة في البنود الآتية:

8-2-1-1-1 و8-2-1-2-1 و8-2-2-1 و8-2-3-1

8-2-4-1 و8-2-5-1

زيارات التفتيش:

يجب أن يقوم المفتش بتفتيش كامل ومتكامل على الطبيعة مرة واحدة على الأقل في السنة لكل المُنتِجين. ويمكن أن يأخذ المفتش عينات لاختبار وجود مواد غير مسموح بها تبعاً لهذا الدليل، أو لفحص تقنيات الإنتاج غير المطابق لهذا الدليل. ويمكن أخذ العينات أيضاً لتحليلها لكشف التلوث المحتمل بفعل المدخلات المحظورة. كما يجب القيام بهذه التحليلات عندما يساور المفتش الشك باستخدام مواد محظورة.

ويجب أن يكتب المفتش تقريراً بعد كل زيارة بحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل المُنتج المسؤول عن الوحدة أو من يمثله. وكذلك يتعين على جهة التوثيق أن تقوم بزيارات التفتيش العشوائي، سواءً كانت الزيارة معلنة أم لا. وتقوم هذه الزيارات على التقييم العام لمخاطر عدم تطبيق هذا الدليل، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التفتيش السابق، وكمية المنتجات ذات العلاقة واحتمالية مخاطر تبادل المنتجات على الأقل، كما يتم تحميل المُنتِج تكاليف التفتيش والتحليلات بصرف النظر عن النتائج.

الاحتفاظ بالسجلات:

يجب الاحتفاظ بسجلات المخزون والسجلات المالية داخل الوحدة أو في المقر من أجل تمكين المُنتِج من التعرف على ما يلي وتمكين جهة التوثيق من التحقق مما يلي:

  1. مورد المنتجات وبائعها -إن كان غير المورد- أو مصدّرها.
  1. طبيعة وكميات المنتجات -لجميع أنواع المنتجات- المسلمة إلى الوحدة وطبيعة وكميات جميع المواد المشتراة واستخدام تلك المواد علاوة على تركيب الأعلاف المركبة.
  1. طبيعة وكميات جميع المنتجات المحتفظ بها في مخازن المقر.
  1. طبيعة وكميات جميع منتجات -والمشحون إليهم ومشتري هذه المنتجات- إذا كانوا غير المشحون إليهم وذلك بخلاف المستهلكين النهائيين التي خرجت من المقر أو مقر المشحون إليه أو منشآت التخزين.
  1. (في حالة المُنتِجين الذين لا يقومون بتخزين هذه المنتجات أو لا يتناولونها تناولاً مباشراُ)، طبيعة وكميات جميع المنتجات – المشتراة والمباعة والموردين والبائعين –إذا كانوا بخلاف الموردين– أو المصدّرين والمشترين والمشحون إليهم إذا كانوا بخلاف المشترين.
  1. يجب كذلك أن تشتمل التقارير المستندية على نتائج التحقق عند استلام المنتجات وأية معلومات تطلبها جهة التوثيق لإجراء التفتيش المناسب. هذا ويجب توثيق البيانات الواردة في السجلات بمستندات الإثبات المناسبة، كما يجب أن تبين السجلات التوازن بين المدخلات والمخرجات.

تعبئة ونقل المنتجات إلى وحدة إنتاج أو منشأة تجهيز أخرى:

حسب ما هو مشار لجميع أنواع المنتجات يجب على المُنتِج ضمان عدم نقل المنتجات إلى وحدات أخرى، بما في ذلك تجار البيع بالجملة والتجزئة، إلا في عبوات مناسبة أو حاويات أو شاحنات مغلقة، بحيث لا يمكن استبدال المحتوى دون معالجة الختم أو إتلافه، بحيث تحمل ملصقاً خاصاً دونما إخلال بأية ملصقات أو علامات أخرى تنص عليها القواعد والأنظمة، تدل على:

أ- اسم المُنتِج وعنوانه، في حالة كون صاحب المنتج شخصاً آخر غير البائع.

ب- اسم المنتج أو وصف للعلف المركب مصحوباً بمرجع دال على طريقة الإنتاج العضوي طبقاً للمادة 27.

ج- اسم و/أو رقم كود جهة التوثيق التي يخضع لها المنُتج.

د- علامة تعريف الدفعة (batch number) لنظام وضع الملصقات سواء المعتمد على المستوى الوطني أو المتفق عليه مع جهة التوثيق، والتي تسمح بربط الدفعة بالسجلات المشار إليها في البند 8-1-5 حيثما كان ذلك مناسباً.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن تقديم المعلومات التي تندرج تحت الفقرات أعلاه (أ، ب، ج، د) في مستند مرفق، إذا أمكن ربط هذا المستند ربطاً وثيقاً ومصاحباً لتعبئة المنتج أو حاويته أو شاحنته. ويجب أن يتضمن المستند المرفق المعلومات المتعلقة بالمورد و/أو شركة النقل. ومع ذلك، لا يكون غلق العبوات أو الحاويات أو الشاحنات مطلوباً في الحالات التالية:

  1. إذا كان النقل مباشراً بين المنتج ومشغل آخر، يخضعان لنظام التفتيش المشار إليه في المادة (10).
  1. إذا كانت المنتجات مصحوبة بمستند يقدم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية السابقة.
  1. إذا كان تم إبلاغ جهة التوثيق التابع لها المُنتِجون المعتمدون والمعتَمَد لديهم بعمليات النقل تلك ووافقت على ذلك، ويجوز أن تنص هذه الموافقة على عملية نقل واحدة أو أكثر.

استلام المنتجات من وحدات أخرى وأشخاص آخرين

عند استلام المنتجات بجميع أنواعها يقوم المُنتج بالتحقق من قفل العبوة أو الحاوية حينما يكون ذلك مطلوباً، ومن وجود الملصقات المشار إليها في البند 8-1-6، كما يقوم بمقارنة المعلومات الموجودة على العلامة المشار إليها في البند 8-1-6 بالمعلومات المتعلقة بالمستندات المرفقة. ويتم تدوين نتيجة عمليات التحقق تلك بوضوح في السجلات المستندية المشار إليها في البند 8-1-5.

تخزين المنتجات

لتخزين المنتجات، يجب استخدام مساحات لضمان تعريف الدفعات وتفادي أي خلط أو تلوث بمنتجات و/أو مواد لا تتطابق مع هذا الدليل. ويجب أن تكون جميع أنواع المنتجات قابلة للتحديد بشكل دائم.

المنتجات المشتبه في أنها لا تفي بشروط هذا الدليل

إذا رأى المُنتِج أو ساوره شك في أن أحد المنتجات التي قام بإنتاجها أو تحضيرها أو استيرادها أو استلامها من شخص آخر لا تتطابق مع هذا الدليل، فإنه يقوم باتخاذ إجراءات إما بسحب أية إشارة إلى طريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج أو بفصل المنتج وتحديده. ولا يجوز له إدخاله المعالجة أو التعبئة أو طرحه في السوق إلا بعد زوال هذا الشك، ما لم يتم طرحه في السوق بعلامة تشير إلى طريقة الإنتاج العضوي. وفي مثل هذه الحالة، يقوم المُنتِج على الفور بإخطار جهة التوثيق. ويجوز لهذه الجهة أن تشترط عدم طرح المنتج في الأسواق بعلامات تشير إلى طريقة الإنتاج العضوي حتى تقتنع بزوال الشك، وذلك عن طريق المعلومات التي يتم الحصول عليها من المُنتِج أو من مصادر أخرى. وإذا توفر لدى جهة التوثيق احتمال قوي بأن المشغل يعتزم طرح أحد المنتجات التي لا تتطابق مع هذا الدليل لكنها تمت بصلة إلى طريقة الإنتاج العضوي، يجوز لجهة التوثيق أن تلزم المُنتِج بعدم تسويق المنتج بهذه العلامة. ويجب استكمال هذا القرار بالالتزام بسحب أي إشارة إلى طريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج إذا تأكدت جهة التوثيق من أن المنتج لا يفي بشروط هذا الدليل. وفي حالة عدم تأكد الشك فإنه يتم إلغاء هذا القرار المذكور أعلاه بعد فترة زمنية من اتخاذه، وتحدد جهة التوثيق هذه المدة. علاوة على ذلك، يجب أن يتعاون المشغل تعاوناً تاماً مع جهة التوثيق لإزالة ذلك الشك.

الوصول إلى المنشآت

يجب على المُنتج أن يمنح جهة التوثيق حق الوصول إلى كافة أقسام الوحدة وكافة المباني، وذلك لأغراض التفتيش، بالإضافة إلى السجلات والمستندات المؤيدة ذات الصلة. كما يتعين عليه تزويد جهة التوثيق بأية معلومات تعتبر ضرورية بالنسبة للتفتيش.

ويجب على المُنتِج تقديم نتائج التفتيش الطوعي وبرامج العينات عندما تطلبها جهة التوثيق. كذلك يجب على الموردين أو المشحون إليهم أولاً تقديم أية تصاريح استيراد أو شهادات تفتيش خاصة بالاستيراد من أطراف أخرى.

تبادل المعلومات

إذا قامت جهات التوثيق المختلفة بالتفتيش على المُنتِج أو المتعاقدين معه من الباطن، يجب أن يتضمن البيان المشار إليه في البند 8-1-2 موافقة المنُتج بالنيابة عنه وعن المتعاقدين معه من الباطن على أنه يجوز لجهات التوثيق المختلفة تبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تندرج تحت دائرة تفتيشها وبالطريقة التي يتم بها تبادل تلك المعلومات.

أحكام محددة

إنتاج النباتات والمنتجات النباتية والماشية و/أو منتجات الماشية

كما هو منصوص عليه لجميع أنواع المنتجات ينطبق هذا القسم على أية وحدة داخلة في إنتاج جميع أنواع المنتجات العضوية لحسابها الخاص أو لحساب طرف ثالث.

ويجب أن يتم الإنتاج في وحدة يراعى فيها أن تكون مباني الإنتاج بها وقطع الأرض والمراعي ومناطق الاستخدام والدورات المفتوحة ومباني الماشية، وحيثما ينطبق، المباني الخاصة بتخزين المحاصيل ومنتجاتها ومنتجات الماشية والمواد الخام والمدخلات، مستقلة استقلالاً واضحاً عن تلك الموجودة في أية وحدة أخرى لا تقوم بالإنتاج طبقاً للمواد المنصوص عليها في هذا الدليل.

كما يجوز القيام بعملية المعالجة والتعبئة و/أو التسويق في وحدة الإنتاج إذا اقتصرت هذه الأنشطة على المُنتَج الزراعي.

علاوة على ذلك، يتم حساب الكميات التي تم بيعها مباشرة إلى المستهلك النهائي على أساس يومي.

هذا ويمنع تخزين مواد المدخلات في الوحدة باستثناء تلك التي تجيزها في هذا الدليل ومواد التكاثر الخضري والبذور غير المنتجة بالطرق العضوية.

النباتات والمنتجات النباتية المأخوذة من إنتاج المزرعة أو من الجمع من النباتات البرية.

التفتيش المبدئي

ينبغي مراعاة ما يلي بالنسبة للبيان الكامل المشار إليه للوحدة بموجب البند 8-1-2 من الأحكام العامة في هذا الدليل:

– يجب إعداد البيان حتى وإن كان نشاط المُنتج يقتصر على جمع النباتات البرية.

– يجب أن يتم الإشارة في البيان إلى مباني التخزين والإنتاج وقطع الأرض و/أو مناطق التجميع والمباني المعدة للقيام بتصنيع و/أو عمليات تعبئة.

– يجب أن يحدد البيان تحديد تاريخ آخر استعمال حيازات الأرض و/أو مساحات التجميع الخاصة بالمنتجات، التي لا يتطابق استخدامها مع المادة 16 (14-أ).

في حالة جمع النباتات البرية، يجب أن تتضمن الإجراءات العملية المشار إليها بموجب البند 8-1-2 من الأحكام العامة في هذا الدليل الضمانات التي يقدمها الطرف الثالث والتي يمكن للمُنتِج أن يقدمها لضمان مراعاة المادة 16 (14-أ).

الاتصالات

يجب على المُنتِج إخطار جهة التوثيق بجدوله الخاص بإنتاج المنتجات المحصولية النباتية، وذلك كل موسم زراعي وقبل الموعد الذي تحدده جهة التوثيق.

تعدد وحدات الإنتاج التي يديرها نفس المُنتِج

إذا قام المُنتِج بإدارة وحدات إنتاج متعددة في نفس المنطقة، يجب إخضاع الوحدات التي تنتج المحاصيل أو منتجات المحاصيل الزراعية ومباني التخزين الخاصة بالمدخلات (مثل الأسمدة والمنتجات النباتية والبذور) لإجراءات التفتيش العام المنصوص عليها بموجب البند 8-1-2، وإخضاعها أيضاً لأحكام التفتيش المحددة المتعلقة بالبنود 8-2-1-1-1

و8-2-1-2-1 و8-2-2-1 و8-2-3-1و8-2-4-1و8-2-5-1.

لا يجوز في هذه الوحدات إنتاج نفس الصنف أو أحد الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن تلك التي يتم إنتاجها في الوحدة المشار إليها في البند 8-2-1-1-3 ومع ذلك يجوز استثناء المنتجين في الحالات التالية:

أ- في حالة إنتاج منتجات الشجيرات والأشجار المعمرة (أشجار الفاكهة الصالحة للأكل والكرم والمتسلقات الأخرى) شريطة الوفاء بالشروط التالية:

1- أن يشكل ذلك الإنتاج جزءاً من خطة تحويل عضوي يقدم المُنتِج بصددها تعهداً أكيداً، والتي تنص على بداية تحويل آخر جزء من المساحة المتعلقة إلى الإنتاج العضوي في أقصر فترة ممكنة والتي لا يجوز أن تتجاوز على أية حال مدة زمنية أقصاها خمس سنوات.

2- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الفصل الدائم للمنتجات التي تم الحصول عليها من كل وحدة من الوحدات المعنية.

3- إخطار جهة التوثيق مسبقاً بحصاد كل منتج من المنتجات المعنية وذلك قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل.

4- عند اكتمال الحصاد يقوم المُنتِج على الفور بإبلاغ جهة التوثيق بالكميات الفعلية التي تم حصادها في الوحدات المعنية بالإضافة إلى أية سمات مميزة خاصة (مثل النوعية واللون ومتوسط الوزن.. إلخ) ويؤكد أنه تم تطبيق التدابير التي تم اتخاذها لفصل المنتجات.

5- اعتماد جهة التوثيق لخطة التحويل والتدابير المشار إليها في البند 8-1-1 والبند 8-1-2 من الأحكام العامة. ويجب تأكيد هذا الاعتماد كل عام بعد بداية خطة التحويل.

6- في حالة المساحات المخصصة للأبحاث الزراعية التي تمت الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة، شريطة الوفاء بالشروط (الثاني والثالث والرابع والجزء المتعلق من الشرط الخامس) المشار إليه في (أ).

7- في حالة إنتاج البذور والشتلات ومواد الاستنبات، شريطة الوفاء بالشروط الثاني والثالث والرابع والجزء المتعلق من الشرط الخامس المشار إليه في (أ).

8- في حالة المراعي المستخدمة حصراً لرعي الماشية.

الثروة الحيوانية ومنتجاتها التي تنتج من التربية

التفتيش المبدئي

عندما يتم تنفيذ نظام التفتيش الذي يطبق على وجه التحديد على إنتاج الماشية، يجب أن يتضمن البيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند 8-2-1 من الأحكام العامة في هذا الدليل ما يلي:

أ- بيان كامل بمباني الماشية والمراعي ومناطق الاستخدام والدورات المفتوحة.. إلخ، والمباني الخاصة بالتخزين والتعبئة ومعالجة الماشية ومنتجاتها والمواد الخام والمدخلات.

ب- بيان كامل بالمنشآت الخاصة بتخزين سماد الماشية. علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن التدابير العملية المشار إليها بموجب البند 8-1-2 من الأحكام العامة في هذا الدليل ما يلي:

1- النظام الخاص بنثر السماد المتفق عليه مع جهة التوثيق، بالإضافة إلى بيان كامل بالمناطق المخصصة لإنتاج المحاصيل.

2- الترتيبات الموضوعة مع المزارع الأخرى التي تنطبق مع أحكام هذا الدليل فيما يخص نثر السماد، حيثما كان ذلك مناسباً.

3- نظام الإدارة الخاص بوحدة الإنتاج الحيواني (على سبيل المثال، الإدارة الخاصة بالتغذية والتكاثر والصحة، إلخ).

تعريف (تمييز) الثروة الحيوانية

يجب تعريف (تمييز) الثروة الحيوانية بشكل دائم باستخدام التقنيات التي تتواءم مع كل نوع. ففي حالة الحيوانات الكبيرة يتم تمييز الحيوانات كل على حدة في حالة الثدييات الكبيرة بشكل فردي أو يتم التمييز بشكل جماعي في حالة الدواجن والثدييات الصغيرة.

سجلات الثروة الحيوانية

يجب جمع سجلات الثروة الحيوانية في شكل سجل وجعله متاحاً لجهة التوثيق بشكل دائم في مقر المزرعة. ويجب أن تتضمن تلك السجلات (التي من المقرر أن توفر بياناً كاملاً عن نظام إدارة الثروة الحيوانية) المعلومات التالية:

– النوع، بالنسبة للماشية التي تدخل في نطاق الحيازة: منشأ وتاريخ الوصول، وفترة التحويل، وعلامة التعريف، والسجل البيطري.

– بالنسبة للماشية التي تخرج من نطاق الحيازة: السن وعدد الرؤوس والوزن في حالة الذبح وعلامة التعريف ومكان الوصول.

– التفاصيل المتعلقة بأية حيوانات مفقودة والأسباب وراء ذلك.

– بالنسبة للعلف: النوع بما في ذلك الإضافات العلفية، ونسب المكونات المتنوعة من حصص الغذاء، وفترات الوصول إلى المناطق المفتوحة، وفترات تنقل الماشية حيثما تنطبق القيود الخاصة بذلك.

– فيما يخص الوقاية من الأمراض والعلاج والرعاية البيطرية: تاريخ العلاج، والتشخيص، ونوع منتج العلاج، وطريقة العلاج، ووصفة الطبيب الخاصة بالرعاية البيطرية، بالإضافة إلى الأسباب وفترات التحريم التي تسري قبل تسويق المنتجات الحيوانية.

وحدات الإنتاج المتعددة التي يديرها نفس المُنتِج

إذا قام المنُتج بإدارة وحدات إنتاج متعددة، يجب إخضاع الوحدات التي تنتج الماشية أو منتجات الماشية التي لا تشملها مواد هذا الدليل لنظام التفتيش بالفقرة (أ) من البند 8-2-1-2-1 المتعلق بالماشية أو منتجاتها، وفيما يخص الأحكام المتعلقة بإدارة الماشية وسجلات الماشية والمبادئ التي تنظم تخزين المنتجات المستخدمة لتربية الحيوانات.

يجوز للسلطة المختصة أن تمنح استثناءً للمزارع التي تقوم بإجراء أبحاث زراعية إذا تم الوفاء بالشروط التالية:

  1. اتخاذ التدابير المناسبة، المتفق عليها مع جهة التوثيق لضمان الفصل الدائم بين الماشية ومنتجاتها والسماد والعلف في كل وحدة من الوحدات.
  1. قيام المُنتِج بإبلاغ جهة التوثيق بالكميات الفعلية التي تم إنتاجها في الوحدات، بالإضافة إلى كافة الخصائص التي تسمح بتحديد المنتجات وتأكيده بأنه تم تطبيق التدابير التي تم اتخاذها لفصل المنتجات.

متطلبات أخرى

يكون تخزين المستحضرات الطبية البيطرية والمضادات الحيوية مسموحاً به في المزارع على سبيل الاستثناء من هذه القواعد شريطة أن يكون قد تم وصفها بواسطة طبيب بيطري بالنسبة للعلاج المشار إليه في المادة 17 فقرة (5)، وشرط أن يتم تخزينها في موقع يتم الإشراف عليه وتدوينها في سجل المزرعة.

وحدات تجهيز المنتجات النباتية والحيوانية والمواد الغذائية المكونة من منتجات نباتية وحيوانية:

ينطبق هذا القسم على أية وحدة معنية بتحضير المنتجات المشار إليها في هذا الدليل كما هو منصوص عليه في المادتين 16و17 لحسابها أو لحساب طرف آخر، وعلى وجه الخصوص:

  1. الوحدات المعنية بتعبئة و/أو إعادة تعبئة هذه المنتجات.
  1. الوحدات المعنية بوضع الملصقات و/أو إعادة وضع ملصقات هذه المنتجات.

التفتيش المبدئي

يجب أن يوضح البيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند 8-1-2 من الأحكام العامة في هذا الدليل المنشآت المستخدمة لاستلام المنتجات الزراعية ومعالجتها وتعبئتها ووضع الملصقات عليها وتخزينها قبل وبعد العمليات الخاصة بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنقل المنتجات.

وحدات التحضير المعنية التي تقوم أيضاً بمناولة منتجات لا صلة لها بالإنتاج العضوي:

إذا تم تحضير منتجات غير عضوية أو تعبئتها أو تخزينها في وحدة التحضير المعنية:

– يجب أن تحتوي الوحدة على أماكن منفصلة لتخزين المواد العضوية سواءً قبل إجراء عملية التجهيز أو بعده ويمكن أيضاً أن يتم الفصل بواسطة تحديد أوقات معينة لوجود المنتجات العضوية في هذه المساحات أو خلال هذه الأوقات يمنع دخول أو تداول أي منتجات عادية أخرى لمنع الخلط كما هو منصوص عليه في البند 8-1-8.

– يجب القيام بالعمليات على نحو مستمر حتى يتم التعامل مع الدورة الكاملة وفصلها بالمكان أو الزمان عن العمليات المشابهة التي تم إجراؤها على المنتجات العضوية.

– إذا لم يتم القيام بهذه العمليات في أوقات منتظمة أو في يوم محدد، يجب الإعلان عنها مقدماً مع تحديد موعد نهائي يتم الاتفاق عليه مع جهة التوثيق.

– يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تعريف الدفعات، وتفادي عمليات الاختلاط أو الاستبدال مع المنتجات التي لم يتم الحصول عليها طبقاً للبنود المنصوص عليها في هذا الدليل.

– لا يجب إجراء العمليات الخاصة بالمنتجات إلا بعد القيام بتنظيف معدات الإنتاج طبقاً للبنود المنصوص عليها في هذا الدليل. علاوة على ذلك، يجب التحقق من فعالية إجراءات التنظيف وتسجيلها.

تعبئة المنتجات ونقلها إلى وحدات التحضير:

يتم جمع الحليب والبيض ومنتجات البيض من المزرعة بشكل مستقل عن المنتجات التي لم يتم إنتاجها طبقاً لهذا الدليل. لكن على سبيل الاستثناء وبموجب الاعتماد المسبق بواسطة جهة التوثيق، يجوز القيام بالجمع في آن واحد إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع أي خلط أو استبدال للمنتجات التي لم يتم إنتاجها طبقاً لهذا الدليل، ولضمان تحديد المنتجات التي تم إنتاجها طبقاً لأحكام هذا الدليل.

ويقوم المُنتِج بتزويد جهة التوثيق بالمعلومات المتعلقة بأيام وساعات ودورة وتاريخ الجمع وموعد استلام المنتجات.

استيراد النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية والأغذية المركبة من منتجات نباتية و/ أو حيوانية والأعلاف المركبة من دول أخرى:

ينطبق هذا البند على أي شخص يعمل كمستورد و/أو مرسل أول معني بالاستيراد و/أو الاستلام لحسابه أو لحساب شخص آخر للمنتجات العضوية كالتالي:

  • المستورد هو المُنتِج الطبيعي أو الاعتباري داخل المملكة العربية السعودية الذي ترسل إليه شحنات لفسحها للتوزيع الحر إما عن طريقه شخصياً أو عن طريق من يمثله.
  • يعني المشحون إليه الأول المُنتِج الطبيعي أو الاعتباري الذي تصل إليه الشحنة والذي يستلمها لإجراء المزيد من التحضير و/أو التسويق.

التفتيش المبدئي

المستوردون:

  1. يجب أن يتضمن البيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند 8-1-2 من هذا الدليل مباني المستورد وأنشطته المتعلقة بالاستيراد، موضحاً نقاط دخول المنتجات إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أية منشآت أخرى يعتزم المستورد استخدامها بغرض تخزين المنتجات المستوردة أثناء توصيلها للمرسل إليه الأول.
  1. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند 8-1-2 من هذا الدليل تعهداً من قبل المستورد بضمان تقديم أية منشآت يستخدمها لتخزين المنتجات للتفتيش المقرر إجراؤه بواسطة جهة التوثيق.

المشحون إليه الأول

  1. يجب أن يوضح البيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند 8-1-2 من هذا الدليل للمنشآت المستخدمة للاستلام والتخزين.
  1. يجب أن تنطبق الأحكام ذات الصلة بموجب البند 8-2-2 إذا تم القيام بأنشطة أخرى، مثل تصنيع المنتجات الزراعية وتعبئتها ووضع الملصقات عليها وتخزينها قبل وبعد العمليات الخاصة بها، بالإضافة إلى نقل هذه المنتجات. عندما يكون المستورد والمشحون إليه الأول هما نفس المُنتِج الاعتباري ويعملان في وحدة واحدة، حينئذ يمكن صياغة التقارير المشار إليها في البند 8-1-2 من هذا الدليل في تقرير واحد.

الاحتفاظ بالسجلات

إذا كان المستورد والمشحون إليه الأول لا يعملان في وحدة واحدة، يجب عليهما الاحتفاظ بالسجلات المالية. وبناءً على طلب من جهة التوثيق فإنه يتعين تقديم كل التفاصيل المتعلقة بترتيبات النقل من المُصدر في دولة المنشأ إلى المشحون إليه الأول، ومن مباني المشحون إليه الأول أو منشآت التخزين إلى أي شخص آخر.

المعلومات المتعلقة بالشحنات المستوردة:

فيما يخص شهادة التوثيق المتعلقة بالواردات من خارج المملكة بموجب المادة 32 من هذا الدليل، يجب على المستورد إبلاغ جهة التوثيق مقدماً بكل شحنة يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية:

  1. اسم مُستقبل الشحنة وعنوانه.
  1. أية تفاصيل يمكن أن تطلبها جهة التوثيق، مثل نسخة من شهادة التوثيق الخاصة باستيراد منتجات من الزراعة العضوية. ويلتزم المستورد بناء على طلب جهة التوثيق بتقديم المعلومات لجهة التوثيق التي يتبع لها مُستقبل الشحنة.

المستوردون ومستقبلو الشحنات الواردة الذين يتعاملون أيضاً مع منتجات غير عضوية:

في حالة تخزين أنواع المنتجات في منشآت التخزين التي يتم فيها أيضاً تخزين أعلاف أو منتجات زراعية أخرى:

  • يجب فصل المنتجات العضوية عن المواد الغذائية و/أو المنتجات الزراعية الأخرى.

يجب اتخاذ جميع التدابير لضمان تعريف (تمييز) الشحنات، وذلك لتفادي عمليات الخلط أو الاستبدال مع المنتجات التي لم يتم الحصول عليها طبقاً للبنود المنصوص عليها في هذا الدليل.

زيارات التفتيش

يتعين على جهة التوثيق إجراء تفتيش على السجلات المالية المذكورة في البند 8-2-3-2، والشهادات المشار إليها في المادة 8 من هذا الدليل.

إذا قام المستورد بعمليات استيراد عن طريق المنشآت أو الوحدات المختلفة، يجب عليه عند الطلب تقديم التقارير المطلوبة بموجب البندين 8-1-2 و8-1-4 من البنود المذكورة في هذا الدليل فيما يخص كل منشأة من هذه المنشآت.

استلام المنتجات من دولة أخرى

يتم استيراد أنواع المنتجات من دولة أخرى في حاويات أو عبوات مناسبة مغلقة بطريقة تحول دون استبدال المحتوى، ومزودة بتحديد هوية المُصدر وأية ملصقات وأرقام أخرى تعمل على تعريف الشحنة، بالإضافة إلى شهادة التوثيق الخاصة بالاستيراد من أطراف أخرى.

عند استلام أحد انواع المنتجات، يجب أن تكون معبأة في عبوات أو حاويات مناسبة وعلى المشحون إليه الأول التأكد من إحكام غلقها بطريقة تمنع من تبديل محتوياتها وتطابق تحديد الشحنة مع شهادة العملية ذات الصلة بالإضافة إلى ذلك، يجب ذكر نتيجة هذا التحقق بوضوح في التقارير المشار إليها في البند 8-2-3-2.

الوحدات المعنية بإنتاج وتحضير أو استيراد أنواع المنتجات والتي عهدت لأطراف أخرى بشكل جزئي أو كلي:

التفتيش المبدئي

فيما يتعلق بالعمليات التي أوكلت إلى مقاول من الباطن يجب أن يتضمن البيان الكامل المشار إليه في البند 8-1-2 من هذا الدليل ما يلي:

  1. قائمة بالمتعاقدين من الباطن مع بيان أنشطتهم وجهات التوثيق التي يخضعون لها؛ ويجب على هؤلاء أن يكونوا قد وافقوا على إخضاع مزارعهم لنظام التوثيق بموجب المادتين 10 و11 من هذا الدليل.
  1. كافة التدابير العملية -التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر تدابير أخرى أو أحد الأنظمة المناسبة لوضع التقارير المستندية- المقرر اتخاذها على مستوى الوحدة لضمان نسبة المنتجات التي يطرحها المُنتِج في السوق إلى مورديها وإلى البائعين وأيضاً إلى المشحون إليهم وإلى المشترين إذا كانوا مختلفين.

الوحدات التي تحضر العلف الحيواني والعلف المركب والأعلاف

ينطبق هذا البند على أي وحدة معنية بتحضير أنواع الأعلاف العضوية لحسابها أو لحساب طرف ثالث.

التفتيش المبدئي

ينبغي مراعاة ما يلي بالنسبة للبيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند 8-1-2 من هذا الدليل:

  • إيضاح المنشآت المستخدمة لاستلام وتحضير وتخزين المنتجات المعدة للعلف الحيواني قبل العمليات المتعلقة بها وبعدها.
  • بيان المنشآت المستخدمة لتخزين منتجات أخرى مستخدمة لتحضير العلف الحيواني.
  • بيان المنشآت المستخدمة لتخزين المنتجات بقصد النظافة والتطهير.
  • وصف العلف المركب الذي يعتزم المنتج القيام بإنتاجه ونوع وفئة الماشية المخصص لها هذا العلف إذا لزم الأمر.
  • الإشارة إلى اسم مواد العلف التي يعتزم المُنتِج تحضيرها متى لزم الأمر.

يجب أن تتضمن التدابير التي يجب على المُنتِجين اتخاذها لضمان الالتزام بهذا الدليل. والمشار إليها في البند 8-1-2 من الأحكام العامة في هذا الدليل ما يلي:

– على وجه التحديد، بياناً بالإجراءات الاحتياطية التي يتم اتخاذها للحد من مخاطر التلوث بمواد أو منتجات غير مصرح بها، وإجراءات التنظيف التي تم القيام بها ومراقبة مدى فعاليتها.

– تحديد كافة عناصر أنشطتها الهامة لضمان توافق المنتجات التي تم تحضيرها في هذه الوحدات ومطابقتها بهذا الدليل بشكل دائم.

– وضع الإجراءات المناسبة وتنفيذها ومراعاتها وتحديثها استناداً إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP).

على جهة التوثيق استخدام هذه الإجراءات لإجراء تقييم عام للمخاطر المصاحبة لكل وحدة من وحدات الإنتاج ولوضع خطة توثيق. ويجب أن تنص خطة التوثيق على الحد الأدنى من العينات العشوائية تبعاً للمخاطر المحتملة.

الاحتفاظ بالسجلات

لأغراض إجراء التفتيش المناسب على العمليات فإن التقارير المستندية المشار إليها في البند 8-1-5 من الأحكام العامة في هذا الدليل يجب أن تشتمل معلومات حول الأصل وطبيعة وكميات الأعلاف والمواد المضافة والمبيعات والسلع تامة الصنع.

وحدات التجهيز

عند إعداد المنتجات يجب على المُنتِجين التأكد من استيفاء الشروط التالية:

القيام بالفصل التام بين الأعلاف المنتجة بطريقة عضوية أو الأعلاف المشتقة منها والأعلاف التي في طور التحول والأعلاف المشتقة منها والأعلاف التقليدية.

الفصل التام لكافة المعدات المستخدمة في الوحدات التي تجهز الأعلاف المركبة التي يشملها هذا الدليل عن غيرها من المعدات. ودونما إخلال بهذا البند حتى نهاية شهر فبراير، فإن العمليات يمكن أن تتم باستخدام نفس المعدات شريطة:

  • ضمان الفصل من حيث الوقت وتنفيذ تدابير تنظيف ملائمة تم التحقق من فعاليتها وذلك قبل البدء بتجهيز المنتجات المشمولة بهذا الدليل، ويجب على المُنتِجين تسجيل هذه العمليات.
  • يجب أن يتأكد المُنتِجون من تنفيذ كافة التدابير الملائمة وذلك بناء على المخاطر التي يتم تقييمها بما يتفق مع البند 8

-2-5-1 وأن يضمنوا حيثما كان ضرورياً عدم طرح المنتجات التي لا تلتزم بهذا الدليل في الأسواق مع وضع ما يشير إلى الزراعة العضوية.

  • يخضع التفويض المنصوص عليه في الفقرة الفرعية الثانية للتحويل ويمكن توفير هذا التحويل لعملية أو أكثر من عمليات التجهيز.
  • يمكن تعديل تاريخ نهاية شهر فبراير إذا لزم الأمر.

زيارات المراقبة:

علاوة على الزيارة السنوية الكاملة يجب على جهة التوثيق القيام بزيارات مستهدفة بناء على تقييم عام للأخطار المحتملة لعدم الالتزام بهذا الدليل حيث تعير جهة التوثيق اهتماماً خاصاً لنقاط الرقابة الهامة التي يتم توضيحها للشخص مع الحرص على التأكد مما إذا كانت عمليات الرقابة والفحص تتم كما ينبغي ويجوز تفتيش كافة الأماكن التي يستخدمها المُنتِج لممارسة أنشطته مع تكرار عمليات التفتيش بما يتناسب مع المخاطر المصاحبة.

نقل المنتجات إلى وحدات إنتاج/ تجهيز أخرى أو منشآت تخزين

يجب على المنتجين التأكد من استيفاء الشروط التالية:

يجب خلال عملية النقل أن يتم الفصل بين الأعلاف المنتجة عضوياً أو الأعلاف المشتقة منها، والأعلاف التي في طور التحول أو الأعلاف المشتقة منها، والأعلاف التقليدية.

يجوز استخدام المركبات و/أو الحاويات التي نقلت فيها المنتجات غير المشمولة بهذا الدليل لنقل المنتجات المشمولة بهذا الدليل شريطة مراعاة ما يلي:

  • تنفيذ تدابير تنظيف ملائمة مع التحقق من فعاليتها، وذلك قبل البدء في نقل المنتجات المشمولة في هذا الدليل السعودية على أن يقوم المُنتِجون بتسجيل هذه العمليات.
  • يجب أن يضمن المُنتِجون اتخاذ كافة التدابير المناسبة وذلك بناءً على المخاطر التي يتم تقييمها حسب البند 8-2-5-1 وأن يضمنوا -حيثما كان ضرورياً- عدم طرح المنتجات التي لا تلتزم بهذا الدليل في الأسواق وعليها ما يشير إلى الزراعة العضوية.
  • يجب إطلاع جهة التوثيق على عمليات النقل من هذا القبيل والموافقة عليها. ويمكن إعطاء هذه الموافقة لعملية نقل واحدة أو أكثر.

يتم نقل المنتجات تامة الصنع المشار إليها في الدليل بمعزل عن المنتجات تامة الصنع الأخرى إما فصلاً مكانياً أو زمنياً.

أثنا

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى