محليات

تخصيص مواقع في #المدينة_المنورة و #الخفجي كمجمعات للأنشطة التعدينية

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل تخصيص موقع جنوب شرق المدينة المنورة وجنوب الخفجي كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

تخصيص موقع جنوب شرق المدينة المنورة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
استناداً إلى المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٦٣/١/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٥هـ
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع تعديني -جنوب شرق المدينة المنورة- التابع لمنطقة المدينة المنورة.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع -جنوب شرق المدينة المنورة- التابع لمنطقة المدينة المنورة بمساحة (١٠٨.٢٥ كلم٢) والموضح إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة يسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة (أولاً) من هذا القرار-، لما خُصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في المنصة الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

تخصيص موقع جنوب الخفجي كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
استناداً إلى المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٦٣/١/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٥هـ
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع تعديني -جنوب الخفجي- بمحافظة الخفجي التابعة للمنطقة الشرقية.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع -جنوب الخفجي- بمحافظة الخفجي التابعة للمنطقة الشرقية بمساحة (٤.٨٤ كلم٢) والموضح إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة يسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة (أولاً) من هذا القرار-، لما خُصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في المنصة الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

تخصيص موقع جنوب غرب الخفجي كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (١/٥٤٦٠) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٢٩هـ

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
استناداً إلى المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٦٣/١/٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٥هـ
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع تعديني -جنوب غرب الخفجي- بمحافظة الخفجي التابعة للمنطقة الشرقية.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع -جنوب غرب الخفجي- بمحافظة الخفجي التابعة للمنطقة الشرقية بمساحة (٤.٢٨ كلم٢) والموضح إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة يسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة (أولاً) من هذا القرار-، لما خُصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في المنصة الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى