محليات

“حقوق الإنسان” : لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية للعامل بمقابل مدي #عاجل

تؤكد هيئة حقوق الإنسان على حق العامل في الحصول على فترات راحة كافية خلال يوم العمل والأسبوع، وذلك على النحو التالي:

  1. فترات الراحة اليومية:

    • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (5) ساعات متتالية دون منحه فترة راحة للصلاة والطعام لا تقل عن (30) دقيقة في المرة الواحدة.

    • لا يجوز أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من (12) ساعة في اليوم الواحد.

  2. يوم الراحة الأسبوعية:

    • لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مدي
    • يحق للعامل يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر لا يقل عن (24) ساعة متتالية.

    • يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل، بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، استبداله بيوم آخر لبعض العمال حسب طبيعة العمل.

 

زر الذهاب إلى الأعلى