د عرفان: رفع دعوى الطعن بالمظالم قيد الدراسة وقرار الإغلاق تحفظيًا
صراحة – متابعات :
كشف مالك مستشفى عرفان الدكتور محمد عزالدين عرفان إنه اطلع من خلال مكتب الاستشارات القانونية الذي يتعامل مع المستشفى على عدد من النقاط الواضحة والتي تبين «عوار» في الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى لم تتخذ حتى اللحظة أي إجراءات تجاه الطعن في قرار الإغلاق في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، وأشار الدكتور عرفان إلى أن إفادة وزارة الصحة في توضيح قرار الإغلاق كان تحفظيًا حفاظًا على سلامة المرضى من أي إضرار قد تحدث للنزلاء المنومين في مختلف اقسام المستشفى. وألمح إلى أن قرار تفويض محامي للترافع في القضية أمر تحت الدراسة ولكن لم يتخذ حتى اللحظة.
دفع الديّة
من جانبه أوضح المحامي خالد المحمادي أن المستشفى هو من يتحمل دفع الدية المقدرة حسب الشرع بـ(300) ألف ريال في حال ما إذا ثبت تورطه في وفاة الطفل، اما اذا اثبتت التحقيقات ان هناك خطأ في تركيب الانابيب وتغيير غاز النيتروجين ووضعة في محل انبوب غاز الاكسجين فان شركة الصيانة هي من تدفع الدية، مشيرًا في ذات الوقت إلى ان مختص التخدير تقع عليه مسؤولية في الكشف على نوع الغاز قبل استخدامه والنظر بدقة في ضغط المؤشر، مبينًا أن ضغط الغازين يختلف ومختص التخدير يعرف أو لابد ان يكون على معرفة تامة بذلك ولا يخليه من المسؤولية. واللجنة الطبية الشرعية هي التي تفصل فيها.
الحق الخاص والعام
وقال المحامي المحمادي: «إن الحق الخاص تحت مسؤولية وتحكم والد الطفل أو أقرب المقربين من أهلة وذوية، اما الحق العام فهو حق المجتمع لما يتركه من أثر سلبي لدى المواطن والمقيم ويتطلب تدخل الدولة ولفت الى ان الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة بإغلاق المستشفى كان خاطئ جدًا وقاسٍ للغاية ومختلف قياسًا على مستوى الإجراءات القانونية على مستوى العالم ، فكيف يتم إغلاق منشأة كبيرة يتردد عليها عدد كبير من المستفيدين (مواطنين – مقيمين)؟، وكان من المناسب اتخاذ إجراءات أكثر فعالية مثل فرض غرامة مالية كبيرة أو إغلاق أقسام مثل العمليات أو نحو ذلك، حيث الخسائر الضخمة التي يتكبدها صاحب المستشفى تعتبر طويلة الأمد من توقيع عقود مع شركات تأمين يستفيد منها عشرات المئات من المرضى.
الطبيب الهارب
وأشار إلى أن الطبيب الهارب إذا ثبت أنه هرب بواسطة تواطؤ من عدد من الموظفين في ادارة شؤون الموظفين في المستشفى فسيتم ملاحقة الموظفين قانونيًا ويتضمن الحكم السجن والجلد ونحو ذلك، ويعتبر هذا الحكم من شقين ويصنفون قانونيا «مشاركين» في الجريمة، وتعتبر العقوبة «تعزيرية».
الأخطاء الطبية
وأبان أن قضية الأخطاء الطبية وانتشارها مسؤولية مباشرة يتحملها مسؤولي الشؤون الصحية ووزارة الصحية، لأن الاطباء يأخذون تصاريحهم من الشؤون الصحية مباشرة بمزاولة المهنة، لافتا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الصحة غير قوية وغير رادعة لمن يرتكب «خطأ طبيًا»، إضافة إلى أن الإجراءات القانونية المطبقة تأخذ في مجرياتها فترة زمنية طويلة جدًا تتراوح لسنة وأحيانا سنة ونصف، حيث تستلم ملف القضية وتدرسها لفترة شهرين، وتحال إلى اللجنة القانونية لديهم ويدرسونها لفترة شهرين أو ثلاث شهور، ثم تحال إلى استشاري فني ويدرسها لفترة أربعة شهور أو خمسة شهور، ثم تحال إلى اللجنة الطبية الشرعية ويعطون موعدًا بعد خمس أو ست شهور، إما عندما يكون المتضرر من الخطأ الطبي رجل أو امرأة من أصحاب النفوذ فإن الإجراءات تختلف باختلاف الشخص مثل القضية الحالية لوفاة الطفل في مستشفى عرفان تسرعت الإجراءات بشكل درامي وتم اتخاذ إجراءات قاسية جدًا لم تطبق على مستوى العالم. وشدد المحمادي بإعادة النظر في هذه الاجراءات غير الرادعة فيما يخص القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية واعادة هيكلتها دون النظر إلى صاحب القضية.
الإجراءات القانونية
وقال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي: «إن هناك غرامات وعقوبات منصوص عليها في النظام، لكن لابد من التفرقة بين الخطأ العام والخطأ الطبي، إذا كان خطأ طبيًا فيخضع لنظام مزاولة المهن الطبية، أما اذا كان خطأ عامًا فيخضع للقاعدة العامة بحيث كل من تسبب بخطأه ضرر للغير التزم بالتعويض (دية شرعية 300 ألف ريال) في حال إزهاق الروح، ولا يعامل على أساس «قتل خطأ» حيث مزاولة المهن الطبية لها طبيعة خاص بخلاف من قتل نفسًا في حادث مروري مثلا، فإذا قادت إلى الوفاة يلزم المتسبب بدفع الدية، ولكن مزاولة المهن الطبية لها إجراءات وجهة تقاضي مستقلة».
أمّا فيما يخص هروب الطبيب المتهم في القضية، فيظل خطؤه داخل إطار مزاولة المهن الطبية، ويطبق في حقة الاجراءات النظامية التي تتضمن سحب ترخيص مزاولة المهنة ونحو ذلك تراتبيا.
خلل قانوني
وأشار الدكتور الخولي أن الحق الخاص يقدم به (دعوة مستقلة) ترفع من قبل صاحب الحق بعد انتهاء التقاضي، والحق العام موجود تحت مظلة الأحكام والإجراءات التي تطبقها الجهات المختصة التابعة للدولة، ويرى الخولي أن لجنة المخالفات لم تراعِ عددًا من الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في النظام، إضافة إلى التحقيقات التي أجرتها اللجنة لم تتوفر فيها الضمانات المنصوص عليها في النظام، واللجنة خلطت أيضا بين إغلاق المنشأة الصحية وبين الإغلاق الجزئي «وقف التشغيل» وأبرزها أنه لا ينبغي إطلاقًا إيقاع العقوبة قبل منح من صدر ضدة العقوبة فرصة الطعن أمام ديوان المظالم (60 يومًا). فلابد من إعادة النظر في جميع اللجان القضائية، حيث هي خارج مظلة القضاء وتزاول أحكام قضائية، وتفتقر إلى الضمانات التي يوفرها القضاء للمتضرر في مثل قضية مستشفى عرفان.