محليات

النيابة العامة تحدد 7 محظورات تدخل في حكم التهريب بصورة خاصة

صراحة – الرياض:

أكدت النيابة العامة أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة والقوانين الأخرى.

وحددت النيابة العامة 7 حالات تدخل في حكم التهريب بصورة خاصة وتتمثل في عدم التوجه بالبضائع إلى أول دائرة جمركية وعدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها وكذلك تفريغ البضائع أو تحميلها على السفن بطرق مغايرة للأنظمة.

كما تتضمن المحظورات اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفاءها.

زر الذهاب إلى الأعلى