محليات

نزع ملكية من أجل إنشاء محطة توزيع فرعية بمدينة بريدة

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل نزع ملكية من أجل إنشاء محطة توزيع فرعية بمدينة بريدة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

ان وزير الطاقة وبناء على الصلاحيات المخولة له تظامًا وبعد الاطلاع على البند (ثاثثا) من المرسوم الملكي رقم (م/15): الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام) وعلى أحكام النظام.

يقرر :

1: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (281) ضمن المخطط رقم 1/1400/ب الواقعة في مدينة بريدة, بمساحة إجمالية مقدارها (15م) خمسة عشر متراً مريعا الإنشاء محطة توزيع فرعية,

وفق القرار المساحي المرفق لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

2- تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة). والسابعة) من النظام. وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات. ولجنة تقدير تعويض العقارات, خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار, وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات. وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة كل لجنة مهماتها.

3- تبلغالشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألاتقل عن 30 ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) والسابعة عشرة من النظام.

4- تبلغ الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يُسلم مبلغ التعويض صاحبه إلا بعد تسليم العقار. وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة. ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة). من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام, خلال (60) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة. وفي مقر المشروع وفي المحكمة. وفي المحافظة أو المركز. وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابع: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

زر الذهاب إلى الأعلى