محليات
النيابة العامة توضح عقوبة التورط في جرائم الاتجار بالأشخاص

صراحة – الرياض:
أوضحت النيابة العامة، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.
كما أكدت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر أيضا إساءة استعمال سلطة ما على أي شخص واستغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة التورط في هذه الجرائم يشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى مائتي ألف ريال.