الاخبار الرياضية

الاستئناف تحكم في قضيتي الروضة وجيزاوي

Home-14155

صراحة – خالد الحسين : قرار لجنة الاستئناف رقم(24) وتاريخ 04 / 06 / 1437هـ الموافق 13 / 03 / 2016م

إنه في يوم الأحد، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300 / ق / 1) وتاريخ 8 / 1 / 1435هـ الموافق 4 / 8 / 2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم …..اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:

1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من لاعب كرة القدم المحترف / عبدالرحيم مصطفى جيزاوي بشأن قرار غرفة فض المنازعات رقم 54 / غ / 2016 الصادر بتاريخ 16 / 05 / 1437هـ الموافق / 25 / 02 / 2016م والقاضي في منطوقه بـ:
أولاً: فسخ العقد الاحترافي المبرم بين اللاعب المدعي والنادي المدعى عليه اعتباراً من تاريخ 08 / 06 / 2015م.
ثانياً: إلزام المدعى عليه / نادي الاتحاد بأن يدفع للاعب المدعي عبدالرحيم بن مصطفى بن محمد جيزاوي, سعودي الجنسية, هوية وطنية رقم (1063283996), مبلغاً وقدره (700,000 ريال) (سبعمائة ألف ريال).
ثالثاً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) (خمسة آلاف ريال).
رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية على انعقاد الاختصاص للغرفة لنظر هذه القضية، تأسيساً على ما جاء بلائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042 / ق / 1) وتاريخ 10 / 4 / 1435هـ، ومن الناحية الموضوعية, على ما ثبت لها أنه بتاريخ 18 / 01 / 2015م تم توقيع “عقد لاعب كرة قدم محترف” بين النادي المدعى عليه والمدعي مدته سنتان ونصف ميلادية, تبدأ من تاريخ 18 / 01 / 2015م حتى تاريخ 17 / 07 / 2017م, وبموجب البند الرابع منه يلتزم النادي المدعى عليه بأن يدفع للمدعي: 1- إجمالي قيمة العقد (6,000,000) (ستة ملايين ريال) تقسم كالتالي: 2- (1,000,000) (مليون ريال) تقسم كرواتب شهرية لمدة العقد بواقع (33,333) ريال (ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً), 3- باقي المبلغ (5,000,000) (خمسة ملايين ريال) تقسم كالتالي: مبلغ قدره (200,000) (مائتا ألف ريال) في 30 / 03 / 2015م, مبلغ قدره (500,000) (خمسمائة ألف ريال) في 30 / 07 / 2015م, مبلغ قدره (800,000) (ثمانمائة ألف ريال) في 30 / 11 / 2015م, مبلغ قدره (500,000) (خمسمائة ألف ريال) في 30 / 01 / 2016م, مبلغ قدره (500,000) (خمسمائة ألف ريال) في 30 / 04 / 2016م, مبلغ قدره (500,000) (خمسمائة ألف ريال) في 30 / 09 / 2016م, مبلغ قدره (750,000) (سبعمائة وخمسون ألف ريال) في 30 / 01 / 2017م, مبلغ قدره (500,000) (خمسمائة ألف ريال) في 01 / 07 / 2017م, 2- خلال الفترة ما بين توقيع العقد وتاريخ بداية العقد وكذلك فترة سريان العقد وحتى لا يضطر النادي لفسخ العقد والمطالبة بأي مبالغ استلمها اللاعب عند التوقيع أو بعده, يحق للنادي فسخ العقد دون تعويض واسترداد مبالغه في الحالات التالية: … خ- في حال رغبة النادي في فسخ عقد اللاعب خلال مدة العقد فإن النادي يدفع شرطاً جزائياً للاعب مبلغاً وقدره (700,000) (سبعمائة ألف ريال لا غير).
وثبت للغرفة تبلغ المدعي برغبة المدعى عليه بفسخ العقد وتزويد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بصورة منه وقيام المدعي بالرد على خطاب المدعى عليه وموافقته على فسخ العقد مع دفع الشرط الجزائي, وثبت قيام المدعى عليه باتخاذ هذه الإجراءات وفقاً للآلية النظامية المنصوص عليها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم (إصدار 1434هـ-2013م). واستندت على المادة الرابعة من لائحة غرفة فض المنازعات والتي نصت على أن (تستند الغرفة في ممارسة أعمالها واختصاصاتها إلى العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف ما لم تخالف الأنظمة واللوائح المحلية أو الدولية ، ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه ).
وثبت للغرفة أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليه حال رغبته في فسخ العقد بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ (700,000) ريال إضافة إلى الرواتب الشهرية اعتباراً من شهر يونيو 2015م بواقع (33,333) ريال وحتى تاريخ الفسخ، وكذلك الدفعات المالية المتأخرة البالغة (700,000) (سبعمائة ألف ريال) حتى تاريخ فسخ العقد, بذلك يكون مجموع المبالغ المادية التي يطالب بها المدعي قدرها (1,566,666) (مليون وخمسمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً).
وثبت لها أن المدعى عليه دفع بعدم صحة مطالبة المدعي بالمبالغ الواردة في صحيفة الدعوى وقدرها (1,566,666) (مليون وخمسمائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً) كون العقد قد تم فسخه قبل استحقاق هذه المبالغ والتزم بسداد الشرط الجزائي وقدره (700,000) (سبعمائة ألف ريال) المنصوص عليه في العقد الاحترافي المعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (3340) وتاريخ 19 / 05 / 1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3479) وتاريخ 22 / 05 / 1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بخطأ القرار المستأنف عليه في تطبيق القانون حيث أيد موقف المدعى عليه في ممارسته لخيار الفسخ دون الالتزام بالوفاء بالشرط الجزائي عند ممارسة هذا الخيار, مع العلم بأن النادي لم يدفع الشرط الجزائي مخالفا بذلك لنص الفقرة (2 / خ) من البند الرابع من العقد التي ربطت بين دفع النادي لقيمة الشرط الجزائي حتى يتمكن من ممارسته لخيار فسخ العقد.
ويدفع المستأنف بأن القرار المستأنف عليه أهمل دفعة مستحقة قدرها (200.000) مائتا ألف ريال مستحقة بتاريخ 01 / 03 / 2015م, أي قبل موعد ممارسة المدعى عليه لخيار الفسخ، وحُكم له بالشرط الجزائي فقط دون التثبت من مواعيد الدفعات التي طالب بها إن كانت قبل تاريخ الفسخ أو بعده.
وطالب المستأنف بنقض قرار غرفة فض المنازعات رقم 54 / غ / 2016 وتاريخ 16 / 05 / 1437هـ لعدم توائمه مع الحقائق, واحتساب الدفعة الثانية وقدرها (200.000) مائتا ألف ريال، والدفعات التي تلي هذا التاريخ، وإعادة رسوم الاستئناف.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من اللاعب عبدالرحيم بن مصطفى بن محمد جيزاوي على قرار غرفة فض المنازعات رقم 54 / غ / 2016 الصادر بتاريخ 16 / 05 / 1437هـ الموافق 25 / 02 / 2016م ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولائحة غرفة فض المنازعات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل :
راعى المستأنف الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً : من حيث الموضوع :
يطعن المستأنف في القرار المستأنف عليه بأمرين أولهما مخالفته للقانون حيث تم قبول فسخ العقد من قبل المدعى عليه دون التزامه بسداد الشرط الجزائي وبالتالي سريان العقد واستحقاق اللاعب للدفعات التالية لتاريخ الفسخ في 08 / 06 / 2015م، وحيث إن هذا الدفع مرفوض لأنه بالرجوع إلى عقد اللاعب المستأنف وجد أن البند (4 / 2 / خ) منه أعطى النادي المدعى عليه الخيار الإرادي في فسخ العقد مع تعويض اللاعب بمبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال، أي أنه يحق للنادي إنهاء العقد من جانب واحد، ولم يجعل سداد الشرط الجزائي شرطاً للفسخ، بل هو منشىء لحق تعويض للاعب حال حدوث الفسخ، كما نصت عليه المادة (31 / 2-1) من القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم إصدار 1434هـ،
ونظراً لتوافق الطرفين على التبلغ بالرغبة بفسخ العقد في 08 / 06 / 2015م، وإخطار لجنة الاحتراف بذلك فلا يكون اللاعب مستحقاً لأي دفعة مالية بعد تاريخ الفسخ المذكور، حيث إن فسخ العقد يقتضي انحلال العقد وحل ارتباطه ونقض، للالتزام القائم وزوال آثاره،
كما طعن المستأنف في القرار المستأنف عليه بأنه لم يحكم له بالدفعة الثانية المستحقة له بموجب العقد في 30 / 03 / 2015م والبالغة (200,000) مائتي ألف ريال، ولم نجد دفعاً منتجاً للمدعى عليه بسداد هذه الدفعة أو سبباً صحيحاً لإسقاطها، ومن المعلوم أنه قبل تاريخ فسخ العقد لا يكون للفسخ تأثير في إزالة الالتزامات السابقة، إذ أن أثره مقتصر على المستقبل، ولا ينعطف على الماضي، ومن المعلوم في القواعد أن (الأصل العدم) و( الأصل عدم القبض)،
ومما سبق يتبين للجنة صحة مطالبة المستأنف للدفعة الثانية من مستحقاته في العقد البالغة (200.000) مائتي ألف ريال، ولم تثبت صحة ما عدا ذلك من طلبات، وبالتالي يجدر قبول جزء من طلبات المستأنف موضوعاً ورفض الباقي.
عليه فقد قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف اللاعب / عبدالرحيم مصطفى جيزاوي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1- تأييد جزء من قرار غرفة فض المنازعات رقم 54 / غ / 2016 الصادر بتاريخ 16 / 05 / 1437هـ الموافق / 25 / 02 / 2016م فيما يتعلق بإلزام النادي المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (700,000 ريال) سبعمائة ألف ريال شرط جزائي للاعب المدعي، ورفض مطالبة المدعي بالدفعة الثالثة من مستحقاته بالعقد وبقية الرواتب.
2- قبول استئناف اللاعب فيما يتعلق بالدفعة الثانية من مستحقاته في العقد وإلزام نادي الاتحاد بسداد مبلغ (200.000) مائتي ألف ريال، ونقض قرار غرفة فض المنازعات في هذه الجزئية فقط.
3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
والله ولي التوفيق ،،،،

سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف

ناصر بن عبدالله العوهلي د. يوسف عبداللطيف الجبر
——————

قرار لجنة الاستئناف
رقم(25) وتاريخ 03 / 06 / 1437هـ الموافق 12 / 03 / 2016م

إنه في يوم السبت، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300 / ق / 1) وتاريخ 8 / 1 / 1435هـ الموافق 4 / 8 / 2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:
1- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي ..نائب رئيس اللجنة
2-الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم عضواً
3- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير عضواً
4- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الروضة بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (131 / ل ض / 1437) وتاريخ 23 / 05 / 1437هـ الموافق 03 / 03 / 2016م، والقاضي في منطوقه بـ:
أولا: قبول احتجاج نادي الروضة شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17 / 09 / 1433هـ الموافق 05 / 08 / 2012م, حيث إن موضوع الحالة الانضباطية هو احتجاج مقدم من نادٍ رياضي ضد نادٍ رياضي آخر، وكلاهما مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، على نظامية مشاركة أحد اللاعبين في مباراة جمعتهما.
ومن الناحية الموضوعية, فبعد اطلاع اللجنة على الاحتجاج المقدم من نادي الروضة ومرفقاته وجواب لجنة المسابقات ومرفقاته, ثبت لها بأن لاعب نادي الثقبة / خليفة أحمد السعيد لم يحصل على إنذار في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الثقبة ونادي الروضة (الذهاب) في تاريخ 10 / 05 / 1437هـ، وأن اللاعب الذي حصل على إنذار في تلك المباراة هو عوض سعيد القحطاني من نادي الثقبة، كما ثبت لها بأن لاعب نادي الثقبة / خليفة أحمد السعيد عندما شارك في مباراة فريقة التي أقيمت مع فريق نادي الروضة (الإياب) في تاريخ 19 / 05 / 1437هـ كان حاصلاً على إنذار واحد فقط، وأن مشاركته في المباراة كانت صحيحة، الأمر الذي قررت معه اللجنة رفض احتجاج نادي الروضة من حيث الموضوع.
وحيث إن الاحتجاج قدم استناداً إلى أن ما ورد في تقرير حكم مباراة فريقي نادي الروضة ونادي الثقبة (الذهاب) التي أقيمت في تاريخ 10 / 05 / 1437هـ، من أن لاعب نادي الثقبة / خليفة أحمد السعيد حصل على إنذار في تلك المباراة، وحيث تبين للجنة من إفادة لجنة الحكام المرفقة بجواب لجنة المسابقات بأن الإنذار الذي سجل في تقرير حكم المباراة (سكورشيت) على لاعب نادي الثقبة / خليفة أحمد السعيد سُجل بالخطأ، لذا قررت اللجنة إعادة رسوم الاحتجاج للنادي المحتج.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3648) وتاريخ 29 / 05 / 1437هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن تقرير المباراة موقع من قبل الحكم نفسه وإداري نادي الثقبة والروضة بعد نهاية المباراة مباشرة ومدون فيه بأن اللاعب المذكور تحصل على إنذار, حيث إن هذا التقرير يعتبر دليلاً رسمياً وقوياً جداً استنادا للمادة رقم (106) بالفقرة (106 / 1) من لائحة الانضباط. ويدفع كذلك بأن قيام الحكم بكتابة تقرير بعد 12 يوم يعارض تقرير المباراة الموقع من قبل الحكم نفسه يعد أمراً غير مقبول ومخالفاً للائحة المسابقات في المادة رقم (12) الفقرة (3 / 12) والتي تنص على أن “يقدم حكم المباراة والحكم الرابع ومقيم الحكام ومراقب المباراة تقاريرهم عن المباراة وأحداثها ومجرياتها كل منهم على حدة وفق المهمة الموكلة إلى كل منهم حسب النموذج المعتمد وإرسالها إلى الجهة المنظمة خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة”. كما أن تقرير مراقب المباراة يؤيد ماورد في تقرير الحكم الأول.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل النادي الروضة، وعلى قرار لجنة الانضباط رقم (131 / ل ض / 1437) وتاريخ 23 / 05 / 1437هـ الموافق 03 / 03 / 2016م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى، وبعد المداولة والتدقيق ، تبين للجنة التالي :
أولاً : من حيث الشكل :
راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (141) والمادة (131 / 1) في لائحة الانضباط، وعليه يتعين قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً.
ثانيا : من حيث الموضوع :
وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على ثلاثة أسباب دفع فيها النادي المستأنف بأولها أن تقرير الحكم بعد المباراة يعتبر دليلاً رسمياً وقوياً جداً استنادا للمادة رقم (106) بالفقرة (106 / 1) من لائحة الانضباط، كما أن قيام الحكم بكتابة تقرير بعد 12 يوم يعارض تقرير المباراة الموقع من قبل الحكم نفسه يعد أمراً غير مقبول ومخالفاً للائحة المسابقات في المادة رقم (12) الفقرة (3 / 12)، بالإضافة إلى أن تقرير مراقب المباراة يؤكد صحة ماورد في تقرير الحكم الأول، والمتعلق بنفس موضوع النزاع، وهو ماغفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذه الدفوع مردودة بكل أسبابها، لما هو مقرر في القواعد العامة والمتعلقة بالاختصاص من أن العبرة بما يرد من الجهة المختصة ذات الشأن بموضوع النزاع لتقرير صحة مايرد في التقرير من عدمه، ولما كان ذلك وكان البيّن من القرار المستأنف وسائر أوراق الإستئناف أن القرار المستأنف استند في تسبيبه إلى خطاب لجنة المسابقات الذي يؤكد ماورد في التصحيح الوارد من قبل الحكم والذي يعد دليلاً رسمياً استناداً للمادة رقم (106) بالفقرة (106 / 1) من لائحة الانضباط التي استند عليها المستأنف، أما مادفع به المستأنف من أن المادة رقم (12) الفقرة (3 / 12) تستلزم تقديم التقرير خلال مدة 24 ساعة، فإن حكم هذه المادة مقصور على تقديم تقرير حكم المباراة، ولايستتبع ذلك منع الحكم من تعديل أي أخطاء ترد في تقرير الحكم أو توضيح مايرد فيه، ولو كانت رغبة المنظم في منح تقرير الحكم الحجية المطلقة لأقر ذلك بالتصريح بمنح حجية مطلقة لتقرير حكم المباراة بعد مضي المدة. وحيث إنه من المقرر أن ما ثبت يقين لا يرتفع إلا بيقين، فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لايجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن مما يخلق يقيناً للجنة بعدم صحة ماورد في خطاب لجنة المسابقات أو الخطأ في اجراءاتها المتبعة أو الخطأ في تسبيب استناد القرار المستأنف وهو الواقع الذي لم يحدث، وبقي اليقين السابق مستصحباً لنتيجته التي قررتها لجنة الانضباط، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعها القرار المستأنف في الوصول إلى نتيجته، ويغدو الدفع في غير محله، مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً.
عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي الروضة شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128 / 2 ) ورقم (131 / 1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1. رفض استئناف نادي الروضة من حيث الموضوع.
2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (131 / ل ض / 1437) وتاريخ 23 / 05 / 1437هـ الموافق 03 / 03 / 2016م.
3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .
والله ولي التوفيق ،،،،
سكرتير لجنة الاستئناف نائب رئيس لجنة الاستئناف

ناصر بن عبدالله العوهلي د. مساعد بن ناصر العتيبي

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى