محليات

السدحان: إيقاف تراخيص «التجارة» للاستشارات الأسرية

0

صراحة-متابعات: أعلن الدكتور عبدالله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية صدور الضوابط التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية واستكمال الوزارة للإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم الحصول على تراخيص مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية وخطوات المتابعة والإشراف من قبل الوزارة على تلك المراكز.وقال   إن تنسيقا يجري بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة لتنظيم التراخيص المهنية لمكاتب الاستشارات الاجتماعية وتعديل أوضاع المراكز القائمة بما يتناسب مع الضوابط.. وإلى نص الحوار:• ما أهم وأبرز ملامح نظام الإرشاد الأسري الذي أصدرته الوزارة؟- استشعارا من وزارة الشؤون الاجتماعية بأهمية تنظيم وضبط العملية الإرشادية، فقد بادرت بالرفع لمقام مجلس الوزراء الموقر لتتولى الوزارة مسؤولية تنظيم هذا القطاع الحساس والهام والذي يتعلق بحياة الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام، وقد صدرت اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية بقرار من مجلس الوزراء والقواعد التنفيذية لها بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية، وعملت الوزارة بعد صدور هذه اللوائح والقواعد على استكمال الإجراءات واتخاذ التدابير لتنظيم منح الترخيص والمتابعة والإشراف والرقابة وتم تشكيل العديد من اللجان الفنية المتخصصة بمختلف مناطق المملكة، من أصحاب الخبرات الإدارية والفنية للإشراف على هذه المراكز وفقا لتنظيم محدد، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبة وتأهيلية وورش عمل لتطوير مهارات القائمين على العملية الإشرافية والرقابية من موظفي وموظفات الوزارة، بالتعاون مع جهات متخصصة كالجامعات والجمعيات المتخصصة في هذا المجال، كما صدر حديثا ضوابط تنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري في الجهات التي تقع تحت إشراف الوزارة ذات الشخصية الاعتبارية كالجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية للتنظيم العملية الإرشادية بها.• ما هي آلية الحصول على التراخيص الخاصة بالإرشاد الأسري، وكيفية ضمان الموثوقية في هذه الجهات والإشراف عليها ومتابعتها؟- يتم استقبال الطلبات من خلال التقديم إلكترونيا عبر بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت ومن ثم تتم دراسة الطلب من قبل مختصين في هذا المجال وفي حالة انطباق الشروط يتم تحويل المتقدم إلى أحد مراكز التنمية الاجتماعية بمنطقة المستفيد، ومن ثم يتم إجراء مقابلة شخصية مع صاحب الطلب ومطابقة المستندات والوثائق التي تثبت خبراته وتأهيله العلمي والعملي لممارسة العملية الإرشادية والإشراف عليها مع إثبات خلو السوابق حسب الضوابط والشروط التي حددتها القواعد التنفيذية ومن ثم يتم إرسال هذه المستندات إلى لجنة متخصصة بالوزارة لدراستها واعتمادها وإصدار الترخيص المبدئي لاستكمال التراخيص من الجهات الحكومية الأخرى كالبلديات والدفاع المدني وتجهيز المقر وتأثيثه، وإعداد لائحة تنظيمية للعمل بالمركز مع تزويد الوزارة ببيان الجهاز الفني العامل بالمركز وسيرتهم الذاتية لاعتمادها. ومن ثم يصدر الترخيص النهائي للمركز وتستمر المتابعة والرقابة من قبل اللجان الفنية المشكلة لذلك.• كيف تنظرون إلى التداخل بين الوزارة وبين وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالتراخيص المهنية؟- منذ صدور الموافقة على تولي الوزارة مسؤولية التراخيص لهذا القطاع وصدور الضوابط والقواعد التنفيذية لها، تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة نحو إيقاف الترخيص لمكاتب الاستشارات الاجتماعية وجار حاليا التنسيق حول المراكز القائمة لتعديل أوضاعها حسب ما يتناسب مع الضوابط.• كيف تتم متابعة مراكز الإرشاد الأسري والإشراف عليها؟- تتم عملية الإشراف والرقابة على المراكز المرخص لها عبر لجان فنية (رجالية ونسائية) من المؤهلين في هذا المجال وفق برامج تأهيلية تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع الجامعات السعودية لاعتماد دبلوم الإرشاد الأسري لموظفي وموظفات الوكالة القائمين على الإشراف على هذه المراكز، وهي إحدى فعاليات مبادرة إرشاد التي أطلقتها الوكالة. وتتم عملية الرقابة وفق خطط معتمدة مسبقا لكل لجنة ترفع تقاريرها للإدارة المختصة بالوزارة.• ما هي الوسائل التي تضمن من خلالها الوزارة جودة عمل المراكز المرخصة وعدم التجاوز بكل أشكاله؟- تسعى الوكالة حاليا إلى وضع معايير لجودة عمل المراكز المرخص لها بالعملية الإرشادية وفقا لمقاييس أداء محددة تضمن جودة الخدمة وعدم التجاوز بكل أشكاله بالتنسيق مع أحد المراكز المتخصصة في هذا المجال.وقد تضمنت اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية أن يكون لكل مركز مدير متفرغ تفرغا كاملا له، وأن يقتصـــر دور المركز على تقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة التفسية والاجتماعية والاجتماعية لكلا الجنسين وعقد الندوات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل ذات العلاقة بالأسرة والترابط بين أفرادها ويشمل ذلك الإرشاد سواء كان ذلك بالمقابلة أم بالهاتف أم بالإنترنت أو أية وسيلة أخرى يتم إقرارها من الوكالة مستقبلا، كما اشترطت تلك اللائحة على ضرورة تقديم المركز خدماته الاستشارية من خلال مقره أو فروعه المعتمدة من الوزارة فقط، أما بالنسبة للندوات والدورات التدريبية والتأهلية وورش العمل فللمركز تقديمها في أي مكان مناسب مع مراعاة أية اشتراطات من جهات أخرى لتقديم مثل هذه الدورات التدريبية.• ما هي المجالات أو المشكلات التي يحق لهذه المراكز العمل في إطارها؟- حسب اللائحة، يجوز للمركز التعامل مع المشكلات التالية في إطار الأسرة:1- المشكلات الاجتماعية.2- المشكلات الأسرية.3- الاضطرابات السلوكية والنفسية.4- المشكلات التربوية.5- المشكلات الزوجية.6- المشكلات النفسية.• ما هي الشروط الواجب توفرها في العاملين في المراكز الأسرية؟- يشترط في العاملين في المركز لتقديم العملية الإرشادية أن يكونوا من أصحاب المؤهلات الآتية:(الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي، العلاج الأسري، الإرشاد الاجتماعي، علم الاجتماع، علم النفس، الخدمة الاجتماعية، الطب النفسي) بدرجة البكالوريوس على الأقل، وأن تكون لدى المختص الممارس للعملية الإرشادية في المركز خبرة عملية في الإرشاد الأسري.ويعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري عبر مركز إرشادي بدون ترخيص بالآتي:1- غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال تورد إلى حساب إيرادات الدولة.2- إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.3- تصدر العقوبات الواردة في هذه المادة بقرار من الوكيل وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم واقتراح العقوبة المناسبة.يعد مخالفة لأحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها أي من الأفعال الآتية:1- تقديم المركز خدمات غير المرخص له القيام.2- انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديده.3- تقديم المركز معلومات غير صحيحة.4- إعاقة عمل المختص عن القيام بعمله الرقابي.5- الإخلال بأي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها لها.6- نقل المركز إلى مدينة أخرى أو فتح فروع له بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة7- عدم الفصل بين الجنسين في تقديم الخدمات الإرشادية أو التدريبية داخل مقر المركز أو خارجه.8- تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة أو جهة الإشراف عليه بذلك.9- خروج المركز على مقتضى أحكام الشريعة أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية فيما يقدمه من استشارات أو يعقده من دورات تدريبية أو تأهيلية أو ورش عمل.10- إفشاء المركز سرا من الأسرار الأسرية التي تم اطلاعه عليها من غير موجب شرعي أو مسوغ نظامي.11- المغالاة في المقابل المادي الذي يحصل عليه المركز مقابل الاستشارات أو الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل.12- الخروج على الميثاق الأخلاقي لممارسة مهنة الإرشاد الأسري حال اعتماده من الوكالة.

عكاظ

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى