المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم بسجن متهم حاول السلب باستخدام السلاح الأبيض


وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام , وردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم قيام موجبه وقررت سجنه 15 سنة منذ تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لتوجه التهمة عليه في تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .