إقرار إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية وتعديل ملحق قواعد تنظيم المهن الحرة

نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية وتعديل ملحق قواعد تنظيم المهن الحرة الذي اقره وزير التجارة .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية وتعديل ملحق قواعد تنظيم المهن الحرة
إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على المادة (13) من نظام اختصاص وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 / 4 / 1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيوفيزيائية.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الزراعية.
وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 / 1 / 1444هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الفندقية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 / 7 / 1420هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيولوجية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجغرافية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 27 / 12 / 1443هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الأمنية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 27 / 11 / 1445هـ، بشأن تنظيم ترخيص مهنة الترجمة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 8 / 3 / 1444هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 5 / 4 / 1446هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (571) وتاريخ 5 / 8 / 1446هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (341) وتاريخ 13 / 5 / 1447هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00349) وتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1933) وتاريخ 19 / 8 / 1422هـ.
ثانياً: يُعدل الملحق الوارد في قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00349) وتاريخ 11 / 4 / 1442هـ، ليكون وفق الآتي:
ملحق رقم (1)
قائمة المهن الحرة
الاستشارات التعليمية والتربوية
الاستشارات الاقتصادية
استشارات الحاسب الآلي
الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
الاستشارات الفيزيائية
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي