اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي خدمة الأجرة العامة وأجرة المطار.

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف باعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاطي النقل بسيارتي الأجرة العامة وأجرة المطار.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (١/٤٧/٣٥٧) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٣هـ
اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاطي النقل بسيارتي الأجرة العامة وأجرة المطار
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٤هـ،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، رقم (١٦/ر/٢٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٧/٣/١هـ، القاضي في ثانياً على «اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة»، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار، وجدول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.
والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لآلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار
التعاريف:
المخالفة الجسيمة: هي الأفعال التي تشكل انتهاكاً لأحكام النظام أو آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار التي تمس تنظيم دخول السوق، أو تمس الخدمة، أو تؤثر على الانطباع العام عن النشاط، أو أي آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة.
الجدول: جدول المخالفات والعقوبات وتصنيفها وعقوبتها.
الحد الأدنى: هو الحد الأدنى المالي الذي لا يجوز النزول عنه عند فرض الغرامة على المخالف، والمبين في الجدول.
الحد الأعلى: هو الحد الأعلى المالي الذي لا يجوز تجاوزه عند فرض الغرامة على المخالف، وهو (خمسة) أضعاف الحد الأدنى للغرامة المالية الوارد في الجدول.
صلاحية إيقاع العقوبات:
١- يتولى المفتشون إيقاع العقوبات الآتية: الإنذار، والغرامات المالية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وعقوبة حجز المركبات.
٢- تتولى لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق إيقاع العقوبات الآتية: الغرامات المالية التي تتجاوز عشرة آلاف ريال، تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
تطبيق مبدأ الإنذار:
١- يطبق مبدأ الإنذار حصراً على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة، ويمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية كما هي موضحة في الجدول لمعالجة المخالفة.
٢- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات (غير الجسيمة) عند تكرار ارتكابها.
التدرج في فرض العقوبة وآلية مضاعفتها:
١- يراعى التدرج في تحديد العقوبات وذلك بتطبيق الحد الأدنى للعقوبات، ومن ثم مضاعفتها في حال ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ تحصن القرار القاضي بفرض العقوبة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
٢- تكون آلية مضاعفة الغرامات بناءً على قيمة الغرامة الأساسية بما يصل إلى (خمسة) أضعاف.
٣- للجنة عند تكرار ذات المخالفة للمرة السادسة وما يليها، مضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة، أو أي آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة، والمعايير التي تقرها اللجنة.
٤- تراعي اللجنة عند إيقاع العقوبات المالية وغير المالية الظروف المخففة والمشددة للعقوبة بناءً على ما تقره من معايير لذلك.
الغرامات اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرين من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة مالية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠٪) من الحد الأعلى للغرامة المالية المقررة في الجدول، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ المحدد في القرار.
العقوبات غير المالية:
لا يخل تطبيق الجدول بصلاحية اللجنة في إيقاع العقوبات الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام وفقاً لما تقره من معايير، وهي:
١- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكماً يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة وذلك بناءً على الضوابط المقرة بهذا الشأن.
٢- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، ويكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
٣- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
٤- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، مع استكمال الإجراءات النظامية بهذا الشأن.
٥- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.
٦- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.