اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) التي اقرها مجلس الوزراء
وجاءت القواعد المنشورة اليوم في ام القرى على النحو التالي :
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٣/٣) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ
اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة برقم (٢/٢) ورقم (٢/٢) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١/١١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، بشأن التوصية باعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة، وبناءً على ما تضمنه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناء المرخصين سابقاً -من وزارة التجارة- لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من شرط الفقرة (ج) من البند رقم (١) من المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د . ماجد بن عبدالله القصبي
القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
المادة الأولى:
يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
الوزير: وزير التجارة رئيس مجلس الوزراء، ويسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المهنة: مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.
المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.
السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.
المادة الثانية:
١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد.
٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
المادة الثالثة:
ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية كحد أدنى:
١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.
٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.
٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.
المادة الرابعة:
يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
١- المفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في إحدى التخصصات التالية (المحاسبة، أو المالية، أو التمويل) أو فروعها، أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة لدى الهيئة، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في (المحاسبة أو المالية أو التمويل) أو ما تعده الهيئة معادلاً لها.
د- أن يجتاز البرامج التأهيلية أو التدريبية التي تحددها الهيئة.
هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس) سنوات في أعمال المحاسبة أو المراجعة أو المالية في إحدى الجهات الحكومية أو في إحدى كيانات القطاع الخاص أو غير الربحي.
و- أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقاً لما يلي:
أ- تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
المادة الخامسة:
١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.
٢- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.
٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.
٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.
٥- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.