محليات

اعتماد تحديث دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية ودليل ضوابط منح السجلات الزراعية

صراحة – الرياض: نشر اليوم الجمعة تفاصيل (اعتماد تحديث دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية) و(اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية) الذي تم اقرارهما من مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية (ام القرى) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وإشارة إلى اعتماد دليل (اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية) بالقرار الإداري رقم (٢١٠١٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٨هـ، واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ، والقرار الوزاري رقم (١/٤٩٦٧) بتاريخ ١٤٤٤/١/١٥هـ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحاً على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٩هـ بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استناداً إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، وما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تحديث دليل «اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية»، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

 اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية

إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ والقرار الوزاري رقم (١/٤٩٦٧) بتاريخ ١٤٤٤/١/١٥هـ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحاً على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٩هـ بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استناداً إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية»، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى