اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/١١هـ
اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٩ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم ٣٧٩ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٥هـ،
وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده ١٤٤٦/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٣م.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويُعمل به بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية
مقدمة:
انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٨ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣هـ، بتطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية.
واستناداً على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٩ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ ووفقاً لأحكام المواد الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر، والثالثة والأربعين بعد المائة، والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ وتعديلاته، وما يرتبط به من إلزامية إجراء الفحوصات الطبية، فقد تم إعداد هذه اللائة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وبما يتطابق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية للفحوصات الطبية للياقة المهنية مع متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
لذلك، يهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري، لتقييم مدى ملاءمة العامل للعمل، ولياقته الصحية لأداء مهامه.
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.
المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المسؤول الأول: الوزير، المحافظ أو الرئيس التنفيذي، الرئيس المدير، أو الأمين المشرف، أو من يقوم مقام أي منهم.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو أكثر مقابل أجر أو من يفوضه يمثل القطاع الخاص.
العامل: كل شخص طبيعي –ذكراً أو أنثى– يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغل عاملاً أو أكثر، مقابل أجر أياً كان نوعه.
اللياقة المهنية: هي قدرة الفرد، من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أداء المهام الوظيفية الموكلة إليه، بما لا يترتب على ذلك ضرر على صحته أو خطر على سلامة الآخرين أو البيئة المحيطة، ويحدد ذلك بناء على تقييم طبي معتمد تُجريه جهة تحددها هذه اللائحة.
السلامة والصحة المهنية: حماية العامل/الموظف من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.
متابعة اللياقة المهنية: تحديد التغيرات في الحالة الصحية نتيجة مزاولة أنشطة ومهام تؤدي للتعرض لمواد معينة في موقع العمل، من خلال طبيب متخصص بالطب المهني.
الفحص الطبي المهني: المسوحات الاستقصائية البحثية والفحص الإكلينيكي لغرض الوقاية من الإصابة بالأمراض المهنية.
الطبيب المهني: هو الطبيب المتخصص في الطب المهني (Occupational Medicine specialist / consultant) والمصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو فرع من فروع الطب يُعنى بصحة وسلامة العاملين في أماكن العمل، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالمهنة وتشخيصها وعلاجها.
المرض المهني: المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمله، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر.
الأمراض غير المعدية: المعروفة أيضاً باسم الأمراض المزمنة، هي أمراض تدوم عادة فترات طويلة وتنتج عن مزيج من العوامل الوراثية والفيزيولوجية والبيئية والسلوكية. وتشمل الأنواع الرئيسية لهذه الأمراض كلاً من الأمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية) والسرطانات، والأمراض التنفسية المزمنة (مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن والربو) والسكري.
المهنة: هي عمل أو وظيفة يقوم بها الفرد بشكل منتظم، وتتطلب مهارات ومعرفة متخصصة يتم اكتسابها من خلال التعليم أو التدريب، وتهدف إلى تقديم خدمة أو عمل معين مقابل أجر أو دخل.
الجهة: أي وزارة، أو جهاز حكومي، أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو ما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.