محليات

التأمينات الاجتماعية: السماح بشراء المدد المتبقية لمن أمضى شهرًا واحدًا في العمل

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صراحة – متابعات : تفاجأ الحضور يوم أمس بتجاهل الندوة التي نظمها مركز القانون والتوفيق في غرفة جدة مناقشة برنامج «ساند» الذي يعد الحدث الأبرز في الوقت الحالي والذي تترقب الأوساط العاملة في القطاع الخاص تطبيقه خلال الأيام القادمة، حيث اجتمع العديد من الحضور لرؤية التفاصيل الكاملة عن البرنامج الجديد الذي كان من المفترض أن يقدمه نخبة من المنتسبين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول منافع النظام والفوائد التي يجنيها الموظفون جراء تطبيقه في مختلف منشآت القطاع الخاص، واقتصر اللقاء على مناقشة أنظمة التأمينات الاجتماعية من حيث اللوائح التنفيذية وابتعد عن مناقشة الإشكاليات المثارة حول البرنامج. وكشف القائمون على الندوة عن إمكانية شراء المدد المتبقية للمسجلين بشكل رسمي في التأمينات الاجتماعية، وأنه لا يشترط أن يتجاوز عددا معينا من الأشهر، وأن المشترك الذي أكمل شهرا واحدا فقط بإمكانه شراء المدة المتبقية من التأمينات والمقدرة بـ 299 شهرا ودفعها على شكل دفعات أو لمرة واحدة.
وبين المسؤولون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن التعويضات النقدية لنسب العجز عن العمل، للسعوديين والمقيمين، وحددت التأمينات تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي وغير السعودي إذا كانت نسبة العجز من 1 % إلى 49 % بمبالغ تصل كحد أعلى إلى 165 ألف ريال، كما وضعت معاشات شهرية للمشترك السعودي إذا كانت نسبة عجزه عن العمل من 50 % إلى 100 % بحد أعلى يصل حتى 330 ألف ريال، إضافة لتعويضات غير السعودي إذا كانت نسبة العجز من 50 إلى 100 %. وتطرقوا خلال الندوة التي ضمت مدير مركز القانون والتوفيق التابع للغرفة المستشار عوض الهبيلي والمستشار يوسف بن أحمد خراز مدير إدارة العقود ورئيس اللجنة العمالية بغرفة جدة ومشاركة نخبة من المتخصصين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أحوال استحقاق أفراد العائلة الصرف في حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي نتيجة عجزه غير المهني أو لعائد عجز كلي أو جزئي، أو توفي نتيجة إصابة عمل أيا كانت مدة الاشتراك، أو في حال وفاة المشترك بعد ترك العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا، وذلك بأن يتم توزيع المعاش بالكامل على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ، وبنسبة 75 % من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، وبنسبة 50 % إذا كان المستحق شخصا واحدا، وأن الحد الأدنى لمعاش كل فرد من أفراد العائلة لا يقل عن 396.75 ريال، على ألا يتجاوز مجموع هذه المعاشات 1983.75ريال، أو متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه أيهما أكبر، مع الصرف لأفراد عائلة المتوفى منحة وفاة بواقع ثلاثة أشهر من قيمة المعاش بحد أقصى عشرة آلاف ريال، وكذلك يصرف للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت منحة زواج بواقع 18 مرة من قيمة نصيبها في المعاش، وإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين، وأنه في حالة طلاق أو ترمل البنت أو بنت الابن أو الأخت التي لم تكن مستحقة وقت وفـاة المشترك يتم إدراجها ضمن المستحقين، أما في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق قطـع نصيبـه لزوال عجـزه يتـم إدراجه ضمن المستحقين.

 

 

 

( عكاظ )

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى