اعتماد دليل منح التراخيص الزراعية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل (اعتماد دليل منح التراخيص الزراعية) الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٤/١٠/٢٠هـ) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٤/٣/٩هـ) بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استناداً إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، وما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٢) وتاريخ ١٤٤٧/٣/١٩هـ ومذكرة هيئة الخبراء رقم (١١٥٥) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٢هـ ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ ورقم (٩٤) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/٨) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣هـ ، تقرر :
أولاً: اعتماد «دليل منح التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية)» بالصيغة المرفقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
دليل منح التراخيص الزراعية
المادة الأولى: التعريفات
| المصطلح | التعريف |
| النظام | نظام الزراعة. |
| الوزارة | وزارة البيئة والمياه والزراعة. |
| الهيئة | الهيئة العامة للغذاء والدواء. |
| اللائحة | اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. |
| الشركة الوطنية للخدمات الزراعية | شركة مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تقديم خدمات زراعية ذات جودة عالية ومستدامة لتمكين المزارعين والمربين والمنشآت التجارية في القطاع الزراعي، وتتولى تنفيذ الخدمات المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة على أسس تجارية مستدامة. |
| لجنة | لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام. |
| النشاط الزراعي | أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك. |
المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية
أولًا: تخضع المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي إلى أحكام نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٤/١٠/٢٠هـ) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ.
ثانيًا: وفيما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثالثة من نظام الزراعة:
١- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية والبيطرية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية.
٢- لا يجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.
٣- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات المشار إليها في هذه المادة.
٤- تتولى الوزارة:
أ- ما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الرابعة عشرة من نظام الزراعة:
- تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها.
- العمل على حمايتها، وفي سبيل ذلك ما يأتي: ١- ترخيص أنشطة الثروة النباتية، ٢- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها، ٣- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع أصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها.
ب- ما ورد في الفقرتين (١) و(٤) من المادة الرابعة عشرة من نظام الزراعة:
- تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وفي سبيل ذلك ما يأتي: ١- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية، ٢- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها.
ج- ما ورد في الفقرتين (١) و(٣) و(٤) من المادة السابعة عشرة من نظام الزراعة:
- تتولى الوزارة تنظيم الثروة المائية الحية وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جمع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، وتهيئة المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الثروات المائية الحية، وفي سبيل ذلك ما يأتي: ١- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية، ٢- تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطويرها، ٣- تنظيم مرافق الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
د- ما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثامنة عشرة من نظام الزراعة:
- لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية، استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.
هـ- ما ورد في الفقرة (٣) من المادة الثالثة والعشرين من نظام الزراعة وما يعد من مخالفات النظام القائم بأي من الأفعال الآتية: ١- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها، وما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الخامسة والعشرين: ١- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي حكم أو لائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية: ج- إلغاء الترخيص.
و- وما ورد في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١/٤٩٧/١٤٤٤) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ «تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي».
وقد أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الدليل ليحصر المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي وما يتصل بها من أحكام، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري بما يتلاءم مع مقتضيات العمل والمصلحة العامة لقطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية.