محليات

وزارة التجارة والصناعة تستعرض ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في ملتقى الإسكان

4321

صراحة – واس :

شاركت لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة في ملتقى الإسكان الذي نظمته وزارة الإسكان بمركز الملك فهد الثقافي على هامش معرض الرياض العقاري ، من خلال جناح وتنظيم حلقة نقاش حول نظام البيع على الخارطة.
وقدمت اللجنة ممثلة برئيسها عبدالحكيم العقيل ورقة عمل تناولت ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية وحددت شروط مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن الضوابط تسري على مشاريع التطوير العقاري التي يرغب المطور تسلم مبالغ نتيجة الحجز أو البيع على الخارطة أو المشاريع التي لم يكتمل تطويرها، فيما تعمل اللجنة التي يمثلها عضو من وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، مؤسسة النقد، وزارة الإسكان، وزارة الشئون البلدية والقروية على دراسة طلبات المطورين العقاريين والترخيص للمشاريع وتجتمع اللجنة أسبوعياً وتقوم أمانة اللجنة باستقبال الطلبات والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة مثل صك الأرض ودراسة الجدوى واتفاقية حساب الضمان مع المصرف.
وأوضح أن من أهم الاشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة البيع على الخارطة أن يتم فتح حساب لكل مشروع على حدة يُسمى “حساب الضمان” في أحد المصارف المرخّص لها في المملكة لتودع جميع المبالغ المستلمة من المشتريين والممولين في حساب الضمان ولا يصرف من الحساب إلا على المشروع بناءً على وثيقة دفع يوقع عليها الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ويجوز للمطور الصرف من الحساب بما لا يتجاوز 20% من المبالغ المودعة في الحساب كمصاريف إدارية.
كما يحق للمطور صرف الفائض عن تكلفة المشروع بشرط الاحتفاظ بـ 20% منه على أن يحتفظ في الحساب بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة المشروع أو ضمان بنكي بنفس النسبة ولا تصرف إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ اكتمال التطوير.
وأشار إلى أهمية تأكد المشتري من وجود ترخيص البيع على الخارطة للوحدة، داعيا المطورين العقاريين إلى مشاركة اللجنة النجاح بالتقدم للحصول على الترخيص.
ونوه رئيس اللجنة بصدور لائحة تنظيمية بقرار معالي وزير التجارة والصناعة في 2/2/143هـ التي حددت دور اللجنة والتزامات المطور ومهام المحاسب القانوني، ومهام الاستشاري الهندسي، والتزامات الوسيط، وإدارة حساب الضمان، والعقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى