محليات

الزكاة والدخل: جباية زكاة الأراضي تعتمد على تقدم أصحابها بما في ذممهم

64

صراحة – متابعات : قال مصدر مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل، إن الآلية المبدئية لجباية زكاة الأراضي ستكون مسؤولية المكلف للإقرار بها بما في ذمته، موضحاً أنه في حال لم يقر بما في ذمته في عام من الأعوام فإنه يطالب به متى ما ظهر ذلك.

وأبان المصدر  أن النظام الضريبي لم يطرأ عليه تعديل، إنما شمل الجانب الزكوي والتوسع في عروض التجارة الواجب الزكاة فيها، بعد مداولات استمرت أكثر من خمس سنوات.

وتسعى مصلحة الزكاة بنظامها الزكوي الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء، ومن خلال استراتيجية وزارة الإسكان، إلى الدفع بأنظمة تعيد للسوق العقارية في السعودية توازنها، بفرض الواجب الزكوي الشرعي على الأراضي البيضاء وكل ما زاد عن حاجة الشخص (المكلف)، وإلزام مُلاك الأراضي غير المستغلة بدفع رسوم عليها، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.

وكان إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة قد أكد في وقت سابق، أن نظام جباية الزكاة الجديد يختلف عمّا تعمل عليه وزارة الإسكان، لكنهما سيعملان على خطين متوازيين دون تعارض.

ليتبقى تحد أخر مع وزارة العدل، من خلال التسريع بشمول مناطق ومحافظات المملكة بنظام التسجيل العيني للعقارات بنظام إلكتروني بدأت فيه خلال السنوات القليلة الماضية لتوثيق “الثروة العقارية”، لتشمل حتى الآن 78 كتابة عدل في المملكة، من أصل 95 كتابة عدل، من ثم الربط مع الجهات الحكومية، الأمر الذي سيسهل لمصلحة الزكاة معرفة أصحاب تلك العقارات ومن ثم إقرار الزكاة عليها.

وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 55 المنعقدة قبل أسبوعين وافق على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية. ويتكون نظام جباية الزكاة الجديد من 34 مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية. ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة. (الاقتصادية)

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى