السوق المالية: إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

صراحة – محمد المحسن : تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/10/1436هـ الموافق 09/08/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز، وسعود، وحمد، وسليمان، وعبدالله، ومحمد، وأحمد، وعبدالرحمن أبناء عبدالمحسن بن سعود العساف، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات التالية: (المشروعات السياحية، والأهلي للتكافل، وساب تكافل، والسعودية المتحدة للتأمين التعاوني، والخليج للتدريب والتعليم، والسعودية للصادرات الصناعية، والأهلية للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، والدرع العربي للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 03/12/2008م إلى 03/10/2009م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (12,746,543.70) اثنا عشر مليوناً وسبع مئة وستة وأربعون ألفاً وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (560,000) خمس مئة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات.
ثانياً: المدعى عليه/ سعود بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (5,300,609.20) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف وست مئة وتسعة ريالات وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (680,000) ست مئة وثمانون ألف ريال عن هذه المخالفات.
ثالثاً: المدعى عليه/ حمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,072,145) مليون واثنان وسبعون ألفاً ومئة وخمسة وأربعون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (480,000) أربع مئة وثمانون ألف ريال عن هذه المخالفات.
رابعاً: المدعى عليه/ سليمان بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (7,551,864) سبعة ملايين وخمس مئة وواحد وخمسون ألفاً وثماني مئة وأربعة وستون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (420,000) أربع مئة وعشرون ألف ريال عن هذه المخالفات.
خامساً: المدعى عليه/ عبدالله بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (303,309.95) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسعة ريالات وخمس وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها(440,000) أربع مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
سادساً: المدعى عليه/ محمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,049,018.85) ثمانية ملايين وتسعة وأربعون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وخمس وثمانون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (540,000) خمس مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
سابعاً: المدعى عليه/ أحمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,601,543.10) ثلاثة ملايين وست مئة وألف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
ثامناً: المدعى عليه/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,036,219.20) مليون وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (420,000) أربع مئة وعشرون ألف ريال عن هذه المخالفات.
كما تضمّن قرار اللجنة منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، بالإضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
كما اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/11/1436هـ الموافق 29/08/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 08/01/1437هـ الموافق 21/10/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على بندر بن حمد بن عبدالرحمن البدراني الدوسري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
واعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/06/1436هـ الموافق 19/04/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 24/10/1436هـ الموافق 09/08/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فراج بن مبارك بن فراج المسطحي الشمري، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
واعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 13/01/1437هـ الموافق 26/10/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على رامي بن عبدالله بن عبدالله الطويرقي، وعبدالإله بن عيد بن محمد الصبحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
واعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/11/1436هـ الموافق 10/09/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فادي بن خالد بن فؤاد طبارة، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخامسة، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والقاعدتين رقم (10) ورقم (11) من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول، لقيامه بصفته مديراً لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية (سابقاً)، بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 07/11/2004م إلى 01/07/2006م، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,400,000) مليون وأربع مئة ألف ريال.
2) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً سواءً أكان ذلك أصالةً أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن قرار اللجنة إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره (60,569,497) ستون مليوناً وخمس مئة وتسعة وستون ألفاً وأربع مئة وسبعة وتسعون ريالاً لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.