مال وأعمال

السوق المالية: إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

السوق المالية

صراحة – محمد المحسن :  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 07/06/1437هـ الموافق 16/03/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، وعبدالرشيد بن إسحاق بن عبدالله الدهلوي، وحسن بن أحمد بن محمد عسيري، ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل، وعلي بن سيف بن علي العساف، ومشبب بن صالح بن عبدالله القحطاني، وصالح بن علي بن عوير العوير، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات التالية: (المتحدة للتأمين التعاوني، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، واتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، والأهلية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 03/04/2010م إلى 14/06/2010م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (435,000) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (497,698.55) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفاً وست مئة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

ثانياً: عبدالرشيد بن إسحاق بن عبدالله الدهلوي
فرض غرامة مالية عليه قدرها (90,000) تسعون ألف ريال.

ثالثاً: حسن بن أحمد بن محمد عسيري
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,711.25) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأحد عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: محمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل
فرض غرامة مالية عليه قدرها (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريال.

خامساً: علي بن سيف بن علي العساف
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

سادساً: مشبب بن صالح بن عبدالله القحطاني
فرض غرامة مالية عليه قدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال.

سابعاً: صالح بن علي بن عوير العوير
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (50,474.50) خمسون ألفاً وأربع مئة وأربعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

ثامناً: منع المدانين محمد بن معيض بن يحيى القحطاني ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل، من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهما من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، بالإضافة إلى منعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. أما بقية المدانين فتم منعهم من ممارسة الأعمال المشار إليها لمدة سنة.

تاسعاً: إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (360,865.75) ثلاث مئة وستون ألفاً وثمان مئة وخمسة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، وعلي بن سيف بن علي العساف، ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 21/04/1437هـ الموافق 31/01/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (بنك الجزيرة، وتهامة للإعلان، والباحة، والصادرات، وشمس، ونادك، وتبوك الزراعية، والأسماك، والأنابيب، ومعدنية، واسمنت الجنوبية، والعقارية، وساسكو، وبيشة الزراعية)، وذلك خلال الفترة من 09/05/2006م إلى 30/01/2007م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (157,136,054.50) مئة وسبعة وخمسون مليوناً ومئة وستة وثلاثون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,290,000) مليون ومائتان وتسعون ألف ريال.
3) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

 

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/04/1437هـ الموافق 09/02/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نواف بن محمد بن صخيبر الحربي، وسرور بن محمد بن صخيبر الحربي، وأمين بن عبدالله بن علي الملاح، وسامي بن ضيدان بن صنت العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات التالية: (بي سي آي، واسترا، والغاز والتصنيع، والمتطورة، واللجين، وفيبكو، وأنابيب، والفخارية، والعقارية، وثمار، والدريس، والخليج للتدريب، وحلواني اخوان، والدوائية، ومعدنية، ومسك، والعثيم، والبحر الأحمر، والحكير، ونادك، والشرقية للتنمية)، وذلك خلال الفترة من 11/05/2008م إلى 27/05/2009م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المدعى عليه/ نواف بن محمد بن صخيبر الحربي
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (691,899.35) ست مئة وواحد وتسعون ألفاً وثمان مئة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (480,000) أربع مئة وثمانون ألف ريال.
ثانياً: المدعى عليه/ سرور بن محمد بن صخيبر الحربي
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,741,636.55) مليون وسبع مئة وواحد وأربعون ألفاً وست مئة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبع مئة وخمسون ألف ريال.
ثالثاً: المدعى عليه/ أمين بن عبدالله بن علي الملاح
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,261,077.70) مليونان ومائتان وواحد وستون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (195,000) مئة وخمسة وتسعون ألف ريال.

رابعاً: المدعى عليه/ سامي بن ضيدان بن صنت العتيبي
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (248,839.60) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريال.

خامساً: منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، بالإضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

سادساً: إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره (3,189,970.75) ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وثمانون ألفاً وتسع مئة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين نواف بن محمد بن صخيبر الحربي، وسرور بن محمد بن صخيبر الحربي، وأمين بن عبدالله بن علي الملاح.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى