مال وأعمال

“السوق المالية” تغرم مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بـ 400 ألف ريال

صراحة – الرياض : اعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2287/ل.س/2021 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد الشركة السويسرية العالمية للوساطة –مقرها خارج المملكة- وشركة سويس العالمية للتسويق، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورتين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في (التعامل)، والإعلان عن أنشطة: (التعامل) و (المشورة) و (الإدارة) في السوق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال الموقعين الإلكترونيين (http://swissfs.sa.com/ar/home) و (https://www.swissfs.com)، والمعرفات الإلكترونية (swissfs3@) و(advisor_swissfs@) و(swissFS_sa@) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك مقابل مبالغ نقدية تُحول وتودع في حساباتهما البنكية، وتضمن القرار إيقاع العقوبات التالية عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: الشركة السويسرية العالمية للوساطة:

فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ثانياً: شركة سويس العالمية للتسويق:

فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كما اعلنت  الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم
3411/ل/د1 /2021م لعام 1443هـ بتاريخ 1443/01/22هـ الموافق 2021/08/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ طارق بن عبدالعزيز بن ثامر الحربي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل،

وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من عدة أشخاص والقيام باستثمارها في محفظته الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمّن القرار إيقاع غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى