مال وأعمال

“السوق المالية” تغرم مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

السوق المالية

 

صراحة – خالد الحسين :تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/07/1437هـ الموافق 04/05/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الشقيحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (المشروعات السياحية، والبحر الأحمر لخدمات الإسكان، والخليج للتدريب والتعليم، والمتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وسلامة للتأمين التعاوني، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي)، وذلك خلال الفترة من 01/10/2011م إلى 04/03/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (420,000) أربع مئة وعشرون ألف ريال.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (374,591.75) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفاً وخمس مئة وواحد وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

كما اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 03/08/1437هـ الموافق 10/05/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ مروان بن صالح بن عبدالرحمن الضيف، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (معدنية، والغذائية، والمتطورة، وثمار)، وذلك خلال الفترة من 20/11/2010م إلى 09/05/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (120,000) مئة وعشرون ألف ريال.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (672,247.30) ست مئة واثنان وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة تسعة أشهر.

كما تضمّن قرار اللجنة إلزام مستثمرين اثنين بدفع مبلغ قدره (1,042,764.30) مليون واثنان وأربعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وستون ريالاً وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتهما الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان مروان بن صالح بن عبدالرحمن الضيف.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى